tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4430029972 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2022-09-20 date_hijri=1444-02-24 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/1 entity=document_number:8b9bf2fa-eb7c-4a02-b094-fec42c2a779c language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٠٨٩٩٢ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، مفادها انه اتفق مع المدعي عليه بعقد شراكه في اعمال كساره، ودفع له راس المال البالغ قدره (٣٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث ميه الف ريال سعودي، وان نصيب المدعي من الربح نسبه (٣٠%)، والمدعي عليه ملتزم بالعمل في النشاط المذكور، منتهيا للمطالبه برد قيمه راس المال وقدره (٣٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث ميه الف ريال. ٢-فسخ العقد. ٣-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون الفا ريال سعودي. فعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٠/٠٢/١٤٤٤ه حضر فيها وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليه، وقد ذكر بانه لا يحمل رخصه محاماه وليست له صفه قرابه للمدعي عليه وقد افهمته الدايره بانه لا يقبل تحضيره في هذه الجلسه وان حق الترافع للمحامي المرخص اووكيل شرعي بقرابه الي الدرجه الرابعه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله ارسل مذكره عبر الدردشه تضمنت التالي: (بتاريخ ٠٤/١١/٢٠٢١م اتفق موكلي مع المدعي عليه علي عقد الشراكه لاعمال كساره في(...)والمتضمن استحقاق موكلي لنسبه قدرها (٣٠) % من صافي الارباح نظير عقد الشراكه، مقابل ان يدفع موكلي المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٣٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث ميه الف ريال سعودي، وذلك لحصول المدعي عليه علي عقد عمل من شركه (...)في مشروع قاعده (...)وذلك لانتاج البحص بسعر ١٥ ريال للمتر المكعب. وبناء علي ذلك قام المدعي عليه باستلام مبلغ الشراكه ولم يلتزم بما تم الاتفاق عليه في العقد من سداد نسبه موكلي من الارباح المتفق عليها في العقد اوالافصاح عن المبالغ المستلمه من المدعي عليه والمتعلقه بارباح عقد الشراكه دون سبب مشروع وبما ان المدعي عليه قد ماطل في السداد حتي الان بالرغم من المطالبات الوديه المتكرره، وهذا يعتبر اخلال بالالتزام التعاقدي من قبل المدعي عليه، مما ادي الي الحاق الضرر بموكلي. ولقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود..) وبناء علي ما سبق توضيحه اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه بما يلي:١-اعاده راس المال المدفوع بمبلغ وقدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال.٢- الافصاح عن الارباح المستلمه.٣- الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (٦٠,٠٠٠) ستون الف ريال)، وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي ملف القضيه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
لما كان المدعي اقام دعواه بهدف الزام المدعي عليه ان يرد له راس المال المسلم له والبالغ قدره (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال، مستندا لعقد الشراكه المبرم بينهما علي العمل في مشروع اعمال الكساره (...)، الذي نص علي راس مال المدعي وان له من الارباح ما نسبته ٣٠% وللمدعي عليه ما نسبته ٧٠% تمثل ٦٠% نصيب شراكته و١٠% نصيب ادارته، مما يقتضي كون العلاقه التعاقديه بين الطرفين تنطبق عليها احكام شركه العنان الفقهيه علي الصحيح من مذهب الحنابله، قال في الانصاف (١٤/٩): "وهي ان يشترك اثنان بماليهما ليعملا فيه ببدنيهما، وربحه لهما، فينفذ تصرف كل واحد منهما فيهما بحكم الملك في نصيبه، والوكاله في نصيب شريكه. وقوله: ليعملا فيه ببدنيهما. بلا نزاع. والصحيح من المذهب، اويعمل فيه احدهما، لكن بشرط ان يكون له اكثر من ربح ماله"، ونص عليه ابن مفلح -رحمه الله- في الفروع (٧/ ١٠٦)، تاسيسا علي ذلك وبما ان النظر في الاختصاص مقدم علي النظر في الموضوع وللدايره ان تحكم به من تلقاء نفسها، استنادا الي الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١) وتاريخ ٢٢/٠١/ ١٤٣٥ه ونصها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها اوبسبب نوع الدعوي اوقيمتها... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، ولما كانت المحاكم التجاريه لا تختص بالنظر في نزاع الشركاء الا اذا كان النزاع بين شركاء في شركه المضاربه اوكان ناشيا عن تطبيق احكام نظام الشركات طبقا للماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان النزاع الماثل خارج عن ذلك، مما تنتهي معه الدايره الي عدم اختصاص المحكمه التجاريه بنظر هذه الدعوي وان المختص بنظرها المحكمه العامه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي وبالله التوفيق.