tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 1261 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2021-01-25 date_hijri=1442-06-12 document_type=ruling entity=document_number:8756e8b4-bc0f-4add-b747-f5e67779f568 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ١٢٦١ لعام ١٤٤١ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
القاضي (...) رييسا
القاضي (...)عضوا
القاضي (...) عضوا
(الوقايع)
تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها انه تقدم المدعي الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه ونص دعواه ((فانه بتاريخ ١٤٣٠/٣/٧ه تم التوقيع بيني وبين المدعي عليه علي المضاربه في المحفظه الاستثماريه رقم (١٢) العايده للمدعي عليه خلال المده الاستثماريه الساريه من تاريخ ١٤٢٩/٩/١ه حتي تاريخ ١٤٣١/٨/٣٠ه مقابل ٥٠% من صافي الارباح لكل منا، الا ان المدعي عليه قام بالتواصل مع عدد من المضاربين معه في ذات المحفظه واعاده رؤوس الاموال لهم مع الارباح ولم يقم باعاده راس مالي ولم يقم ايضا بتسليمي ارباح المحفظه (لا اعلم مقدراها لكنه مقر بوجود ارباح) حتي تاريخ قيد هذه الدعوي رغم اقراره بمستحقاتي ومطالبتي المستمره له منذ قرابه العشر سنوات، اطلب ١-سداد راس المال البالغ (١٩٥.٩٣١) مايه وخمسه وتسعون الفا وتسعمايه وواحد وثلاثون ريال سعودي. ٢-تسليمي ٥٠% من صافي ارباح المشروع (لا اعلم مقدر الربح) لكنه مقر بوجود ارباح))، وبعد تفعيل المرافعه الكتابيه طلبت الدايره من المدعي بيان مقدار الارباح التي استلمها من المدعي عليه وعن حصر طلباته، وبينته علي الارباح، مع ارفاق الحوالات وتسليم المبالغ، فاجاب بانه يحصر دعواه في راس المال وانه لا بينه لديه علي الارباح، ولم يستلم من المدعي عليه اي مبالغ وارفق الحوالات التي تثبت مطالبته، ثم طلبت الدايره من المدعي عليه الجواب علي الدعوي، وفي حال عدم الجواب ستجري الدايره الاجراء الشرعي والنظامي في حقه، الا انه امتنع ونكل عن الجواب، رغم تبلغه لشخصه عن طريق خدمه ابشر اربع مرات، واعطايه مهله خمسه ايام للجواب، وبناء عليه اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي:
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي والمرافعه، والاطلاع علي مستنداتها وبياناتها، ولما كان المدعي يطالب المدعي عليه باسترداد راس المال في شراكه بينهما وقدره (١٩٥.٩٣١) مايه وخمسه وتسعون الفا وتسعمايه وواحد وثلاثون ريال فان الدعوي تدخل في ولايه القضاء التجاري نوعيا، وفقا للفقره (الثالثه) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، ودخله في ولايه المحكمه مكانيا، كون الحق بالدفع بعدم الاختصاص المكاني يسقط اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه ولم يحضر؛ وفقا للماده (التاسعه والتسعون) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، واما عن موضوع الدعوي فان المدعي يطالب المدعي عليه بطلبين: الاول: استرداد راس المال في شراكه بينهما وقدره (١٩٥.٩٣١) مايه وخمسه وتسعون الفا وتسعمايه وواحد وثلاثون ريال. الثاني: المطالبه بارباح قدرها ٥٠% من راس المال. فاما الطلب الاول فقد ارفق المدعي في سبيل اثبات حقه وبينته العقد الموقع بينهما مع ارفاق اصل الحوالات للمدعي عليه، وبعد مطابقه الحوالات تبين ان مجموعها مبلغ وقدره (١٨٠٠٠٠) مايه وثمانون الف ريال، واما بقيه راس المال وقدره (١٥) خمسه عشر الف ريال فقد طلبت الدايره البينه عليه قلم يقدمها، ولان العقد قد نص في بنده الثالث ان يتم استثمار راس المال في العقار والمقاولات، ولان الاصل سلامه راس المال، فتنتهي الدايره الي الحكم برد راس المال الثابت لديها للمدعي. واما الطلب الثاني فان المدعي لم يقدم اي بينه تدل علي وجود ارباح ناتجه عن تقليب راس ماله في الشراكه المتفق عليها او غيرها، ولان الاصل في الربح العدم، ولا يحكم به الا بعد بينه تثبت ظهوره وتحققه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض طلب المدعي بالارباح. وبما ان الدايره قد طلبت من المدعي عليه الجواب علي الدعوي، وتخلف عن حضور الجلسات الالكترونيه المنعقده في هذه الدعوي، رغم تبلغه بها عن طريق نظام ابشر اكثر من اربع مرات، مما يعد نكولا منه وفقا للماده (السابعه والستون) من نظام المرافعات الشرعيه، وقد تقرر فقها وقضاء ان الخصم اذا امتنع عن الجواب يقضي عليه بنكوله، وحيث جاء في منتهي الارادات: ((من ادعي علي غايب مسافه قصر بغير علمه، او مستتر بالبلد، او دون مسافه قصر او ميت، او غير مكلف، وله بينه سمعت وحكم بها))، ولجميع ذلك انتهيت الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي، وبناء علي (الاولي) من الماده (الثلاثون) من نظام المحاكم التجاريه ونصها: ((اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك))، فان الحكم يعد في حق المدعي عليها حضوريا.
(منطوق الحكم)
بالزام (…) رقم الهويه (…) بان يدفع ل (…) رقم الهويه (…) مبلغا وقدره (١٨٠٠٠٠) مايه وثمانون الف ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
(...)
عضو
(...)
رييس الدايره
(...)