moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٦٧٠٠٩٨٢٨٢ لعام ١٤٤٦ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه ١٥/ ٢/ ١٤٤٦ه التحضيريه المنعقده مرييا عن بعد، وفيها حضر(...)هويه وطنيه رقم: (...) بالوكاله عن المدعيه رقم: ( ...) والمرخص له بمزاوله مهنه المحاماه بموجب الترخيص رقم: (....) ، وتبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله شرعا رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه الكترونيا بموجب البلاغ رقم: ( ...) ، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال لما جاء في الصحيفه الالكترونيه والمتضمنه: (انه بتاريخ ١٦/ ٥/ ١٤٤٢ه الموافق ٣١/ ١٢/ ٢٠٢٠م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه (اجهزه كهرباييه) عدد (١٠)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٦/ ٥/ ١٤٤٢ه الموافق ٣١/ ١٢/ ٢٠٢٠م بثمن اجمالي قدره (٦٠,٦٠٤) ستون الف وستمايه واربعه ريال، سدد منه (٧,١٣٨) سبعه الاف ومايه وثمانيه وثلاثون ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (توريد اجهزه كهرباييه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٦/ ٥/ ١٤٤٢ه الموافق ٣١/ ١٢/ ٢٠٢٠م ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي مصادقه صحه رصيد، لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٣,٤٦٦) ثلاثه وخمسون الف واربعمايه وسته وستون ريال، هذه دعواي.) وبسؤاله عن بينته اجاب بانها تتمثل في مطابقه الرصيد، وباطلاع الدايره عليها تضمنت استحقاق المدعي عليها بمبلغ اعلي من المبلغ المدعي به، ومذيله بختم منسوب للمدعي عليها، ولكون القضيه صالحه للفصل فيها وبناء عليه، رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من: الاسباب: وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (٥٣,٤٦٦) ثلاثه وخمسون الف واربعمايه وسته وستون ريال، مقابل توريد المدعيه للمدعي عليه اجهزه كهرباييه، وبما ان المدعي وكاله قدم مطابقه رصيد بختم منسوب للمدعي عليها بمبلغ اكثر من مبلغ المطالبه، وبما ان المطابقه التي قدمها المدعي وكاله حجه كافيه في اثبات المبلغ المدعي به، اذ ان الكتابه حجه شرعيه علي المختار لقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه )، وبما ان الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليه بالدعوي، الا انه - بعدم حضوره - اسقط حقه في الدفاع عن نفسه، ولذا فان الدايره تنتهي معه الي الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...)هويه وطنيه رقم: (...) صاحب مؤسسه (...)ذات السجل التجاري رقم: (...) بان يدفع للمدعيه الشركه (...)المحدوده ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره ثلاثه وخمسون الفا واربعمايه وسته وستون ري(٥٣.٤٦٦)الا؛ وذلك لما هو موضح بالاسباب؛ والله الموفق.