tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 5422 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks

date_gregorian=2021-08-18 date_hijri=1441-07-14 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:9a8152b2-f7d9-4065-a800-7ff1d8ac01f2 entity=legal_basis:minister_decision:8344 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٥٤٢٢ لعام ١٤٤١ ه
المقامه من/(...) هويه وطنيه (...)
ضد/(...) سجل تجاري (...)
القاضي (...)رييسا
القاضي(...)عضوا
القاضي (...)عضوا
(الوقايع)
تتلخص الوقايع وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه بجده لايحه الدعوي المقدمه من المدعي وكاله(...)، سعودي الجنسيه، هويه وطنيه رقم (...)، بصفته وكيلا عن (...)، سعودي الجنسيه، هويه وطنيه رقم (...)، ضد المدعي عليه (...) والمرفقه بياناتهم في ملف القضيه، وبعد ان تم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت الي هذه الدايره فحدد لنظرها عده جلسات. وفي جلسه ١٤/٠٧/١٤٤١ه وبحضور وكيل المدعي تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم تبلغه عن طريق نظام ابشر. وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي اجاب بانه يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (٢٨١.٢٥٠) ريال مقابل الاستثمار مع المدعي عليه وانتهي الي طلب راس المال الذي دفع للمدعي عليه وبسؤاله عن بنيته علي ذلك قدم صوره من كشف الحساب يفيد حوالات المبلغ لمؤسسه المدعي عليه ثم طلبت منه الدايره تقديم اصل كشف الحساب فاستعد بذلك. وفي جلسه ٠٩/٠٤/١٤٤٢ه وبحضور وكيل المدعي تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا وبسؤال الحاضر عن دعواه اشار الي ما ورد في لايحتها والتي ذكر فيها ما نصه: انه في عام ١٤٤٠ه قام موكلي بتحويل مبالغ ماليه للمدعي عليه بغرض استثمارها في الاعمال التجاريه، وهي كالتالي: في تاريخ ٧/١٢ قام موكلي بتحويل مبلغ ١٠,٠٠٠ ريال وكذلك حواله بمبلغ ٢٠,٠٠٠ريال. وفي تاريخ ١٧/١٢حواله بمبلغ ١٣٣,٦٣٥ ريال. وفي تاريخ ٢٥/١٢ حواله بمبلغ ريال٢٠,٠٠٠ريال وكذلك حواله بمبلغ ١٧,٥٠٠ريال. وفي تاريخ ٢٨/١٢ حواله بمبلغ ٥١,١٠٧ريال وكذلك حواله بمبلغ ٢٩,٠٠٨ريال. ليكون مجموع ما تم تحويله مبلغ وقدره:٢٨١,٢٥٠ميتان وواحد وثمانون الف وميتان وخمسون ريال، وقد استلم المدعي عليه تلك المبالغ عبر حساب مؤسسه المدعي عليه البنكي، حيث ان المدعي عليه لم يلتزم باستثمارها وماطل عند طلب موكلي استرداد المبلغ. وبسؤاله عن بينته قدم للدايره حوالات بنكيه بمبلغ المطالبه وباطلاع الدايره تبين لها عدم ابلاغ المدعي عليه فطلبت الدايره من المدعي تقديم بيانات المدعي عليه فزود الدايره برقم هويه المدعي عليه وهي (...) وعليه قررت الدايره رفع الجلسه لاعاده ابلاغ المدعي عليه وباطلاع الدايره تبين لها عدم ابلاغ المدعي عليه فطلبت الدايره من المدعي تقديم بيانات المدعي عليه فزود الدايره برقم هويه المدعي عليه وهي (...) وسجل تجاري رقم (...) وعليه قررت الدايره رفع الجلسه لاعاده ابلاغ المدعي عليه. وفي جلسه ٣٠/٠٤/١٤٤٢ه وبحضور وكيل المدعي لم تتحقق الدايره من ابلاغ المدعي عليه، وعليه قررت تاجيل نظر الدعوي. وفي جلسه ١٤/٠٥/١٤٤٢ه وبحضور اطراف الدعوي وبسؤال المدعي عن دعواه اشار الي ما ورد في لايحتها الوارده اعلاه. وبسؤاله عن مجال الاستثمار اجاب انه لا يوجد مجال استثمار محدد. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه اجاب بان رساله الابلاغ لم تصل لموكله الا قبل موعد الجلسه بساعات ويطلب مهله للاطلاع والرد وعليه، فافهمته الدايره بتقديم اجابته خلال خدمه تبادل المذكرات خلال اسبوع من تاريخه وللمدعي الحق في الرد علي مذكره خصمه خلال اسبوع وبذات الاليه. ثم سال وكيل المدعي عليه هل كان الاتفاق علي الاستثمار مع موكله ام مع طرف اخر فاجاب وكيل المدعي انه يطلب مهله للرد علي ذلك. وفي جلسه ٢٠/٠٦/١٤٤٢ه حضر اطراف الدعوي، وتشير الدايره الي ما ورد من اطراف الدعوي من خلال خدمه تبادل المذكرات الالكترونيه، حيث ارفق وكيل المدعي عليه مذكره بتاريخ ٢٣/٠٥/١٤٤٢ه جاء فيها ما نصه: اولا: ما ذكره المدعي بانه اتفق مع موكلي بالاستثمار غير صحيح ولا يوجد اي عقد اتفاق مساهمه. ثانيا: وما ذكره المدعي من التزام موكلي بالاستثمار فالمدعي هو احد المساهمين مع شراكه (...) وقام بتحويل مبلغ وقدره ٢٨١.٢٥٠ ريال الي حساب موكلي بناء علي اتفاق بالاستثمار مع شركه (...) كباقي المساهمين، وصفه موكلي مع الشركه اتفاقيه عمل وعمله ان يقوم بتحويل جميع اموال المساهمين التي تحول الي حساب المؤسسه الي المؤسسات المستثمره مع الشركه لاموال المساهمين ومن ضمنها مبلغ المدعي وهي مثبته بتحويلات بنكيه وقد تضمنت اتفاقيه العمل ابراء ذمه موكلي من اي مسؤوليه عن اموال المساهمين ولا يوجد بحسابات موكلي اي مبالغ للمدعي او باقي المساهمين، وبذلك فان عقد المساهمه للمدعي كان مع شركه(...)واي مطالبه او دعوي تكون علي الشركه الذي اتفق معها المدعي وابرم عقد المساهمه معها، ونطلب الزام المدعي بالبينه بعقد الاتفاق المدعي به والذي بموجبه حول المبالغ الماليه وسبب التحويلات، نامل من فضيلتكم بعد الاطلاع رد دعوي المدعي لعدم الصفه. كما قدم وكيل المدعي مذكره بتاريخ ٢٧/٠٥/١٤٤٢ه جاء فيها ما نصه: ما ذكره المدعي عليه يعد اقرارا منه باستلامه للمبلغ المدعي به، واما ما دفع به من ان هذا المبلغ من اجل المساهمه في شركه (...) فهذا كله غير صحيح جمله وتفصيلا، والصحيح ما ذكرناه فيه دعوانا. بناء عليه، نطلب من فضيلتكم الحكم بالطلبات الوارده في لايحه الدعوي بالاضافه الي اتعاب المحاماه. ثم قدم وكيل المدعي عليه مذكره بتاريخ ٠٦/٠٦/١٤٤٢ه جاء فيها ما نصه: اولا: ان المدعي قرر في دعواه ان المبالغ المحوله هي مساهمه وموكلي لا يعرف المدعي او له علاقه بباقي المساهمين ولا يقوم باي اعمال مساهمه ورفض المدعي تقديم عقد المساهمه المبرم مع شركه (...) يثبت لفضيلتكم عجز المدعي عن تقديم البينه وعدم صحه دعواه باتفاقه مع موكلي علي المساهمه قال صلي ﷲ عليه وسلم (البينه علي المدعي واليمين علي من انكر). ثانيا: نرفق لفضيلتكم نسخه من خطاب هييه سوق المال رقم ص/ ١/ ٧/ ٢٤٠١/ ٢٠ وتاريخ ٩/ ٨/ ١٤٤١ه القضيه رقم (١٢٠٠-٢٠-٢٠٢٠) بثبوت ان موكلي قام بتحويل جميع اموال المساهمين ومن ضمنهم مبالغ المدعي الي المؤسسات داخل المملكه العربيه السعوديه وعدم مسيوليه موكلي عن اموال المساهمين او المساهمه بها وبراءه موكلي من اموال تحول الي مؤسسه موكلي من المساهمين وذلك بموجب البلاغ رقم (...)وعليه يتضح لفضيلتكم ان رفض المدعي تزويد اصحاب الفضيله بالعقد المبرم بينه وبين الشركه المساهمه او البينه علي اتفاقه مع موكلي بالمساهمه وقيام موكلي بتحويل جميع اموال المساهمين بموجب كشف حسابات بنكيه مثبته في هييه سوق المال القضيه رقم (١٢٠٠-٢٠-٢٠٢٠) تثبت عدم صحه الدعوي وعدم صفه موكلي في هذه المطالبه. عليه نامل من اصحاب الفضيله رد الدعوي لعدم الصفه. ثم سالت الدايره وكيل المدعي هل لموكله تعاقد او تعامل مع شركه (...) فاجاب لا وان التعامل مع المدعي عليه، فافهمته الدايره بحضور موكله الجلسه القادمه فاستعد بذلك. وفي جلسه ٠٣/٠٨/١٤٤٢ه وبحضور اطراف الدعوي سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن علاقه موكله بالمدعي فذكر ان موكله ليس له علاقه بالمدعي وانما وقع هو ضحيه نصب من طرف ثالث وكان الاتفاق ان يستلم المدعي الاموال من الاخرين علي ان يقوم بتحويلها لطرف ثالث مقابل مبلغ شهري يحصل عليه من الطرف الثالث وهي الشركه (...)واسمها "(...)" وذكر ان موكله استلم المبلغ الذي ذكره المدعي الا انه قام بحوالته الي طرف ثالث وهو من يقوم بالاستثمار بهذه الاموال والتواصل مع المستثمرين وبسؤال المدعي اصاله عن طبيعه الاستثمار ذكر انه كان بينه وبين المدعي عليه (...) وليس هناك طرف ثالث، وانه مستعد لاداء اليمين فقال اقسم بﷲ العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم ان الاتفاق كان بيني وبين المدعي عليه (...) ولم يكن هناك اي طرف اخر وهو من تسلم هذه الاموال لتشغليها ولم يكن الاتفاق علي ان يكون وسيطا في ذلك وﷲ العظيم وﷲ العظيم. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه ذكر انه لا يقبل بيمين المدعي وطلب الحاضر عن المدعي الحكم لموكله بمبلغ المطالبه واتعاب المحاماه فسالته الدايره اذا كان محام مرخص او لا فذكر انه وكيل وليس محام الا انه التعاقد كان مع المحامي وهو وكيل عنه.
(الاسباب)
ولما كان وكيل المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ مقداره ٢٨١,٢٥٠ المتمثل في ما دفعه المدعي الي المدعي عليه لاستثماره، وقدم للدايره صوره من كشف الحساب الذي يوضح الحوالات الماليه الي حساب المدعي عليه، وحيث ينكر المدعي عليه وجود الشراكه بين الطرفين، ويدفع بان ما استلمه من اموال قام بتحويلها الي طرف اخر هو المسؤول عن هذه الاموال، ولما اقر به المدعي عليه استلامه للمبالغ المحوله من المدعي، ولما كان من المستقر فقها انه اذا اختلف الدافع والقابض فالقول قول الدافع مع يمينيه، وحيث وجهت الدايره اليمين الي المدعي واداها علي النحو الوارد اعلاه، وحيث ثبت من كلام المدعي ان المبلغ لم يتم تحويله او تشغليه علي نحو صحيح او من خلال نشاط تجاري محدد مما يجعل المدعي عليه ضامنا له وملزمه باعادته. واما ما يتعلق بطلب وكيل المدعي الزام المدعي عليه باتعاب المحاماه، وحيث ان المدعي عليه قد تسبب في الاضرار بالمدعي، ضررا متمثلا في دفعه لاتعاب المحاماه واتعاب التقاضي، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليه بما دفعه المدعي بسبب الدعوي الماثله، وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم محكمه الاستيناف رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥ه)، وقد قال شيخ الاسلام رحمه ﷲ (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل)، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه؛ علي انه:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-" فان الدايره تري تعويض المدعيه عن اتعاب المحاماه مبلغا وقدره: (٥.٠٠٠) ريال
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بالزام (...) رقم السجل التجاري: (...) ان يدفع ل (...) رقم الهويه: (...) مبلغ وقدره: ٢٨١,٢٥٠ ميتان وواحد وثمانون الف وميتان وخمسون ريال ويضاف لها مبلغ وقدره خمسه الاف ريال كاتعاب للتقاضي.
عضو
(...)
عضو
(...)
رييس الدايره
(...)

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٣٠١٤ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (…)
ضد/(...)سجل تجاري (…)
القاضي(...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الابتداييه، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب المدعي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ مقداره ٢٨١,٢٥٠ المتمثل في ما دفعه المدعي الي المدعي عليه لاستثماره. وقد اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا
(الاسباب)
وقد اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ ٣/٨/١٤٤٢ه من الدايره السادسه عشره بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٥٤٢٢ لعام ١٤٤١ه القاضي : بالزام(...) هويه رقم : (…) سجل تجاري رقم : (…) ان يدفع ل /(...)رقم الهويه : (…) مبلغ وقدره: ٢٨١,٢٥٠ميتان وواحد وثمانون الفا وميتان وخمسون ريال ويضاف لها مبلغ وقدره خمسه الاف ريال كاتعاب للتقاضي. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد.
عضو
(...)
عضو
(...)
رييس الدايره
(...)