tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_agencies / agency_contracts

حكم رقم 4430369768 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2023-02-14 date_hijri=1443-10-24 document_type=ruling entity=document_number:a0af4d83-c84c-49e9-b738-3c83b24947bd entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_agencies taxonomy_l3=agency_contracts validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439354132 لعام 1443ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) المحدوده
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي -بالقدر اللازم للفصل فيها- ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي، جاء نصها: " اتقدم بصفتي وكيل حصري بوكاله تجاريه في (...)، ل/فتح فروع لاستلام وتوزيع الطرود لجميع انحاء المملكه ، بعقد ساري يبدا من 1441/06/25ه الي 1446/08/20ه، مع شركه (...) الدوليه ، وموطن الموكل السعوديه، مسجل لدي وزاره التجاره برقم (...)، وتاريخ 1441/06/25ه، ، ونظرا ل/لقد تم الاتفاق مع المدعي عليها علي ان اكون وكيل لها في فتح فروع في مجال استلام وتوصيل الطرود لجميع انحاء المملكه الا انها قامت باقفال الفروع في منطقه (...) وعدم التشغيل وذلك بتعطيل السيستم (اليوزر نيم) الخاص في الفروع مما تسبب لي ضرر مادي ومعنوي نتيجه اقفال الفروع من قبل المدعي عليها دون وجه حق، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1441/06/25ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه ارتكاب المدعي عليه اخطاء والمتمثله في (قيام المدعي عليها باقفال الفروع التي قمت بتجهيزها بمنطقتي (جازان) ومحافظه خميس مشيط)، وذلك بتاريخ 1442/09/20ه، مما تسبب ب(اقفال الفروع التي قمت بتجهيزها)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (وكيل عن المدعي عليها في توزيع واستلام الطرود لجميع انحاء المملكه) ومقدار التعويض المطلوب (357000) ثلاث ميه وسبعه وخمسون الفا ريال سعودي، لذا اطلب الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (357000) ثلاث ميه وسبعه وخمسون الفا ريال سعودي. لذا اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (357000) ثلاث ميه وسبعه وخمسون الفا ريال سعودي، هذه دعواي.
هذا وقد عقدت الدايره عده جلسات لاجل النظر في الدعوي، والفصل فيها، في الجلسه المنعقده مرييا بتاريخ 24/ 10/ 1443 ه، وبحضور المدعي اصاله عن نفسه والمدعي عليه بالوكاله رقم: (...)؛وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، وباطلاع الدايره ذكر فيها انه يتقدم بصفته وكيل حصري بوكاله تجاريه في (...)، ل/فتح فروع لا استلام وتوزيع الطرود لجميع انحاء المملكه ، بعقد ساري يبدا من 1441/06/25ه الي 1446/08/20ه، مع شركه (...) الدوليه ، وموطن الموكل السعوديه، مسجل لدي وزاره التجاره برقم (1)، وتاريخ 1441/06/25ه، ، ولقد تم الاتفاق مع المدعي عليها علي ان اكون وكيل لها في فتح فروع في مجال استلام وتوصيل الطرود لجميع انحاء المملكه الا انها قامت باقفال الفروع في منطقه (...) وعدم التشغيل وذلك بتعطيل السيستم (اليوزر نيم) الخاص في الفروع مما تسبب لي ضرر مادي ومعنوي نتيجه اقفال الفروع من قبل المدعي عليها دون وجه حق، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1441/06/25ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه ارتكاب المدعي عليه اخطاء والمتمثله في (قيام المدعي عليها باقفال الفروع التي قمت بتجهيزها بمنطقتي (...) ومحافظه (...)، وذلك بتاريخ 1442/09/20ه، مما تسبب ب(اقفال الفروع التي قمت بتجهيزها)، وطالب بالتعويض بمبلغ (357000) ثلاث ميه وسبعه وخمسون الفا ريال سعودي، وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد عرضت الدايره الصلح علي الطرفين، فقرر المدعي عليه عدم قبوله بالصلح وعليه فقد تبين للدايره عدم امكانيه الصلح بين الطرفين، وبطلب الاجابه من المدعي عليه ، طلب مهله لتقديمها فامهلته الدايره خمسه ايام لتقديمه عبر ايقونه تبادل المذكرات.؛ والا عد ناكلا او مكتفيا بحسب الحال، ، وافهمت الدايره المدعي ان عليه الرد علي ما يقدمه المدعي عليه خلال خمسه ايام تلي المده المقرره لايداع المدعي عليه جوابه بذات الاليه وان يرفق ما يثبت دعواه، وعليه فان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي ضمن صحيفه دعواه الالكترونيه. وفي الجلسه المنعقده مرييا بتاريخ 28/ 11/ 1443 ه، وبحضور حضور المدعي اصاله عن نفسه والمدعي عليه بالوكاله رقم: (...)؛ تشير الدايره الي تقديم المدعي عليها جوابها علي الدعوي بموجب مذكره عبر النظام بتاريخ 27/11/1443ه وطلب المدعي مهله للرد فامهلته الدايره تقديمه خلال سبعه ايام والا عد مكتفي.
وفي الجلسه المنعقده مرييا بتاريخ 10/ 01/ 1444 ه وبحضور المدعي وكاله رقم (...) ،والمدعي عليه بالوكاله رقم: (...)؛ وتشير الدايره الي تقدم المدعي بمذكره عبر النظام بتاريخ 28-12-1443ه ومرفقاتها بتاريخ 5-1-1444ه وعرضها علي المدعي عليه طلب مهله للجواب عنها، فافهمته الدايره بتقديم الجواب عبر النظام خلال خمسه ايام.
وفي الجلسه المنعقده مرييا بتاريخ 09/ 02/ 1444 ه وبحضور المدعي وكاله رقم (...) ،والمدعي عليه بالوكاله رقم: (...)؛ وتشير الدايره الي تقدم المدعي بمذكره عبر النظام بتاريخ 28-12-1443ه ومرفقاتها بتاريخ 5-1-1444ه وعرضها علي المدعي عليه طلب مهله للجواب عنها، فافهمته الدايره بتقديم الجواب عبر النظام خلال خمسه ايام، وفي جلسه هذا اليوم المنعقده مرييا وبحضور المدعي اصاله، وحضر لحضوره المدعي عليه بالوكاله رقم: (...)؛ وبسؤال المدعي اصاله عن العقد محل الدعوي -والذي تفرعت منه الاضرار المضمنه في تحريره لدعواه- ، هل ما زال ساريا؟ وان كان الجواب: نعم فكم هي مدته، ومتي ابتدا ومتي ينتهي؟ فاجاب بقوله: (العقد لازال ساريا، ومدته خمس سنوات، بدات في 19/ 2/ 2020 م وتستمر الي 19/ 2/ 2025م) ، هكذا قرر، وبسؤاله ايضا: هل السبب الذي نشا عنه الضرر لازال قايما؟ اجاب بقوله: (نعم، فسبب الضرر هو: اغلاق السيستم عن كافه الفروع الخاصه بي، ولازال الاغلاق قايم حتي تاريخه)، هكذا قرر ، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه، ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي، لذا فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكمها علنا ، مبنيا علي الاتي، من:
الاسباب:
وبعد الاطلاع علي الدعوي والاجابه، وتحقق الدايره من اختصاصها بنظر هذه الدعوي، استنادا علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه، لذا فالدعوي مقبوله شكلا، وفيما يخص الموضوع، وحيث ان المدعي طالب بالتعويض بمبلغ وقدره (357,000) ثلاث ميه وسبعه وخمسون الفا ريال سعودي نتيجه قيام المدعي عليها باقفال الفروع في منطقه (...) وعدم التشغيل وذلك بتعطيل السيستم (اليوزر نيم) الخاص في الفروع -بالرغم من منحه وكاله حصريه من المدعي عليها- مما تسبب له بالضرر المادي والمعنوي نتيجه اقفال الفروع من قبل المدعي عليها دون وجه حق، - بحسب ماقرره المدعي صراحه في دعواه- ، وحيث ان المدعي قد قرر في الجلسه الاخيره - وبعد سؤاله من قبل الدايره- ان العقد -محل النزاع- لازال ساريا، وان مدته خمس سنوات، بدات في 19/ 2/ 2020 م وتستمر الي 19/ 2/ 2025م، وبان السبب الذي نشا عنه الضرر - وهو: اغلاق السيستم عن كافه الفروع الخاصه به - لازال قايما حتي تاريخه، لذا فان الدايره تري عدم قبول المطالبه بالشيء قبل اكتمال اجله، اذ ان الحكم بالشيء قبل تمام اجله ،يفضي الي استمرار المطالبه بالضرر لحين انتهايه، بل كان المتعين علي المدعي اما: فسخ العقد قبل المطالبه بالاضرار الناشيه عنه ، او: الانتظار لحين انتهاء العلاقه التعاقديه بين الطرفين ثم المطالبه بما لحقه من ضرر ، اما ان يقيم هذه الدعوي والعقد لازال ساريا ، فلا محل له قضاء ، والحال ماذكر، عليه - واستنادا علي مامضي ايراده - فان الدايره تقضي بالنحو الوارد في منطوق حكمها.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي، لماهو موضح بالاسباب، والله ولي التوفيق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 439354132 لعام 1443ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) المحدوده
الوقايع:
وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها بالتعويض بمبلغ وقدره (357,000) ثلاث ميه وسبعه وخمسون الفا ريال سعودي نتيجه قيام المدعي عليها باقفال الفروع في منطقه (...) وعدم التشغيل وذلك بتعطيل السيستم (اليوزر نيم) الخاص في الفروع -بالرغم من منحه وكاله حصريه من المدعي عليها- مما تسبب له بالضرر المادي والمعنوي نتيجه اقفال الفروع من قبل المدعي عليها دون وجه حق، وباحاله القضيه الي الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 21/03/1444ه الذي قضي: بعدم قبول الدعوي، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي حددت لنظره جلسه 12/05/1444ه المنعقده عن بعد، اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه ولايحه الاستيناف المقدمه من المدعي اصاله والذي قرر انه هو الموقع علي لايحه الاستيناف المذيله باسمه المدرجه عبر النظام وبعد الاطلاع علي الماده 51 و 56 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه رفعت الدايره الجلسه للمداوله.
الاسباب:
وحيث نصت الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه علي ان تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب ان ترفع من محام، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه يجب ان يكون رفع جميع طلبات الاستيناف من محام الا ما تم استثناؤه، كما نصت الماده رقم (56) من ذات اللايحه علي انه لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين من اللايحه؛ وحيث تبين ان طلب الاستيناف لم يقدم من محام وذلك بالمخالفه للنصوص المشار اليها اعلاه مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب الاستيناف الماثل.مع التنويه الي الماده الثامنه بعد المايتين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها: اذا حكمت المحكمه بعدم قبول الاستيناف..؛ فيكتسب الحكم المستانف الصفه النهاييه.
نص الحكم:
لذلك حكمت الدايره بعدم قبول طلب الاستيناف المقدم من المدعي اصاله شكلا، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.