tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / corporate_governance

حكم رقم 4430683947 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks

date_gregorian=2023-08-06 date_hijri=1444-01-19 document_type=ruling entity=document_number:427156379 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=corporate_governance validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم439552154لعام1443ه

المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)

الوقايع:
تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان وكيله المدعي تقدمت بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي حددت لها الدايره والمشكله من فضيله الشيخ (...) رييسا وعضويه الشيخ (...) والشيخ (...) جلسه بتاريخ 19/ 1/ 1444ه عقدت عبر الاتصال المريي عبر تطبيق التيمز بحضور الطرفين وكاله وبسؤال وكيله المدعي عن دعواها ارفقت نصها في المحادثات فادعت قايله: لقد سبق اقامه دعوي من (...) ضد (...) المقيده في المحكمه التجاريه بمكه المكرمه برقم (41831318) وتاريخ 1441/07/7ه والمنظوره لدي (الدايره الثالثه) بشان المطالبه ب(مطالبه المدعي عليه بعزل المدعي عن اداره شركه (...) ، فحكمت الدايره الابتداييه بموجب الصك رقم (427156379) وتاريخ 1/12/1442 بعزل المدعي عليه في تلك الدعوي (...) عن اداره شركه(...) ، وبالطعن علي الحكم قضت محكمه الاستيناف بموجب الصك رقم (437493993)وتاريخ 3\6\1443 بالغاء الحكم الابتدايي وبرفض الدعوي لمخالفه المدعي في تلك الدعوي الطريق المرسوم نظاما لعزل المدير في طلبه امام الدايره الابتداييه)، والقضيه انتهت بحكم نصه (الغاء الحكم الصادر من الدايره الابتداييه الثالثه في المحكمه التجاريه بمكه المكرمه فيما قضي به، ثانيا: الحكم مجددا برفض الدعوي) وذلك حسب الصك رقم (437493993) وتاريخ 1443/06/3ه ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ طلبات الدعوي اطلب الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ قدره (1,200,000) مليون ومايتا الف ريال سعودي، اسانيد الدعوي: 1-صوره عن الحكم الابتدايي رقم 427156379 وتاريخ 1\12\1442 2-صوره عن حكم الاستيناف رقم 437493993 وتاريخ 3\6\1443 صوره عن اتفاقيه اتعاب المحاماه المؤرخه في 29\7\1441 وعن الحوالات البنكيه المسدده هكذا ادعت وبعض ما جاء في دعوي المدعيه علي المدعي عليه طلب مهله للجواب علي الدعوي بشكل مفصل وارفاق جميع المستندات في الدعوي وعليه تمت اجابته لطلبه علي ان يجيب في مهله اقصاها عشره ايام من يوم غد تليها مده مماثله للمدعي، ثم وردت مذكره المدعي عليه جاء فيها: "اولا: ان الدعوي التي اقامها موكلي علي(...) وطلب فيها الحكم بعزله عن اداره شركه(...) هي دعوي مبنيه علي اسباب صحيحه، ومدعمه باحكام قضاييه نهاييه، ونستعرض لفضيلتكم هذه الاسباب والاحكام: 1-صدر حكم نهايي في القضيه رقم (776) لعام1439ه من الدايره التجاريه الاولي بمكه المكرمه ضد (...) بصفته مديرا للشركه، واثبت هذا الحكم انه استولي علي مبالغ للشركه قدرها (7,093,966) سبعه ملايين وثلاثه وتسعون الفا وتسعمايه وسته وستون ريالا عن طريق الغش والتدليس، وذلك باصداره اوامر صرف لا حقيقه لها، وسندات قبض وهميه للتغطيه علي المبالغ التي استولي عليها. وقد رفع موكلي علي (...) طلب تنفيذ للحكم المشار اليه، فقام (....) بعد ذلك باعاده المبلغ للشركه. وهذا الحكم كاف في اثبات ان(...)ليس اهلا لتولي اداره الشركه، فماذا بعد اخذ الملايين من اموال الشركه بغير وجه حق، وعن طريق الغش والتدليس. 2-صدر حكم نهايي في القضيه رقم (1172) لعام 1439ه من الدايره التجاريه الثالثه بمكه المكرمه بالزام (...) ووالده (الشريك الثالث في الشركه) بان يدفعا لموكلي مبلغ (6,495,485) سته ملايين واربعمايه وخمسه وتسعون الفا واربعمايه وخمسه وثمانون ريالا. وقد اثبت هذا الحكم ان (...)ووالده لم يدفعا بعض المتعين عليهما من التمويل الاضافي للشركه. كما اثبت ان (...)رفع راتبه الي اكثر من الضعف ففي اجتماع الشركاء حدد راتبه بمبلغ (25.000) ريال، وعند الاطلاع علي مسوده الميزانيه اتضح انه رفعه الي (60.000) ريال، واثبت ايضا انه عين والده بالمستشفي براتب (200.000) ريال. وهذا يؤكد تلاعبه في اموال الشركه، كما يثبت استغلاله لمنصبه في التكسب الغير مشروع. واتصور بعد هذا الحكم ان موكلي سيعاب عليه سكوته لو لم يطالب بعزل (...) عن اداره الشركه. فقد اظهر الحكم ان (...) ووالده اشتركا في تضليل موكلي عن حقيقه انهما لم يدفعا كامل التمويل الاضافي وفقا لنسبه كل واحد منهما في الشركه، كما اظهر انهما رفعا رواتبهما لدرجه كبيره جدا. وبذلك تسلطت سهام الشركاء علي موكلي، ولو كان (...) بمفرده لكان الامر اهون. 4-ان (...)وحتي تاريخه لم يزود موكلي بالقوايم الماليه للشركه، كما انه لم يعقد اي اجتماع لجمعيه الشركاء من بعد تاريخ تسليمه مسوده ميزانيه 2015م لموكلي. ثانيا: ان دايرتكم الموقره حكمت بعزل (...)عن اداره الشركه، وبنت حكمها علي ذات الاسباب التي ذكرناها في دعوانا، ونص ما ذكره فضيلتكم هو: "وبما ان وكيل المدعي ذكر مبرراته في طلب عزل المدعي عليه من اداره الشركه ومنها ما تراه الدايره كافيا لعزل المدعي عليه عن اداره الشركه..." ثالثا: ان موكلي وحتي تاريخه لم يتحصل علي حقوقه من الشركه؛ لان (...) لم يوزع اي ارباح حتي تاريخه، ويثبت هذا ان موكلي قد اقام دعوي جديده ضد (...)؛ يطلب فيها محاسبته عن الاعوام (2016، 2017، 2018، 2019، 2020، 2021) وهي منظوره في الدايره التجاريه الاولي بمكه المكرمه ومقيده برقم (439194420). رابعا: ان موكلي وبسبب الخلاف الذي بينه وبين شريكيه في الشركه، والذي وضحناه في الفقرات السابقه، لجا الي القضاء حتي يتمكن من عزل (...)عن اداره الشركه؛ لانه يتعذر عليه عزله عن طريق جمعيه الشركاء؛ (...) ووالده يملكان نسبه 70% من حصص الشركه، وتغيير الاداره لا يكون الا باجماع الشركاء، وهذا امر لا يمكن تحقيقه في ظل خصومتهما الظاهره لموكلي، فكانت المطالبه بعزله قضاييا هي الخيار الوحيد لموكلي. خامسا: ان من شروط استحقاق مصروفات التقاضي ان تكون المصاريف بسبب تعدي المحكوم عليه كالمماطله، او الدعاوي الكيديه، او التعسف في استعمال حق التقاضي، او غيرها. وكذلك حصول الضرر الفعلي للمحكوم له، ولا يصح الحكم بمصروفات الدعوي بمجرد خساره المحكوم عليه، كما ان المصروفات غير الفعليه، او المعتاده لا يحكم بها. وقد جاء في فتوي الشيخ محمد بن ابراهيم (55/54-13) انه "اذا خاصم ظانا ان الحق معه، او انه يحتمل ان يكون حقا او ان يكون خلافه، فلا وجه بالزامه بالنفقات، سادسا: اطلب رد الدعوي"، ثم وردت مذكره وكيله المدعي جاء فيها: "ما جاء بمذكره المدعي عليه الجوابيه تثبت ان المدعي عليه يتعامل مع عقد تاسيس الشركه بما يتراءي له وبالكيفيه التي تحقق مصالحه من هذا العقد، فتاره يتمسك بما يناسبه من بنود في عقد التاسيس وتاره اخري يهدر حجيه والزاميه ما جاء في هذه البنود. وان ما جاء بتلك المذكره لا تنفي عن المدعي عليه ظلمه لموكلي بمخالفته الصريحه لما اتفق عليه جميع الشركاء في عقد تاسيس الشركه، وهو الشرعه والمنظم لطريقه التعاطي والتعامل بين اطرافه بما يخص امور الشركه، حيث نصت الماده (11/ب) من نظامها الاساسي علي انه: ((يجوز للشركاء عزل مدير الشركه المعينين في عقد الشراكه او بعقد مستقل دون اخلال بحق اي منهما في التعويض اذا وقع العزل بغير مبرر مقبول او في وقت غير لايق)) وان المدعي عليه باقامته تلك الدعوي ومطالبته بعزل موكلي يكون قد اضر بموكلي وخالف صراحه ما هو متفق عليه من بنود ملزمه في النظام الاساسي للشركه، وخالف ايضا ما حدده المنظم من قواعد بينها في نظام الشركات بمادته (165) التي بينت الطريق الواجب اتباعها لعزل المدير في الشركه ذات المسؤوليه المحدوده وجعله حق حصري للشركاء فقط. وكل ما تقدم ثابت ومثبت في القرار الصادر عن محكمه الاستيناف بموجب الصك رقم 4۳۷4۹۳993 وتاريخ 03/06/1443ه الذي قام بالغاء الحكم الابتدايي وبرفض الدعوي لمخالفه المدعي في تلك الدعوي الطريق المرسوم اتفاقا ونظاما لعزل المدير في طلبه امام الدايره الابتداييه، والذي جاء فيه ما نصه ((فان ما انتهت اليه الدايره في حكمها القاضي بعزل المدعي عليه (...) عن اداره الشركه محل نظر، اذ ان مدير الشركه المعين باتفاق الشركاء كانت تسميته بموجب عقد تاسيس الشركه ذات المسؤوليه المحدوده وقد نص نظامها الاساسي في البند (11) علي انه يجوز للشركاء عزل المدير المعين في عقد الشركه واسند ذلك للشركاء علي وجه الخصوص واذا انه بمطالعه عقد تاسيس الشركه الذي تضمن اليه تعيين مدراء الشركه و عزلهم وجعل ذلك للشركاء، واذ ان نظام الشركات قد نص في مادته (165) علي انه يجوز للشركاء عزل المدير او المديرين سواء كانوا معينين في عقد تاسيس الشركه ام في عقد مستقل، ولان نوع الشركه ذات مسؤوليه محدوده وحدد النظام الطريق المرسوم لعزل المدير وجعله حق للشركاء وهو ما خالفه المستانف ضده في طلبه امام الدايره الابتداييه...)) الطلبات: نلتمس من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليه بسداد مبلغ (1,200,000) مليون وميتان الف ريال بدل اتعاب محاماه تكبدها المدعي"، وبجلسه 2/ 3/ 1444ه حضر اطراف الدعوي، وسالت الدايره الاطراف عما يودون اضافته فقرر كل منهما الاكتفاء، وبناء عليه، اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه:

الاسباب:
ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليه بمبلغ (1,200,000) مليون ومايتا الف ريال تعويضا عن اتعاب المحاماه، ولما كان من لازم النظر في دعاوي التعويض واستحقاق المدعي له اجتماع اركانه في المدعي به والمتمثله في التعدي والضرر والافضاء بينهما، فاذا اجتمعت هذه الاركان في المدعي به كان للمدعي الحق في الحصول علي التعويض، واذا تخلف ركن منها سقط الحق في التعويض؛ ولما كانت الدايره وبعد اطلاعها علي صك الحكم رقم: (437493993)، تبين لها انتفاء ركن من اركان التعويض والمتمثل في عدم وجود اي تعدي او ضرر، وبما ان التعويض لا بد فيه من توافر اركانه وهي: الخطا، والضرر، والعلاقه السببيه بينهما، وبما ان التعويض وتقديره خاضع لسلطه الدايره القضاييه، وبما ان المدعي لم يقدم من البينات والمستندات ما يرقي الي اثبات الضرر اللاحق او فوات كسب مؤكد، وحيث اصدر مجمع الفقه الاسلامي قراره رقم (109) (3/12) المتعلق بالشرط الجزايي وينص علي ان: "الضرر الذي يجوز التعويض عنه يشمل الضرر الفعلي، وما لحق المضرور من خساره حقيقيه، وما فاته من كسب مؤكد"، ولما لم يتحقق به اركان التعويض ولم يقدم المدعي ما يثبت الضرر، وحيث ان القضيه التي يطالب المدعي فيها المدعي عليه باتعاب التقاضي كان الحق فيها ملتبسا ولابد فيه من اللجوء للقضاء حيث لم يظهر للدايره تعمد المدعي عليه الحاق الضرر بالمدعي (...) في تلك الدعوي ومن ثم فلا يصح التعويض عنه، لذا فان الدايره تنتهي معه الي الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي.

نص الحكم:
حكمت الدايره: برفض الدعوي رقم (439552154)، لما هو موضح بالاسباب.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم439552154لعام1443ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (1,200,000) مليون ومايتا الف ريال تعويضا عن اتعاب المحاماه في القضيه رقم (437493993)، وبعد نظرها من قبل الدايره الابتداييه اصدرت فيها حكمها القاضي: "برفض الدعوي"، وبعد ان تسلم وكيل المدعي نسخه من الحكم تقدم بمذكره اعتراضه لهذه الدايره تضمنت تمسك موكله بوقوع الضرر من المدعي عليه وانه احوجه للشكايه وتوكيل محام للدفاع عنه باتعاب قدرها (1,200,000) ريال، وانه وقع تعد من المدعي عليه وانه بناء علي ذلك قد تم الغاء الحكم الابتدايي في الدعوي الاصليه من محكمه الاستيناف، مما يثبت توفر اركان التعويض، وطلب نقض الحكم ونظر الدعوي مرافعه، فحددت الدايره جلسه اليوم للنظر فيه، وفيها حضر طرفا الدعوي، واطلعت الدايره علي الحكم الصادر في الدعوي وعلي صحيفه الاستيناف المقدمه، وتمسك وكيل المستانف بما ورد في صحيفه الاستيناف، كما تمسك المستانف ضده بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعه تبين ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع: فلانه لم يظهر للدايره مما اورد في طلب الاستيناف ما يؤثر علي الحكم، وقد تضمن الحكم المستانف الرد عليه، ولان ما قدمه المستانف لا يخرج عما سبق ان قدمه امام الدايره الابتداييه، مما تنتهي دايره الاستيناف الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بقبول الاستيناف شكلا، ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ 17 / 07 / 1444ه عن الدايره الابتداييه الثالثه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه في القضيه رقم (439552154) القاضي: (برفض الدعوي رقم (439552154))؛ والله الموفق، وصلي الله وبارك علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.