tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

414 2020 Vr

gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/5 entity=legal_basis:royal_decree:2455 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_decree:11312 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:minister_decision:222 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض entity=legal_basis:minister_decision:122 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م
دعوي
(414-2020-VR): القرار رقم:
(V-10498-2019) الصادر في الدعوي رقم:
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الرياض
المفاتي:
دعوي - انتهاه الخصوص - تراجع المدعيه عن طلابها - الخصوصه ركن جوهري للاستمرار نظر الدعوي.
الملخص:
مطالبه المدينه الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان غرامتي الخطا في الاقرار، وغرامه التاخير في السداد عن الربع الثالث من عام ٢٠٠ م - دلت النصوص النظاميه علي ان الخصوصه ركن جوهري للاستمرار نظر الدعوي والفصل في الموضوع - قبول المدينه مبادره وزير الماليه بقبول سداد الضربه او تقسيطها وقبول الهييه - يساقط الغرامات يوجب القضاء بانتهاء الخصوصه واسقاط الغرامات - تبت للدايره تراجع المعديه عن طلاباتها وقبول الهييه لاسقاط الغرامات. مؤدي ذلك: انتهاه الخصوصه. اعتبار القرار نهاييا بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
المستند:
(١/٥) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٥)
ب تاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢
- القرار الوازي رقم (٢٢١) بتاريخ ١٤٤١/٠٤١
الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الطادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٤٥٥) بتاريخ ١٤٤١/٠٤١

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وصحه وسلم، وبعد:
انه في يوم الارباعا بتاريخ ١٨١ ه الموافق ٢٠١٠/١١٠ م، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الرياض؛ وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من (…) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبايداعها لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (V-10498-2019) ، وتاريخ ٢٠١٠/١٠ م، استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره.
(…) تتلخص وقايه هذه الدعوي في ان المعنيه (…) هويه وطنيه رقم (…) مالكه (…) سجل تجاري رقم (…) تقدمت بلاله دعوي تضمنت اعتراضها علي قرار المدعي عليها المتضمن فرض غرامه للخطا في اقرارها الضريبي للربع الثالث من عام ١٨٠ م، بمبلغ (١٥٠٠٦١,٦٣) وqدره (٢٧,٨٩,٢٩) ريال، وغرامه اخري للتاخير عن السداد بمبلغ وقدره (٢٥,٠٠٦١,٣٦) رياراتني.
وبعرض لايحه الدعوي علي المعيها اجباب بالاتي: «اولا: الدفع الموضوعي: -1
ان الاصل في القرار الصحه والسلمه وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات العكس. -٢- بعد
مراجعه الهييه لاقرار المدعيه عن فتره الربع الثالث لعام ١٨ م تبين عدم صحته، و هذا
ما استوجب معه تعديل اقرار المدعيه الضريبي واصدار اشعار تقييم نهاي في تاريخ
٢٠١٩٠٧٠٧٠٤
استدد في الميعاد النظامي، حيث كانت الضريبه المكسبيه في اقرار المدعي قبل
التعديل ٨٠١٤، وبال ٢٤، و بعد التعديل اسبعت الضريبه المستحقه ١٤، ١٩، ٢٤، وبناء
علي ذلك، تم فرض غرامه تاخير في السداد عن الاشهر اللا hcقه للفتره الضريبه محل
الاعتراض كما تم توضيهه انفا; وذلك وفقا لاحكام الماده الثالثه والاربعين من نظام
ضريبه القيمه المضافه التي نعت علي انه: «يعاقب كل من لم يسدد الضريبه
المستحقه خلال المده التي تحدها للاليحه بغرامه تعادل (٧٥) من قيمه الضريبه غير
المسده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه » واحبعت الفراحه (٢٥, ٢٦, ٢٧, ٢٨)
ريال لكون المديعه سددت مبلغ الضريبه المتبقي في ١٩/٧/١٨ م, وعليه تم فرض
غرامه الخطا في تقديم الاقرار وفق احكام الفقره (١) من الماده (٢٦) والتي جاء فيها
«يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبا لاحظا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد
تقديمه، او قدم مستندا الي الهييه يخص الضريبه المستدقه عليه ونتج عن ذلك خطا
في احتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل (٧٥) من قيمه الفرق بين
الضريبه المحتسبه وال المستجده». وبناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه
الحكم برد الدعوي».
وفي يوم الرباء بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٤، عقدت الدايره جلستها الاولي عبر الاتصال المري (عن بعد، للنظر في الدعوي المرفوعه من (...) هويه وطنيه رقم (...) مالك (...) سجل تجاري رقم (...) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل، وبالمنداءه علي اطراف

2020 قرارات اللجان العربيه لسنه
الدعوي، حضرت المدعيه شخصيا، وضر (…) هويه وطنيه رقم (…) متمل للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (…) وبعد التثبت من صحه حضور اطراف الدعوي بعرض بطاقه الهويه الوطنيه لكل منهما عبر نافده مكبره والتحقق من صفه كل منهما قررت الداوره السير في نظر الدعوي، وطلب المدعيه في لايحه دعواها اغاء قرار الهييه بشان فرض غرامه للخطا في اقرارها الضريبي للربع الثالث من عام ٢٠١٨ م مبلغ وقدره (٢٧,٨٩,٢٩) ريال، وغرامه اخري للتاخير عن السداد بمبلغ وقدر (٢٥,٤٦,٣٦) ريال، استنادا الي التفصيل الوارد في للايحه الدعوي، وسبقال ممثل الهييه عن جوابه عما جاء في للايحه الدعوي. ذكر انه يعرض علي المدعيه المبادره الصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٢٢) بتاريخ ٤٤٤١/٤٢٠/٢٠٩ والمتضمنه اغاء الغرامات والابعغاء من العقوبات الماليه عن المكلف اذا قبل بسداد مبلغ ضريبه القيمه المضافه او طلب من المدعي عليها تقسيطها عليه (ان وجدت) وتنازل عن دعواه، فاجابت المدعيه علي ذلك بانها تقبل هذه المبادره، واضافت انها قامت بسداد مبلغ الضريبه محل هذه الدعوي وتطالب باسقاط الغرامات محل دعواه.

الاساب:
بعد الالطل علي نظام ضربه الدل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٤٥٠٠١/١٠٥ (١٥٠٥) (١٥٠٥) (١٥٠٥) (١٥٠٥) (١٥٠٥) (١٥٠٥)
بادرج الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) (٢٦٠٠) (٢٦٠٠) (٢٦٠٠) (٢٦٠٠) (٢٦٠٠)
واللوايح ذات العلاقه.
واستنا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا الزاع يعد
من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣١٢) بتاريخ ١٣٥٨/١١٢.
وحيث ان من شروط صحه الدعوي توافر شرطي المصلحه المشروعه والخصوصه او
الحق المدعي به، ومتي يتخلف اي منهما، ولاي سبب كان})( اي مرحله من مراحل
الدعوي، تنفق عنها صفه الدعوي وتنقض، كما اصل ذلك الفقهاء، وحيث ان ممثل
المدعي عليها عرض علي المدعيه القبول بالمبادره الصادره بقرار وزير الماليه رقم
(١٢٢) بتاريخ ٢٠٢٠، ٢٤٤ ه المضمنه ان تقوم الهييه العامه للزکاه والدخل بالاغاء
الغرامات والاعفاء من العقوبات الماليه عن المكلفين المعترضين علي قرارات الهييه
التي لم يبدر شانها قرار نهايي من الجهه القضاييه المختصه، وذلك شريعه ان يلزم
المكلف بسداد اصل الصربيه المستحقه او طلب تقسيطها - ان وجدت - خلال فتره
المبادره الموضحه في البند «اولا»، والتنازل عن الاعتراض القايم لدي الهييه العامه
للزکاه والدخل او الدعوي المقيده لدي الجهه القضاييه المختصه، وهو ما قبلته

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
المدعيه في اجابتها علي هذا العرض; وحيث ان الماده السبعين من نظام المرافعات
الشرعيه تنص علي ان: «للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها
الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محترح الدعوي، وعلي
المحكمه اصدار مك بذلك، وحيث طلب طرفا هذه الدعوي من اذاره اصدار قرار
بشان قبول المدينه للمبادره التي عرضتها عليها المدعي عليها.
القرار:
وعليه، فقد قرت الدايره بالاجماع ما جاء في منطوق القرار ادناه.
(٢٧,٨٩,٩٩) اولا: ابكات ترك المعديه لدعواها، وافعاء عرامه الحظا في الاقرار بملي عن
ريال، وغرامه التاخير عن السداد بملي (٢٠٠,٤٦,٣٦) ريال المفروضتين علي المعديه عن
الربع الثالث من عام ١٨ م.
ثانيا: صدر هذا القرار حضوريا بحق المدعي وعليها، وحددت الداره يوم الاحد
الموافق ٢٠٢٠/١١/٢٢ موعدا تسليم نسخه القرار، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب
النفاذ وفقا للماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه.
وصلي الله و سلم علي نبينا محمد وعلي الله وصحبه اجمعين.