moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 35 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٠٣١٥٨٦ لعام ١٤٤٥ ه المدعي : (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها، تضمنت ما يلي: (لا يوجد بيني وبين المدعي عليه تعامل، ونتيجه لخطا المدعي عليه، المتمثل في (انقطاع التيار الكهربايي المتكرر والمفاجي عن مزرعه موكلي دون اشعار)، وذلك بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٦ه، مما تسبب ب(تعطل حاضنات الطيور عن العمل مما ادي الي نفوق عدد ٨٩,٦٠٦ من الطيور المنتجه وذلك بسبب عده انقطاعات)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (ان انقطاع الكهرباء هو السبب في حدوث الضرر وهو نفوق الطيور) ومقدار التعويض المطلوب (٣,٥٣٢,٦٨٠.٠٠) ثلاثه ملايين وخمس ميه واثنان وثلاثون الفا وست ميه وثمانون ريال سعودي، ومسوغات الطلب: وجود محضر وقوف من قبل (...) بتوثيق الواقعه الاخيره (مرفق١)، وقيام المدعي مرارا وتكرارا برفع البلاغات كما هو موضح في الجدول (مرفق٢)، ولكن رغم ذلك استمرت انقطاعات الكهرباء المفاجيه دون اشعار موكلي بذلك مسبقا من قبل المدعي عليها (مزود الخدمه) مخالفه بذلك الماده السادسه من نظام الكهرباء التي نصت علي انه لا يجوز للمدعي عليها ايقاف خدمه الكهرباء عن المستهلك الا بعد اشعاره.)انتهي فيها الي طلب: الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣,٥٣٢,٦٨٠.٠٠) ثلاثه ملايين وخمس ميه واثنان وثلاثون الفا وست ميه وثمانون ريال سعودي، فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ٠٧/٠١/١٤٤٥ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في ١٣/٠١/١٤٤٥ه: حضر وكيل المدعيه كما حضر ممثل المدعي عليها وتشير الدايره بانها افتتحت الجلسه التحضيريه استنادا لما ورد في نظام المحاكم التجاريه للتحقق من المسايل الاوليه ثم استمعت الدايره للدعوي فكانت علي النحو الوراد بلايحتها وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها دفع بعدم اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا وانعقاد الاختصاص تختص للجنه فض منازعات صناعه الكهرباء في هييه المياه و الكهرباء بناء علي الماده الثالثه عشره ببندها الثاني من نظام الكهرباء الصادر بالمرسوم الملكي برقم (م/٥٦) وتاريخ ٢٠/١٠/١٤٢٦ه، وعدل بموجب المرسوم الملكي برقم (م/٤٥) وتاريخ ٠٦/٠٧/١٤٣٢ه كما بناء علي نظام الكهرباء الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٦٢) وتاريخ ١٤٤٢/٥/١٤ه نصت الماده الرابعه: بناء علي السياسات والاستراتيجيات المعتمده وفقا للماده (الثالثه) من النظام، تتولي الهييه - بالاضافه الي المهمات المنصوص عليها في تنظيمها- ما يلي: (فقره ٤):البت في الشكاوي المتعلقه بنشاط الكهرباء، التي تثيرها الاطراف المعنيه. كما نصت الماده (١٩) من نفس النظام علي: عندما ينشا اي نزاع في قطاع الكهرباء، يجوز لاطراف النزاع التقدم الي الهييه بطلب تسويته وديا بحسب ما تحدده اللوايح، ودون المساس باي وسيله اخري لتسويه النزاعات تنص عليها الاتفاقيات الساريه بين اطراف النزاع. يتولي النظر والفصل في مخالفات احكام النظام واللوايح وشروط الرخصه او الاعفاء، وايقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام، لجنه -او اكثر-تشكل بقرار من المجلس لمده ثلاث سنوات قابله للتجديد، من خمسه اعضاء، علي ان يكون من بينهم اثنان من المختصين في الشريعه او الانظمه، وخبير في انشطه الكهرباء، ويحدد القرار من يتولي رياسه اللجنه علي ان يكون من المختصين في الشريعه او الانظمه، وتصدر قراراتها بالاغلبيه علي الاقل، وتكون مسببه. تحدد قواعد عمل اللجنه -المنصوص عليها في الفقره (٢) من هذه الماده-واجراءاتها ومكافات اعضايها بقرار من المجلس. يصدر المجلس الضوابط الخاصه بضبط مخالفات النظام واللوايح وشروط الرخصه او الاعفاء واثباتها. يكون الاعتراض علي قرارات اللجنه -المنصوص عليها في الفقره (٢) من هذه الماده-امام المحكمه الاداريه -وفقا للاجراءات النظاميه المتبعه في هذا الشان-خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ الابلاغ بالقرار، ولا يترتب علي الاعتراض وقف تنفيذ القرار. يتولي مفتشون -يصدر بتحديدهم قرار من المحافظ-مجتمعين او منفردين ضبط مخالفات احكام النظام، والتحقيق فيها، واثباتها، ويكون من صلاحياتهم الاطلاع علي دفاتر وسجلات المخالف، والحصول علي صوره من الوثايق الثبوتيه ذات العلاقه. للهييه -عند اللزوم- الاستعانه بالجهات المختصه بما في ذلك الجهات الامنيه في حاله الضبط، او لتنفيذ اي قرار يصدر في حق المخالف وعليه رات الدايره تاجيل القضيه للنظر في الاختصاص، وفي ٠١/٠٢/١٤٤٥ه قدم ممثل المدعي عليها مذكره نصها: اولا: الوقايع ا يدعي المدعي تفوق عدد ٨٩٦٠٦ طير علي مدار خمس مرات الاولي في ٢٠٢٢/٠٤٠٨ تفوق ١٦٠٩٧٧ طير والثانيه في ٢٠٢٢/٠٥٨٥ نفوق ١٥٠٧٤٩ طير والثالثه في ٢٠٢٢/٠٨/٠٥ تفوق عدد ۳۱۸ طير والرابعه في ٢٠٢٢/٠١٣ نفوق ٥٦٢ طير والخامسه في ٢٠٢٢/١٧٠٨ نفوق ٥٦٠٠٠ طير. ٢- يستند المدعي الي الفقره الاولي من الماده السادسه من نظام الكهرباء التي نصت علي انه لا يجوز للمدعي عليها ايقاف خدمه الكهرباء عن المستهلك الا بعد اشعاره. ثانيا: من الناحيه الشكليه ١- عدم الاختصاص الولايي: لدفع بعدم الاختصاص الولايي. لما نصت عليه الماده (۳۰) من نظام المرافعات الشرعيه، ولايحتها التنفيذيه، ولما كان النظر في الاختصاص مساله تتصدي لها المحكمه من تلقاء نفسها، وتقضي به استنادا للماده (١/٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه، وحيث ان موضوع الدعوي ناشي عن ممارسه المرخص لها (...) لنشاط من انشطه الكهرباء، وحيث نصت الماده (٤) من نظام الكهرباء، الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٤٤)، وتاريخ ١٤٤٢/٥/١٦ه علي انه (بناء علي السياسات والاستراتيجيات المعتمده وفقا للماده (الثالثه) من النظام تتولي الهييه - بالاضافه الي المهمات المنصوص عليها في تنظيمها - ما يلي ٤- البت في الشكاوي المتعلقه بنشاط الكهرباء، التي تثيرها الاطراف المعنيه). ولما ورد في الماده (١) من النظام، وذلك من تعريف الهييه) بانها: (هييه ...)، وبما ان الماده (٢/١٩) من ذات النظام نصت علي انه يتولي النظر والفصل في مخالفات احكام النظام واللوايح وشروط الرخصه او الاعفاء، وايقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام، لجنه او اكثر. تشكل بقرار من المجلس وبناء علي الماده (٥) من تنظيم هييه تنظيم المياه والكهرباء، والصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٢٦٣) وتاريخ ١٤ / ٥ / ١٤٤٢ه والمتضمنه ان للهييه في سبيل تحقيق مهماتها القيام بالاتي: ١٤- البت في المسايل والامور والشكاوي والمخالفات المتعلقه بانشطه الخدمات التي تثيرها الاطراف المعنيه، وبخاصه المستهلكون او المرخص لهم او المتعاملون مع المرخص لهم، والسعي الي حلها، وذلك من غير اخلال بمهمات اللجان)، ولما نصت عليه الماده (٤٢) من اللايحه التنفيذيه لنظام الكهرباء فيما يتعلق بمهمات الهييه، والصادره بموجب قرار مجلس اداره هييه تنظيم المياه والكهرباء رقم (٤٣/٠٢) ، وتاريخ ١٣ / ٤ / ١٤٤٣ه وذلك من انه: (١- يجب علي اي مرخص له يقوم بتقديم خدمات كهرباء ان يعد اجراءات مفصله لمعالجه شكاوي المستهلكين… ٤- يجوز لمقدم الشكوي تصعيد الشكوي الي الهييه اذا لم يقتنع بالقرار الصادر من المرخص له بخصوص شكواه ، او مضي المده المحدده في القواعد والاجراءات التي تصدرها الهييه دون معالجه مقدم الخدمه لشكواه)، ولما جاء في الماده (٤٣ / من ذات اللايحه، وذلك من انه - يحق لاي من اطراف الشكوي الاعتراض علي قرار الهييه المشار له في الفقره (٥) من هذه الماده لدي المحكمه الاداريه المختصه، وفق الاجراءات النظاميه. ولا يوقف هذا الاعتراض تنفيذ القرار الصادر من الهييه)، (مرفق ٢ اربع احكام سببت بما سبق وحكمت بعدم الاختصاص الولايي). ٢-عدم اختصاص المحكمه نوعا: ندفع بعدم اختصاص المحكمه نوعا (مرفق ، حكم نهايي من المحكمه التجاريه (...)، تحكم المحاكم التجاريه بعدم اكتساب الصفه التجاريه (...) ودونكم الحكم المرفق للاطلاع عليه والاخذ به، وهو حكم نهايي حكم بعدم الاختصاص النوعي لعدم اكتساب الشركه الصفه التجاريه. عدم تحرير الدعوي ندفع بعدم تحرير الدعوي فشرط لقبول الدعوي وسماعها هو التحرير فالمدعي يطلب بمبلغ ٣٠٥٣٢٠٦٨٠٠٠ ريال ثلاثه ملايين وخمس ميه واثنان وثلاثون الفا وست ميه وثمانون ريال سعودي ريال ولم يقدم التحرير اللازم لطلبه ولا يخفي علي فضيلتكم لزوم تحرير الدعوي لسماعها يكون الطلب بالدعوي ملاقي لتحريرها والا كانت غير محرره, ولو ادعي دين مدعي لزمه تحرير مقداره وزمانه ووصفه لم يسمع منه دون تحرير، ولا يحكم في موضوع الدعوي حتي تستكمل المسايل الاوليه وتحرير الدعوي، وقررت الماده ٦٦ في النظام ذلك ونطلب تحرير الدعوي حتي تكون الدعوي صحيح وفق الشرع والنظام، واما ما وجد بالدعوي غير محرر لم يبين مقدار الضرر وتفصيله ولم يبين كيف توصل للمبلغ المطلوب، واما طلب اتعاب المحاماه فهو غير محرر ايضا فلم يطلب فيه اي مبلغ ولم يفصل فيه. بل حتي ان الدعوي متناقضه يذكر فيها عدم التعامل مع موكلتي ثم يطلب تعويض يسبب تعامل معها، وعليه يلزم التحرير وعليه الدعوي غير محرره لان المدعي لم يحررها التحرير اللازم لها ولا نعلم تفصيل ما يدعي به، ولم يبين موقعه ولا رقم حسابه بالشركه ولا لم بين التعامل مع الشركه ولا تفصيل الضرر الذي اصابه ولا اركان المسؤوليه التقصيريه. ثالثا: من الناحيه الموضوعيه: - - الانظمه المرعيه. ا ان الانظمه الحاكمه لعلاقه الشركه مع المستهلكين هي نظام الكهرباء ولايحته التنفيذيه والادله الصادره من هييه تنظيم الكهرباء والمياه وشمل التنظيم التعويض واسبابه ومقدراه وشمل ايضا علي وهذا ما نص عليه نظام الكهرباء في الماده الخامسه الفقره السابعه علي يعوض المرخص له المتضررين في حال تقصيره في تقديم الخدمه لهم. وتتضمن اللوايح المعايير والشروط المتعلقه بذلك، وطالما ان النظام نص علي انه لابد في حال التعويض للرجوع للوايح والمعايير لمعرفه الشروط التي تتعلق بذلك وطالما ان المساله منظمه بنظام ولوايح ومعايير يجب ان يرجع اليها لمعرفه انطباقها علي الواقعه بالدعوي من عدمه وهي الحاكمه في المساله ولا اجتهاد مع النص بل حددت مقدار التعويض ولتسهيل وتسريع التقاضي واثبات سلامه موقف موكلتي تزودكم بما يرجع له من نصوص وهي كالتالي ١- نظام الكهرباء -ب- لايحه نظام الكهرباء الصادره من هييه تنظيم الكهرباء والمياه ج- المعايير المضمونه لخدمات المستهلكين -- قواعد المصادر الاحتياطيه للطاقه ه- دليل تقديم الخدمه الكهرباييه ونرفقها لكم جميعها لتسهيل نظر القضيه وتحديد الانظمه المرعيه فلا اجتهاد مع النص، ولتستبين سلامه موقف موكلتي (مرفق ٤) ٢- ركن الخطا ا موكلتي غير ملزمه باشعار المدعي اذ ان الانظمه المرعيه نصه علي ان الاشعار يكون في الحالات المخطط لها بالفصل. اما الحالات غير المخطط لها سواء كانت فنيه او غير ذلك لا يكون لها اشعار بالفصل بل نصت الانظمه انه لا تعتبر الشركه عالمه بالانقطاع مالم يكن هناك بلاغ. وعليه كيف تشعر الشركه عن فصل غير مخطط له اساسنا، ومستند ذلك الفقره ٧ من الماده ٥ من نظام الكهرباء التي نصه علي انه يكون للتعويض شروط تحددها اللايحه والمعايير (ص) مرفق ٤. ونص دليل المعايير المضمونه في المعيار الرابع علي المعيار المضمون ٤ الاشعار عن انقطاع الكهرباء المخطط (دليل المعايير المضمونه ص ٢٤ ٠ ٢٨ و٣٠ مرفق، وتستند الي دليل تقديم الخدمه الكهرباييه والذي فصل في الحالات التي يشعر فيها المستهلك وكلها حالات خطط لها اما الحالات غير المخطط لها لا يكون هناك اشعار ولم ينص عليها دليل تقديم الخدمه الكهرباييه من ص٤١ الي ص٤٤ من الملحق ٤). ب-ان الماده التي يستند لها المدعي هي ماده عامه من النظام وتعلم ان اللوايح تاتي مفسره وتاتي للحصر والتخصيص والشرح، وجاءت نصوص اللوايح والادله والمعايير علي تبيان الاشعار المقصود به هو في الحالات المخطط لها، وحصرت الاشعار في الحالات المخطط لها. وفسرته بذلك وعليه لا يستند للماده علي اطلاقها. ج-مرتكب الخطا هو المدعي اذ يلزمه تركيب مصادر الطاقه الاحتياطيه وهي منظمه من عام ١٤٠١ الصادر من مجلس الوزراء رقم ٢٧ وتاريخ ١٤٠٧٠٢/١٥ ه الخاص بضروره تامين مولدات احتياطيه واتخاذ جميع التدابير اللازمه لضمان عملها اثناء الطواري لا قدر الله، بالاضافه الي الماده (۳) من قرار (...) رقم (٩٢٤) وتاريخ ١٤٠٧٩/٥ه (مرفق ٥). وكذلك هناك بنظام الكهرباء الجديد فصل كامل عن مصادر الطاقه الاحتياطيه وكذلك في اللايحه التنفيذيه وكلها تلزم المدعي بمصادر الطاقه الاحتياطيه وتلزمه بتوفيرها علي نفقته والتاكد من سلامتها وتوفر الوقود وانها تعمل بشكل الي فور انقطاع الكهرباء، ويوجد تنظيم مفصل صادر من الهييه بعام ٢٠٢٢ باسم قواعد المصادر الاحتياطيه للطاقه الكهرباييه نص علي ٤٠. اشتراطات المصادر الاحتياطيه للطاقه الكهرباييه، علي كل منشاه ان تلتزم بما يلي ا. تامين المصدر الاحتياطي علي نفقتها…. وكذلك نص علي تفصيل طويل ملخصه انه يلزم علي كل منشاه توفير مصادر طاقه كهرباييه احتياطيه علي نفقتها وتلتزم بصيانتها وتوفير المتطلبات لها من وقود وصيانه وتعمل اختبارات لها دوريه وان تكون اليه العمل فور انقطاع التيار وخاصه في حالات الطواري النظام ص ١٢ و١٣ / اللايحه ص ١٦/ قواعد المصادر الاحتياطيه للطاقه الكهرباييه من ص ٣٢ الي ص٤ ) ٣- ركن الضرر: اورد في دليل المعايير المضمونه في المعيار ٤ ما نصه المعيار المضمون ع الاشعار عن انقطاع الكهرباء المخطط اذا تطلب الامر اجراء انقطاع مخطط للكهرباء، يتوجب ارسال اشعار مسبق للمستهلك قبل يومين (۲) من الانقطاع ، ويكون الاشعار مكتوبا او عن طريق البريد الالكتروني او رساله نصيه او باي وسيله اخري معتمده من قبل الهييه. ويجب الاهتمام بشكل خاص بالمستشفيات والمستوصفات والمدارس والكيانات الاخري التي تقدم الخدمات الضروريه او الحيويه الفشل في الوفاء بهذا المعيار وعدم اشعار المستهلك قبل يومين (٢) من الانقطاع او عدم اشعاره تما ما يوجب علي مقدم الخدمه دفع مبلغ خمسه وسبعين (٧٥) ريالا للمستهلك (دليل المعايير المضمونه ص ٣٠ مرفق ٤) وهذا النص واضح ان الاشعار يكون علي الانقطاع المخطط له، واما الانقطاع غير المخطط فلا يكون عليه خطا من الشركه وبتامل الماده انه جاءت بتعويض قدره ٧٥ ريال وهو لا ينطبق علي واقعه الدعوي ولكن جاء النظام بتعويض محدد حتي في حال عدم التبليغ عن الانقطاع. المخطط للمستشفيات فان التعويض يكون ٧٥ ريال وليس علي الضرر من انقطاع الكهرباء لكون جميع المنشات تلتزم بتوفير مصادر طاقه احتياطيه فانقطاع التيار ولو كان مخطط ولم يكن له اشعار لا تتحمل الشركه نتايج انقطاعه فضلا عنه في هذه الواقعه انه كان غير مخطط ولا تلتزم موكلتي! بالتعويض عنه ابدا، ب-يدعي المدعي تفوق عدد ٨٩٦٠١ طير علي مدار خمس مرات الاولي في ٢٠٢٢/٠٤/٠٨ نفوق ١٦٠٩٧٧ طير والثانيه في ٢٠٢٢/٠٥/١٥ نفوق ١٥٠٧٤٩ طير والثالثه في ٢٠٢٢/٠٨٧٠٥ تفوق عدد ٣١٨ طير والرابعه في ٢٠٢٢٨٠٨٨٣ نفوق ٥٦٢ طير والخامسه في ٢٠٢٢٨/٠٨ نفوق ٥٦٠٠٠ طير وترد موكلتي ان كل مرات الانقطاع كانت القطاعات غير مجدوله وسبق تفصيل انه لا يكون هناك اشعار الا في الانقطاعات المخطط لها، وسبق التفصيل الي انه يلزم توفير مصادر طاقه كهرباييه احتياطيه حسب الانظمه المرعيه، ونجيب بخصوص الانقطاعات الخمسه انها كلها لا تشمل المعايير المضمونه فالانقطاع الاول ٢٠٢٢/٠٤/٠٨ طاري ( خارج اراده الشركه ) ومدته ١٤ دقيقه والانقطاع الثاني ٢٠٢٢/٠٥/١٥ طاري ( خارج اراده الشركه ) ومدته اقل من ٢٢ دقيقه والانقطاع الثالث في ٢٠٢٢/٠٨٧٠٥ طاري ) خارج اراده الشركه ) اقل من ٨ دقايق والانقطاع الرابع في ٢٠٢٢/٠٣ طاري ( خارج اراده الشركه ومدته ١٢ دقيقه والانقطاع الخامس في ٢٠٢٢٨٧٠٨ طاري (خارج اراده الشركه ) ومدته ٢٢ دقيقه. وبحسب المعايير المضمونه المعيار السابع (تكرار الانقطاع لا يكون التعويض الا في حال تكرار الانقطاع اكثر من اربع مرات كل منها تزيد علي اربع ساعات خلال سنه ميلاديه واحده ويكون التعويض مره واحده مبلغ ٢٠٠ ريال ولكن يستثني منها الحالات التي تخرج عن اراده مقدم الخدمه فهي لا تستحق اي تعويض (دليل المعايير المضمونه ص ٣١ مرفق (٤، وكل الحالات السابقه لا تستحق اي تعويض لانها خارجه عن الاراده وحتي لو كانت مخطط لها فهي ليست اكثر من اربع مرات تزيد كل منها علي اربع ساعات. ٤- ركن العلاقه السببيه طالما انه لا يوجد خطا ارتكبته موكلتي كما سبق بيانه وبما ان اركان التعويض لابد له من قيام اركانه الثلاثه سويه واذا سقط احدها فانها تسقط جميعا ولما سبق بيانه ولكون عدم وجود خطا من موكلتي فان الاضرار التي وقعت علي المدعي هي نتيجه اخطايه وعدم التزامه بمعايير ولوايح وانظمه الكهرباء وهو مقرط والمفرط اولي بالخساره وما حدث من اضرار يدعي فيها هي بسببه وحده وليس للشركه اي علاقه بها. فلما سبق بيانه من توضيح من ان ما يدعي به المدعي من حالات وقعت عليه لا يمكن الاشعار بها ولم تلزم الانظمه بها ولما سبق بيانه من توضح من وجوب توفير جميع المنشات مصادر طاقه احتياطيه ومن توضيح حالات وشروط ومقدار التعويض وتوضيح للانظمه المرعيه وبعد الاستفاضه من عدم استحقاقه للتعويض، ودون ترك ما سبق من الدفع بعدم الاختصاص الولايي والنوعي والدفع بعدم تحرير الدعوي والغموض في طلباتها دون تفصيله والذي بيناه علي الوجه الواضح الجلي. رابعا: الطلبات تاسيسا علي ما سبق بيانه تطلب موكلتي (...) بعد تقديم ما سبق ومن احكام وسوابق قضاييه ومرفقات نظاميه. صرف النظر لعدم الاختصاص الولايي صرف النظر لعدم الاختصاص النوعي صرف النظر لعدم تحرير الدعوي رد دعوي المدعي لعدم قيامها علي سند من الشرع او النظام ،في جلسه ٠٥/٠٢/١٤٤٥: حضر وكيل المدعي (...) صاحب الهويه رقم(…)ووكاله رقم (...)وحضر ممثل المدعي عليها (...) هويه رقم(…)ووكاله رقم (...) وباطلاع الدايره بتشكيلها الجديد علي الدعوي ومرفقاتها، رات صلاحيتها للفصل فيها من حيث الاختصاص، فقررت رفع الجلسه، واصدرت حكمها الماثل بناء علي ما يلي: الاسباب: استنادا علي الوقايع المذكوره، ولما كان النزاع الناشي بين الطرفين متعلق بتقديم خدمه التيار الكهربايي، وحيث ان النظر في مساله الاختصاص من المسايل الجوهريه التي يتعين بحثها قبل النظر في موضوع الدعوي، وحيث ان نظام الكهرباء الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٦٢) وتاريخ ١٤٤٢/٥/١٤ه نص في الفقره (٢) من الماده التاسعه عشره منه علي ما يلي: يتولي النظر والفصل في مخالفات احكام النظام واللوايح وشروط الرخصه او الاعفاء، وايقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام، لجنه -او اكثر- تشكل بقرار من المجلس لمده ثلاث سنوات قابله للتجديد، من خمسه اعضاء، علي ان يكون من بينهم اثنان من المختصين في الشريعه او الانظمه، وخبير في انشطه الكهرباء، ويحدد القرار من يتولي رياسه اللجنه علي ان يكون من المختصين في الشريعه او الانظمه، وتصدر قراراتها بالاغلبيه علي الاقل، وتكون مسببه ، وحيث ان المدعيه تطلب التعويض عن مخالفه المدعي عليها لنظام الكهرباء المتمثل في قطعها المتكرر للتيار الكهربايي دون اشعار مسبق، الامر الذي يتضح معه انحسار ولايه المحاكم التجاريه عن نظر هذه الدعوي، وينعقد الاختصاص للجنه الفصل في مخالفات احكام نظام الكهرباء، وتقضي بما يرد في المنطوق ادناه. نص الحكم: عدم اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر هذه الدعوي، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.