moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٣٤٣٨١٠ لعام ١٤٤٦ ه المدعي: (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعي -المثبته بياناته في ملف القضيه- بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (مواد غذاييه مختلفه) عدد (٥) (لحوم مختلفه)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٦/٨ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (٦٣,٥٤٦.٨٢) ثلاثه وستون الفا وخمس ميه وسته واربعون ريال سعودي و اثنان وثمانون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (تم التعاقد بين موكلتي والمدعي عليها علي ان يتم توريد مواد غذاييه بمبلغ وقدره (٦٣٥٤٦.٨٢).وقامت موكلتي بتنفيذ ما عليها من التزامات بتوريد مواد غذاييه في الوقت المتفق عليه . وتخلفت المدعي عليها عن تسديد قيمه التوريد. وتم اقامه هذه الدعوي بعد تقديم طلب صلح علي منصه تراضي وصدر تقرير عدم الصلح من منصه تراضي)، , ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (نموذج فتح حساب+ مطابقه رصيد + فواتير).٢- اضرار تقاضي لذا اطلب الزام المدعي عليه ب:١-تسليم الثمن وقدره (٦٣,٥٤٦.٨٢) ثلاثه وستون الفا وخمس ميه وسته واربعون ريال سعودي و اثنان وثمانون هلله.٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦,٣٥٤.٠٠) سته الاف وثلاث ميه واربعه وخمسون ريال سعودي. هذه دعواي. فقيدت هذه القضيه بالرقم المدون اعلاه، ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيث عقد لها جلسه عبر الاتصال المريي في ١/٤/١٤٤٦ ه وفيها: حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها عبر النظام وبسؤال محامي المدعيه عن دعواه ارسل عبر المحادثه ما نصه:" اتفقت المدعي عليها مع موكلتي علي توريد مواد غذاييه مختلفه بموجب نموذج فتح حساب بمبلغ وقدره (٦٣,٥٤٦.٨٢) ثلاثه وستون الفا وخمس ميه وسته واربعون ريال سعودي و اثنان وثمانون هلله.. والتزمت موكلتي بالاتفاق وقامت بتوريد المواد الغذاييه المتفق عليها ولم تلتزم المدعي عليها بالاتفاق حيث لم تسدد من المبلغ شيء (مرفق نموذج فتح حساب, مرفق فواتير ) كما ان المطالبه احيلت الي الصلح لدي منصه تراضي، الا ان المدعي عليها لم تستجب لسداد المبلغ المترتب في ذمتها وصدر تقرير تعذر صلح ,فكانت هذه الدعوي. وعليه اطلب الزام المدعي عليها بقيمه المبيع وقدره (٦٣,٥٤٦.٨٢) ثلاثه وستون الفا وخمس ميه وسته واربعون ريال سعودي و اثنان وثمانون هلله.والزامها بمبلغ (٦,٣٥٤.٠٠) سته الاف وثلاث ميه واربعه وخمسون ريال سعودي.., اتعاب المحاماه كونها الجات موكلتي الي اقامه هذه الدعوي لاسترداد حقوقها. " وبسؤاله البينه علي دعواه اجاب قايلا: خطاب مطابقه الرصيد بذات مبلغ قيمه المطالبه ومذيله بختم المدعي عليها واتفاقيه فتح الحساب وعقد اتعاب المحاماه والموجوده في مرفقات الدعوي هكذا اجاب ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولان القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه او التبعيه، وعليه فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه بناء علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١ه)، وبما ان المدعي وكاله طلب الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره ثلاثه وستون الفا وخمسمايه وسته واربعون ريال واثنان وثمانون هلله قيمه توريد البضاعه محل الدعوي للمدعي عليها، اضافه الي الزامها بدفع مبلغ قدره سته الاف وثلاثمايه واربعه وخمسون ريالا؛ تعويضا عن مصاريف التقاضي، وقدم سندا لدعواه اتفاقيه فتح الحساب والمبرمه بين المدعيه والمدعي عليها ومذيله بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليها، وخطاب مطابقه الرصيد علي مطبوعات المدعيه بذات مبلغ المطالبه ومذيل بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليها، وعقد الاتعاب والمبرم بين مكتب المحامي عبدالعزيز المديهيم والمدعيه كعقد عام والمتضمن ان القضايا التي مبلغ مطالبتها اقل من مايه الف ريال، تكون الاتعاب فيها مبلغ قدره ثمانيه الاف ريال، واذ ان المدعي عليها لم تحضر مع تبلغها بموعد الجلسه عبر النظام مما يجعلها في حكم الناكل عن الجواب، ولما ذكر الفقهاء من ان القاضي له الولايه علي مال الغايب والممتنع عن الحضور لمجلس الحكم، ولانه لو لم يحكم علي الممتنع عن الحضور مع تبلغه لاصبح الامتناع عن الحضور لمجلس الحكم سبيلا لاضاعه الحقوق واهدارها، وعدم حضور المدعي عليها والحال ما ذكر يدل علي صحه دعوي المدعيه؛ اذ لو كان غير ذلك لحضرت المدعي عليها واجابت عن الدعوي، وحيث نصت الفقره الاولي الماده(٣٠) من نظام المحاكم التجاريه علي:" اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك" فالنظام جعل السير في الدعوي في حق المدعي عليها حضوريا، والحكم عليها حكما حضوريا، واذ نصت الفقره الاولي من الماده (٢٩) من نظام الاثبات علي: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، وبما ان خطاب مطابقه الرصيد هو في حقيقته اقرار من المدعي عليها بان في ذمتها للمدعيه المبلغ المذكور واذ ان الاقرار حجه قاطعه علي المقر كما نصت علي ذلك الماده(١٧) من نظام الاثبات ونصت الفقره الاولي من الماده(١٨) من ذات النظام انه يلزم المقر باقراره ولا يقبل الرجوع عنه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، واما عن مطالبه المدعي وكاله بالتعويض عن مصاريف التقاضي، وبما ان مصدر هذا الطلب هو التعويض بناء علي المسؤوليه العقديه؛ لاخلال المدعي عليها عن تنفيذ التزامها المشار لها في هذه الدعوي؛ ولما نصت عليه الماده (١٠٧) من نظام المعاملات المدنيه:" في العقود الملزمه للجانبين، اذا لم يوف احد المتعاقدين بالتزامه، فللمتعاقد الاخر بعد اعذاره المتعاقد المخل ان يطلب تنفيذ العقد او فسخه، مع التعويض في الحالتين ان كان له مقتض، وللمحكمه ان ترفض طلب الفسخ اذا كان الجزء الذي لم يوف به المخل قليل الاهميه بالنسبه الي الالتزام. "، واذ ان المدعيه قد تضررت بتحملها لاتعاب التقاضي نتيجه مماطله المدعي عليها عن دفع المستحق عليها، وقدمت عقد الاتعاب المشار له سابقا، وقد نصت الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي:ا - جسامه الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-." واذ رات الدايره ان المبلغ المطالب به غرم علي الوجه المعتاد، مما تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها ادناه، وبه تقضي، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) بالسجل التجاري رقم: (...)بان تدفع للمدعيه شركه (...) بالسجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره ثلاثه وستون الفا وخمسمايه وسته واربعون ريال واثنان وثمانون هلله (٦٣.٥٤٦.٨٢)، اضافه الي مبلغ قدره سته الاف وثلاثمايه واربعه وخمسون ريالا (٦.٣٥٤) تعويضا عن مصاريف التقاضي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.