moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٣٧٦٦ لعام ١٤٣٩ ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعي (...) تقدم بصحيفه دعوي عن طريق النظام الالكتروني الي هذه المحكمه جاء فيها ان موكله اجر علي المدعي عليها خمسه رؤوس تريلات مع الصندوق بموجب العقد المحرر بين الطرفين المؤرخ في ١٣/٥/١٤٣٦ه، وذكر بان المدعي عليها لم تقم بسداد الاجره المستحقه من قيمه العقد حتي تاريخ اقامه الدعوي وختم صحيفته بطلب الزام المدعي عليها بسداد الاجره المستحقه لكل راس تريله وقدرها (١٧.٥٠٠) ريال شهريا مع طلب الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه والتي قدرها بمبلغ (٦٠.٠٠٠) ريال، وبعد ان تم قيد اوراق القضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، ففي جلسه ١١/١١/١٤٣٩ه حضر وكيل المدعيه المعرف به سلفا فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال علي الصحيفه المشار اليها سلفا، وبسؤاله عن بيناته قدم اصل العقد وطلبت منه الدايره احضار موكله في الجلسه القادمه لاداء اليمين علي صحه استحقاقه لمبلغ المطالبه، وفي جلسه ٢٢/١/١٤٤٠ه حضر المدعي اصاله وقد سالت الدايره المدعي عن مبلغ المطالبه فذكر بانها (٣.٧٦٢.٥٠٠) ريال فسالت الدايره عن مده استيجار المدعي عليها فذكر بان العقد يتجدد تلقاييا المده المطالب بها من تاريخ بدايه العقد حتي اليوم، فسالته الدايره عن بينته قدم عقد وكروت تشغيل المعدات، ثم سالته الدايره هل لديه مزيد بينه فذكر بانه يكتفي بما قدم، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه، وفي جلسه ١٨/٤/١٤٤٠ه حضر وكيل المدعي المعرف به سلفا، في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها وسالت الدايره وكيل المدعي عن بينه موكله علي ملكيه المعدات فطلب مهله للرد وبسؤاله عن بينته علي الدعوي فذكر بانها العقد المبرم بين الطرفين وكروت التشغيل ويطلب الزام المدعي عليها باجره المعده من تاريخ استلامها حتي تاريخ هذا اليوم حيث انه لم يسلمها حتي الان وبسؤاله عن تاريخ استلام المدعي عليه للمعدات طلب مهله للرد كما طلبت منه الدايره تقديم مذكره شارحه يبين فيها عدد الكروت وعدد ساعات العمل ومبلغ كل كرت فاستعد بذلك، وفي جلسه ٥/٧/١٤٤٠ه حضر وكيل المدعي المعرف به سلفا، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها وجري من الدايره سؤال وكيل المدعي عن اثبات ملكيه موكله للمعدات فافاد بان ليس لدي موكله اي بينه علي اثبات ملكيته لها وجري تكرار السؤال عليه مرتين فافاد بمثل ما افاد سابقا، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله وحكمت الدايره بعدم قبول الدعوي لاقامتها من غير ذي صفه، ثم تقدم وكيل المدعي باعتراضه علي ذلك الحكم وبرفع القضيه الي دواير الاستيناف اصدرت دايره الاستيناف الموقره حكمها القاضي بالغاء حكم الدايره الثامنه الصادر بتاريخ ٥/٧/١٤٤٠ه واعاده القضيه الي الدايره مصدره الحكم، وباعاده القضيه الي الدايره باشرت نظرها مجددا، وقد عقدت الدايره جلسه الكترونيه اشارت فيه الدايره الي عوده القضيه من دايره الاستيناف ثم طلبت الدايره من المدعي تحرير دعواه بشكل مفصل وبيان مبلغ المطالبه، وقد تقدم المدعي وكاله بجواب جاء فيه ما نصه (تم تاجير المدعي عليه خمسه رؤوس تريلات مع الصندوق بموجب العقد المحرر بين الطرفين بتاريخ: ١٣/٠٥/١٤٣٦ بمبلغ شهري لكل راس تريله قدره ١٧٥٠٠ سبعه عشر وخمسمايه ريال، ولم يقم المدعي عليه بسداد الاجره المستحقه حتي الان وهي بحوزته وقدر الاجره الشهريه لجميع المعدات مبلغ قدره ٨٧٥٠٠ سبعه وثمانون الفا وخمسمايه ريال. اطلب الحكم لي باجره المعدات لمده اربع سنوات منذ تاريخ ١٣/٠٥/١٤٣٦ه بمبلغ قدره ٤.٢٠٠.٠٠٠ اربعه ملايين وميتا الف ريال) وفي جلسه ١٩/٢/١٤٤٢ه والمنعقده عن بعد حضر وكيل المدعي المعرف به سلفا، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...) وقد اشارت الدايره في محضرها الي ما سبق ذكره في جلسه الترافع الالكتروني، ثم ذكر المدعي بانه يطلب تعديل مبلغ المطالبه الي تاريخ ١٩/٢/١٤٤٢ه وذلك لكون العقد لا يزال ساري مع المدعي عليه وبالتالي يكون مبلغ المطالبه ٦.٢٢٥.٠٠٠ ريال وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد وعليه قررت الدايره احاله الاطراف لتبادل المذكرات الالكتروني بحيث تكون لكل طرف مذكرتين بين كل مذكره ومذكره خمسه ايام فاستعدا بذلك، وفي جلسه ١٦/٤/١٤٤٢ه حضر وكيلا طرفا الدعوي المعرف بهما سلفا، وقد اشارت الدايره بان المدعي عليها لم تقم بايداع المذكره المطلوبه منها في الجلسه الماضيه، و قد طلبت منها الدايره الجواب علي موضوع الدعوي و بطلب الجواب من وكيل المدعي عليها فاجاب بان دعوي المطالبه باجره المعدات غير صحيحه و ان الصواب ان المدعي سلم المدعي عليها مبلغا وقدره ٥٦٠.٠٠٠ ريال لغرض تمويل المدعي عليها و ذكر انه ليس بينهما عقد تاجير معدات مع المدعيه، و بعرض ذلك علي المدعي وكاله اجاب بعدم صحه ما ذكره المدعي عليه وكاله وذكر بان هناك عقد مبرم مع المدعي عليها، و قد سبق ارفاقه في المذكرات السابقه، و بعرض العقد علي المدعي عليه وكاله اجاب بان عند توقيع العقد لم يقم المدعي بتسليم المعدات الي موكلته و انما سلم المبلغ المشار اليه سابقا و يطلب الزام المدعي بتقديم ما يفيد تسليم موكله للمعدات، و عليه طلبت الدايره من وكيل المدعي تقديم بيان مفصل عن مطالبه موكلته و ايداعها عبر الموقع الالكتروني خلال ٥ ايام من هذه الجلسه و عليه رفعت القضيه، وفي جلسه ١٤/٥/١٤٤٢ه حضر وكيلا طرفا الدعوي المعرف بهما سلفا، وقد اشارت الدايره بان المدعي وكاله قدم تفاصيل مبلغ المطالبه حيث ذكر بانه يطالب باجور خمسه رؤوس تريلات باجره شهريه قدرها ٨٧.٥٠٠ ريال ابتداء من ١٣/٥/١٤٣٦ ه وحتي ١٣/٥/١٤٤٢ ه بمجموع ٧٢ شهر وبمبلغ قدره ٦,٣٠٠,٠٠٠ ريال وقد عقب المدعي عليه وكاله بان للمدعيه مستحقات لكن ليس بالمبلغ الذي يطالب به المدعي فحقيقه التعامل ان المدعي اعطي موكله شيك قدره (٥٠٠,٠٠٠) ريال بتاريخ ٢٦/٨/٢٠١٥ ورقمه ٠٠٤وذلك عندما قام موكله بابرام العقد مع المدعي، وقام المدعي بتسليم الشيك الي موكلته وذلك لكي تقوم بشراء المعدات وذكر بان المدعي لم يسلم المدعي عليه التريلات، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله اجاب بتمسكه بالعقد وبما قدمه بالجلسات الماضيه وقد طلبت الدايره من المدعي وكاله احضار موكله بالجلسه القادمه فاستعد بذلك، وفي جلسه ٢١/٥/١٤٤٢ه حضر المدعي اصاله وحضر وكيله ووكيل المدعي عليها وبسؤال الدايره للمدعي عن دعواه ذكر انه قام بتسليم المدعي عليها جزء من قيمه ٥ معدات علي ان تقوم المدعي عليها بشرايها وبعد شرايها قام بابرام عقد مع المدعي عليها لتاجيرها عليها، وبناء علي هذا العقد فانه يطالب بمبلغ قدره ٦.٣٠٠.٠٠٠ ريال فعقب وكيل المدعي عليها بان موكلته تقر باستلام مبلغ قدره ٥٠٠ الف ريال , وانه ان كان لديه حوالات اضافيه فليقدمها لنتمكن الرجوع بها لموكلتي , وذكر وكيل المدعي عليها ان موكلته لم تقم بشراء المعدات , وان موكلته استلمت المبالغ من المدعي عليه لتمويل مشاريعها وبسؤال وكيل المدعي عليها عن قيام موكلته بابرام عقد مع المدعي ذكر فيه انه مالك للمعدات، فذكر ان هذا العقد ابرم من شخص غير مفوض في موكلته وانه كان هناك اتفاق ان تقوم موكلته بشراء المعدات، لكن الذي حصل في الحقيقه انه لم تقم موكلته بشراء هذه المعدات، وذكر المدعي اصاله انه لا يرغب بالمطالبه بالمعدات نظرا لانها مازالت تعمل وذكر ان من وقع علي عقد التاجير اشخاص مفوضون في المدعي عليها، وفي جلسه هذا اليوم ٢٨/٥/١٤٤٢ه حضر المدعي ووكيل المدعي عليها، وبسؤال اطراف الدعوي عما يرغبون باضافته قرر كل منهما الاكتفاء وعليه رفعت القضيه للمداوله، فختمت المرافعه وصدر عن الدايره الحكم المبني علي الاتي: (الاسباب) بما ان المدعي يطلب الحكم –بعد ان عدل طلبه- بالزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغ وقدره (٦.٣٠٠٠.٠٠٠) سته ملايين وثلاثمايه الف ريال، نظير قيام المدعي بتاجير معدات ثقيله علي المدعي عليها ولم تقم بسداد قيمتها، وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري اصلي، ومن حيث الموضوع فبما ان المدعي يطلب وفقا لما هو مبين في صدر هذه الاسباب، وحيث ان الدايره اطلعت علي دعوي المدعي وعلي جواب المدعي عليها في هذه الدعوي، فان الدايره وجدت ان المدعي كان متناقضا في دعواه، فتاره ذكر بانه سلم واجر المدعي عليها المعدات، ثم ذكر بعد ذلك انه سلم المدعي عليها مبلغ نقدي قدره (٥٠٠.٠٠٠) ريال لشراء المعدات ثم اجرها، وحيث ان تناقض المدعي يوهن دعواه فمن المستقر عليه فقها وقضاء الا حجه مع التناقض، يضاف علي ذلك ان لو صح ادعاء المدعي انه سلم المدعي عليها ذلك المبلغ لشراء المعدات وتاجيرها عليها لقدم ما يفيد ملكيته للمعدات وان المدعي عليها قد استلمت المعدات فعليا، لكن دعوي المدعي كانت خاليه من البينات التي تعضد من جانب المدعي، فالمدعي وكاله سبق وان اقر ان موكله لا يوجد لديه اي اثبات ملكيه للمعدات، علاوه علي ما ذكر ان مجرد العقد لا يكفي في استحقاق مبلغ المطالبه لا سيما مع انكار المدعي عليها استلام المعدات وعدم وجود البينه الداله علي استلام المدعي عليها للمعدات او ما يقوي جانب المدعي انه فوض المدعي عليها بشراء المعدات، وعليه فان دعوي المدعي احتف بها قراين تبين عدم صحه دعواه، وقد نصت الماده (١٥٦) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه (يجوز للقاضي ان يستنتج قرينه او اكثر من وقايع الدعوي او مناقشه الخصوم او الشهود لتكون مستندا لحكمه او ليكمل بها دليلا ناقصا ثبت لديه ليكون بهما معا اقتناعه بثبوت الحق لاصدار الحكم)، لذلك فان دعوي المدعي حريه بالرفض مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه به: (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض هذه الدعوي وبﷲ التوفيق.