moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٧٥١١٤٢ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...) العقاريه المدعي عليه: شركه (...) التجاريه المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي:ه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: تعاقدت المدعي:ه مع المدعي عليه:ا علي ان تقوم المدعي عليه:ا بتنفيذ اعمال مقاوله توريد وتركيب وتشغيل عدد (٢) مصاعد كهرباييه، لمده (٤) اربعه اشهر، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٥ه، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١٢٢,٠٠٠) مايه واثنان وعشرون الفا ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١٠٩,٨٠٠) مايه وتسعه الفا وثمان ميه ريال، سدد بالكامل، والمتبقي (١٢,٢٠٠) اثنا عشر الفا وميتان ريال، وحاله المشروع ساري في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/١٠/١٩ه، وطالب بالزام المدعي عليه:ا بتشغيل المصاعد، ومستنده (البند (ك) من العقد المبرم بين الاطراف)، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- العقد المبرم بين الاطراف، علي مطبوعات المدعي عليه:ا، ممهور بختم وتوقيع الطرفان، ٢٠٢٢/٠٧/٢٤م. ٢- الشيكات المسلمه للمدعي عليها. ٣- عقد اتعاب المحاماه، المتضمن تعاقد المدعي:ه مع محامي للقيام باعمال الترافع وذلك مقابل (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال، بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/٢٦ه. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/٠٨/١٦ه وفيها: حضر طرفا الدعوي وكاله، وبعد مداوله بينهما اصطلحا علي ما يلي : ١- تقوم المدعي عليه:ا باكمال الاعمال ويتمثل ذلك في تشغيل المصعد خلال مده اقصاها خمسه عشر يوما من تاريخ الحكم في هذه الدعوي. ٢- تقوم المدعي:ه بتسليم المدعي عليه:ا ما تبقي من قيمه العقد مبلغا قدره (١٢,٠٠٠) اثنا عشر الف ريال تمثل ١٠% من قيمه العقد المبرم خلال مده اقصاها خمسه عشر يوما من تاريخ الحكم في هذه الدعوي. ٣- لا يحول امتناع اي طرف من تنفيذ ما عليه من التزام في هذا الصلح، ان يقوم الطرف الاخر بالامتناع في المقابل من تنفيذ ما عليه من التزام كما ان هذا الصلح مقتصر علي المطالبه في هذه الدعوي وهو طلب تشغيل المصعد، كما هو مقتصر علي استحقاق المدعي عليه:ا للدفعه الاخير المذكوره في بند الصلح، ولا يتعدي هذا الصلح الي اي التزام اخر نص عليه العقد المبرم بين الطرفين هكذا اتفقا واصطلحا عليه وطلبا اثباته. وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي: طلبه في: الزام المدعي عليه:ا بتشغيل المصاعد، ولما كان طرفا القضيه قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا، ولما كانت الشريعه الاسلاميه قد قررت ان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، وكما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك). وبما ان الاتفاق المذكور اعلاه لم يخالف الشرع او النظام، وحيث طلب طرفا النزاع اثباته صلحا، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره باثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين المدون في وقايع هذا الحكم والزمتهما العمل به والله الموفق.