moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم4470784597لعام1444ه المدعي: مؤسسه (.....) المدعي عليه: مؤسسه (.....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان يتم تصميم و تطوير تطبيق هاتف و موقع الكتروني خاص بمشروع المدعيه، وانه من تاريخ تسليم الدفعه الاولي الي المدعي عليها يتم تسليم المشروع بعد (120) يوم، قامت المدعيه بتسلم الدفعه الاولي بتاريخ 14/10/2021 ه،و قدرها (19,000) تسعه عشر الف ريال والدفعه الاخيره بتاريخ 10/01/2022م وقدرها (19,000) تسعه عشر الف ريال، ولم يتم تسليم المشروع حتي تاريخه، وقد تكبدت المدعيه خساير انتظار التطبيق و خساير توظيف خدمه العملاء و قدرها (36,090) سته وثلاثون الفا وتسعون ريال، و خساير توظيف سايق التوصيل و قدرها (38,340) ثمانيه وثلاثون الفا وثلاثمايه واربعون ريال، والتشغيل بقيمه (6,709) سته وسبعمايه وتسعه ريال، وحيث ان الاضرار التي لحقت بالمدعيه جاءت نتيجه هذا اخلال المدعي عليها بالعقد بشكل مباشر و انها اضرار وقعت بالفعل، وطالب ب: 1- فسخ العقد. 2- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (38,000) ثمانيه وثلاثون الف ريال. 3-التعويض بمبلغ قدره (134,620.15) مايه واربعه وثلاثون الفا وستمايه وعشرون ريالا وخمسه عشر هلله. 4- الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- حوالتين بنكيه صادره من بنك (....)بمبلغ اجمالي قدره (38,000) ثمانيه وثلاثون الف ريال. 2- العقد المبرم بين الطرفين علي مطبوعات المدعي عليها ممهوره بختم من الطرفين. 3- فاتوره علي مطبوعات المدعي عليها بمبلغ قدره (38,000) ثمانيه وثلاثون الف ريال. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 20/08/1444ه،وملخصها: حضرت وكيله المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعواها احالت الي ما ورد بصحيفه الدعوي، وبسؤالها عن البينه ذكرت انها مرفقه في ملف الدعوي، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد انشاء تطبيق بين تاجرين، لذلك فان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه ؛ وبناء عليه فان الدايره مختصه بنظر هذه القضيه، وعن الموضوع: وبما ان المدعي وكاله حصر طلبه في: 1- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (38,000) ثمانيه وثلاثون الف ريال نتيجه اخلال المدعي عليها بالعقد. 2-التعويض بمبلغ قدره (134,620.15) مايه واربعه وثلاثون الفا وستمايه وعشرون ريالا وخمسه عشر هلله. 3- الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه، وبما ان المدعي وكاله طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (38,000) ثمانيه وثلاثون الف ريال، وبما ان المدعي وكاله قدم في سبيل اثبات دعواه العقد المبرم بين الطرفين والممهور بختم المدعي عليها وحوالتين بنكيه بمبلغ اجمالي قدره (38,000) ثمانيه وثلاثون الف ريال، اضافه الي فاتوره الي مطبوعات المدعي عليها بمبلغ قدره (38,000) ثمانيه وثلاثون الف ريال، وبما ان انشاء المدعي عليها للتطبيق يعد عارض وبما ان الاصل في الامور العارضه العدم، كما تعد الدايره عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها نكولا عن الجواب، ومصادقه ضمنيه بصحه دعوي المدعيه، وقد نصت الماده 29 من نظام الاثبات علي انه: 1- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها باعاده مبلغ (38,000)، واما عن مطالبته باتعاب المحاماه، وبما ان المدعي عليه قد تسبب في الاضرار بالمدعي، ضررا متمثلا في دفعه لاتعاب المحاماه واتعاب التقاضي، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليه بما دفعه المدعي بسبب الدعوي الماثله، وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد واستنادا لما نصت عليه الماده: 164 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- فان الدايره تري تعويض المدعيه عن اتعاب المحاماه مبلغا قدره (3,000) ثلاثه الاف ريال، واما عن مطالبته بالتعويض، وحيث لم يقدم وكيل المدعيه ما يثبت حصول الضرر لموكلته مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها مؤسسه(....) سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعيه مؤسسه (.....) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (38000) ثمانيه وثلاثون الف ريال، ومبلغ (3000) ثلاثه الاف ريال مقابل اتعاب محاماه وعدم قبول ما عدا ذلك من طلبات والله الموفق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم4470784597لعام1444ه المدعي: مؤسسه (....) المدعي عليه: مؤسسه (.....) الوقايع: بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي وكاله حصر مطالبته في الدعوي المقدمه الي الدايره الرابعه والعشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (38,000) ثمانيه وثلاثون الف ريال نتيجه اخلال المدعي عليها بالعقد. التعويض بمبلغ قدره (134,620.15) مايه واربعه وثلاثون الفا وستمايه وعشرون ريالا وخمس عشره هلله. واخيرا باتعاب المحاماه. وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ محل الدعوي، ومبلغ (3000) ثلاثه الاف ريال مقابل اتعاب محاماه، وعدم قبول ما عدا ذلك من طلبات. فقدمت وكيله المدعي لايحتها الاستينافيه التي تضمنت: تكبدت المدعيه خساير انتظار التطبيق وخساير توظيف خدمه العملاء قدرها (36,090) والتامينات (7,740) خساير توظيف سايق التوصيل قدرها (38,340) والتامينات (7,740) وشراء جوال الخدمه (2380.5)، وخدمات تاب والرسايل (2979.6) خدمات تصميم (1350) حيث ان اجمالي مبلغ الخساير (134,620.15). ثم اختتمت لايحتها بطلب الحكم باجمالي مبلغ الخساير. وبعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره التي حددت لها جلسه علنيه عبر الاتصال المريي اليوم بتاريخ 19/10/1444ه، واستنادا الي الماده 78 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من لايحته التنفيذيه وبعد تبليغ الاطراف ودراسه القضيه والمداوله ولصلاحيتها للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها الماثل. الاسباب: بما ان الاستيناف قدم من وكيله المدعي اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا، اما فيما يتعلق بالموضوع، فبما ان الحكم بالدعوي فيما يخص المبلغ (38,000) ثمانيه وثلاثون الف ريال نتيجه اخلال المدعي عليها بالعقد، ومبلغ (3000) ثلاثه الاف ريال اتعاب المحاماه ليس محل اعتراض من الطرفين، فانه يكون نهاييا لعدم الاعتراض عليه، استنادا الي نص الماده 82/1 من نظام المحاكم التجاريه: ينقل الاستيناف الدعوي بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستانف بالنسبه الي ما رفع عنه الاستيناف فقط . واما محل الاعتراض وهو تعويض المستانفه بالخساير التي تكبدتها فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه، وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه. نص الحكم: حكمت الدايره باعتبار الحكم الصادر من الدايره التجاريه الرابعه والعشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم (4430729280) وتاريخ 30/09/1444ه في القضيه رقم (4470784597) نهاييا،فيما قضي به من الزام المدعي عليها مؤسسه(....) سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعيه مؤسسه(....) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (38000) ثمانيه وثلاثون الف ريال، ومبلغ (3000) ثلاثه الاف ريال مقابل اتعاب محاماه. وتاييد الحكم فيما قضي به من عدم قبول ما عدا ذلك من طلبات والله الموفق.