moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 57 لعام 1442ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه (...) القاضي نمر بن تركي العتيبي رييسا القاضي عيسي بن احمد المالكي عضوا القاضي عبدالرحمن بن جديع الجديع عضوا (الوقايع) تتخلص وقايع هذه الدعوي في ان المدعين وكاله تقدموا الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصمون فيها المدعي عليه والمتضمنه طلبهم عزل المدعي عليه من اداره الشركه وتعيين مدير جديد وتوزيع الارباح لعام 1440 و1441ه بعد الاطلاع علي مستندات الشركه وطلبها من المحكمه واسترداد قيمه 7% والتي تساوي مبلغ 400,000 اربع ميه الف ريال سعودي التي كان يتحصل عليها المدير مقابل الاداره لكونها غير مستحقه لسوء الاداره و تحويل جميع الحسابات الداخليه للسنوات السابقه الي محاسب قانوني معتمد لاصدار قوايم ماليه مدققه معتمده وايقاع الغرامات الجزاءات المنصوص عليها في النظام وتفعيل الحق العام مع الزام المدعي عليه بمصروفات الدعوي البالغه قيمتها 100,000 ميه الف ريال سعودي، وباحالتها الي الدايره باشرت نظرها وعقدت لها جلسه هذا اليوم التي عقدتها عن بعد عبر نظام ناجز التجاري حضر طرفا الدعوي، وتشير الدايره الي ان الحاضر عن المدعين الوكيل (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالات رقم (...) وتاريخ 1441/12/28ه ورقم (...) وتاريخ 1441/12/28ه ورقم (...) وتاريخ 1441/12/28ه كما حضر عن المدعي عليه/ (...)سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 1441/07/15ه وانه بعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي تبين ان المصالحه تمت بتاريخ 1442/01/11ه، وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) ولما كان من المتعين علي الدايره بدءا وقبل الدخول في موضوع الدعوي بحث شروط توافر قبول الدعوي اعمالا للماده (19/1) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 وتاريخ 441/08/15ه والتي نصت علي(1-يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل خمسه عشر يوما علي الاقل من اقامه الدعوي)، وقد حددت الماده (69) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره برقم (13/ت/8159) وتاريخ 1441/11/01ه نوع القضايا التي يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه حيث نصت علي انه (يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه وفق احكام الفقره (1) من الماده التاسعه عشره من النظام في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه، فيما عدا الاتي: 1-الدعاوي المتصله بالعقوبات المنصوص عليها في الانظمه التجاريه.2-الدعاوي التي تكون جهه الاداره طرفا فيها.3-الدعاوي المحدده اجراءات رفعها بموجب نصوص نظاميه خاصه.4-الدعاوي اليسيره.5-الطلبات المستعجله.)، وحيث ان الدايره وباطلاعها علي الدعوي والاوراق تبين ان الدعوي الماثله من الدعاوي التي يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه او يحضر المدعي ما يعد في حكم الاخطار من اللجوء الي التسويه الوديه او المصالحه بشرط مضي المده المنصوص عليها نظاما بحسب مانصت عليه الماده (71/2) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره برقم (13/ت/8159) وتاريخ 1441/11/01ه علي انه (2-يعد في حكم الاخطار تقديم ما يثبت اللجوء الي التسويه الوديه او المصالحه او الوساطه قبل قيد الدعوي، بشرط مضي المده المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده التاسعه عشره من النظام)، وهو مالم يتحقق لذلك حيث ان المصالحه المرفقه لم تستوف المده المنصوص عليها نظاما، حيث ان جلسه الصلح انعقدت في 1442/01/11ه، وتم قيد الدعوي لدي المحكمه في 1442/01/14ه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي رقم (57) لعام 1442ه المقامه من المدعين/ (...) سجل مدني رقم (...) , (...) سجل مدني رقم (...), (...) سجل مدني رقم (...), (...) سجل مدني رقم (...) ضد المدعي عليه/ (...)سجل مدني رقم (...) لما هو موضح بالاسباب، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو عيسي بن احمد المالكي عضو عبدالرحمن بن جديع الجديع رييس الدايره نمر بن تركي العتيبي