tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630259437 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2024-10-06 date_hijri=1446-04-03 document_type=ruling entity=document_number:ba7dd21b-f03c-4a59-8f28-1f429c92827c entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:

فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٢١٠٤٠١ لعام ١٤٤٦ه

المدعي:

(...)

المدعي عليه:

شركه (...) لتاجير المعدات المحدوده

 

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها في ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بجده، وباحالتها لهذه الدايره باشرت دراستها ثم عقدت جلساتها عبر الاتصال المريي، حيث عقدت الجلسه التحضيريه بحضور المدعي بالوكاله رقم: (...) وحضر لحضوره الممثل النظامي للمدعي عليها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه قدم لايحه دعوي نصها الاتي: "انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠٩م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (قطع غيار مركبات) عدد (٤٦٢٣) (قطع غيار مركبات)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٧/٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠٩م بثمن اجمالي قدره (٢١٠,٣٢٠.٠٠) ميتان وعشره الفا وثلاث ميه وعشرون ريال سعودي سدد منه (١٧٦,٣٢٠.٠٠) مايه وسته وسبعون الفا وثلاث ميه وعشرون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعات حسب التالي:دفعه قدرها(١١٦,٣٢٠.٠٠) مايه وسته عشر الفا وثلاث ميه وعشرون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٤/٠١/٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٠٦م، ودفعه قدرها (٦٠,٠٠٠.٠٠) ستون الفا ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠٩م -تقريبا- ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير). ٢- اضرار تقاضي متمثله بالمماطله في اداء الحق والتعسف في اجراءات المصالحه لاطاله امد السداد دون وجه حق مما ادي الي (احوج موكلي لتوكيل محامي لرفع المطالبه والتوجه للحل الودي مرتين دون التزام وتحمله قيمه اتعاب المحامي)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون الفا ريال سعودي لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٣٤,٠٠٠.٠٠) اربعه وثلاثون الفا ريال سعودي. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون الفا ريال سعودي. هذه دعواي." ا.ه، وبسؤال المدعي وكاله هل الدعوي منظوره او سبق التقدم بذات الدعوي وتم الحكم في موضوعها؟ فاجاب بانه لم يتم ذلك، واستنادا للماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد تحققت الدايره من اختصاصها بنظر هذه الدعوي اذ هي واقعه في ولايه اختصاصها، كما تشير الدايره الي ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله قرر قايلا: اقر بما جاء في الدعوي جمله وتفصيلا والمدعي يستحق كامل المبلغ المدعي به وقدره (٣٤,٠٠٠) اربعه وثلاثون الف ريال، هكذا اجاب، ثم جري عرض الصلح علي طرفي الدعوي وكاله فرفض المدعي وكاله، عليه ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل، قررت الدايره اقفال باب المرافعه ثم نطقت علنا بحكمها مؤسسا علي ما يلي:

الاسباب:

فبناء علي الوقايع سالفه البيان، ولما كانت الدعوي ناشيه عن نزاع بين تاجرين بسبب اعمالهما التجاريه الاصليه او التبعيه فانها بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه استنادا علي الفقره الاولي من الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه، واما عن موضوع الدعوي: فبما ان المدعي وكاله طلب الزام المدعي عليها بسداد ثمن قطع غيار المركبات بمبلغ قدره (٣٤,٠٠٠) اربعه وثلاثون الف ريال، وحيث اقر ممثل المدعي عليها باستحقاق المدعي لدعواه، وبما ان الاقرار حجه علي صاحبه، وبما ان المرء مؤاخذ باقراره ولا عذر لمن اقر كما هو متقرر فقها وقضاء، واستنادا للماده (١٧) من نظام الاثبات والتي نصت علي ما يلي: "الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه" ا.ه، قال ابن القيم رحمه الله (الحكم بالاقرار يلزم قبوله بلا خلاف)، عليه ولقول الله تبارك وتعالي: ((يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود))، ولقوله صلي الله عليه وسلم: (لا يحل مال امري مسلم الا بطيب نفس منه)، مما تنتهي لدايره الي حكمها الوارد بمنطوقه ادناه وبه تقضي، واستنادا علي الفقره ١ من الماده ٧٨ من نظام المحاكم التجاريه ونصها: "فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس" ا.ه؛ فان هذه الدعوي تعد من الدعاوي اليسيره وعليه فان هذا الحكم غير قابل للاعتراض بطلب الاستيناف؛ لذا ولجميع ما تقدم ايراده.

نص الحكم:

حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) لتاجير المعدات المحدوده ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره (٣٤,٠٠٠) اربعه وثلاثون الف ريال؛ لما هو موضح في الاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.