tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530302783 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2023-10-22 date_hijri=1445-02-11 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:14388 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٠٧٠١٩٥ لعام ١٤٤٥ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام، ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٠/١٠/٢٨ه، تعاقد موكله مع المدعي عليه بعقد توريد، تم الاتفاق بموجبه علي ان يورد له مستلزمات طبيه، بثمن اجمالي قدره (١٤٦,١٤١) مايه وسته واربعون الفا ومايه وواحد واربعون ريالا، استلم المدعي عليه المبيع وحل كامل الثمن ولم يسدده، وطالب بالزام المدعي عليه بسداد ثمن المبيع وقدره (١٤٦,١٤١) مايه وسته واربعون الفا ومايه وواحد واربعون ريالا. وقدم لطلبه المستندات الاتيه: ١- محررات غير رسميه متمثله في مجموعه من الفواتير، متضمنه: جميع البضايع المورده للمدعي عليه باجمالي قدره (١٤٦,١٤١) مايه وسته واربعون الفا ومايه وواحد واربعون ريالا، بعضها ممهور بختم المدعي عليه. ٢- محرر غير رسمي متمثل في مصادقه علي صحه الرصيد، متضمنه: مصادق المدعي عليه علي صحه المبلغ الذي بذمته للمدعي وقدره (١٤٦,١٤١) مايه وسته واربعون الفا ومايه وواحد واربعون ريالا. ممهورا بختم المدعي عليه. وقد عقدت الدايره جلسه تحضيريه في ١٢/٠٢/١٤٤٥ه وقد افتتحت الجلسه التحضيريه بحضور وكيل المدعي ولم يحضر وكيلا عن المدعي عليها رغم تبلغها وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال علي صحيفه الدعوي والصحيفه المرفقه في المرفقات، وبسؤاله عن بيناته احال مرفقات القضيه والطلب الالكتروني المقدم بتاريخ ١١/٢/١٤٤٥ه، وطلب نظر الدعوي والفصل فيها حضوريا، واكتفي بما قدم وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه، وفي جلسه ١٤٤٥/٠٣/٢٦ه. وفيها حضر وكيل المدعي/(...)، هويه رقم (...) بموجب وكاله (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها لشخصها حسب الافاده الالكترونيه المدرجه في النظام رقم: ٨٥٦١٨٤١٦، وطلب وكيل المدعيه نظر الدعوي والفصل فيها حضوريا، وبعد دراسه الدايره للقضيه تبين للدايره ان وكيل المدعيه قدم كبينه لدعوي موكلته عددا من الفواتير بعضها ممهور بختم المدعي عليها كما قدم فاتوره وهي مصادقه علي صحه الرصيد تضمنت مبلغ المطالبه وهو مصادق عليها بختم المدعيه، وهذه المستندات مرفقه مع الطلب المقدم منه بتاريخ ٢٤/٠٢/١٤٤٥ه وعليه تقرر الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم.
الاسباب:
وحيث حصر وكيل المدعي طلبه في: الزام المدعي عليه بسداد ثمن المبيع وقدره (١٤٦,١٤١) مايه وسته واربعون الفا ومايه وواحد واربعون ريالا. وبشان تبيلغ المدعي عليه وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٠٤/١٤٣٩ه المتضمن ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي ١/ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه ، واستنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المبلغ برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/١٠/١٤٤١ه، وقرار وزير العدل المبلغ برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/١٠/١٤٤١ه، واستنادا الي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، والماده الثلاثين والتي نصت علي انه ١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وحيث الثابت حصول تبليغ المدعي عليها بموجب افاده النظام، ثم تخلفت عن حضور جلسات المرافعه، وطلب وكيل المدعي الحكم حضوريا علي المدعي عليه، الامر الذي تمضي معه الدايره في نظر الدعوي والفصل فيها حضوريا في مواجهه المدعي عليه وعن موضوع الدعوي فانه وحيث قدم وكيل المدعي المستندات المثبته لمبلغ المطالبه وتتمثل في عدد من الفواتير بعضها ممهور بختم المدعي عليه، كما قدم فاتوره وهي مصادقه علي صحه الرصيد تضمنت مبلغ المطالبه وهو مصادق عليها بختم المدعي، وهذه بينه كافيه لاثبات المبلغ المدعي به علي المدعي عليها؛ اضافه لامتناع المدعي عليها عن الحضور ونكولها عن الاجابه؛ ولما كانت المدعي عليها تبلغت بهذه الدعوي المرفوعه ضدها؛ وتخلفت عن حضور هذه الجلسه التي حددتها الدايره؛ وذلك دون اي عذر يبرر ذلك ويسوغه؛ وحيث ان تركها علي هذه الحال سيطيل امد التقاضي ويلحق الضرر بالمدعيه دون وجه حق، وقد كان يجب عليها والامر كذلك ان تحضر الجلسه التي حددتها الدايره؛ وبما انها لم تقدم اي عذر حيال هذا التخلف؛ فقد جاء في المغني لابن قدامه المقدسي (١٤/٩٦-٩٧) ما نصه: (انه يقضي علي الغايب الممتنع، وهو مذهب الشافعي؛ لانه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغايب البعيد بل هذا اولي؛ لان البعيد معذور، وهذا لا عذر له)، كما جاء في منتهي الارادات لتقي الدين الفتوحي (٥/٢٩٩-٣٠٠) انه: (من ادعي علي غايب مسافه قصر بغير علمه، او مستتر بالبلد، او دون مسافه قصر او ميت، او غير مكلف, وله بينه سمعت وحكم بها)؛ وعليه فكل ذلك بينات تراها الدايره كافيه لثبوت المبلغ المدعي به علي المدعي عليها؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم علي المدعي عليها؛ والزامها بدفع المبلغ محل المطالبه للمدعيه.
نص الحكم:
حكمت الدايره حضوريا: بالزام المدعي عليه/(...) سعودي الجنسيه هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي/(...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (١٦٠.٧٥٥) مايه وستون الفا وسبعمايه وخمسه وخمسون ريالا. والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.