tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 433233367 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2022-06-13 date_hijri=1443-11-14 document_type=ruling entity=document_number:3d5bb8d6-d991-41d5-8ac2-298c10c7c113 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشر وبناء علي القضيه رقم 439383655 لعام 1443ه
المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه سبق اقامه دعوي من المدعي عليها ضد المدعيه، والمقيده في المحكمه التجاريه بجده برقم (42823026) وتاريخ 1442/09/15ه، والمنظوره لدي الدايره التجاريه (الثانيه عشر)، وقد تقدم بدعواه ضد المدعي عليها، بناء علي صك الحكم في القضيه المرفوعه من المدعي عليها، ضد موكلته وحكمت الدايره برفض الدعوي، ولثبوت عدم احقيه المدعي عليها تجاه موكلته بسبب وجود عقد اتعاب محاماه مبرم عن القضيه الاصليه مع موكلته، لذا طالب بالزام المدعي عليها بالتعويض عن اتعاب المحاماه واضرار التقاضي بمبلغ قدره (10,000) عشره الاف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- الدعوي المقيده في المحكمه التجاريه بجده برقم (42823026) وتاريخ 1442/05/19ه. 2- صك الحكم القطعي النهايي الصادر في الدعوي الاصليه برقم (437460754) وتاريخ 1443/06/06ه. 3- عقد اتعاب المحاماه. ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه عن الدعوي المتضمن عدم قبوله لطلب المدعيه، ودفع بان مجرد الحكم لصالح المدعيه في الدعوي الاصليه لا يعني استحقاقها لاتعاب المحاماه، وان موكلته تقدمت بالدعوي ظنا منها ان الحق معها، كما ان رفض الدعوي لا يدل علي ان دعوي موكلته ضد المدعيه كيديه.ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في 1443/10/16ه، وفيها حضر فيها الطرفان وكاله، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته؟ احال علي لايحه الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها؛ اجاب بما نصه: (ان طلب اتعاب المحاماه تاسيسا علي الحكم المشار له في الدعوي لا يقبل لان مجرد الحكم لصالح المدعي في الدعوي الاصليه لا يعني استحقاقه لاتعاب المحاماه مطلقا بل لذلك قيود كما ذكر سماحه الشيخ محمد بن ابراهيم بقوله: (المفلوج بالمخاصمه لا يلزم بالغرم مطلقا بل له حالتان الاولي ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك، والثانيه الا يتضح علمه بظلمه بل يخاصم ظانا ان الحق معه فلا وجه لالزامه بالنفقات)، وبتطبيق ذلك علي وقايع الدعوي نجد ان المدعيه لم تقدم ما يثبت تحقق هذه الشروط فضلا عن وقايع الدعوي السابقه ان موكلتي تقدمت بالدعوي، وقدمت فواتير مختومه من المدعيه الا ان المدعيه انكرتها، وان رفض الدعوي لا يدل علي ان دعوي موكلتي ضد المدعيه كيديه لما قررته المبادي القضاييه المعتبره الصادره من المحكمه العليا والمجلس الاعلي للقضاء بهيياته من ان عدم ثبوت الدعاوي لا يعني كيديتها ولا صوريتها، وان الاستدلال بعدم الثبوت علي ذلك استدلال فاسد، كما جاء في قرارات المحكمه العليا (17/3/2) 1434/12/18ه، ما نصه: (الاستدلال علي ان الدعوي كيديه او صوريه بعدم اثبات صحه الدعوي استدلال فاسد، فعدم استطاعه المدعي اثبات دعواه لا يعني انه كاذب فيها او انها كيديه)، ولما جاء في القاعده الاولي من قواعد الحد من اثار الشكاوي الكيديه والدعاوي الباطله، ونصها: ان رفع الشكاوي حق لكل شخص. ثانيا: ان المطالبه باتعاب المحاماه تعد من الدعاوي لدفع الضرر عن احد المتداعيين من الدعوي اذا كانت كيديه، والثابت من الدعوي بعدم وجود كيديه في دعوي موكلتي، ولم تكن بينه ظاهره تقطع الخلاف بينهما وبها لاحدهما مما يمكن مع وجودها ان يقال ان المحكوم عليه يمكن انه قصد الكيديه والاضرار، كما ان حق التقاضي مشروع لمن يخاصم ظانا ان الحق معه، وقد استقر القضاء ان اتعاب المحاماه داخله في التعويض، وورد في قرار الهييه القضاييه العليا المبدا السادس بتاريخ 1492/01/11ه، ما نصه: (لا يعزر المدعي المدعي عليه بحجه اتعابه للمدعي عليه لمجرد دعواه الا اذا ثبت لدي القاضي ان الدعوي كيديه)، وجاء ايضا في القرار رقم (66/5) وتاريخ 1411/03/14ه ورقم (108/5) وتاريخ 1411/04/24ه، الصادرين من المجلس الاعلي للقضاء ونصها: (لا يجوز استحقاق تعويض الا بعد ثبوت ان المطالب يستحق ذلك بموجب دليل يثبت الحق)، وقد قامت المدعيه بتوكيل وكيل لها في هذه الدعوي بطوعها واختيارها، وليس لموكلي علاقه بها ولا يوجد اي لدد في الخصومه بينهما، لذا نلتمس من فضيلتكم رد دعوي المدعيه)، ثم عقب وكيل المدعيه بان الفواتير لم تكن معتمده في القضيه الاصليه، ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما تم تقديمه،
وعليه وبعد الاطلاع علي ملف القضيه في النظام رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما هو موضح بالاسباب
الاسباب:
وبما ان المنازعه القايمه بين طرفي الدعوي متعلقه بمطالبه المدعيه لاتعاب المحاماه في قضيه اقامتها المدعي عليها ضد المدعيه وحكم فيها برفض الدعوي،لذلك فان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه؛ وبناء عليه فان الدايره مختصه بنظر هذه القضيه، وعن الموضوع: وحيث ان اتعاب المحاماه يغرمها خاسر الدعوي بشروط مقيده كالمماطله او الاضرار بالطرف الاخر وهذه مالا ينطبق علي هذه الدعوي لكون الحق كان محتملا ولا يمكن الفصل فيها الا قضاء ولا ينال من ذلك عجز المدعي عليها في الدعوي السابقه عن تقديم بيناتها، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقها ادناه
نص الحكم:
حكمت الدايره / برفض الدعوي والمقامه من شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ضد شركه (...) سجل تجاري رقم (...) لما هو موضح بالاسباب.
وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم,,,
رييس الدايره القضاييه
(...)