gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م # دعوي ## لجنه الفصل ### الدايره الاولي للفصل في مخالفات ### ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في ### مدينه الرياض القرار رقم (VR-307-2020) | الصادر في الدعوي رقم (2019-10693-V) | ## المفاتيح: دعوي - غياب المدعي - شطب - مده نظاميه - عدم تقدم المدعي بطلب السير في الدعوي بعد الشطب خلال المده النظاميه وعدم صلاحيه الدعوي للحكم فيها يوجب الحكم باعتبار الدعوي كان لم تكن. ## الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان غرامه الضبط الميداني - دلت النصوص النظاميه علي ان غياب المدعي في اي جلسه تبلغ بها في الموعد المحدد لنظرها دون عذر تقبله الدايره ولم تكن الدعوي مهياه للفصل فيها يترتب عليه شطب الدعوي - عدم تقدم المدعي خلال المده النظاميه بطلب السير في الدعوي بعد شطبها او عدم حضوره اي جلسه بعد اعاده السير فيها يجعل الدعوي كان لم تكن - ثبت للدايره غياب المدعي دون عذر مقبول وعدم صلاحيه الدعوي للفصل فيها وعدم تقدم المدعي بطلب السير في الدعوي خلال المده النظاميه. مؤدي ذلك : شطب الدعوي واعتبارها كان لم تكن. ## المستند: «المدعي اذا ترك ترك والتارك يترك». الماده ٢/٢٠ من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. ## الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد: في يوم الاربعاء بتاريخ ١٤٤١/١١/١٧ه) الموافق (۲۰۲۰/۰۷/۰۸م)، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض، للنظر في الدعوي المرفوعه من (...) ، ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبايداعها لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم ( 2019-10693-V) وتاريخ ٢٠١٩/١٠/١٧م، استوفت الدعوي قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م الاوضاع النظاميه المقرره. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي (...)، هويه وطنيه رقم (...)، تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي قرار المدعي عليها بفرض غرامه الضبط الميداني بمبلغ وقدره ( ۱۰,۰۰۰ ) ريال، ويطلب فيها «الغاء غرامه التاخر في التسجيل بسبب عدم توضيح سبب فرضها من اي جهه، وارفق خطابا ذكر انه يوضح ذلك». وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت بمذكره رد جاء فيها: «1- الاصل في القرار الصحه والسلامه، وعلي من يدعي خلاف ذلك؛ ان يقدم ما يثبت دعواه. ٢- نصت الفقره (٢) من الماده (٥٠) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون علي ان يكون حد التسجيل الالزامي ٣٧۵,۰۰۰ ريال سعودي». كما نصت الفقره (٩) من الماده (۷۹) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه يعفي من التسجيل الالزامي اي شخص تزيد قيمه توريداته السنويه عن حد التسجيل الالزامي دون ان تزيد عن مبلغ مليون ريال، وذلك قبل الاول من شهر يناير ٢٠١٩. ومع ذلك، يجب ان يقدم طلب التسجيل في او قبل موعد اقصاه ٢٠ ديسمبر ٢٠١٨. وبالاطلاع علي بيانات المدعي لدي الهييه، يتضح ان طلب التسجيل في ضريبه القيمه المضافه الذي تقدم به المدعي كان بتاريخ ٢٠۱۹/۰۹/۰۵م (اي بعد الميعاد النظامي المشار اليه اعلاه). - الماده (٥٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه منحت الهييه حق الحصول علي اي معلومات بشكل مباشر ومستمر لها صله مباشره بالضريبه يتم الاحتفاظ بها لدي طرف ثالث. وبالرجوع لبيانات المدعي لدي وزاره العدل) تبين ان المدعي قام بتوريدات تتجاوز قيمتها حد التسجيل الالزامي بتاريخ ٢٠١٩/٠٧/٢٣م. ٤ - بناء علي ما تقدم، تم فرض غرامه التاخر في التسجيل وذلك استنادا الي الماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه التي نصت علي انه «يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المده المحدده في اللايحه بغرامه مقدارها ( ۱۰,۰۰۰) عشره الاف ريال». وبناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الحكم بعدم قبول الدعوي». وفي يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/٠٦/١٦م، عقدت الدايره جلستها الاولي عبر الاتصال المريي ) عن بعد ) للنظر في الدعوي المرفوعه من (...) هويه وطنيه رقم (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل. وبالمناداه علي طرفي الدعوي، لم يحضر المدعي ولا من يمثله نظاما مع ثبوت تبلغه عبر البريد الالكتروني المقيد في ملف الدعوي، وحضرت (...)، هويه وطنيه رقم (...)، ممثله للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (...)، وحيث ان الدايره عقدت جلستها عبر الاتصال المريي (الانترنت)، قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي الي تاريخ ٠٨/٠٧/٢٠٢٠م. وفي يوم الاربعاء بتاريخ ۲۰۲۰/۰۷/۰۸م، عقدت الدايره جلستها الثانيه عبر الاتصال المريي ( عن بعد) للنظر في الدعوي المرفوعه من (...) هويه وطنيه رقم (...)، وبالمناداه علي طرفي الدعوي، لم يحضر المدعي ولا من يمثله مع ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسه عبر قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م البريد الالكتروني المقيد في ملف الدعوي، وحضرت (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بصفتها ممثله للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (...)، وبعد المناقشه، وحيث لم يحضر المدعي ولا من يمثله في هذه الجلسه، ولا في الجلسه السابقه، قررت الدايره شطب الدعوي. ## الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وحيث ثبت للدايره عدم حضور المدعي او من يمثله الجلسه المنعقده يوم الاربعاء ٢٠٢٠/٠٧/٠٨م، مع ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسه، وحيث ان الماده (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه نصت علي انه : « ١ - اذا لم يحضر المدعي في اي جلسه ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله الدايره، وجب عليها الفصل في الدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها. ٢- اذا لم تكن الدعوي مهياه للفصل فيها فتشطب الدايره الدعوي، فاذا انقضت مده ثلاثين) يوما من تاريخ الشطب ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها، او لم يحضر بعد اعاده السير فيها في اي جلسه اخري، فتعد الدعوي كان لم تكن. ويجوز للمدعي - دون اخلال بالمده المحدده لسماع الدعوي - اقامه دعوي تقيد بقيد جديد». ولما كانت صلاحيه الفصل في هذه الدعوي متروكه لتقدير الدايره بناء علي ما توافر لديها من معلومات ومستندات وردود مرفقه بملف الدعوي، وحيث ان المدعي تغيب عن حضور جلستين قضاييتين، ومنهما هذه الجلسه المنعقده يوم الاربعاء بتاريخ ۲۰۲۰/۰۷/۰۸م، مع ثبوت تبلغه ولم يقدم عذرا تقبله الدايره، وحيث ان القاعده الشرعيه تنص علي ان «المدعي اذا ترك ترك والتارك يترك»، فقد خلصت الدايره بان الدعوي غير مهياه للحكم فيها وقررت شطبها. وحيث انقضت مده ثلاثين يوما من تاريخ شطب الدعوي ولم يتقدم المدعي بطلب السير فيها، فتعد الدعوي كان لم تكن. ## القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع: * شطب الدعوي واعتبارها كان لم تكن. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.