tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 9781 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2020-10-08 date_hijri=1432-02-05 document_type=ruling entity=legal_basis:high_order:729/8 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:f8403c59-3229-445d-b728-be08f04619cd entity=legal_basis:royal_order:37441 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 9781 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...)
ضد/ (...) 
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي تقدم بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه (اتقدم لفضيلتكم مدعيا باني سبق ان اشتريت سياره نوع (...) لونها (فضي) وموديلها (2007م) من شخص بدوله (...) ثم قمت بتصديرها للمملكه العربيه السعوديه بموجب شهاده التصدير المرفقه وكل هذه الاجراءات تمت بشكل رسمي، وعند دخولها للمملكه العربيه السعوديه وجد بان رقم الشاصي مكرر واتضح ان السياره مسجله لدي المرور بالمملكه باللوحه رقم (...) باسم البنك (...) وعليها تعميم (مركبه مستاجره) رقم(...)بتاريخ 5/ 2/ 1432ه، وافادنا موظفو الجمارك والمرور في منفذ (...) بان هذه الحاله مكرره وخصوصا لمجموعه من سيارات البنك (...)، وبسببها تم تشكيل لجنه من الامن العام ومصلحه الجمارك والتي صدر عنها تعميم من معالي مدير الامن العام رقم 6/ 13404/ 3 وتاريخ 1433/ 8/ 10 بشان ما توصلت اليه اللجنه المشكله والتي كان من توصياتها ان يتم تسليم السياره لحايزها ويتم تسجيله كمستخدم فعلي للمركبه وتسجيل البنك (...) كمالك للمركبه ويتم حجزها في النظام كمركبه مرهونه ويوضح في الملاحظات بما نصه (مرهونه حتي انتهاء القضيه كتاب مرور (...) رقم (...) وتاريخ 1434/ 9/ 7) وبناء عليه تم تسليمي السياره واعطاء السياره التي اشتريتها نفس رقم اللوحه السابق وتسجيل اسمي كمستخدم فعلي لها، ولكن البنك قام في نهايه شهر 11 من العام الميلادي 2015م بالتعميم علي السياره مما جعل مندوبهم يقوم بسحبها من امام البيت، وعند مراجعتنا لمصدر التعميم اتضح لهم الخطا الذي وقعوا فيه وقام مندوب البحث بالاتصال بمندوب البنك (...) السيد (...) وتوبيخه لقيامه بادراج السياره ضمن الكشف الذي قدمه مع علمه بان السياره محجوزه في الجهاز وان اجراءاتها لا تزال معلقه وبناء علي ذلك جري كف البحث عن السياره وتسليمي اياها، وابلاغ مندوب البنك (...) بعدم تكرار ذلك، ثم ان البنك (...) اعاد الكره بتاريخ 10/ 9/ 1440ه وقام بسحب السياره من امام المنزل مره اخري غير ابهين بحقي فيها واني اشتريتها بشكل رسمي ولا مكترثين بقرار اللجنه الحكوميه التي مكنتني من استخدام السياره. لذا اطلب من فضيلتكم الزام البنك (...) بما يلي: - نقل ملكيه السياره باسمي، ولهم مطالبه الشخص الذي باعوه سابقا ولديهم بياناته. - اعاده السياره بعد صيانتها للمكان الذي اخذت منه. - تعويضي عن مده بقاء السياره لديهم. - تعويضي عن الضرر المادي والمعنوي من جراء تصرفات البنك الرعناء الهمجيه التي لا تعترف بنظام ولا تعهد. - الزامهم باتعاب المحاماه بمبلغ وقدره ثلاثون الف ريال. ملاحظه/ يوجد لدي حكم صادر من المحكمه العامه بالرياض برقم 411207150 وتاريخ 1441/5/4ه يتضمن اختصاص المحكمه التجاريه بمثل هذه القضايا لكون محل المطالبه هو الزام المدعي عليها بالتعويض بسبب اعمالها التجاريه بالاصليه واستنادا الي الماده (35/ب) من نظام المرافعات وتعميم المجلس رقم 979ت) وقد تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت لهذه الدايره فاجرت ما هو لازم لنظرها، وقد عقدت عده جلسات تعذر فيها ابلاغ المدعي بمواعيدها، وفي جلسه هذا اليوم 8/3/1442ه والمنعقده عن بعد حضر وكيل المدعي وحضر لحضوره وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال الي صحيفه الدعوي ويطلب الزام المدعي عليها بتعويض موكله عن قيمتها بمبلغ وقدره (100.000) ريال وتعويض موكله عن مده بقاء السياره لدي المدعي عليها مبلغ (200) ريال عن كل يوم ابتداء من تاريخ 10/9/1440ه وتعويض عن الضرر المادي والمعنوي بمبلغ وقدره (50.000) ريال كما طلب المدعي عليها الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (30.000) ريال وبما ان القضيه صالحه للفصل فيها فان الدايره تقرر رفعها للمداوله، وصدر عن الدايره الحكم المبني علي الاتي:
(الاسباب)
بما ان الاختصاص الولايي في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع، حتي لو لم يدفع به احد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولايه القضاييه، اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، كما ان الدفع بعدم الاختصاص الولايي يجوز التمسك به في اي حال تكون عليه الدعوي، وللدايره الحق في التمسك به ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه وهذا ما اكدته الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه ونص الحاجه منها (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان المدعي عليها احد المصارف العامله في المملكه، وبالتالي فان هذه المنازعه تدخل في عداد المنازعات المصرفيه، والتي صدر بشانها الامر الملكي رقم ( 37441 ) وتاريخ: 11 / 08 / 1433 ه المتضمن في الفقره الاولي منه ما نصه (يعدل اسم لجنه تسويه المنازعات المصرفيه الصادر بشانها الامر السامي رقم (729/8) وتاريخ 10/7/1407ه ليصبح لجنه المنازعات المصرفيه، وتكون مختصه بالفصل في المنازعات المصرفيه الاصليه والمنازعات المصرفيه بالتبعيه وفقا للبنود ادناه وبما لا يتعارض مع اختصاصات الجهات القضاييه الاخري) وبما ان الجهه المختصه بنظر هذا النزاع هي (لجنه المنزاعات المصرفيه) وفق للامر الملكي المبين بعاليه، فان هذه القضيه تخرج من اختصاص المحاكم التجاريه استنادا لما سبق بيانه، وبما ان كافه الولايات بما فيها ولايه القضاء تستمد من ولي الامر، وبما ان ولي الامر قد حدد جهه تختص بنظر هذا النزاع فانه يمتنع علي غير تلك الجهه النظر في ذلك النزاع، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي:
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر هذه الدعوي وبالله التوفيق.