moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٣٣٣٥ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...)غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ان المدعي عليها شركه (...) تعاقدت مع المدعيه شركه (...) في يوم ٠٢/ ٠٤/ ٢٠١١م علي ان تقوم المدعيه بتوريد وتركيب مصاعد للمدعي عليها، وقد تبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (٧٢٥،٢٥٠) سبعمايه وخمسه وعشرون الف ومايتان وخمسون ريال، وختم وكيل المدعيه صحيفته بطلب الزام المدعي عليها بسداد ذلك المبلغ بالاضافه الي اتعاب المحاماه البالغه (١٠٨.٧٤٧.٥) مايه وثمانيه الاف وسبعمايه وسبعه واربعون ريالا وخمسه هللات، وفي سبيل سماع الدعوي والاجابه عقدت الدايره جلساتها، ففي جلسه ٢٢/٠٨/١٤٤٢ه حضر وكيل المدعيه وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها وتشير الدايره بانها اطلعت علي وثيقه الصلح المقدمه من وكيل المدعيه فتبين انها عباره عن طلب صلح وليس فيه ما يفيد انتهاء المصالحه بغير صلح او بصلح في بعض المنازعه او ان اجراءات المصالحه قد بدات مما تكون تلك الوثيقه غير منطبق عليها نص الماده (٥٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعليه فان الدايره تقرر رفع الجلسه للمداوله، وصدر عن الدايره الحكم المبني علي الاتي: (الاسباب) بما ان المدعي وكاله يطلب وفقا لما هو مشار اليه في صحيفه الدعوي وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري اصلي، وبما ان اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت في الماده (٥٨) علي وجوب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد الدعوي، فقد جاء نصها كالتالي (يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتي....ب الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (١) من الماده الحاديه عشره من اللايحه) وقد نصت الماده (١١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي ما يلي(تؤلف دواير ابتداييه في المحكمه من قاض واحد وفق الاتي: ١/ دواير لنظر الدعاوي الاتي: ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من الماده السادسه عشر من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد عن مليون ريال) كما نصت الماده (٥٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي ما يلي (١- يتحقق سبق اللجوء الي المصالحه بتقديم وثيقه بانتهاء المصالحه بغير صلح او بصلح في بعض المنازعه او تقديم ما يثبت البدء في اجراءات المصالحه ومضي المده المحدده في الفقره (١) من الماده الثامنه من النظام، ولا يحول قيد الدعوي دون استمرار عمليه المصالحه والوساطه) واستنادا علي ما سبق ذكره، وحيث اطلعت الدايره علي وثيقه الصلح المقدمه من المدعي وكاله فتبين انها عباره عن قيد صلح وليس فيها ما يفيد البدء باجراءات المصالحه، فمجرد القيد لا يعني البدء في اجراءات المصالحه وفق ما نص عليه في الماده (٥٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وايضا ليست هي وثيقه انتهاء المصالحه بغير صلح او بصلح، مما تكون دعوي المدعيه حريه بعدم القبول لعدم اكتمال شروط قيدها الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي: (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي، وبالله التوفيق.