tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vr 2020 167

gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/۱۱۳ entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/۱۱۳ entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض entity=legal_basis:minister_decision:1535 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

# ضريبه القيمه المضافه

لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات
القرار رقم (VR-167-2020)
ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في الصادر في الدعوي رقم (2019-4458-V) |
مدينه الرياض

## المفاتيح:
ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - مدد نظاميه - وجوب التسجيل الالزامي خلال المده النظاميه - غرامات -
غرامه التاخر في التسجيل.

## الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان غرامه التاخر في
التسجيل في ضريبه القيمه المضافه خلال المده النظاميه - اسس المدعي اعتراضه
علي ان العقار عندما تم بناؤه لم يكن معدا للبيع، وعليه لم يقم بالتسجيل الالزامي
- دلت النصوص النظاميه علي ان عدم التزام المدعي بالشروط والاجراءات والمده
المحدده نظاما للتسجيل، يوجب توقيع الغرامه الماليه - ثبت للدايره ان المدعي اقر
بانه قام ببيع عقار بمبلغ يتجاوز حد التسجيل، وسجل بعد الموعد المحدد نظاما.
مؤدي ذلك : رفض الاعتراض - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢)
من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

## المستند:
- الماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي
رقم (م/ ۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه.
- الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه.

## الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد:
انه في يوم الثلاثاء بتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٤ه) الموافق (٢٠٢٠/٠٦/١٦م)، اجتمعت الدايره
الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض؛ وذلك

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

للنظر في الدعوي المرفوعه من (...)، ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبايداعها لدي
الامانه العامه للجان الضريبيه برقم الدعوي (2019-4458-V) وتاريخ ٢٠١٩/٠٤/٠٢م،
استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره.

تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي (...)، هويه وطنيه رقم (...)، تقدم بلايحه
دعوي، تضمنت اعتراضه علي غرامه التاخر في التسجيل بنظام ضريبه القيمه المضافه
بمبلغ ( ۱۰,۰۰۰) ريال؛ حيث جاء فيها: «اطلب الغاء غرامه التاخر في التسجيل في ضريبه
القيمه المضافه بمبلغ ( ۱۰,۰۰۰ ) ريال».

وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها: «١- الاصل في
القرار الصحه والسلامه، وعلي من يدعي خلاف ذلك ان يقدم ما يثبت دعواه.
٢ - نصت الفقره (٢) من الماده ( ٥٠ ) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول
مجلس التعاون علي ان يكون حد التسجيل الالزامي ۳۷۵,۰۰۰ ريال سعودي»، كما نصت
الفقره (٩) من الماده (۷۹) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي
انه يعفي من التسجيل الالزامي اي شخص تزيد قيمه توريداته السنويه عن حد التسجيل
الالزامي دون ان تزيد علي مبلغ مليون ريال، وذلك قبل الاول من شهر يناير ٢٠١٩.
ومع ذلك، يجب ان يقدم طلب التسجيل في او قبل موعد اقصاه ٢٠ ديسمبر ٢٠١٨.
وبالاطلاع علي بيانات المدعي لدي الهييه يتضح ان اول طلب تسجيل في ضريبه القيمه
المضافه تقدم به المدعي كان بتاريخ ٢٠١٩/٠٣/٠٤م (اي بعد فوات المده النظاميه).
المدعي اقر اثناء عمليه التسجيل بتجاوز ايراداته للحد الالزامي للتسجيل، بالاضافه
لاقراره في الدعوي بعمليه بيع عقار بلغت قيمته تسعمايه وسبعين الف ( ۹۷۰,۰۰۰) ريال.
٤ - وبناء علي ما تقدم، تم فرض غرامه التاخر في التسجيل، وذلك استنادا للماده (٤١)
من نظام ضريبه القيمه المضافه التي نصت علي انه يعاقب كل من لم يتقدم بطلب
التسجيل خلال المده المحدده في اللايحه بغرامه مقدارها ( ۱۰,۰۰۰) عشره الاف ريال».
وبناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الحكم برد الدعوي».

وبعرض رد المدعي عليها علي المدعي اجاب بمذكره رد الحاقيه جاء فيها: «نفيدكم بان
العقار عندما تم بناؤه لم يكن العقار معدا للبيع، وعليه لم نقم بالتسجيل الالزامي، مع
ملاحظه ان شراء العقار وبناءه تم قبل التاريخ الالزامي للضريبه المضافه، وعندما تمت
نيه البيع قمنا فورا بعد البيع بالتسجيل في القيمه المضافه، وايضا قمنا بسداد القيمه
المضافه قبل تحصيلها من الماليه، علما اننا لسنا مطورين عقاريين، ومساحه العقار
المباع ٢٧٠ مترا مربعا».

وفي يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/١٦م ، عقدت الدايره جلستها الاولي عبر الاتصال المريي
(عن بعد)، للنظر في الدعوي المرفوعه من (...)، هويه وطنيه رقم (...)، ضد الهييه
العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي، حضر المدعي شخصيا، وحضرت
(...)، هويه وطنيه رقم (...)، ممثله للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب التفويض
الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (...)، وبعد التثبت من صحه حضور اطراف

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

الدعوي بعرض بطاقه الهويه الوطنيه لكل منهما عبر نافذه مكبره والتحقق من صفه كل منهما، قررت الدايره السير في نظر الدعوي. وطلب المدعي الغاء غرامه التاخر في التسجيل بمبلغ ۱۰,۰۰۰ ريال؛ وذلك للاسباب الوارده تفصيلا في لايحه الدعوي. وبسؤال ممثله الهييه عن جوابها علي لايحه دعوي المدعي، تمسكت بصحه قرار الهييه؛ وذلك للاسباب الوارده تفصيلا في مذكره الهييه الجوابيه، وطلبت رد الدعوي. وبسؤال طرفي الدعوي فيما اذا كان لديهما ما يودان اضافته. اضاف المدعي انه استلم خطاب الضريبه من المشتري والموجه الي وزاره الاسكان، وكان ذلك بعد عمليه البيع، التي اجابته انها لا تتحمل كل مبلغ البيع، بل انه لم يستلم فرق البيع حتي تاريخه، عدا ان النظام جديد وليس من السهل تبين جميع احكامه، اضافه الي انه ملتزم بالسداد، وسدد الضريبه المفروضه بما فيها الجزء الخاص بالمشتري، والتي لم يكن من المفروض ان يتحملها هو، واكتفي بما قدم. واكتفت ممثله الهييه بما سبق ان قدمت. وبعد المناقشه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله واصدار القرار.

الاسباب:

بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) بتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

من حيث الشكل؛ لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه ؛ وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (۳۰) يوما من تاريخ اخطاره بالقرار، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي، ان المدعي تبلغ بالقرار بتاريخ ٢٠١٩/٠٣/٢٦م وقدم اعتراضه بتاريخ ٢٠١٩/٠٤/٠٢م، فان الدعوي بذلك قد استوفت اوضاعها الشكليه مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا.

ومن حيث الموضوع؛ فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره ان المدعي عليها اصدرت قرارها ضد المدعي بفرض غرامه التاخر في التسجيل بمبلغ وقدره ( ۱۰,۰۰۰) ريال استنادا الي الماده (الواحده والاربعين من نظام ضريبه القيمه المضافه التي نصت علي انه «يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المدد المحدده في اللايحه بغرامه مقدارها ( ١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال»؛ وذلك لتاخر المدعي في التسجيل عن الموعد النظامي المحدد، وحيث يدفع المدعي بانه لم يقم باي عمليه بيع في

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

عام ٢٠١٨م؛ وحيث ان المدعي اقر بانه قام ببيع العقار في ٢٠١٩/٠١/٢٣م، وارفق كشف الحساب الذي يوضح ايداع المبلغ ( ۹۷۰,۰۰۰) ريال في ذلك التاريخ، وقام بالتسجيل في نظام ضريبه القيمه المضافه في ٢٠١٩/٠٣/٠٤م، اي بعد الموعد المحدد نظاما، بنهايه الشهر التالي للشهر الذي تم فيه البيع ؛ وحيث ان الاصل في قرار الجهه الاداريه الصحه والسلامه، وعلي من يدعي عكس ذلك اثباته بكل طرق الاثبات، مما تري معه الدايره صحه فرض الغرامه استنادا الي الماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه.

القرار:

ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:

اولا : من الناحيه الشكليه:
* قبول الدعوي شكلا.

ثانيا: من الناحيه الموضوعيه:
* قررت الدايره رفض الدعوي المقامه من (...)، هويه وطنيه رقم (...)، فيما يتعلق بطلب الغاء غرامه التاخر في التسجيل لاغراض ضريبه القيمه المضافه المفروضه بمبلغ ( ۱۰,۰۰۰) ريال.

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحددت الدايره يوم الاحد الموافق ٢٠٢٠/٠٧/١٢م، موعدا لتسليم نسخه القرار، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.