moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570952014 لعام 1445ه المدعي : شركه (...) المحدوده ذات شخص واحد المدعي عليه : شركه (...) للمقاولات شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه مواد غذاييه ابتداء من تاريخ 2022/02/12م بثمن اجمالي قدره (6,465.77) سته الاف واربعمايه وخمسه وستون ريال وسبعه وسبعون هلله، والواصل منها مبلغ قدره (1,000) الف ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 2022/07/03م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالبت بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن المتبقي وقدره (5,465.77) خمسه الاف واربعمايه وخمسه وستون ريال وسبعه وسبعون هلله، وقدمت سندا لطلبها مطابقه الرصيد علي مطبوعات المدعيه بمبلغ (6,465.77) سته الاف واربعمايه وخمسه وستون ريال وسبعه وسبعون هلله، ممهور بتوقيع وختم منسوب لشركه (...) للمواد الغذاييه، بتاريخ 2022/07/03م. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1445/09/01ه وفيها: حضرت وكيله المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها احالت الي ما جاء في لايحه الدعوي، وبسؤالها عن بينتها وادلتها التي تستند اليها في طلبها احالت الي مرفقات صحيفه الدعوي، وبسؤال المدعيه عما تود اضافته قررت الاكتفاء والفصل في الدعوي، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت المدعيه وكاله طلبها في: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن المتبقي وقدره (5,465.77) خمسه الاف واربعمايه وخمسه وستون ريال وسبعه وسبعون هلله، وبناء علي ما جاء في الدعوي، وبما ان وكيله المدعيه قدمت للمحكمه مطابقه رصيد مختومه من قبل المدعي عليها بمبلغ قدره (6,465.77) سته الاف واربعمايه وخمسه وستون ريال وسبعه وسبعون هلله، وحيث يعد حجه علي المدعي عليها بناء علي ما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات الصادر بمرسوم ملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/05/26ه، علي انه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ،ولما تبلغت المدعي عليها ولم يحضر من يمثلها فقد اعتبرتها الدايره بمنزله المنكر الحاضر، وبمنزله الاقرار الضمني بمضمون الدعوي، حيث لم تحضر لتدافع عن نفسها رغم علمها بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، وحيث ان التبليغ الالكتروني من خلال الرسايل النصيه المرسله من خلال (نظام ابشر) حجه ويعتد بها في ترتب الاثار عليه؛ استنادا لنص الماده (10/ ا) من نظام المحاكم التجاريه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 1441/08/15ه؛ ونصها: يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (1) من الماده (9) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق ، وحيث نصت الماده (30/1) من ذات النظام علي انه: 1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك . مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده ذات شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره 5,465.77 خمسه الاف واربعمايه وخمسه وستون ريال وسبعه وسبعون هلله. لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.