tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4531187822 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2024-07-18 date_hijri=1445-06-01 document_type=ruling entity=document_number:6aab2489-b647-4df6-a139-52fd8fc7e202 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٦٦٢٠٩ لعام ١٤٤٥ ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيله المدعيه/ (...)، صاحبه الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب ا�، بهذه الدعوي وفي سبيل نظرها حددت الدايره لها الجلسه التحضيريه في ٠٤/١١/١٤٤٥ه وفيها حضرت وكيل المدعيه (...)هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) فيما لم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي ومن شروط قبول الدعوي، كما تشير الدايره الي انها لم تتم، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها وتحديد طلباتها وبيناتها فاحالت الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها وعليه افهمتها الدايره باعاده تحرير دعوي موكلتها �، وذلك عبر ايقونه تبادل المذكرات خلال ثلاثه ايام فاستعدت بذلك
فتقدمت وكيله المدعيه بمذكره جاء فيها (تم الاتفاق بين المدعيه والمدعي عليها في تاريخ ٠١/٠٦/١٤٤٥ه الموافق ١٤/١٢/٢٠٢٤م علي ان تقوم المدعيه ببيع عدد (١٥) حافله من نوع (...)للمدعي عليها مقابل مبلغ وقدره (٦٧٥.٠٠٠) ستمايه وخمسه وسبعون الف ريال، وقامت المدعي عليها بدفع المبلغ كاملا وذلك عبر حوالات بنكيه، وبناء عليه قامت المدعيه بتسليم الحافلات للمدعي عليها بموجب خطاب رسمي مصدق من الغرفه التجاريه برقم (...) يفيد بتنازلها عن الحافلات لصالح ا� ، وعليه فقد اصدرت المدعي عليها خطابا علي مطبوعاتها الرسميه يفيد باستلامها للحافلات والتزامها بنقل ملكيتها ومسؤوليتها عن جميع المخالفات الص ، وعليه فقد قامت المدعي عليها بنقل ملكيه (١٠) حافلات فقط من اصل (١٥) حافله، وقد قامت موكلتي بمخاطبه المدعي عليها عده مرات لنقل ملكيه المتبقي من الحافلات بعدد (٥) حافلات مرفق٣ تفصيل الحافلات التي لم يتم نقل ملكيتها لكو� مروريه ومخالفات من هييه النقل لان المدعي عليها لم تلتزم بسدادها في الوقت المحدد مرفق٤ خطاب اداء حق موجه للمدعي عليها ، ورغم ان موكلتي قد تساهلت مع المدعي عليها وامهلتها فرصه تصل الي ٥ اشهر حتي تاريخه، ووفرت لها جميع المستندات المطلوبه وتعاونت معها في استكمال اجراءات نقل الملكيه الا ان المدعي عليها لم تتجاوب مع موكلتي حيال طلبها بذلك. عليه وبناء علي ما سبق ولقول النبي صلي الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار وازاله هذا الضرر اللاحق من موكلتي يكمن عند الزام المدعي عليها بنقل ملكي، نامل من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليها بنقل ملكيه الحافلات المتبقيه (٥) حافلات من سجل المدعيه لسجل المدعي عليها.)
وفي جلسه اليوم ٢٦/١٢/١٤٤٥ه حضرت المدعي وكاله السابق حضوره فيما لم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وتشير الدايره الي قيام وكيله المدعيه بتقديم تحرير دعوي موكلتها بعد الجلسه الماضيه، كما قدمت مستنداتها التي تمثلت في الخطاب الصادر من المدع�، وسند تنازل المدعيه عن الحافلات محل الدعوي للمدعي عليها صادر عبر بوابه اعمالي التابعه للغرفه التجاريه بالرياض،واكتفت بذلك ولصلاحيه الفصل ف�.
الاسباب:
وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي المستندات المقدمه من وكيله المدعيه، ولما كانت وكيله المدعيه تهدف من دعوي موكلتها الي الزام المدعي عليها بنقل، وحيث تبلغت المدعي عليها بموعد الجلسه، ولم يحضر من يمثلها رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسه، ولم يقدم عذرا لتخلفه عن الحضور، ولما جاء في الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه ونصها اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه او حضر اي منهما في اي جلسه ام حضوريه ولو تخلف بعد ذلك ، الامر الذي تمضي معه الدايره بنظر الدعوي حضوريا، وحيث قدمت وكيله المدعيه بينات موكلتها التي تمثلت في الخطاب الصادر من المدعي عليها باستلام المركبات محل الدعوي ممهور بختم وتوقيع المدعي علي�، ولما كانت وكيله المدعيه تهدف من دعوي موكلتها الي الزام المدعي عليها بنقل ملكيه الحافلات المتبقيه (٥) حافلات من سجل المدعيه لسجل المدعي عليها�، ولم يحضر من يمثلها رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسه، ولم يقدم عذرا لتخلفه عن الحضور، ولما جاء في الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه ونصها اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه او حضر اي منهما في اي جلسه ام حضوريه ولو تخلف بعد ذلك ، الامر الذي تمضي معه الدايره بنظر الدعوي حضوريا، وحيث قدمت وكيله المدعيه بينات موكلتها التي تمثلت في الخطاب الصادر من المدعي عليها باستلام المركبات محل الدعوي ممهور بختم وتوقيع المدعي علي�، وسند تنازل المدعيه عن الحافلات محل الدعوي للمدعي عليها صادر عبر بوابه اعمالي التابعه للغرفه التجاريه بالرياض، ما يجعل هذه البينات خاضعه لاحكام المحرر العادي ومن ذلك ما ورد في الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم م�/٢٦ه ونصها يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه او ينكر ذلك خلفه او ي او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، وبما ان المدعي عليها لم يحضر من يمثلها ولم يدفع بناء علي ذلك بانكار الامضاء والختم صراحه�، مما تكون معه هذه المحررات المشار اليها داخله في عموم الماده وصالحه للاحتجاج بها؛ مما تنتهي معه الدايره الي اعتبار موجب هذه البينه والاعتداد. ولاطراف الدعوي حق الاعتراض علي هذا الحكم خلال مده قدرها ثلاثون يوما تبدا من تاريخ تسليم صوره نسخه الحكم بناء علي المادتين رقم (٧٨) ورقم (٧٩) من ن؛ فان لم يتقدم المعترض باعتراضه خلال المده المقرره نظاما سقط حقه في الاستيناف واكتسب الحكم القطعيه.تنازل المدعيه عن الحافلات محل الدعوي للمدعي عليها صادر عبر بوابه اعمالي التابعه للغرفه التجاريه بالرياض، ما يجعل هذه البينات خاضعه لاحكام المحرر العادي ومن ذلك ما ورد في الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم م�/٢٦ه ونصها يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه او ينكر ذلك خلفه او ي او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، وبما ان المدعي عليها لم يحضر من يمثلها ولم يدفع بناء علي ذلك بانكار الامضاء والختم صراحه�، مما تكون معه هذه المحررات المشار اليها داخله في عموم الماده وصالحه للاحتجاج بها؛ مما تنتهي معه الدايره الي اعتبار موجب هذه البينه والاعتداد. وللمدعي عليها حق الاعتراض علي هذا الحكم خلال مده قدرها ثلاثون يوما تبدا من تاريخ تسليم صوره نسخه الحكم بناء علي المادتين رقم (٧٨) ورقم (٧٩) من نظ؛ فان لم يتقدم المعترض باعتراضه خلال المده المقرره نظاما سقط حقه في الاستيناف واكتسب الحكم القطعيه.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت الدايره:بالزام المدعي عليها/ شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) بان تنقل ملكيه المركبات التاليه(١- ماركه الحافله (...) طراز الحافله (...) سنه الصنع (٢٠١٣) رقم اللوحه (...) الرقم التسلسلي (...). ٢- ماركه الحافله (...) طراز الحافله (...) سنه الصنع (٢٠١٣) رقم اللوحه (...) الرقم التسلسلي (...) ٣- ماركه الحافله (...) طراز الحافله ( الصنع (٢٠١٣) رقم اللوحه (...) الرقم التسلسلي (...) ٤- ماركه الحافله (...) طراز الحافله (...) سنه الصنع (٢٠١٣) رقم اللوحه (...) الرقم ال� (...) ٥- ماركه الحافله (...) طراز الحافله (حافله) سنه الصنع (٢٠١٣) رقم اللوحه (...) الرقم التسلسلي (...)) من ذمه المدعيه/ شركه (...)لخدمات النقل، سجل تجاري رقم (...) الي ذمتها، والله الموفق.