moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 69 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٤١٨٨٢٨ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...) السعوديه (ذات شخص واحد) المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: نتقدم الي فضيلتكم بهذه الدعوي ضد المدعي عليه ، حيث ان المدعي عليها تعاقدت مع موكلتي لشحن بضاعتها في عده حاويات بموجب بوليصات الشحن رقم HLCUJE٢٢١١٢٠٩٧٨٨ و HLCUJE٢٢٢٠١٠٥٩٠٨ و HLCUJE٢٢١١٢٢٢٦١٠ بتاريخ ٢٢ مايو ٢٠٢٢ و لم تقم المدعي عليها باعاده عدد ٣ حاويات سعتها ٤٠ قدم في الوقت المحدد مما ترتب عليها رسوم تاخير اعاده الحاويات وتطبيقا لنص الماده السادسه من لايحه مزاوله نشاط الوكلاء البحريين والتي توضح القواعد التنظيميه العامه وقواعد السلوك المتبع للتعاملات الاساسيه بين وكلاء الخطوط الملاحيه وقطاع الاعمال في المملكه والتي تنص الفقره (ثانيا):ا. للوكلاء البحريين الحق في فرض اجور عن تاخير اعاده الحاويات في اعتبارا من اليوم الثامن من تاريخ تفريغ الحاويه من السفينه. فقد ترتبت علي ذمه المدعي عليها تنفيذا لهذا التاخير مبلغ وقدره مبلغ وقدره (١٢٢.٧٠٠) مايه واثنان وعشرون الف وسبعمايه وفقا للفواتير المرفقه ، حيث تم احتساب اجور التاخير وفقا لما نصت عليه الماده السادسه من لايحه مزاوله نشاط الوكلاء البحريين : ١. فاتوره رقم ٢١٣٩٠٩٩٢٤٦ والصادره بموجب بوليصه الشحن رقم (HLCUJE٢٢٢٠١٠٥٩٠٨) بمبلغ وقدره (٤٠.٨٠٠) اربعون الف وثمانمايه ريال سعودي لمده مايه واربعه وستين يوما تم احتسابها كالتالي: ا. رسوم تاخير الحاويات بمبلغ ١٢٠ ريال لليوم الواحد لمده ثلاثين يوما من تاريخ ١٤/١٢/٢٠٢١ الي ١٢/٠١/٢٠٢٢. ب. رسوم تاخير الحاويات بمبلغ ٢٠٠ ريال لليوم الواحد لمده ثلاثين يوما اخري من تاريخ ١٣/٠١/٢٠٢٢ الي ١١/٠٢/٢٠٢٢. ج. رسوم تاخير الحاويات بمبلغ ٣٠٠ ريال لليوم الواحد لمده مايه واربعه ايام بعد ذلك من تاريخ ١٢/٠٢/٢٠٢٢ الي ٢٦/٠٥/٢٠٢٢ . ٢. فاتوره رقم ٢١٣٩٠٩٩٢٤٣ والصادره بموجب بوليصه الشحن رقم (HLCUJE٢٢١١٢٠٩٧٨٨) بمبلغ وقدره ( ٤٣.٢٠٠) ثلاثه واربعون الفا ومايتا ريال سعودي لمده مايه واثنان وسبعين يوما تم احتسابها كالتالي: ا. رسوم تاخير الحاويات بمبلغ ١٢٠ ريال لليوم الواحد لمده ثلاثين يوما من تاريخ ٠٦/١٢/٢٠٢١ الي ٠٤/٠١/٢٠٢٢. ب. رسوم تاخير الحاويات بمبلغ ٢٠٠ ريال لليوم الواحد لمده ثلاثين يوم اخري من تاريخ ٠٥/٠١/٢٠٢٢ الي ٠٣/٠٢/٢٠٢٢. ج. رسوم تاخير الحاويات بمبلغ ٣٠٠ ريال لليوم الواحد لمده مايه واثنا عشر يوما بعد ذلك من تاريخ ٠٤/٠٢/٢٠٢٢ الي ٢٦/٠٥/٢٠٢٢ . ٣. فاتوره رقم ٢١٣٩٠٩٩٢٤١ والصادره بموجب بوليصه الشحن رقم (HLCUJE٢٢١١٢٢٢٦١٠) بمبلغ وقدره ( ٣٨.٧٠٠) ثمانيه وثلاثون الف وسبعمايه ريال سعودي لمده مايه وسبعه وخمسين يوما تم احتسابها كالتالي: ا. رسوم تاخير الحاويات بمبلغ ١٢٠ ريال لليوم الواحد لمده ثلاثين يوما من تاريخ ٢١/١٢/٢٠٢١ الي ١٩/٠١/٢٠٢٢. ب. رسوم تاخير الحاويات بمبلغ ٢٠٠ ريال لليوم الواحد لمده ثلاثين يوم اخري من تاريخ ٢٠/٠١/٢٠٢٢ الي ١٨/٠٢/٢٠٢٢. ج. رسوم تاخير الحاويات بمبلغ ٣٠٠ ريال لليوم الواحد لمده سبعه وتسعين يوما بعد ذلك من تاريخ ١٩/٠٢/٢٠٢٢ الي ٢٦/٠٥/٢٠٢٢ . ونرفق لفضيلتكم الفواتير الصادره من المدعيه (الوكيل الملاحي) بشان المبلغ المدعي به والمراسلات التي بينها وبين المدعي عليها بشان هذه الفواتير حيث اقرت المدعي عليها باحتجاز الحاويات وطلبت عليها تخفيض المبالغ المترتبه علي التاخير في تسليم الحاويات (مرفق صور الفواتير والمراسلات التي بين الطرفين) . وعليه نطلب من فضيلتكم الحكم بالاتي: اولا: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١٢٢.٧٠٠) مايه واثنان وعشرون الف وسبعمايه وفقا للفواتير المرفقه، ثانيا: الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (٢٢.٢٧٠) اثنان وعشرون الف ومايتان وسبعون ريال . فقيدت هذه القضيه بالرقم المدون اعلاه، ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيث عقد لها جلسه عبر الاتصال المريي في ٢٩ / ٤ / ١٤٤٥ ه وفيها: وفي جلسه اليوم والمنعقده عبر انظمه الوزاره الالكترونيه عن بعد تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضرت(...)بموجب الوكاله رقم (...) وكما حضرت (...) وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله(...) وفي هذه الجلسه وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت الي ما ورد في لايحه الدعوي ، وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليه احالت الي ما ورد في لايحه النظام ونصها ما يلي : (صاحب الفضيله القاضي بالدايره رقم الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه جده حفظه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الموضوع مذكره الرد علي الدعوي مقدمه من مؤسسه (...) المدعي عليه ضد شركه (...) المدعيه بفايق الاحترام وبكل التقدير التمس من مقام فضيلتكم قبول الرد علي ما ورد بلايحه دعوي المدعيه المقدمه بين يدي فضيلتكم وذلك كما يلي اولا المدعي عليها اوضحت للمدعيه ان الحاويات المذكوره لم يتم شحن البضايع عليها بسبب عدم تمكن الشاحن صاحب البضاعه من اتمام اجراءاتها في بلد الوصول (...) وكذلك شرحت للمدعيه تضررها من قرار الهدم الذي تعرضت له المستودعات في مدينه (...) وهو قرار صادر من جهات رسميه ويجب الاذعان له واضطرارها لنقل الحاويات من مستودع لاخر وما تحملته من تكاليف وقد كانت المدعيه عالمه بكل ذلك من خلال البريد الالكتروني المعتمد مرفق ١ صوره من الايميل المرسل للمدعيه بتاريخ ٢٢ ٥ ٢٠٢٢ بل ان المدعيه استلمت مبلغ ١٠٠٠٠٠مايه الف ريال سددها صاحب البضاعه رغم علمها التام بعدم الانتفاع من الحاويات وعدم تحركها من المملكه الي بلد الشحن (...)، علما بانه لا يوجد اتفاق بين الطرفين المدعيه والمدعي عليها علي قيمه غرامات تاخير محدده وانما تم الاتفاق علي قيمه اجور الحاويات حيث لم تنتفع بها المدعي عليها لعدم تمكن صاحب الشاحن صاحب البضاعه من شحنها الي الوجهه المقصوده . ثانيا المدعيه استشهدت بنص الماده السادسه من لايحه مزاوله نشاط الوكلاء البحريين والتي توضح القواعد التنظيميه وقواعد السلوك والتي نصها للوكلاء البحريين الحق في فرض اجور عن تاخير اعاده الحاويات اعتبارا من اليوم الثامن من تفريغ الحاويه من السفينه ويتضح من هذا النص ان الغرامه تستبعد لعدم الانتفاع ومقتضي الغرامه انه طالما انتفعت من الحاويه فلماذا التاخر في اعادتها الي اصحابها اي ان عله التغريم قايمه علي حصول الانتفاع من الحاويه لذا وردت عباره من تاريخ تفريغ الحاويه من السفينه وهذا لا ينطبق علي وقايع هذه الدعوي حيث ان الحاويات لم يتم شحن البضاعه عليها بسبب ظروف عايده لصاحب البضاعه الشاحن العميل (...) وقد تم سداد مبلغ ١٠٠٠٠٠ مايه الف ريال للشركه المدعيه مالكه الحاويات ثالثا بتاريخ ١٥ ١١ ٢٠٢٢م ونظرا لتعرضها للخساره الفادحه جراء عدم الانتفاع من الحاويات لسببين الاول تاخر الشاحن واخفاقه في شحن البضاعه الي (...) والثاني قرار هدم المستودعات الصادر من الجهات الرسميه والذي اضر بالمدعي عليها فقد طلبت المدعي عليها من المدعيه اجراء خصومات بعد ان استلمت مبلغ وقدره ١٠٠٠٠٠ مايه الف ريال رابعا وبذات التاريخ ١٥١١٢٠٢٢م ردت المدعيه برساله تفيد فيها بموافقتها اعلي خصم ما نسبته ٢٥ في المايه من المبلغ الذي تدعي انه مستحق لها خامسا وبتاريخ الثلاثاء ٢٩١١٢٠٢٢م ارسلت المدعي عليها الي المدعيه رساله تطلب فيها مراعاه خصم ٥٠ في المايه بدلا من ٢٥ في المايه لكونها تعرضت لخساره لا يد لها فيها سادسا يوم الاربعاء ٣٠١١٢٠٢٢م ارسلت المدعيه ايميلا للمدعي عليها مفاده انه اذا سددت ٥٠الف ريال سعودي فسيتم اقفال ملف الدعوي شريطه ان يكون ذلك بحلول نهايه اليوم وهو شرط تعجيزي استغلالي غير سايغ منطقا وعداله سابعا هذه الدعوي لا تقوم علي معتكز او اساس من شرع او نظام فالثابت من وقايعها ان المدعي عليها لم تنتفع ولم تستفيد من الحاويات العايده للمدعيه حيث لم يتم شحنها او تصديرها وذلك سبب حدوث ظروف خارجه عن الاراده عدم تمكن الشاحن من الشحن المدعو (...) اقامه رقم (...) وكذلك تعرض المستودعات الي الهدم بسبب قرار الازاله الصادر من الدوله ورغم ذلك طلبت المدعيه بغير وجه حق سداد مبلغ ٢١٤٠٠٠ مايتنا واربعه عشر الف ريال حسبتها علي اعتبار الاستفاده من الحاويات حيث ان نص اللايحه الذي استندت عليه واضح وقاطع بعد تفريع الحاويه من السفينه اي بعد حدوث الانتفاع من الحاويه ورغم ذلك سددت المدعي عليها مبلغا وقدره ١٠٠٠٠٠مايه الف ريال ولا تزال المدعيه تطالبها بغير وجه حق لهذه الاسباب جميعها ولعدم انطباق اللايحه التي تشتهد بها المدعيه علي وقايع هذه الدعوي وعدم الانتفاع الذي اعلمت به المدعيه فاننا نتلمس من فضيلتكم ما يلي الطلب الاصلي صرف النظر عن الدعوي لعدم وجود مسوغ لقبولها الطلب الاحتياطي :لاكتفاء بما استلمته المدعيه نظير وجود حاوياتها لدي المدعي عليها دون انتفاع مبلغ ١٠٠٠٠٠ مايه الف ريال نظير عدم اعادتها في موعدها وفق الله فضيلتكم لما يحب ويرضي المحامي (...)) وفي اثناء هذه الجلسه طلب وكيله المدعيه مهله للرد فامهلتها الدايره (٥)خمسه ايام من تاريخ هذه الجلسه لارفاق رده عبر النظام ، وبناء عليه رفعت الجلسه ثم عقد لها جلسه اخري بتاريخ ٦ / ٦ / ١٤٤٥ه وفيها: وفي جلسه اليوم والمنعقده عبر انظمه الوزاره الالكترونيه عن بعد تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه وفيها حضرت وكيله المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) وكما حضرت وكيله المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) ، وتشير الدايره الي ورود مذكره الرد من قبل المدعيه عبر خانه تبادل المذكرات في النظام ، ونصها ما يلي : (مذكره الرد علي الدعوي اشاره الي الموضوع اعلاه ، نلخص جوابنا علي مذكره المدعي عليها كما يلي: اولا: نفيد فضيلتكم انه جري العرف البحري لنشاط الوكلاء البحريين ان الوكيل البحري يستوفي اجره الحاويات من خلال اجور شحن البضايع ، بعد ان يقوم بتسليم الحاويات للشاحن الذي يقوم بشحن البضاعه التي بحوزته والمراد نقلها ، عندها يتم اصدار بوليصه الشحن وتسجيل جميع معلومات الشحنه فيها ،ويتم تحميل البضاعه في الحاويه واعادتها للوكيل البحري لشحنها ، وبحسب الماده (٦) من لايحه مزاوله نشاط الوكلاء البحريين والتي توضح القواعد التنظيميه العامه وقواعد السلوك المتبع للتعاملات الاساسيه بين وكلاء الخطوط الملاحيه وقطاع الاعمال في المملكه مده(١٥)يوما من تاريخ استلام الحاويه فارغه من ساحه الوكيل الملاحي لاعادتها . ثانيا: المدعي عليها اقرت باستلام الحاويات وتاخرها في ردها لموكلتي لمده تجاوزت ال(١٥) يوم بكثير جدا، بالتالي لا يسوغ للمدعي عليها الاحتجاج بعدم القدره علي اتمام اجراءات شحن البضاعه او تضررها من قرارات الهدم الذي تعرضت له المستودعات حيث انها قامت بحجز منفعه الحاويات عن موكلتي لمده اكثر من (١٥) يوم ، ولا يعفي المدعي عليها من مسؤوليتها من اعاده الحاويات في الوقت المحدد والمنصوص عليه في الماده السادسه من اللايحه المشار اليها حتي لو لم تستخدم الحاويات لاي سبب كان فضلا عن حجزها لمده طويله منعت موكلتي من الاستفاده منها. ثالثا: ادعاء المدعي عليها ان الدعوي لا تقوم علي اساس من الشرع او النظام غير صحيح، فمن ناحيه الشرع فقد قامت المدعي عليها بحجز منفعه الحاويات فتره طويله اضرت بموكلي واستقر الفقه والقضاء علي تعويض المتضرر اعمالا بالقاعده الشرعيه الضرر يزال، وازالته اما من ناحيه النظام فقد اعطت لايحه مزاوله نشاط الوكلاء البحريين الحق لموكلتي احتساب غرامات تاخير اعاده الحاويات وحددت الماده السادسه (ثانيا)، فقره ب للوكلاء الملاحيون الحق في فرض اجور عن تاخير اعاده الحاويات اعتبارا من اليوم السادس عشر من تاريخ استلام الحاويه فارغه من ساحه الوكيل الملاحي للصادر.. رابعا: ادعاء المدعي عليها انه يشترط الانتفاع بالحاويه لتطبيق الغرامات المنصوص عليها في اللايحه غير صحيح وليس له سند من النظام ، فنصوص الماده (٦) من اللايحه اوضحت كيفيه احتساب اجور تاخير اعاده الحاويات ، وحددتها (من تاريخ استلام الحاويه فارغه من ساحه الوكيل الملاحي)، بالاضافه الي ان في تاخير تسليم الحاويات حجز للمنفعه واضرار بموكلتي . خامسا: المدعي عليها مقره باستلامها الحاويات من موكلتي وايداعها في احد المستودعات التي تدعي انه تم هدمها ، بالتالي نطلب من فضيلتكم الاخذ باقرارها وتطبيق نصوص لايحه مزاوله نشاط الوكلاء البحريين والتي تعطي موكلتي الحق في فرض اجور عن تاخير اعاده الحاويات. بناء علي ما سبق ترتب في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (١٢٢.٧٠٠) مايه واثنان وعشرون الف وسبعمايه وفقا للفواتير المرفقه والتي تم احتسابها بناء علي نص اللايحه، كذلك نطلب الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (٢٢.٢٧٠) اثنان وعشرون الف ومايتان وسبعون ريال حيث ان مماطله المدعي عليها اجبرت موكلتي علي رفع هذه الدعوي .) وفي اثناء هذه الجلسه ارفقت وكيله المدعي عليه عبر محادثه التيمز ما يلي : ( الموضوع : مذكره رد توضيحيه مقدمه من : مؤسسه (...) (المدعي عليها) ضد : شركه (...) (المدعيه) بفايق الاحترام وبكل التقدير التمس من مقام فضيلتكم قبول الرد علي ما ورد بمذكره المدعيه المقدمه بين يدي فضيلتكم بتاريخ ٢/٥/١٤٤٥ه وذلك كما يلي: اولا: المدعي عليها ابتدرت مذكرتها بالنكوص والتراجع عن الاستشهاد بلايحه مزاوله نشاط الوكلاء الملاحيين وادعت ان المساله محكومه (بالعرف) وهذا تراجع محمود -نشهد لها به-عن التمسك والاستشهاد غير السليم والمجافي لنصوص اللايحه في اول الامر، حيث اوردت في لايحه دعواها ان الامر محسوم بنص الماده (٦) من اللايحه المذكوره والتي تنص بشكل واضح علي (تفريغ الحاويه من السفينه) ومن ثم فان هذا النص لا ينطبق علي هذه الحاله (حاله عدم استخدام الحاويه ابتداء وعدم الاستفاده منها) كما هو حاصل. ثانيا: المدعيه سعت الي (التفاوض مع المدعي عليها) فعرضت تخفيضا قدره (٢٥%) اول الامر، ثم عرضت علي المدعي عليها سداد مبلغ (٥٠،٠٠٠) خمسين الف ريال من اجل تسويه موضوع المطالبه ما يعني ان المدعيه تعلم ان المساله مختلفه عن سياق ما ورد بلايحه الوكلاء البحريين، فلماذا تعاود التمسك بلايحه تعلم تمام العلم عدم انطباقها علي وقايع هذه الدعوي، ومعلوم انه لا يجوز الاجتهاد مع منطوق النص عملا بالقاعده الفقهيه (لا اجتهاد في مورد النص) . ثالثا: حقيقه وقايع هذه الدعوي ان المدعي عليها استلمت الحاويات محل الدعوي وعجزت عن الاستفاده منها ، بسبب الظروف التي تم شرحها وتفنيدها للمدعيه ، وهي بمثابه ظروف طاريه ملجيه (يتم فيها تخفيف عبء الالتزام في حال الاستحاله الجزييه) وقد تم شرح ظروف الهدد (وهو قرار حكومي لا قبل للمدعي عليها بمجابهته) ، علما بان المدعي عليها سلمت المدعيه مبلغا وقدره (١٠٠،٠٠٠) ميه الف ريال وهو مبلغ يكاد يكون مساويا لقيمه الحاويات نفسها فكم سعر الحاويه الفارغه حتي يتم سداد مبالغ طايله في حاله عدم الاستفاده منها ومعلوم فقها وضروره ان (الضرر يقاس بقدره) وقد اقتضت المدعيه مبلغا مرضيا هو (١٠٠،٠٠٠) ميه الف ريال ثم سعت من بعد ذلك للتفاوض الاستغلالي للمدعي عليها فكان التخفيض -غير المستحق نصا لعدم انطباق النص- بنسبه (٢٥%) ثم عرضت سداد مبلغ وقدره (٥٠،٠٠٠) خمسين الف ريال شريطه سدادها في ذات اليوم وهو شرط تعجيزي لا قبل للمدعي عليها به ، كما انها مطالبات غير مستحقه ولا مسوغ لها- في تقديرنا- من شرع او نظام . رابعا : المدعيه تتمسك بان المدعي عليها (اقرت) باستلام الحاويات وهذا اقرار (...) يقدر للمدعي عليها فهي لا تسعي للانكار، وانما تتغيا وتتقصد العدل والقسط قال تعالي (اعدلوا هو اقرب للتقوي) الايه (٨) من سوره المايده ، وكذلك ورد في الذكر الحكيم قوله تعالي (اقسطوا ان الله يحب المقسطين) الايه (٩) من سوره الحجرات ، ذلك ان المدعيه استلمت مبلغ (١٠٠،٠٠٠) ميه الف ريال سعودي ، رغم عدم استفاده المدعي عليها من حاوياتها بسبب ما تم شرحه من ظروف ملجيه طاريه ، وهو مبلغ مجز وعادل في حال عدم الانتفاع والاستفاده من الحاويه اذ العبره من استيجار حاويه هو (الانتفاع بها وشحن البضايع من خلالها) اما في هذه الحاله فقد دفعت المدعي مبلغا تعويضيا كبيرا لحاويات فارغه لم تستخدم . خامسا: لما تقدم فان المدعي عليها تتمسك بعدم انطباق نص الفقره (ثانيا) من لايحه مزاوله الوكلاء البحريين والمعنيه بغرامات تاخير تسليم الحاويات (بعد تفريغ الحاويه من السفينه) اي (بعد الاستفاده منها) وهنا تكون الغرامه المنصوص عليها وتنطبق القاعده الفقهيه الشهيره (الغنم بالغرم) اما في هذه الحاله فان المدعي عليها لم تنتفع من حاويات المدعيه وبينت ظروفها ، ومن عجب ان المدعيه تعلم بذلك حيث انها استلمت (١٠٠،٠٠٠) ميه الف ريال سعودي ، ثم عرضت تخفيضا تدعيه وقدره (٢٥%) واخيرا (دفع ٥٠،٠٠٠ خمسين الف ريال في ذات اليوم وهو احتطاب جاير في غير محله اذ لا قبل للمدعي عليها به . طلبات المدعي عليها: نتمسك بطلباتنا في سابق مذكرتنا المبذوله بين ايدي فضيلتكم وفقا لما يلي : الطلب الاصلي: صرف النظر عن الدعوي لعدم وجود مسوغ لقبولها. الطلب الاحتياطي: الاكتفاء بما استلمته المدعيه نظير وجود حاوياتها لدي المدعي عليها دون انتفاع مبلغ (١٠٠،٠٠٠) ميه الف ريال نظير عدم اعادتها في موعدها. ،،،، وفقكم الله تعالي للحق الذي انتم اهله وسنده ،،، ) ومن ثم طلبت وكيله المدعيه مهله للرجوع الي موكلتها وتقديم ردها ، فامهلتها الدايره (٣) ثلاثه ايام لتقديم ردها عبر خانه تبادل المذكرات في النظام ، بشرط تفادي عدم التكرار لعدم اطاله امد التقاضي ، وبناء عليه رفعت الجلسه ثم عقد لها جلسه اخري بتاريخ ١١ / ٧ / ١٤٤٥ ه وفيها: في هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضرت (...) سعوديه الجنسيه صاحبه السجل المدني رقم (...)بصفتها وكيله عن المدعي بموجب الوكاله (...) المثبته بياناته اعلاه، وكما حضرت (...) سعوديه الجنسيه صاحبه السجل المدني رقم (...) بصفتها وكيله عن المدعي عليه بموجب الوكاله (...) المثبته بياناته اعلاه،، وتشير الدايره الي ورود اجابه وكيله المدعيه عبر خانه تبادل المذكرات ونصها ما يلي : (مذكره الرد علي الدعوي اشاره الي الموضوع اعلاه، نلخص جوابنا علي مذكره المدعي عليها كما يلي: ١. تحاول المدعي عليها التضليل بالاستشهاد بالفقره ا/ من البند ثانيا من لايحه مزاوله نشاط للوكلاء الملاحيين المتضمنه (تفريغ الحاويه من السفينه)، لتوهم الداير بعدم احقيه موكلتنا لطلبها، في حين ان موكلتي مستنده علي منصوص الفقره ب من نفس البند، والتي اعطت الحق لموكلتي في فرض غرامه تاخير (حال استلام الحاويه من ساحه الوكيل الملاحي وعدم اعادتها خلال ١٥ خمسه يوما كالحال في الدعوي الماثله. ٢. يتضح من مذكره المدعي عليها انه التبس عليها سبب مطالبه موكلتي بالمبالغ محل الدعوي، حيث ذكرت في مذكرتها بانها دفعت لموكلتي ( مبلغا تعويضا كبيرا لحاويات فارغه لم تستخدم ) و هو ادعاء غير صحيح وموكلتي لم تستلم اي مبالغ من المدعي عليها بخصوص المطالبه محل الدعوي، ونوضح ان مطالبه موكلتي هي اجور عن تاخير اعاده الحاويات اعتبارا من اليوم السادس عشر من تاريخ استلام الحاويه فارغه من ساحه الوكيل الملاحي ، وليس تعويضا تقدره موكلتي ، فقد تم احتساب اجور التاخير وفقا للايحه مزاوله نشاط الوكلاء البحريون ، ونحيل الي لايحه الدعوي منها للتكرار ٣. اما بالنسبه لما تدعيه المدعي عليها بانها قامت بسداد مبلغ وقدره (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال، نفيد فضيلتكم ان هذا المبلغ يخص فواتير اخري لا علاقه لها بالفواتير المقدمه في هذه الدعوي التي لم تسددها المدعي عليها، ويظهر ذلك جليا في المراسلات التي بين الطرفين والتي كان مدارها حول تخفيض المبلغ المطالب به في هذه الدعوي حيث عرضت موكلتي خصم ٢٥ بالمايه وطلبت المدعي عليها خصم ٥٠بالمايه،كما انه لا ينال من انشغال ذمه المدعي عليها بهذه المبالغ عرض موكلتي خصم جزء من المبالغ المترتبه في ذمتها مقابل سدادها للمديونيه بشكل فوري، كون موكلتي تسعي لانهاء النزاع وتحفيز المدعي عليها علي السداد دون اللجوء الي القضاء (مرفق المراسلات بين الطرفين والتي توضح ذلك) بناء علي ما سبق ترتب في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (١٢٢.٧٠٠) مايه واثنان وعشرون الف وسبعمايه وفقا للفواتير المرفقه والتي تم احتسابها بناء علي نص اللايحه، كذلك نطلب الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (٢٢.٢٧٠) اثنان وعشرون الف ومايتان وسبعون ريال حيث ان مماطله المدعي عليها اجبرت موكلتي علي رفع هذه الدعوي.) وكما تشير الدايره الي ورود مذكره الرد من قبل وكيل المدعي عليه عبر خانه تبادل المذكرات ونصها ما يلي : (مذكره الرد علي الدعوي صاحب الفضيله/ القاضي بالدايره الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه – جده حفظه الله ،،، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ،،،، الموضوع : مذكره رد تعقبيه مقدمه من : مؤسسه (...) (المدعي عليها) ضد : شركه (...) (المدعيه) بفايق الاحترام وبكل التقدير التمس من مقام فضيلتكم قبول الرد علي ما ورد بمذكره المدعيه المقدمه بين يدي فضيلتكم بتاريخ ١١/٦/١٤٤٥ه وذلك كما يلي: اولا: لايحه مزاوله نشاط الوكلاء البحريين تتحدث عن (فرض اجور) وليس (تعويض) وفي وقايع هذه الدعوي فان المدعيه علمت بان هناك حاويات لم تستخدم من قبل صاحب البضاعه التي كانت وجهتها الي (...) واستلمت تعويضا بمبلغ قدره (١٠٠،٠٠٠) ميه الف ريال من صاحب البضاعه رغم عدم استخدام الحاويات واقرت بذلك ، وفوجينا بوكيل المدعيه ينكر استلام مبلغ ال١٠٠.٠٠٠)ميه الف ريال وعلاقتها بالدعوي ، حيث ورد في خطاب المدعيه الي المدعي عليها ما نصه (المبلغ المستلم ١٠٠،٠٠٠) ميه الف ريال سعودي والمبلغ المتبقي المطلوب ١١٢،٤٠٠) فكيف يذكر وكيل المدعيه ان مبلغ (ال١٠٠.٠٠٠) ميه الف ريال لا علاقه له بهذه الدعوي ويعارض مستند هو من قدمه . (مرفق خطاب المدعيه الي المدعي عليها بتاريخ الثلاثاء ١٥/١١/٢٠٢٢م) ثانيا: صحيح وقايع هذه الدعوي ان المدعي عليها استلمت فعلا عددا من الحاويات ليقوم صاحب البضاعه بشحنها الي دوله (...) في (...) ولكن لم تتم الاستفاده من تلك الحاويات ، وهنا قام صاحب البضاعه بتعويض المدعيه بمبلغ( ١٠٠،٠٠٠ )ميه الف ريال سعودي واستلمت المدعيه هذا المبلغ كتعويض رغم عدم الاستفاده من الحاويات ثم طلبت مبلغا اخر قدره (١١٢،٤٠٠) ثم قامت بعمل تخفيض بنسبه (٢٥في المايه شريطه استلامه في ذات اليوم) وهذا من قبيل التعسف في استخدام الحق الذي نص عليه نظام المعاملات المدنيه اذ من غير المتصور الزام المدعي عليها بالسداد –ان صحت المطالبه- في ذات اليوم . ثالثا : المبلغ المطلوب كتعويض مقترح من قبل المدعيه هو (١١٢،٤٠٠) حيث ورد في خطابها للمدعيه بتاريخ الثلاثاء ١٥/١١/٢٠٢٢م ما نصه المبلغ المتبقي المطلوب تسويته (١١٢،٤٠٠) اما ما ورد في خطاب وكيلها فهو المطالبه بمبلغ وقدره (١٢٢،٧٠٠) وهذا تناقض يؤدي بدعوي المدعيه كما قد ورد في القاعده الفقهيه (ان الاقوال اذا تعارضت تساقطت) . رابعا : دليل ان طلب المدعيه هو (التعويض) وليس (اجور مستحقه) انها قامت بتخفيض المبلغ الذي ادعت طلبه بنسبه (٢٥في المايه ) اي ان الامر امر تعويض ومساومه وليس مبالغ مستحقه وفقا لللايحه . خامسا: نتمسك بجميع ما ورد بمذكراتنا السابقه ونلتمس من مقام فضيلتكم صرف النظر عن الدعوي لقيامها علي غير مقتضي والاكتفاء بما استلمته المدعيه من مبلغ تعويض قدره (١٠٠،٠٠٠) ميه الف ريال نظير وجود حاويتها لدي المدعي عليها مع عدم استخدامها لما تم شرحه من ملابسات وقايع الدعوي . ،،،، وفقكم الله للحق الذي انتم اهله وسنده،،،،، المحامي / (...)) ومن ثم في اثناء هذه الجلسه طلبت وكيله المدعيه الاستمهال وتقديم ردها ، فامهلتها الدايره (٣) ثلاثه ايام لتقديم ردها عبر خانه تبادل المذكرات في النظام ، بشرط تفادي عدم التكرار لعدم اطاله امد التقاضي ، وبناء عليه رفعت الجلسه. ثم عقد لها جلسه اخري بتاريخ ١٧ /٨ /١٤٤٥ه وفيها: في هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضرت (...) سعوديه الجنسيه صاحبه السجل المدني رقم (...) بصفتها وكيله عن المدعي بموجب الوكاله (...) المثبته بياناته اعلاه، وكما حضرت (...) سعوديه الجنسيه صاحبه السجل المدني رقم (...) بصفتها وكيله عن المدعي عليه بموجب الوكاله (...) المثبته بياناته اعلاه،، وتشير الدايره الي ورود مذكره الرد من وكيل المدعيه عبر خانه تبادل المذكرات في النظام ، ونصها ما يلي : (مذكره الرد علي الدعوي الموضوع: مذكره جوابيه نشير الي الموضوع اعلاه، ونفيد فضيلتكم ان ما جاء في مذكره المدعي عليها المؤرخه في ١٠/٠٧/١٤٤٥ه، ما هو الا تكرار لما سبق الدفع به في مذكراتها السابقه، ولعدم اطاله امد التقاضي وامتثالا لتوجيهات الدايره بالاجابه بشرط عدم التكرار، نوجز جوابنا فيما يلي: اولا: لم ننكر استلام موكلتنا لمبلغ مايه الف ريال، ولكن دفعنا تمثل ان هذا المبلغ هو سداد لفواتير غير الفواتير المرفقه مع هذه الدعوي، باعتبار ان المعامله حوت خمسه فواتير، فاتوره لكل شحنه، ومبلغ المستلم هو سداد فاتورتين وتبقت فواتير الثلاث الشحنات المرفقه مع الدعوي كما هو موضح المراسله التي ارفقتها المدعي عليها مع مذكرتها المؤرخه في ١٠/٧/١٤٤٥ه. ثانيا: اما خصوص احتجاج وكيل المدعي المبلغ الوارد في خطاب المدعيه هو ١١٢.٤٠٠ المبلغ المطالب به في الدعوي ١٢٢.٨٠٠، نفيد فضيلتكم بوجود خطا مادي حسابي فالصحيح المبلغ الوارد في الخطاب باعتبار مجموع المديونيه التي تتضمن خمسه فواتير (شحنات) هو ٢١٢.٤٠٠ دفع المدعي عليها منها ١٠٠,٠٠٠، عليه فان المبلغ الصحيح للمطالبه هو ١١٢,٤٠٠.مايه واثني عشر الف و اربعمايه ريال . ثانيا: نود التنويه انه ليس هناك خلاف بين طرفي الدعوي علي التاخير ولا صحه الفواتير ولا قيمه الاجور المفروضه بحسب النظام بحسب ما هو واضح في المراسلات بين الطرفين المرفقه مع الدعوي فالمدعي عليها مقره باحتجازها للحاويات المده المذكوره في لايحه الدعوي، وانما كان طلبها في المراسلات هو تخفيض باقي مبلغ المديونيه ، وحيث ان التخفيض المقدم من موكلتي مشروط وكان الغرض منه هو تحفيز المدعي عليها علي المسارعه في السداد وحيث لم يتحقق ذلك فموكلتي تطالب بكامل المديونيه غير المسدده. ثالثا: واما بخصوص طلب وكيل المدعي عليها الاكتفاء بالمبلغ ١٠٠,٠٠٠ المستلم من المدعي عليها فطلب في غير محله كون النظام عالج اجور حجز الحاويات دفعا للضرر الواقع علي الوكيل الملاحي ، ولا ينال من ذلك ما ذكره الوكيل من ظروف الهدد وعدم انتفاعها من الحاويات اذ كان بامكان المدعي عليها اعاده الحاويات ، لا ان تحتجزها ١٧٢ يوما اي قرابه سته اشهر، مع العلم ان وكيل المدعي عليها ذكر ان المدعي عليها عند ازاله مستودعاتها قامت باستيجار مستودعا اخر ونقلت الحاويات لها، فلو لم تكن منتفعه من هذه الحاويات لما استاجرت لها مستودعا اخر بل قامت بارجاعها الي موكلتي ! وعليه، وحيث ان المدعي عليها اقرت باستلام الحاويات واقرت بتاخيرها في اعادتها، وبموجب لايحه مزاوله نشاط الوكلاء الملاحيين، وحيث ان مماطله المدعي عليها اجبرت موكلتي علي اقامه هذه الدعوي. فاننا نطلب من فضيلتكم الحكم الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتنا ما يلي: اولا: المتبقي من غرامات تاخير تسليم الحاويات بمبلغ قدره (١١٢.٤٠٠) مايه واثنا عشر الفا واربعمايه ريال. ثانيا: اتعاب المحاماه مبلغا وقدره (٢٢.٢٧٠) اثنان وعشرون الف ومايتان وسبعون ريال. وفقكم الله لما فيه الخير والعدل) ومن ثم ارفقت وكيله المدعي عليها عبر محادثه التيمز ما يلي : (احب الفضيله/ القاضي بالدايره الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه – جده حفظه الله ،،، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ،،،، الموضوع : مذكره رد تعقبيه مقدمه من : مؤسسه (...) (المدعي عليها) ضد : شركه (...) (المدعيه) بفايق الاحترام وبكل التقدير التمس من مقام فضيلتكم قبول الرد علي ما ورد بمذكره المدعيه المقدمه بين يدي فضيلتكم بتاريخ ١٦/٠٧/١٤٤٥ه وذلك كما يلي: اولا: لايحه مزاوله نشاط الوكلاء البحريين نصت بوضوح علي استحقاق الاجور وشروط ذلك الاستحقاق وهو ما لم يتحقق في الدعوي الماثله بين يدي فضيلتكم كما ورد شرحه وبيانه في مذكراتنا السابقه ونتمسك بجميع ما اوردناه سابقا ثانيا: وكيل المدعيه اقر بالخطا المادي الحسابي، واقر ايضا بان موكلته عرضت علي المدعي عليها دفع تعويض شرط سداده في ذات اليوم وهو شرط متعسف يؤكد سعي المدعيه الي استغلال ظروف المدعي عليه وهو ما لا يسوغ قبوله . ثالثا: لو ان للمدعيه استحقاقا نظاميا وفق اللايحه لما لجات الي مخاطبه المدعي عليها عارضه سداد تعويض بخصم نسبه (٢٥%) نظير عدم استخدام الحاويات الذي تم شرحه وشرح ظروفه كما اسلفنا . عليه ولجميع ما سبق : نتمسك بجميع ما ورد بمذكراتنا السابقه ونلتمس من مقام فضيلتكم صرف النظر عن الدعوي لقيامها علي غير مقتضي والاكتفاء بما استلمته المدعيه من مبلغ تعويض (١٠٠،٠٠٠) ميه الف ريال نظير وجود حاويتها لدي المدعي عليها مع عدم استخدامها لما تم شرحه من ملابسات وقايع الدعوي . ،،، وفقكم الله تعالي للحق الذي انتم اهله وسنده ،،،، المحاميه / ساره عبدالله غمري) وعليه قرر طرفي الدعوي الدعوي الاكتفاء بما قدم ، وبناء عليه رفعت الجلسه وتم تحديد موعد جديد لها. ثم عقد لها جلسه اخري بتاريخ ٩ / ٩ / ١٤٤٥ه وفيها: في هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضرت (...) سعوديه الجنسيه صاحبه السجل المدني رقم (...) بصفتها وكيله عن المدعي بموجب الوكاله (...) المثبته بياناته اعلاه، وكما حضرت (...) سعوديه الجنسيه صاحبه السجل المدني رقم (...) بصفتها وكيله عن المدعي عليه بموجب الوكاله (...) المثبته بياناته اعلاه،،وفي هذه الجلسه وعليه ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه في النظام ، قررت الدايره رفع الجلسه ، واصدرت حكمها مبنيا علي ما هو موضح في الاسباب : الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليه بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا واما عن موضوع الدعوي ولما كانت وكيله المدعيه حصرت دعواها في الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (١١٢,٧٠٠) ميه واثنان وعشرون الف وسبعمايه ريال. بالاضافه الي اتعاب المحاماه ، واجمل وكيل المدعي عليه اجابته في استلامه للحاويات محل الدعوي وعجزه عن الاستفاده منها بسبب الظروف التي تم ذكرها في الوقايع، وحيث قدمت وكيله المدعيه بينتها علي ذلك والمتمثله في مراسلات بين الطرفين تقر فيها المدعي عليها باحتجاز الحاويات وطلبت تخفيض الرسوم ، اضافيه الي بوليصات الشحن اضافه الي الفواتير، وبحسب نص الماده السادسه من لايحه مزاوله نشاط الوكلاء البحريين والتي توضح القواعد العامه التنظيميه وقواعد السلوك المتبع للتعاملات الاساسيه بين وكلاء الخطوط الملاحيه وقطاع الاعمال في المملكه والتي تنص الفقره (٢) علي للوكلاء البحريين الحق في فرض اجور عن تاخير اعاده الحاويات / المقطورات اعتبارا من اليوم الثامن من تاريخ تفريغها من ظهر السفينه للوارد وعن كل يوم ؛ مما تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه مبلغ وقدره (١١٢.٤٠٠) ميه واثنا عشر الفا واربع ميه ريال.واما عن اتعاب المحاماه فانه ولما ظهر مما انتهت اليه الدايره من نتيجه ان الذي الجا المدعيه الي اقامه هذه الدعوي هو المدعي عليه، وكان في مكنته حسرها دون اقامتها وتحميله مغبه ذلك، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه؛ علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- فان الدايره تري تعويض المدعيه عن اتعاب المحاماه مبلغا وقدره: (١٠٠٠٠) عشره الاف ريال، وعليه وتاسيسا علي ما تقدم تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقها ادناه نص الحكم: حكمت الدايره : اولا : بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) السعوديه ذات شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره(١١٢.٤٠٠) مايه واثنا عشر الفا واربع ميه ريال. ثانيا: بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) السعوديه ذات شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره(١٠٠٠٠)عشره الاف ريال مقابل اتعاب المحاماه. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4570418828 لعام 1445 ه المدعي: شركه (...) السعوديه (ذات شخص واحد) المدعي عليه : (...) الوقايع: وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (112,700) ميه واثنان وعشرون الف وسبعمايه ريال. بالاضافه الي اتعاب المحاماه، وباحاله القضيه الي الدايره الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 06/10/1445ه الذي قضي اولا : بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) السعوديه ذات شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره(112.400) مايه واثنا عشر الفا واربع ميه ريال. ثانيا: بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) السعوديه ذات شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (10000)عشره الاف ريال مقابل اتعاب المحاماه. وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من المستانف المستوفي قبوله الشكلي فحددت لنظرها جلسه 19/11/1445ه المنعقده عن بعد، اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه ولايحه الاستيناف المقدمه من وكيل المدعي عليها، ونصها: (الاسباب الشرعيه والنظاميه والموضوعيه لتقديم الاعتراض: اولا : ناخذ علي الدايره الموقره انها خلصت في حكمها الي الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (112،000) مايه واثنا عشر الف ريال واسسته علي ما سمته اقرار المدعي عليها باحتجاز الحاويات وهذا يخالف ويغالط حقيقه وقايع الدعوي ذلك ان المدعي عليها اقرت بعدم الانتفاع من الحاويات لظروف خارجه عن ارادتها متمثله في عجز الشاحن عن الاستفاده من الحاويات ، وقد قبلت المدعيه (تعويضا عن ذلك مبلغ وقدره (100،000) مايه الف ريال استلمته من الشاحن للبضاعه وهو ال(...) المدعو / (...) ، وهذا يعني ان المدعيه كانت علي علم ولم تطالب بقيمه تاخير وحجز للحاويات – محل الدعوي- بعد ان اخبرتها المدعي عليها بالظروف وقبلت تعويضا مبلغ وقدره (100،000) فكيف تستقيم مطالبتها بقيمه تاخير حاويات .ثانيا: وايضا ما ذكر في الفقره (اولا) اعلاه فان المدعيه - المعترض ضدها - قد قامت بعرض تخفيض وقدره (25%) علي مبلغ التعويض ، وعندما طلبت منها المدعيه - للخساره والظروف التي تعرضت لها ان يكون التخفيض بنسبه (%50) ذكرت انه لا مانع لديها شريطه سداد مبلغ (50،000) خمسين الف ريال في ذات اليوم وهو شرط تعجيزي يمثل عين نظريه التعسف في استخدام الحق التي نهي عنها الشرع وتطرق اليها نظام المعاملات المدنيه ومنع التعسف في استخدام الحق في احوال منها ما تضمنه نص الفقره (ب) من (2) من الماده (29) علي (اذا كانت المنفعه لا تتناسب مطلقا مع ما يسببه للغير من ضرر وحيث ان المدعيه قد عرضت علي المدعي عليها مؤسسه (...) ان تخفض لها تعويض عدم الاستفاده من الحاويات بقيمه (50.000) الف ريال فان هذا يعد من قبيل التعسف المنهي عنه شرعا ونظاما .ثالثا: الخطا والقصور في وصف الوقايع وتكييفها :لايحه مزاوله نشاط الوكلاء البحريين عنت في نصوصها الاحوال التي يتم فيها حجز الحاويات وعدم اعادتها الي اصحابها عقب الانتفاع اما في حاله هذه الدعوي وصحيح وقايعها فان المدعيه كانت علي علم بان المدعي عليها لم تنتفع من حاوياتها بدليل انها قبلت من الشخص المتعامل مع المدعي عليها للشحن وهو شخص (...) الجنسيه يدعي (...) مبلغا تعويضيا وقدره (100،000) مايه الف ريال سعودي مما يخرج هذه الدعوي ووصف وقايعها وتكييفها عن الوصف الذي اسبغته المدعيه وجارتها من بعد الدايره الموقره فكان حكمها محل هذا الاعتراض لكل هذه الاسباب - ولغيرها مما قد يظهر لمقام فضيلتكم فاننا نتلمس نقض واهدار الحكم - محل هذا الاعتراض واعاده الاوراق المقام الدايره الموقره للسير فيها من جديد علي هدي مما قدمناه وبسطناه في هذه المذكره. وفقكم الله للحق الذي انتم اهله وسنده....)، وعقبت وكيله المدعيه بالتاكيد علي صحه الحكم الابتدايي، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه والاعتراض المقدم من المستانف، وبما ان المستانف تقدمت بطلب الاعتراض خلال الامد النظامي المقرر في الماده (79/1) من نظام المحاكم التجاريه فانه يتعين قبول الطلب شكلا ، واما بخصوص نظر النزاع موضوعا فانه لم يظهر لهذه الدايره ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (الثانيه عشره) بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ (09/09/1445) في القضيه رقم (4570418828) القاضي: بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) السعوديه ذات شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره(112.400) مايه واثنا عشر الفا واربع ميه ريال. ثانيا: بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) السعوديه ذات شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره(10000)عشره الاف ريال مقابل اتعاب المحاماه.