moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٦٠٤٧٩ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: ان للمدعيه في ذمه المدعي عليه مبلغا قدره (٢٠١،٦٠٠) ميتان والفا وست ميه ريالا لقاء كفالته ل(مؤسسه (...)) وقد سدد المدعي عليه جزء من المبلغ وقدره (١،٥٢٧،٤٠٠) مليون وخمس ميه وسبعه وعشرون الفا واربع ميه ريالا، ونشا بسبب هذه الواقعه التزام الكفيل بتسليم الجزء المتبقي من مبلغ الكفاله. وطالب بالزام المدعي عليه بدفع مبلغا قدره (٢٠١،٦٠٠) ميتان والفا وست ميه ريالا، وقدم سندا لطلبه الكفاله التجاريه المؤرخه في ١٤٣٧/٠٥/١٥ه علي مطبوعات المدعي عليه ممهوره بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليه. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٣ه، وفيها حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته؟ احال علي ما ورد بلايحه الدعوي، كما سالته عن البينه ذكر بموجب الكفاله التجاريه المؤرخه في ١٥/٥/١٤٣٧ه والصادره علي مطبوعات المدعي عليه والمذيله بتوقيعه وختمه، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين انها صالحه للفصل فيها. واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في: الزام المدعي عليه بدفع مبلغا قدره (٢٠١،٦٠٠) ميتان والفا وست ميه ريالا، ولتغيب المدعي عليه او من ينوب عنه عن الحضور رغم تبلغه مما يعد تفريطا منه للدفاع عن نفسه ونكولا منه عن الجواب، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ١٤٣٩/٠٣/٢٥ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٢ه المتضمن "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه" ونصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وبما ان وكيل المدعيه قدم الكفاله التجاريه الممهوره بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليه، ولما ورد في نظام المرافعات الشرعيه الصادر في عام ١٤٣٥ه في الماده التاسعه والثلاثين بعد المايه: (الكتابه التي يكون بها الاثبات اما ان تدون في ورقه رسميه او ورقه عاديه... اما الورقه العاديه فهي التي يكون عليها توقيع من صدرت منه او ختمه او بصمته)، ولما رود في لايحتها: (للخصم ان يقدم اي محرر يري انه يؤيد دعواه)، اذ ان المتعارف عليه ان الاختام انما تكون بيد صاحب الصلاحيه وهو ما استقرت عليه التعاملات التجاريه والمعروف عرفا كالمشروط شرطا، وبما ان التوقيع والختم من وسايل الاثبات المعتبره شرعا ونظاما كما نص عليه في الماده (٤٢) من نظام المحاكم التجاريه: (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه)، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها، ولانه من المعلوم فقها وقضاء ان البينه علي المدعي، واليمين علي من انكر، وقد قدم وكيل المدعيه البينات الكافيه؛ والتي تراها الدايره كافيه لاثبات انشغال ذمه المدعي عليه بالمبلغ محل المطالبه، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: بالزام (...) رقم الهويه (...) بان يدفع لشركه (...) رقم الهويه (...) مبلغا قدره ٢٠١،٦٠٠ ميتان والفا وست ميه ريالا.