tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 447241434 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2022-08-24 date_hijri=1443-12-27 document_type=ruling entity=document_number:ab66ff22-772d-43ea-9ef4-3697550886ec entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٦٢٠٩٥ لعام ١٤٤٣ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ونصها: (الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبه (٥٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (تصفيه عقارات واملاك الغير)، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٧٥٠،٠٠٠) سبعمايه وخمسون الف ريال، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا من الارباح، ونشاط الشراكه المقاولات والعقارات والسمسره، وقد بدات الشراكه في ١٨/٠٧/١٤٣١ه، والشركه حاليا قايمه، ومستند الشراكه مع المدعي عليه عقد محرر بين الطرفين، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم اثبات الشراكه القايمه بيننا.)؛ انتهي فيها الي الطلب: الزام المدعي عليه باثبات شراكتي مع المدعي عليه بنسبه (٥٠%) خمسون في الميه، في (بيع العقارات والمقاولات والسمسره.، وقد ارفق وكيل المدعي ضمن الصحيفه ما يراه مستندا للدعوي وهو عباره عن: التعهد والاقرار باثبات الشراكه، فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، بتاريخ ٢٧/١٢/١٤٤٣ه ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في ٣/١/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعي في حين تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، رغم تبلغه ووصول رابط الجلسه اليه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله ذكر بانها علي وفق ما ورد في الصحيفه المعدله بتاريخ ٢٨/ ١٢ /١٤٤٣ه ونصها كالتالي(انه بتاريخ ١٨/٠٧/١٤٣١ه تقريبا تعاقد موكلي مع المدعي عليه علي عقد شراكه (مضاربه) وذلك بان يدفع موكلي للمدعي عليه مبلغ قدره (٧٥٠.٠٠٠) سبعمايه وخمسون الف ريال، علي ان يكون موكلي شريكا للمدعي عليه بنسبه قدرها (٥٠%) من اجمالي الارباح والايرادات التي يتحصل عليها المدعي عليه سواء كانت طريق مؤسسته او حسابه الخاص، وذلك في اعمال المقاولات والعقارات من سعي او انهاء اعمال متعلقه به، وفقا لعقد تم ابرامه بين الطرفين علي مطبوعات مؤسسه المدعي عليه التجاريه) وان موكله يطلب اثبات شراكته مع المدعي عليه بنسبه قدرها ٥٠% من جميع اعمال المؤسسه التابعه له واعماله الخاصه وفق العقد المبرم بين الطرفين، وبسؤال وكيل المدعي عن بينه موكله ذكر انها تتمثل في الاقرار المرفق الذي يثبت اقرار المدعي عليه بشراكه المدعي معه بمؤسسه (...) للتجاره، وبسؤاله عن نوع الشراكه ذكر بانها مضاربه حيث ان موكله سلم المدعي عليه المبلغ للمضاربه به في المؤسسه، وبسؤاله عما يثبت تسليم موكله للمبلغ محل المضاربه للمدعي عليه ذكر بان جزء من المبلغ علي سبيل النقد وجزء منها بشيك وافهمت الدايره بتقديم البينه علي ذلك خلال ثلاثه ايام من تاريخه فاستعد بذلك. وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعي في حين تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، رغم تبلغه ووصول رابط الجلسه اليه، وذكر وكيل المدعي بانه يحصر دعوي موكله في المذكره الاخيره ولصلاحيه الدعوي للبت فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم ايراده من دعوي المدعي، والتي حصرها وكيله بطلب اثبات شراكه المدعي مع المدعي عليه بنسبه قدرها ٥٠% من جميع اعمال مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) التابعه للمدعي عليه، وفي جميع واعماله الخاصه وفق العقد المبرم بين الطرفين، وحيث قدم وكيل المدعي البينه المثبته لطلبه، وهو عباره عن اقرار وتعهد صادر من المدعي عليه باثبات شراكه موكله مع المدعي عليه، وكذلك قدم البينه علي تحويل المبالغ لصالح المدعي عليه، وحيث ان ما قدمه وكيل المدعي من بينه كاف لاثبات شراكه موكله مع المدعي عليه، وحيث انه بالاطلاع علي الاقرار والتعهد الصادر من المدعي عليه تجده الدايره مكتمل الاركان وعليه امضاء المدعي عليه وختم المؤسسه (...) للتجاره، وكذلك الحوالات البنكيه كلها صادره من تاريخ الاقرار والتعهد، وبتواريخ بعد الاقرار، وحيث ان هذا الاقرار يعتبر من قبيل المحررات العاديه التي تعتبر حجه ما لم ينكرها من نسبت له بموجب نص الماده (٢٩) من نظام الاثبات والتي نصت علي الاتي(يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.)، وحيث ان تخلف المدعي عليه عن الحضور مع علمه بالدعوي وبموعد الجلسه وذلك بموجب ما يظهر من السجلات الخاصه بالتبليغ، وهذا يعد نكولا عن الجواب، ويعد الحكم في حقه حضوريا استنادا علي (٣٠) الفقره الاولي من نظام المحاكم التجاريه حيث نصت علي (١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.)، ولما كان الامر كذلك، حيث ان وكيل المدعي قدم المستند في هذه الدعوي والبينه، الامر الذي يجعل طلب وكيل المدعي الحكم لموكله بمطالبته استنادا لما تقدم حري بالاجابه، وعليه فان الدايره والحال ما ذكر تنتهي الي الحكم حضوريا بما هو وارد في منطوقها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره باثبات شراكه (...) سجل مدني رقم (...) مع (...) سجل مدني رقم (...) بنسبه ٥٠% في مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) وما يقوم به المدعي عليه من اعمال خاصه بها لما هو موضح بالاسباب.