tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4530219735 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 31 chunks

date_gregorian=2023-12-04 date_hijri=1442-03-19 document_type=ruling entity=document_number:fbd96071-fa79-41c7-ac2d-f5848224cae5 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439112268 لعام 1443 ه
 
المدعي:
امجاد راجح عمر العتيبي 
المدعي عليه:
شركه وعد التعمير للمقاولات العامه
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ عوض الله بن منيع بن مناع المطيري، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (432935138) بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها افاد فيها:تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها بموجب العقد المؤرخ في تاريخ 19/03/1442ه علي ان تقوم موكلتي بعمل (شغل يد) للاعمال التاليه:عمل لبشه بمبلغ وقدره (50,000) ريالا للبشه الواحده غير شامل ضريبه القيمه المضافه، ولقد تم تنفيذ 5 لبشات باجمالي المبلغ (250,000) ريالا للمباني التالي: 9-1/ 9-2/ 10-1/ 14-7/ 14-3، وكذلك تم تنفيذ اعمال سباكه وكهرباء للمباني التاليه: مبني رقم 15 تم عمل سباكه بمبلغ وقدره (8,000) ريالا، مبني رقم 10-2 تم عمل كهرباء بمبلغ وقدره (6,000) ريالا، مبني رقم 11-1 تم عمل كهرباء بمبلغ وقدره (5,000) ريالا، مبني رقم 10-3 تم عمل سباكه وكهرباء بمبلغ وقدره (12,000) ريالا، مبني رقم 14-8 تم عمل سباكه بمبلغ وقدره (5,000) ريالا، باجمالي مبلغ وقدره (285,000) ريالا غير شامل ضريبه القيمه المضافه، وقد سلمت المدعي عليها لموكلتي مبلغ وقدره (165150) ريالا، وبقي في ذمتها مبلغ وقدره (159816) ريالا شامل ضريبه القيمه المضافه، واطلب الزام المدعي عليها بتسليم المبلغ المتبقي في ذمتها وقدره (159816) ريالا، بالاضافه الي اتعاب المحاماه وقدرها (30,000) ريالا، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه 14/08/1443ه، حضر وكيل المدعيه/ناصر راجح عمر العتيبي،بالوكاله رقم (434019908)، كما لم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها برابط الجلسه عن طريق نظام ابشر، واشارت الدايره الي انها قد تحققت مما نصت عليه الفقره (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته ابرز لايحته المعدله بحصره لها بعقد واحد، مع بقاء حقه في العقد الاخر ونص اللايحه المعدله المشار اليها بعاليه ، ثم قرر وكيل المدعيه الاكتفاء بما تقدم، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه، وحجز القضيه للدراسه. وفي جلسه 03/11/1443ه، حضر وكيل المدعيه -المشار الي معلوماته سابقا-، كما حضر مدير المدعي عليها/ عبد الله عيسي عبد الله الفردان، وبعد دارسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها، سالت المدعي عليه عن دعوي المدعيه، فاجاب بصحه التعامل، الا ان المدعيه لم تستوفي كامل الاعمال المتفق عليها، وحيث انها تستحق مبلغ وقدره (75.000) ريال، وذلك مقابل ما انجزته من الاعمال، اضافه الي نقص ما وقع منها من عيوب واخطاء، هكذا اجاب، وبعرضها علي وكيل المدعيه تمسك بما ذكره سابقا، مبينا ان موكلته قد استوفت كامل الاعمال المتفق عليها، ثم استمهل لتقديم مستنداته علي ذلك، هكذا اجاب، وعليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي، وفي جلسه 20/01/1444ه، حضر وكيل المدعيه -المشار الي معلوماته سابقا-، كما حضر ممثل المدعي عليها بصفته مدير الشركه/عبدالله بن عيسي الفردان، بالهويه الوطنيه رقم (...) وتاريخ الميلاد (28/10/1404ه)، وافاد وكيل المدعيه بان المستندات المستمهل من اجلها سبق ان تم ارفاقها في ملف القضيه ولا جديد فيها سوي ما تقدم، هكذا اجاب، وبعرض ذلك علي مدير المدعي عليها افاد بعدم الاطلاع علي المرفقات في ملف القضيه... طالبا من وكيل المدعيه تزويده نسخه منها، هكذا اجاب، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه استعد لذلك، وعليه قررت الدايره تاجيل النظر في الدعوي، مع افهام مدير المدعي عليها بارفاق جوابه حيال المستندات عن طريق الطلبات وذلك خلال (5) ايام من تاريخ هذا اليوم، وعلي وكيل المدعيه تقديم جوابه بعد ذلك عن طريق الطلبات خلال (5) ايام، وفي حال عدم التزام اي طرف بما ذكره بعاليه فان ذلك يعد اكتفاء به. وفي جلسه 02/04/1444ه، حضر وكيل المدعيه/ناصر العتيبي/، كما حضر وكيل المدعي عليها/عبدالرحمن المزروع، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن جوابه ابرز مذكره جوابيه نصها: (اولا/ ما ذكرته المدعيه من وجود عقد مقاوله بالباطن بينها وبين موكلتي لمشروع الجوهره بمدينه الرياض فهو صحيح والمؤرخ في 23/01/1443ه، ثانيا/ ما ذكرته المدعيه في الفقره (1) من الدفعه المقدمه من موكلتي بمبلغ وقدره (203,000) ريال، فهو صحيح، اما ما ذكرته من انها قد انجزت كامل الاعمال فهو غير صحيح، حيث لم تلتزم المدعيه بتنفيذ الاعمال المطلوبه حسب المخططات والرسومات المعتمده بموجب الماده (2) من العقد اعلاه، حيث تبين من التقرير الفني المرسل من المقاول الرييسي (شركه دماثه للمقاولات العامه) علي ان الاعمال المنفذه لم تنفذ حسب المخططات مع وجود الكثير من الملاحظات والعيوب في الانشاء والاعمال التي قامت بها المدعيه، ثالثا/ لم يتم اعتماد الاعمال الموكله للمدعي عليها من قبل الاستشاري بموجب الماده (10) من العقد كما تم توضيحه في التقرير الفني المرفق، رابعا/ لم تقم المدعي عليها باصلاح الملاحظات والعيوب الانشاييه والملتزمه باصلاحها بموجب الماده (15) والتي سببتها رغم توجيه ممثلي موكلتي للمدعي عليها باصلاحها مرات عديده، دون تحمل موكلتي اي تكاليف اضافيه بموجب العقد، وبسبب سوء الاعمال التي تم تنفيذها من قبل المدعيه والذي تسبب في تاخر تسليم المشروع بسبب سوء التنفيذ واسباب اخري ومازالت المداولات قايمه بين موكلتي وبين المقاول الرييسي (شركه دماثه للمقاولات العامه) حول تحمل تكاليف الاصلاح وتعويض الخساير كما ورد في التقرير الفني المرفق، والتي لم يتم التوصل الي تكلفه نهاييه لذلك، وعليه اطلب من فضيلتكم رد الدعوي مع احتفاظ موكلتي بالرجوع علي المدعيه و الزامها باصلاح الاخطاء وتحمل كافه التكاليف لذلك وانهاء الاعمال بموجب العقد او رد المبلغ المحول لها. هكذا اجاب، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه استمهل للرد عليها، ثم اضاف وكيل المدعي عليها بعدم ممانعه موكلته بندب الخبره الهندسيه بهذه القضيه، هكذا اضاف، وعليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي. وفي تاريخ 23/04/1444ه، قدم وكيل المدعيه مذكره افاد فيها: اولا/ ما ذكره المدعي عليه وكاله من عدم التزام موكلتي بالاعمال المتعاقد عليها فغير صحيح، وموكلتي نفذت العمل المطلوب وفق المخططات وتحت اشراف مباشر من مدير المدعي عليها ومهندس المشروع. ثانيا/ اقر مدير المدعي عليها (عبد الله) باستحقاق موكلتي للمبلغ من خلال محادثه موكلتي له عبر برنامج الواتس اب علي جواله رقم (0565056561) وهذا اقرار معتبر وفق الماده (94) من نظام الاثبات، اطلب مؤاخذته به، اذ المرء مؤاخذ باقراره. ثانيا/ لا صحه لما ذكره من كون موكلته ابدت ملاحظات علي اعمال موكلتي، فلم تتلق المدعيه اي ملاحظات من قبل مدير المدعي عليها او المهندس المشرف، وعليه اثبات ذلك، بل ان قبول العمل والاقرار بمستحقات موكلتي ظاهر وجلي في محادثه مدير المدعي عليها مع موكلي، وان هذا الملاحظات لم تقدمها المدعي عليها الا بعد اقامه الدعوي، بل تسلمت المدعي عليها المشروع، ولم تبدي اي ملاحظات وتم تسليم الموقع قبل عامين ولم تخاطب المدعي عليها موكلتي باي ملاحظه في المشروع، وعليه اثبات ذلك ان وجد. ولجميع ما سبق اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها سداد المبلغ المطالب به. وفي جلسه 23/04/1444ه، حضر طرفا الدعوي وكاله -المشار الي معلوماتهما سابقا-، وبسؤال وكيل المدعيه عما استمهل من اجله، اجاب بعدم ممانعه موكلته من ندب الخبره، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه لمخاطبه بيوت الخبره، وفي جلسه 21/05/1444ه، حضر طرفا الدعوي وكاله -المشار الي معلوماتهما سابقا-، واشارت الدايره الي عدم ورودها جوابا من بيوت الخبره، وعليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي. ثم تشير الدايره الي صدور قرارها بندب مكتب الزكري للاستشارات الهندسيه للوقوف علي حقيقه النزاع الماثل بين الطرفين وفقا للايحه الدعوي المثبته في محضر جلسه ١٤/٨/١٤٤٣ه، والذي حصر فيها المدعي دعواه علي العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 19/3/1442ه، وتقدير الاعمال المنجزه حيال العقد المشار اليه، مع بيان استحقاق كل طرف علي الاخر. وفي جلسه 17/08/1444ه، حضر وكيل المدعيه -المشار الي معلوماته سابقا-، ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها، واشارت الدايره الي ان الخبير اودع التقرير الاولي، ثم قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي لحين ايداع التقرير النهايي، وفي جلسه 08/09/1444ه، حضر طرفا الدعوي وكاله -المشار الي معلوماتهما سابقا-، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها وتقرير الخبير المودع في المنصه،مفادها:...والذي انتهي فيه الخبير الي استحقاق المدعيه بعد خصم اعمال الاصلاح مبلغا وقدره:(148.616)ريالا.ا.ه، قررت الدايره قفل باب المرافعه، وحجز القضيه للدراسه.وفي جلسه 02/01/1444ه، حضر طرفا الدعوي وكاله -المشار الي معلوماتهما سابقا-، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها،وافاد الطرفان بان المدعيه هي من سددت اتعاب الخبير كامله، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم.
الاسباب:
وبعد سماع الدعوي والاجابه،والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها،وحيث ان المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (159816) ريالا،بالاضافه الي اتعاب المحاماه وقدرها (30,000) ريالا،كما هو مبين في وقايع الدعوي،وحيث ان المدعي عليها لم تنكر اصل التعاقد المبرم بين الطرفين، الا انها انكرت مبلغ المطالبه انفه الذكر ،ونظرا لحاجه القضيه الي ندب خبره هندسيه، والتي علي اثره اصدرت الدايره قرارها بندب الخبير الهندسي المشار اليه، والذي قدم تقريره النهايي للدايره، والمنتهي فيه الي استحقاق المدعيه بعد خصم اعمال الاصلاح مبلغا وقدره:(148.616)ريالا وفقا للاسباب والحيثيات المشار اليها بعاليه.ا.ه،وحيث ان طرفي الدعوي لم يقدما دفعا سليما ولا طعنا صحيحا في نتيجه التقرير النهاييه، مما لا تنتهض معه حجه في دفع سلامه عمل الخبير وما اصدره من تقارير، اضافه الي ان الخبير قد اجاب علي كافه الدفوع المتعلقه بالتقرير ومحل النزاع، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبوله والحكم بموجبه، فبناء علي ماتقدم ولما ظهر من كون المدعيه صاحبه حق في جزء كبير من دعواها فتحكم الدايره علي المدعي عليها بدفع ما هو لا زم عليها من اتعاب الخبير بقدر ما ثبت عليها من الدعوي وقدر ذلك قدره (10.577.29) ريالا، واما بشان مطالبه المدعيه باتعاب التقاضي فان النظر في تقدير تلك الاتعاب والبحث في اسبابها ووجاهتها انما هو مناط بالدايره فمتي تبين لها مماطله من عليه الحق بقصد الكيد والاضرار بالمدعي فان للدايره حق تقدير ذلك، والحكم علي المماطل بمصروفات دعوي المدعي؛ لان المماطل الذي امتنع عن دفع المستحق او الالتزام المتفق عليه بغير وجه حق يعتبر قد اضر بصاحب الحق حتي احوجه الي استيجار محامي يترافع عنه امام القضاء، والرسول صلي الله عليه وسلم قال: (لا ضرر ولا ضرار) وقال عليه الصلاه والسلام:(مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته)، ونصت القاعده الشرعيه علي ان (الضرر يزال)، والا لاضطر الناس الي ترك حقوقهم التي لا ترقي الي قدر اجره المحامي، وقد سيل شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عن مثل ذلك فاجاب: (واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحبه الحق حتي احوجه الي الشكايه،فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد) [مجموع الفتاوي 30/24-25]،والدايره هي التي تميز المماطل في دفع الحق من غيره علي ضوء الدفوع التي يدفع بها اثناء نظر الدعوي،ولم يثبت للدايره في هذه الدعوي ان المدعي عليها حجبت التزاماتها التعاقديه تجاه المدعيه او مستحقاتها عليها بقصد المماطله والاضرار؛ اضافه الي ان موضوع اتعاب التقاضي المشار اليه بعاليه يندرج في قضايا التعويض التي تنهض بتحقق اركانها الثلاثه الخطا والضرر والعلاقه السببيه ، وحيث ان وكيل المدعيه لم يقدم ما يثبت صراحه قيام تلك الاركان المشار اليها بعاليه بشكل مترابط ثابت فيما بينها،الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما جاء في منطوق حكمها.
نص الحكم:
حكمت الدايره: اولا/ بالزام المدعي عليها/ شركه وعد التعمير للمقاولات العامه، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/ امجاد راجح عمر العتيبي، سجل مدني رقم (...)، صاحب مؤسسه امجاد راجح عمر العتيبي للمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا وقدره (148.616) ريالا،مايه وثمانيه واربعين الفا،وستمايه وسته عشر ريالا، ثانيا/ الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (10.577.29) ريالا،عشره الاف وخمسمايه وسبعه و سبعين ريالا،وتسع وعشرين هلله، كاتعاب الخبره، ورفض ما عدا ذلك. والله الموفق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيهوبناء علي القضيه رقم 439112268 لعام 1443 ه
 
المدعي:
امجاد راجح عمر العتيبي 
المدعي عليه:
شركه وعد التعمير للمقاولات العامه
الوقايع:
تتحصل واقعات هذه القضيه فيما اورده الحكم محل الاعتراض، وبموجب الماده (2/76) من نظام المحاكم التجاريه فان هذه الدايره تحيل علي ذلك منعا للتكرار، وخلاصه الوقايع: ان وكيل المدعيه اعلاه اقام هذه الدعوي مطالبا بالزام المدعي عليها اعلاه بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (159.816) ريالا يمثل متبقي قيمه تنفيذ اعمال (5 لبشات) نفذتها موكلته لها، مطالبا ايضا بتعويض موكلته عن اتعاب المحاماه. وقد احيلت القضيه الي الدايره الابتداييه الخامسه فباشرت نظرها وندبت خبيرا هندسيا لذلك ثم اصدرت في تاريخ 1445/1/2ه حكمها في القضيه علي ضوء ذلك بالصك رقم (4530010001) وتاريخ 1445/1/26ه القاضي ب: حكمت الدايره: اولا/ بالزام المدعي عليها/ شركه وعد التعمير للمقاولات العامه، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/ امجاد راجح عمر العتيبي، سجل مدني رقم (...)، صاحب مؤسسه امجاد راجح عمر العتيبي للمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا وقدره (148.616) ريالا، مايه وثمانيه واربعين الفا، وستمايه وسته عشر ريالا، ثانيا/ الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (10.577.29) ريالا،عشره الاف وخمسمايه وسبعه و سبعين ريالا، وتسع وعشرين هلله، كاتعاب الخبره، ورفض ما عدا ذلك ا.ه ثم تقدم محامي المدعي عليها (فيصل بن علي الربيعان) بلايحه استيناف علي ذلك الحكم بموجب الطلب رقم (4510336382) والذي خلص فيه الي طلب الغاء الحكم الابتدايي والحكم للمدعيه بمبلغ (75.000) خمسه وسبعون الف ريال فقط؛ مؤسسا طلبه علي ما حاصله: الطعن في تقرير الخبير الهندسي المنتدب في القضيه من حيث ان الخبير لم يستطع الدخول للموقع المتنازع عليه وتم بناء التقرير علي المستندات المقدمه من الطرفين، كما ان التقرير خلص لخصم مبلغ (11.200) ريال من مبلغ المطالبه الاصلي ما يتناقض مع ما ورد في دعوي المدعيه من انها انجزت كامل الاعمال، مؤكدا انه لم يتم اعتماد الاعمال الموكله للمدعيه من قبل الاستشاري طبقا للمنصوص عليه في العقد؛ ما تكون به المطالبه الماليه المقدمه من المدعيه اكثر من المنفذ في الواقع، ومضيفا ان المدعيه لم تقم باصلاح الملاحظات والعيوب والتي هي ملزمه بها حسب نص الماده (15) من العقد، وذلك رغم توجيهها عده مرات بتنفيذ تلك الاصلاحات، كما انه وبسبب سوء الاعمال المنفذه من المدعيه والتي تسببت في تاخر تسليم المشروع قام المقاول الرييسي بخصم تكاليف اعمال الاصلاح كما هو وراد في التقرير الفني المؤرخ ب (2020/12/20م)، وعليه وبخصم تلك التكاليف من مستحقات المدعيه يكون المتبقي للمدعيه (75.000) ريال فقط. هكذا تلخصت اسباب الاستيناف. وباحاله القضيه لهذه الدايره عقدت لها جلسه مرييه في هذا اليوم الثلاثاء 1445/3/4ه وفيها حضر: ناصر بن راجح بن عمر العتيبي سجل مدني رقم (...) بصفته وكيل المستانف ضدها المدعيه بالوكاله رقم (45357036) كما حضر: عبدالرحمن بن مزروع بن عبدالله المزروع سجل مدني رقم(...) بصفته وكيل المستانفه المدعي عليها بالوكاله رقم (44975852)، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه، قررت الدايره رفع اوراق القضيه للمداوله ثم اعلنت منطوق هذا الحكم لما يلي:
الاسباب:
بناء علي ما تقدم، وبما ان طلب الاستيناف قدم خلال المهله النظاميه مستوفيا ما يلزم لقبوله؛ لذا فان الدايره تنتهي الي قبوله شكلا. ومن حيث الموضوع: فقد تبين لهذه الدايره صحه النتيجه التي انتهت اليها الدايره الابتداييه في حكمها محل الاعتراض وصحه الاسباب المبنيه عليها وسلامتها مما اثير في طلب الاستيناف حيالها، حيث لم تخرج اسباب الاستيناف في مضمونها عن المنازعه في تقرير الخبير، ومعلوم انه وباستصحاب تاصل الخبره والامانه في الخبير فان قوله هو الفصل في الامور الفنيه، وما يقرره في ذلك حجه علي من سواه ما لم يثبت عكسه بدليله، الامر الذي لم تر معه الدايره في صحيفه الاستيناف ما ينال من تقرير الخبير، ولا من النتيجه التي خلصت اليها الدايره الابتداييه في حكمها، ولا ينال من ذلك ما اثارته المستانفه من عدم دخول الخبير للموقع المتنازع عليه واعتماده علي ما قدم له من مستندات؛ اذ انه وعلي التسليم بذلك فان من المقرر ان تحديد الاليه اللازمه لابداء الراي الفني في محل النزاع امر متروك للخبير من حيث الاصل؛ اعتبارا بان ذلك داخل في مشمول مجال خبرته، اذ الخبير هو من يقدر الطريقه اللازمه والكافيه لاصدار تقريره، وذلك ما اشارت اليه الماده (115) من نظام الاثبات، والتي نصت علي انه: للخبير في سبيل اداء مهمته الاتي: 1 سماع اقوال الخصوم.. 2 ان يطلب من الخصوم او غيرهم تسليمه او اطلاعه علي الدفاتر والسجلات او المستندات او الاوراق او الاشياء التي يراها ضروريه لتنفيذ مهمته. 3 معاينه المنشات والاماكن والاشياء التي يلزم معاينتها لتنفيذ مهمته ، وعليه ولكل ما تقدم:
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد الحكم الابتدايي الصادر في هذه القضيه من الدايره الابتداييه الخامسه بالصك رقم (4530010001) وتاريخ 1445/1/26ه القاضي منطوقه بما نصه: حكمت الدايره: اولا/ بالزام المدعي عليها/ شركه وعد التعمير للمقاولات العامه، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/ امجاد راجح عمر العتيبي، سجل مدني رقم (...)، صاحب مؤسسه امجاد راجح عمر العتيبي للمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا وقدره (148.616) ريالا،مايه وثمانيه واربعين الفا،وستمايه وسته عشر ريالا، ثانيا/ الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (10.577.29) ريالا،عشره الاف وخمسمايه وسبعه و سبعين ريالا،وتسع وعشرين هلله، كاتعاب الخبره، ورفض ما عدا ذلك . والله الموفق.