tree · classes · sources · search · improve
root / transport / land_transport / road_freight

اللائحة المنظمة لنشاط النقل الخفيف للبضائع على الطرق لعام 1442هـ

ncar · regulation · processed · 39 chunks

date_gregorian=2021-07-30 date_hijri=1442-12-03 document_type=regulation entity=document_number:1693 entity=keyword:نقل بضائع بضاعة entity=keyword:قاطرة entity=keyword:وسيط شحن entity=keyword:بضاعة entity=keyword:شاحنات entity=keyword:بضائع entity=keyword:شاحنة entity=keyword:طرق برية ناقل entity=keyword:مركبة شحن entity=keyword:مقطورة entity=keyword:مركبة نقل entity=agency:وزارة الداخلية entity=agency:وزارة النقل والخدمات اللوجستية entity=agency:الهيئة العامة للنقل entity=agency:شركات النقل entity=agency:الإدارة العامة للمرور entity=agency:مديرية الأمن العام entity=agency:اللجنة الوطنية للحوافز entity=legal_basis:royal_decree:25/26 entity=agency:المركز الوطني لسلامة النقل entity=summary:تضمنت اللائحة: أحكام تمهيدية، الترخيص، ترخيص المنشآت، ترخيص النشاط، السائق والمركبة، التشغيل، المخالفات والعقوبات، أحكام ختامية، جدول المخالفات والعقوبات. entity=legal_basis:royal_decree:58/10 language=ar taxonomy_l1=transport taxonomy_l2=land_transport taxonomy_l3=road_freight validity=valid validity_confidence=1.0
وزاره النقل والخدمات
Ministry of Transport and
رقم القرار : 1793
المرفقات : ذاكره خارجيه
وزاره النقل
TRANSPORT MINISTRY
VISION
Almoulaq alzeriba alssegonde
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
مكتب الوزير
ان وزير النقل والخدمات اللوجستيه
بناء علي الصلاحيات المحوله له نظاما
وبعد الالطلاع علي نظام النقل العام علي الطرق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٥/٢٦) وتاريخ
٢٩٧/٢/٢١
وبعد الالطلاع علي تنظيم الهييه العامه للنقل الصادر بقرار مجلس الوزاء رقم (٣٢٣) وتاريخ
وبعد الالطلاع علي قرار مجلس اداره الهييه العامه للنقل رقم (٢٠/٢٠١١/١/٥) واتاريخ
يقر ما يلي:
اولا: اعتماد اللايحه المنظمه لنشاط النقل الخفيف للبشايع علي الطرق وفق الصيغه المرفقه
بالقارا.
ثانيا: تفويض معالي رييس الهييه العامه للنقل باعتماد التليات المناسبه لتنفيذ احكام هذه
اللايحه واصدار القرارات والتعاميم اللازمه لذلك.
ثالثا: علي معالي رييس الهييه العامه للنقل اتخاذ ما يلزم لتنفيذ مقتضي القرار.
والله الموفق.
وزير النقل والخدمات اللوجستيه

7000874003
Saudi Arabia المملكه العربيه السعوديه P.O. Box 11178
Tel. +966 11 4020671 فاتف FAX +966 11 4055705
www.mot.gov.sa
f in
@SaudiTransport

الهميه العامه للنقل
TRANSPORT GENERAL AUTHORITY
WWW.TGA.GOV.SA
نقل للمستقبل
TRANSPORT FOR FUTURE
اللاده المنظمه لنشاط النقل الخفيف
للبضايع علي الطرق
الصادره بقرار معاي وزير النقل رقم (١٩٩٩) وتاريخ ٧/١٢/١٩

تمهيد
الهدف اللايحه الي تنظيم عمليات نقل البضايع علي الطرق بمركبات النقل الخفيف التي لا يتجاوز وزنها الاجماب ١٥٠٠ كيلوجرام مما يساهم في رفع كفاعه وجوده نقل البضايع بكافيه انماطه ودعم الحركه اللوجستيه وسلاس للتوريد والحفاظ علي البييه ورفع مستوي.
السلامه والخدمات المقدمه للمستفيدين وتنظيم العلاقه بين كافه اطراف عمليه النقل.

محتويات NLAHCC
: ١. الباب الاول
: ٢. الباب الثاني
: ١. الباب الثاني
: ترخيص نشاط النقل الخفيف للمنشات.
: الفصل الاول
: ترخيص نشاط النقل الخفيف للافراد.
. السايق و مركبه النقل الخفيف. الباب الثالث
. التشغيل : الباب الرابع
. المخالفات والعقولات : الباب الخامس
. احكام ختاميه : الباب السادس
. جدول المخالفات والعقوبات

الباب الاول: الاحكام التمهنيه
الماده الاولي:
يقصد بالاغاط والعبارات التاليه - اينما وردت في هذه اللايحه - المعاني المبينه امامها ما لم يقتض
السباق خلاف ذلك:
:
شركه او مؤسسه فرديه.
النقل الخفيف مقال اجل.
مزاوله النشاط.
يتجاز (3500) ثلايه (الف وخدمسامه
كيلوغرام.
الشخص الحاصل علي ترخيص من الهييه
لمزاوله النشاط.
وثيقه صادره عن الهييه بالتصريح لمركبه
اللق الفخيف بالعمل في النشاط.
المكان الذي تمارس من خلاله المنشه
النشاط وفقا لاحكام هذه اللايحه.
ايه مواد او معدات او سلع او حيوانات او
طريد او اطعمه او اطعمه او اطعمه او اطعمه او اطعمه او اطعمه او اطعمه او اطعمه او اطعمه او اط
المحيوره في المملكه العربيه السعوديه.
الشخص الطبيعي المرض له من اداره
المرور بقياده مركبه النقل الخفيف.
وثيقه تصدر من مركز الفحص الدوري بعد
اجتياز المركبه لمتطلبات الفحص.
الشخص او الجمه المستند لما صلاحيه
التقنيش والرقابه نظاما للتاكد من الالتزام

امانه سم مجلس اداره الهييه العامه للنقل
Board Secretariat of TGA

باحكام هذه للاله، وتحرير محاضر الضبط
اللازمه في حال الاخلال باي منها.
وثيقه ورقيه او الكترونيه تحرر من قبل
مراقب الخدمه لدي ارتكاب اي
لاحكام هذه Nالازقه
ما يخصص للهينه من موارد ماليه نظير
التراخيص او بطاقات تشغيل مركبات النقل
الخفيف او بطاقات السايقين التي تصدرها
او الخدمات التي تقدمها.
مبلغ ماي يترتب سداده جراء ارتكاب اي
مخالفه لاحكام هذه اللايحه.
نظام النقل العام علي الطرق بالملكه
العربيه السعوديه الصادر بالمسوم
الملكي رقم (٢٥/٦) وتاريخ ٦٥/٦
اللاييه المنظمه لنشاط النقل
للبضايع علي الطرق.
نظام المور الصادر بالمرسوم الملكي رقم
(٥٨/١٠/٢٦) و تاريخ
(٥٨/١٠/٢٦) و تاريخ
وايه لايحه او قرار صادرين بموجيه.
محضر الضبط
المقابل المالي
الغرامات الماليه
نظام النقل العام
اللايحه
نظام المروز
الماده الثانيه:
مع عدم الاخلال بакلام نظام المروز والاغطيه والشريعات الاخري ذات الصله المعمول بها في المملكه
اضافه الي الاتفاقيات الدوليه التي تكون المملكه طرفا فيها:
١. تسري احكام هذه اللاتعه علي اعمال النقل الخفيف للبضايع علي الطرق باجر.
٢. لاتسري احكام هذه اللاتعه علي:
ا - النقل الخفيف للحساب الخاص دون اجر.
ب- نقل الاجنزه والمععداد والمنتجات الطبيه والغذاييه وغيرها من البضايع المواد في حالات
الاغاثه والطواريي والكو арث الطبيعيه.
ج - نقل البضايع بمركبات النقل الخفيف المملوكه من قبل القوات العسكريه والجهات الحكوميه.
الماده الثالثه:
علي الافراد والمنشات الراغبين بمزاوله نشاط النقل الخفيف في المملكه الحصول علي ترخيص
وفق الاحكام المنصوص عليها في هذه الاليحه.

الباب الثاني: الترحيب
الفصل الاول: ترخيص نشاط النقل الخفيف للمنشات
الماده الربعه:
يشترط لحصول المنشاه علي الترخيص تقديم طلب اي الهينه واستيفاء ما يلي:
١. توفير المستندات التاليه:
ا - سجل تجاري ساري المفعول للمنشاه يضمن نشاط النقل الخفيف.
ب- شهداه التامينات الاجتماعيه ساريه المفعول.
ج- شهداه الزكاه والدخل ساريه المفعول (اذا مضي علي السجل التجاري اكثر سنه).
٢. توفر مركز لمزاوله النشاط في المدينه محل الترخيص وفق المواصفات الفنيه والاشتراطات
البلديه، او وفق الاشتراطات الصادره من الجهات المختصه ذات العلاقه وذلك للمواقع الغير
خاصعه للبلديات.
٣. توفير الحد الادني من المركبات اللازمه لمزاوله النشاط، والتي يصدر بتحديدها قرار عن الرييس.
٤. الارتباط بمنصه الهييه الالكترونيه.
٥. سداد كافه الفرامات الماليه المستحقه علي طالب الترخيص للهييه ان وجدت.
الماده الخامسه:
١. ان شروط الترخيص الوارده في الماده (الرابعه) ملازمه لسرينه، وفي حال الاخلال باي منها:
يتم ايقاف الترخيص ولا يمكن للمنشاه ان تمارس النشاط لحين استكمال الشرش، فان لم
يتم ذلك خلال مده اقصاها (٩٥) تسعين يوما من تاريخ الاشعار بالايفاف; يعتبر الترخيص لاغيا.
مع عدم الاخلال بحق الهييه ايファع الغرامه الماليه المقرره
٢. اذا حدث نقص في الحد الادني لعدد مركبات النقل الخفيف اللازمه لمزاوله النشاط نتيجه حوادث
او كوارث خارجه عن اراده المنشاه، ولم يتم استكمال النقص خلال (١٨٠) مايه وماون يوما من
تاريخ حدث النقص: يعتبر الترخيص لاغيا، مع عدم الاخلال بحق الهييه بايقاع الفراعه الماليه
المقرره عن النقص الواقع في عدد المركبات.
الماده السادسه:
١. علي المنشاه استيفاء جميع شروط ومتطلبات اصدار الترخيص، خلال فتره (٩٠) تسعين يوما -
بحد اقصي - من تاريخ تقدمي الطلب; والا اعتبر الطلب لاغيا.
٢. يصدر الترخيص باسم المنشاه وفق النموذج المعتمد لدي الهييه بعد سداد المقابل المالي (ان
وجد) وتكون مدته ثلاث سنوات.
الماده السابعه:
١. مع مراعاه ما ورد في الماده الرابعه، يتم تجديد الترخيص بطلب من المنشاه، بعد سداد المقال
المالي والغرامات الماليه - ان وجدت - لمده معامله، وفق الضوابط التاليه:
ا. تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال الفتره التي تسبق تاريخ انتهاه صلاحيه
الترخيص (۱۸) مايه وثمانون يوما; والا اعتبر الطلب لاغيا.
ب. سريان العمر التشغيلي للمركبات المسجله لمزاوله النشاط.
العينه العامه للنقل
TRANSPORT GENERAL AUTHORITY
امانه سر مجلس اداره الهييه العامه للغل
Board Secretariat of TGA

ج. تقدم نشاهده سعوده ساريه المفعول.
٢.لا يسمح للمنشاه مزاوله النشاط بعد تاريخ النتهاء الترخيص.
الماده الثامنه:
مع مراعاه اكام لماده الرابعه، يجوز لاصحاب المنشه التقدم بطلب النتازل عن الترخيض بنفس
الرقم وتاريخ الصلاحيه وفق النموذج المعتمد لدي الهييه، ووفق الشروط الاتيه:
- موافقه الهييه المسبقه علي التنازل.
ب- ان تتوفر في المتنازل له كافه الشروط الواجب توافرها للمرحص له بمزاوله نشاط النقل الخفيف.
ج- سريان الترخيص بتاريخ طلب التنازل.
د- استمرار مسؤوليه المتنازل بالوفاء بالتزاماته عن الترخيص امام الهييه لحين استكمال اجراءات
التنازل وانتقال الترخيص باسم المتنازل له.
- سداد الغرامات الماليه المستحقه للهينه علي المتنازل والمتنازل له - ان وجدت
و- سداد المقال Icابي - ان وجود.
- ز- عدم مزاوله النشاط من قبل المتنازل اليه لحين صدور الترخيص باسمه.
ح- استكمال اجراءات التنازل خلال مده (٩٠) تسعين يوما من تاريخ موافقه الهييه عليه.
الماده التاسعه :
١. يجوز للمنشيه التقدم بطلب الغاء الترخيص وفق الضوابط التاليه:
ا- سريان شهاده الزکاه والدخل.
ب- شطب النشط من السجل التجاري الخاص بالمنشاه، او الغاء السجل التجاري في حال كان
مقصرا عي العشرط
ج- سداد الغرامات الماليه (ان وجدت).
٢. يكون الترخيص لاغيا في الحالات التاليه:
ا- نشبط النشط من السجل التجاري او الغاء السجل التجاري للمنشاه.
ب- تصفيه الشركه سواء كانت باتفاق الشركه او لانتهاء مدتها او بحكم قضايي.
ج- انتهاع الترخيص دون تجديده.
d- بطلب من المنشاه.
ه- بالطلب من ورثه المتوفي مالك المؤسسه الفرديه.
و - التانال عن الترخيص دون موافقه الهييه.
ز - مضي مده (٩٠) تسعين يوما علي ايقاف الترخيص دون استكمال اي من شروط سريان
الترخيف.
ج- مضي مده (١٨٠) مايه وثمانون يوما علي حدوث النقص في الحد الادني لعدد المركبات
المنشغله في الشطات نتيجه حوادث او كوارث خارجه عن اراده المنشه، دون استكمال
النقص.
٢. مع مراعاه ما ورد في الفقره (٢/١) من هذه الماده، يجوز لورثه صاحب المؤسسه الفرديه
المتوفي خلال (٩٠) يوما من تاريخ الوفاه طلب تصحيح وضع المؤسسه النظامي للاستمرار في
الهييه العامه للنقل
TRANSPORT GENERAL AUTHORITY
امانه سر محلس اداره الهييه العامه للنقل
Board Secretariat of TGA

مزاوله نشاط النقل الخفيف، علي ان يتعهد الوكيل الشرعي للورثه بالالتزام باحكام هذه اللايحه
خلال مده الوفاء او التصحيح.
٤. يجوز للرييس او من يفوضه ايقاف الترخيص مده لاتزيد علي سنه بسبب مبرر تنضيه المصلحه
العامه.
الماده العايشره:
١. للمنشاه المرخصه مزاوله النشاط في فروع لها في نفس او خارج المدينه محل الترخيص علي
ان يصدر ترخيص فرعي لكل فرع وذلك وفق الضوابط التاليه:
ا - ان يكون الترخيص الرييسي ساري المفعول.
ب- سجل تجاري ساري المفعول يتضمن النشاط وفق متطلبات الجهات ذات العلاقه.
ج- توفير مركز لمزاوله النشاط في المدينه محل الترخيص الفرعي وفق المواصفات الفنيه
والاشتراطات الصادره من الجهه المختصه.
د- شهاده التامينيات الاجتماعيه ساريه المفعول.
ه- شهاده الزكاه والدخل ساريه المفعول (اذا مضي علي السجل التجاري اكثر من سنه).
٢. يصدر الترضي الفرعي وفق النموذج المعتمد لدي الهييه بعد سداد المقال المالي والغرامات
الماليه (ان وجدت، ويكون الترحيب باسم المنشاه ويرتبط في مده سريه بälيه الترحيب
الرييسي.
٣. شروط الترحيب الوارده في البنود (ا.ب.ج) من الفقره (١) من هذه الماده ملازمه لسريهه، وفي
حال الاخلال باي من هذه الشروط: يتم ايقاف الترحيب علي الا يمارس المرخص له النشاط
حتي استكمال الشروط، مع عدم الاخلال بحق الهييه اييقاع الغرامه الماليه الممرره عن ذلك
الشرط.
٤. مع مراعاه الفقره (1) من هذه الماده، يتم تجديد الترحيب الفرعي بطلب من المنشاه، وبعد
سداد المقال المالي والغرامات الماليه (ان وجدت) لمده لاتجاه تاريخ انتهاه الرييسي.
٥. يتم تقدمب طلب والتجديد واستيفاء جميع شروطه خلال الفتره التي تسبق تاريخ انتهاه صلاحيه
الترخيص (١٨٠) ميه وثمانون يوما: والا اعتبر الطلب لاغيا.
٦. للمنشاه التقدم بطلب اغاء الترحيص الفرعي بعد سداد المقال المالي والغرامات الماليه (ان
.وجدت).
٧. يلغي الترحيص الفرعي في الحالات التاليه:
ا- اغاء ترخيص مزاوله النشاط الرييسي الخاص بالمنشاه.
ب- انتهاء الترحيص الفرعي/او الرييسي دون تجديده.
ج- بطلب من المنشاه - بعد سداد الفراعات الماليه ان وجدت -.
د- التنازل عن الترحيص دون موافقه الهييه.

الفصل الثاني: ترخيص نشاط النقل الخفيف للافراد
الماده الحاديه عشره:
علي الفرد الراغب بمزاوله نشاط النقل الخفيف تقدم طلب اصدار بطاقه تشغيل المركبه الي الهييه
عبر القنوات المعتمده وفقا للاحكام الوارده في الماده (الثانيه عشر) من هذه اللاتحه علي ان:
١. تقتصر قياده المركبه عليه دون غيره.
٢. يستوفي جميع المتطلبات الوارده في الماده (الثانيه عشر)، خلال فتره (٩٠) تسعين يوما
- بحد اقصي - من تاريخ تقديم الطلب; والا اعتبر الطلب لاغيا.
الباب الثالث: السايق ومركبه النقل الخفيف
الماده الثانيه عشره:
١. ان يكون حاصل علي رخصه قياده من الفيه المناسبه ساريه المفعول صادره وفقا لنظام
المرور ولايحته التفيذيه.
٢. حاصل علي شهاده خلو من السوابق.
الماده الثالثه عشره:
علي المرخص له اصدار بطاقه تشغيل لكل مركبه تعمل في النشاط، تكون مدتها سنه واحده وبما
لا يتجاوز العمر التشغيلي للمركه او تاريخ صلاحيه الترخي ( للمنشات ) ، وذلك وفق الضوابط
والاشتراطات التاليه:
ا- ان تكون المركبات مملوكه للمرحص له بشكل مباشر، او بالايجار التمويلي علي ان يكون
المستخدم الفعلي.
ب- الا يزيد العمر التشغيلي للمركبه المستخدمه في الشناطق علي (١٠) عشر سنوات من سنه
الصنج.
ج- التامين علي كافه المركبات ل-tغطيه المسؤوليه المدنيه تجاه الغير من قبل احدي شركات
التامين المرخصه في المملكه.
د- اخصاع المركبات للفحص الفني الدوري في احدي المراكز المعتمده لذلك، وفق نظام المرور.
- سداد المقال المالي والغرامات الماليه (ان وجدت)

الماده الرابعه عشره:
١- تجدد بطاقه التشغيل بطلب من المرخص له، بعد سداد المقابل المالي والغرامات الماليه (ي)
(وجدت)
٢. يقدم طلب التجديد خلال مده (٢٠) ثلايين يوما قبل انتاء مده سريان بطاقه التشغيل.
٢. يجوز للمرحص له التقدم بطلب لتجديد بطاقه التشغيل خلال مده (٦٠) ستين يوما من تاريخ
انتهايها بعد تسديد غرامه التاخير، شريطه عدم تشغيل المركبه في النشاط لحين تجديد
البطاقه.
الماده الخامسه عشره:
تعتبر بطاقه التشغيل لاغيه في الحالات التاليه:
- بطلب من المرخص له بعد تعديل نوع تسجيل المركبه.
- وفق الفرد المرخص له.
- نقل ملكيه المركبه.
- بعد مضي مده (٦٠) ستين يوما من تاريخ انتهاها دون تجديدها.
- قرار يصدر من الرييس او من يفوضه بسبب مبرر تفتضيه المصلحه العامه.
الباب الرابع: التشغيل
الماده السادسه عشريه:
١. يجوز للمنشاه المرخص لما بمزاوله النشاط تشغيل مركبات نقل خفيف تزيد عن الحد الادني
اللازم لمزاوله النشاط تشغيلها ضمن نشاطها من خلال عقود التشغيل مع ناقلين اخري او
من خلال عقود التاجير، علي ان تكون المنشاه مسؤوله عن عمليات النقل وفقا لاحكام هذه
اللايحه.
٢. تلتزم المنشاه المرخص لها بما يلي:
ا. تمكين مراقب الخدمه من اطلاع علي سجلات المنشاه او تزويده بال المعلومات او
المستندات ذات العلاقه بالانشا.
ب. اخذ موافقه الهنيه مسبعه عند تغيير المركز او ادخال تعديلات في كيانها القانوني او اي
تعديلات تطرا علي تجهيزات المركز.
ج. وضع صوره من الترخيص في مكان بارز في المركز الذي تمارس من خلالها.
د. رصد اداء المركبه والسايق وضمان التزام السايق بالانظمه واللوايح المعمول بما في
المملكه.
ه. وضع سياسه خاصه بتقدم الحدمه علي ان تشمل تعامل المنشاه مع المستفيدين من
خدمات النقل وشكاويهم مثل (التاكثير او الخطا في النقل او ققدان او ضيع او تلف
البضاعه وغيره) والتعويضات المترتبه عليها، علي ان يتم اطلاق المستفيد والسايق علي
هذه السياسه وما يطرا عليها من تعديلات واخذ موافقتهم عليها.
العامه العامه للقصل
TRANSPORT GENERAL AUTHORITY
امانه سر محلس اداره الوينه العامه للقصل
Board Secretariat of TGA

الماده السابع عشره:
علي المرض له عند نقل الطرود البريديه الحصول علي الترخيص اللازم من الجحه المختصه، او التعاقد
مع المرضين في نقل الطرود البريديه.
الماده الثامنه عشره:
يلتزم المرضي لما يلي:
١. موافاه الهييه بما تطلبه من بيانات وعلومات عن النشاط.
٢. التاكد من نوع البضاعه المطلوب näلما واها غير محظوره.
٣. التاكد من اسم مالك البضاعه وهويته وعنوانه.
٤. تحميل وتفريغ البضاعه في الاماكن المخصصه لذلك.
٥. تثبيت البضاعه المنقوله بشكل امن.
٦. التاكد من ملايمه المركبه للبضاعه المنقوله.
٧. التقيد بالابعاد والاوزان المقره نظاما.
٨. التقيد بكافه اشتراطات السلامه والبييه.
٩. توفير درجه الحراره والرطوبه المناسبه للمواد التي تتطلب ذلك.
الباب الخامس: المخالفات والعقوبات
الماده التاسعه عشره:
تتوك الهييه ومن يسند اليه نظاما ايقاع العقوبات علي اي مخالفه لاحكام هذه اللاتحه بموجب ما يقطي به
نظام النقل العام ووفق " جدول المخالفات والعقوبات" المرفق بهذه اللاتحه.
الماده العشرون:
يختص مراقب الحدمه بصلاحيه الرقابه والتقيتيشن علي اداء المرخص له; واتخاذ الاجراء اللازم في حال
مخالفه اي من احكام هذه اللاتحه، وله في سبيل ذلك: الاطلاع علي السجلات والبيانات ذات العلاقه بمزاوله
النشاط وفق احكام هذه اللاتحه، وتحرير محضر ضبط بالمخالفه.
الماده الحاديه والعشرون:
يجب علي مراقب الحدمه ايراز بطاقه التعريف الخاصه به والصادره عن الهييه قبل القيام بالصلاحيات الموكله له.

الماده الثانيه والعشرون:
يجوز لكل ذي مصلحه خلال ستين (٦٠) يوما من تاريخ الاشعار بالمخالفه الاعتراض امام "لجنه النظر في مخالفات النقل البري" المشكله في المنطقه التي وقعت بها المخالفه; وفي جميع الاحوال، يجوز التظلم من قرار اللجنه امام ديوان المظالم خلال ستين (٦٠) يوما من تاريخ قرا اللجنه.
الباب السادس: احكام ختاميه
الماده الثالثه والعشرون:
لا يخل تطبيق احكام هذه اللايحه بالالتزامات الاخري المفروضه علي المرخص له وفقا للانظمه والتعليمات المعمول بها في المملكه العربيه السعوديه.
الماده الرابعه والعشرون:
يلتزم المرخص له بمزاوله النشاط بمراجعه الهييه خلال مده لازید عن (10) عشره ايام عمل متي ما تم
استدعاثه رسميا من خلال القنوات المعتمده ومنها العنوان البريدي، ولا جاز للهييه ايقاع المخالفه
المترتبه علي ذلك.
الماده الخامسه والعشرون:
١. يجب علي المرخص له الوفاء بجميع التزاماته اتجاه الغير، ولا تعتبر الهييه خلفا عاما او خاصا في ذلك.
سواء خلال مده سريان صلاحيه الترخيص او بعد انتثانه.
٢. يجب علي المرخص له تقدمي مركبات النقل الخفيف في حالات الطواري للجهات المعنيه عند طلبها.
الماده السادسه والعشرون:
يلنزم المرخص له بتحديث بيانات التواصل الخاصه به لدي الهييه في حال تغييرها.
الماده السابعه والعشرون:
تنشر هذه الالحه في الجريده الرسمي، ويعمل بها من تاريخ نشرها.
العربيه العامه للنقل
TRANSPORT GENERAL AUTHORITY
امانه سر مجلس اداره الهييه العامه للقبل
Board Secretariat of TGA

جدول المخالف والعلاقات
جدول المخالف والعلاقات
العلنيه العامه
TRANSPORT GENERAL AUTHORITY
امانه سر محس اداره الهييه العامه لانقل
Board Secretariat of TGA