tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4430137495 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2023-03-14 date_hijri=1444-02-29 document_type=ruling entity=document_number:م/34 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:cabinet_decision:541 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:34 entity=document_number:541 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي المحكمه التجاريه بالرياض وبناء علي القضيه رقم 4470105077 لعام 1443ه
الوقايع 
تتحصل وقايع هذه القضيه في انه بتاريخ 29/02/1444ه تقدم المدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بلايحه دعوي جاء في مضمونها: انه جري التعاقد بين الطرف الاول: (...) والطرف الثاني:(شركه (...)) علي "اتفاقيه شراكه"، وبناء علي اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (23) الذي ينص علي ان (للطرفين حل النزاع عن طريق التحكيم ويكون القرار التحكيمي نهاييا وملزما للطرفين) من العقد المؤرخ في 1437/09/25ه، ومكان التحكيم (...)، وموضوع العقد لا يتعلق بالتجاره الدوليه، وبما انه جري اخطار المدعي عليه بتعيين محكم عنه بتاريخ 1443/11/15ه ولم يستجب لذلك؛ لذا اطلب تعيين محكم عن المدعي عليه، وبقيد الدعوي قضيه واحالتها الي هذه الدايره بالرقم والتاريخ المبينين في صدر هذا الحكم، باشرت نظرها في جلسه اليوم 09 /03/ 1444ه، التي عقدت عن بعد ولم يحضرها اي من طرفي الدعوي رغم تبلغهما بموعد هذه الجلسه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها للاسباب التاليه.
الاسباب 
تاسيسا علي ما سبق؛ وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها؛ وبما ان النزاع الماثل امام الدايره في منازعه تجاريه ناشيه بين الطرفين فان الاختصاص بنظرها منعقدا للمحكمه التجاريه وفقا لما ورد بالماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15 /08 /1441ه، وبما ان النزاع منازعه تحكيم فان الاختصاص ينعقد لدواير الاستيناف بالمحكمه استنادا الي الماده الثامنه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 34 وتاريخ 24 /05 /1433ه، وبما ان المدعي يطلب تعيين محكم عن المدعي عليه، وبما انه باطلاع الدايره علي خطاب طلب التحكيم المؤرخ في 15 / 11 / 1443ه الموجه للمدعي عليه تبين انه لم يذكر طلبات المدعي كما لم يتضمن تسميه المحكم المختار منه، وحيث نصت الماده الرابعه من اللايحه التنفيذيه لنظام التحكيم الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم 541 وتاريخ 26/ 08/ 1438ه علي ان (علي الطرف الذي يطلب من المحكمه المختصه تعيين محكم ان يرفق بطلبه صوره من طلب التحكيم وصوره من اتفاق التحكيم)، ونصت الماده التاسعه من اللايحه علي انه (علي طالب التحكيم تضمين طلب التحكيم... البيانات الاتيه:... د - مختصر يشمل طلبات طالب التحكيم. ه - اقتراح بتعيين المحكم في حاله عدم النص علي تسميه هييه التحكيم وكان المحكم واحدا، او اشعار بتعيين المحكم المختار من قبل طالب التحكيم اذا كانت هييه التحكيم مشكله من ثلاثه او اكثر)، وبما ان مقتضي هاتين المادتين انه يلزم لقبول طلب تعيين المحكم صدور طلب تحكيم موجه للمدعي عليه، وان يتضمن الطلب البيانات التي نص عليها النظام، وبما ان طلب التحكيم في الدعوي الماثله خلا من بعض البيانات اللازمه نظاما، لذا فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الدعوي، وبذلك تقضي.
منطوق الحكم 
حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي .وبالله التوفيق . وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.