tree · classes · sources · search · improve
root / security_criminal / border_security / border_security_primary

تعديل البند (4) من القرار (202) لعام 1430هـ بشأن الحصول على الخصائص الحيوية (البصمة وصورة الوجه أو غيرهما) لطالبي تأشيرات الدخول للمملكة بمن فيهم الحجاج والمعتمرين لعام 1434هـ

ncar · decision · processed · 7 chunks

date_gregorian=2012-11-19 date_hijri=1434-01-05 document_type=decision entity=keyword:البعثات entity=keyword:الخصائص الحيوية entity=keyword:الحجاج entity=keyword:المعتمرين entity=keyword:صورة الوجة entity=keyword:فيزا entity=keyword:تأشيرة دخول entity=keyword:جوازات entity=keyword:طلب تأشيرة entity=agency:وزارة الخارجية entity=agency:وزارة الداخلية entity=amendment:true entity=document_number:2 entity=summary:تضمن القرار : أتخاذ الإجراءات اللازمة للحصول على الخصائص الحيوية البصمة وصورة الوجه لطالبي تأشيرات دخول المملكة بمن فيهم الحجاج والمعتمرين , لا يسري الأمر على حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة , تنسيق وزارة الحج مع وزارة الداخلية للاستفادة من الخصائص الحيوية صورة الوجه والبصمة . entity=keyword:البصمة الأمنية entity=keyword:تأشيرة entity=agency:مكتب برنامج خدمة ضيوف الرحمن entity=legal_basis:cabinet_decision:2 entity=legal_basis:cabinet_decision:202 entity=agency:وزارة الحج والعمرة entity=agency:المديرية العامة للجوازات entity=agency:مركز الأمن الوطني entity=agency:الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي entity=agency:المركز الوطني للذكاء الاصطناعي language=ar taxonomy_l1=security_criminal taxonomy_l2=border_security taxonomy_l3=border_security_primary validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم 
قرار مجلس الوزراء رقم (2) وتاريخ 5/ 1 /1434ه

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم (29412/ب) وتاريخ 23/ 7 /1432ه، المشتمله علي برقيه صاحب السمو الملكي وزير الخارجيه رقم (95/ 45/ 209658) وتاريخ 6/ 7 /1432ه، المتضمنه طلب سموه الموافقه علي تعميم اخذ البصمه الامنيه لطالبي التاشيرات من جميع الدول من خلال مكاتب الخدمات التي تتعامل مع البعثات.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (202) وتاريخ 22/ 6 /1430ه. 
وبعد الاطلاع علي المحاضر رقم (483) وتاريخ 19/ 11 /1432ه، ورقم (191) وتاريخ 29/ 3 /1433ه، ورقم (504) وتاريخ 19/ 9 /1433ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (873) وتاريخ 21/ 10 /1433ه.
يقرر
تعديل البند(رابعا) من قرار مجلس الوزراء رقم (202) وتاريخ 22/ 6 /1430ه 
ليصبح بالنص الاتي:

"رابعا:
1-

تقوم وزاره الخارجيه - عن طريق مكاتب مختصه تعتمدها ممثليات المملكه في الخارج - باتخاذ الاجراءات اللازمه للحصول علي الخصايص الحيويه (البصمه وصوره الوجه او غيرهما) لطالبي تاشيرات الدخول للمملكه بمن فيهم الحجاج والمعتمرون.
2-

تنسق وزارتا الخارجيه والداخليه فيما بينهما لتنفيذ ما ورد في الفقره (1) من هذا البند وفقا لاختصاصاتهما.
3-

لا يسري ما ورد في الفقره (1) من هذا البند علي حاملي جوازات السفر الدبلوماسيه والخاصه وفقا للاجراءات المتعلقه بها، ما لم يكن ذلك تطبيقا لمبدا المعامله بالمثل، او امرا تقتضيه مصلحه المملكه.
4-

ترفع وزاره الخارجيه بالتنسيق مع وزاره الداخليه - خلال السنه الثانيه من تاريخ الموافقه علي ذلك - تقريرا عما انجز في هذا الشان. 
5-

نسق وزاره الحج مع وزاره الداخليه للاستفاده من الخصايص الحيويه (البصمه وصوره الوجه) للتاكد من هويه الحاج والمعتمر".
نايب رييس مجلس الوزراء