ncar · decision · processed · 7 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس الوزراء رقم (2) وتاريخ 5/ 1 /1434ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم (29412/ب) وتاريخ 23/ 7 /1432ه، المشتمله علي برقيه صاحب السمو الملكي وزير الخارجيه رقم (95/ 45/ 209658) وتاريخ 6/ 7 /1432ه، المتضمنه طلب سموه الموافقه علي تعميم اخذ البصمه الامنيه لطالبي التاشيرات من جميع الدول من خلال مكاتب الخدمات التي تتعامل مع البعثات. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (202) وتاريخ 22/ 6 /1430ه. وبعد الاطلاع علي المحاضر رقم (483) وتاريخ 19/ 11 /1432ه، ورقم (191) وتاريخ 29/ 3 /1433ه، ورقم (504) وتاريخ 19/ 9 /1433ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (873) وتاريخ 21/ 10 /1433ه. يقرر تعديل البند(رابعا) من قرار مجلس الوزراء رقم (202) وتاريخ 22/ 6 /1430ه ليصبح بالنص الاتي: "رابعا: 1- تقوم وزاره الخارجيه - عن طريق مكاتب مختصه تعتمدها ممثليات المملكه في الخارج - باتخاذ الاجراءات اللازمه للحصول علي الخصايص الحيويه (البصمه وصوره الوجه او غيرهما) لطالبي تاشيرات الدخول للمملكه بمن فيهم الحجاج والمعتمرون. 2- تنسق وزارتا الخارجيه والداخليه فيما بينهما لتنفيذ ما ورد في الفقره (1) من هذا البند وفقا لاختصاصاتهما. 3- لا يسري ما ورد في الفقره (1) من هذا البند علي حاملي جوازات السفر الدبلوماسيه والخاصه وفقا للاجراءات المتعلقه بها، ما لم يكن ذلك تطبيقا لمبدا المعامله بالمثل، او امرا تقتضيه مصلحه المملكه. 4- ترفع وزاره الخارجيه بالتنسيق مع وزاره الداخليه - خلال السنه الثانيه من تاريخ الموافقه علي ذلك - تقريرا عما انجز في هذا الشان. 5- نسق وزاره الحج مع وزاره الداخليه للاستفاده من الخصايص الحيويه (البصمه وصوره الوجه) للتاكد من هويه الحاج والمعتمر". نايب رييس مجلس الوزراء