tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 5259 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1439-07-17 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:de05dec3-f341-4130-bed4-d2ccaacea7f7 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 5259 لعام 1439 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) 
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء 1440/02/08 ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الواحده والعشرون جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي حبيب بن مجري القحطاني رييسا
القاضي محمد بن علي السلطان عضوا
القاضي عبدالعزيز بن محمد الشبيب عضوا
 وبحضور عبدﷲ بن عبدالرحمن الناصر امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/12/19 ه وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه بان المدعي اصاله تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي, مبينا فيها انه اتفق مع المدعي عليها علي ان يقوم هو باعمال ترابيه قطع وردم وتسويه في مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد ﷲ بن عبدالعزيز ال سعود – رحمه ﷲ – لتطوير قياده الامن بالاحساء , وبقي له في ذمه المدعي عليها مبلغا قدره (7.485.807.17) سبعه ملايين واربعمايه وخمسه وثمانون الفا وثمانمايه وسبعه ريالات وسبع عشره هلله. واستند علي العقد وفاتوره الحساب الموقعه بين الطرفين . وختم دعواه بطلبه الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المذكور.
 وباحاله القضيه الي هذه الدايره, باشرت نظرها بجلسه يوم الثلاثاء 17/07/1439ه وفيها تبين للدايره عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا، رغم تبلغها عبر نظام ابشر بموجب التقرير المرفق بملف الدعوي، ولم تتقدم بعذر عن تخلفها، ثم سالت الدايره المدعي عن دعواه, فقرر انها وفقا لما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وطلب السير في الدعوي حضوريا، ثم سالته الدايره عن بينته فقدم صوره من فاتوره ذكر انها صادره من المدعي عليه. ثم اجل نظر القضيه الي يوم الثلاثاء 29/08/1439ه وحيث لم يحضر احد من الاطراف قررت الدايره في محضرها الشطب, لكنه في اخر وقت انعقاد الجلسات حضر المدعي اصاله وطلب فتح المرافعه واعتذر عن التاخر وطلب فتح المرافعه, فاجابته الدايره علي ذلك, وبالمناداه علي من يمثل المدعي عليها تبين عدم حضوره, وطلب المدعي السير في الدعوي والحكم فيها حضوريا, وبسؤاله عن اصول بيناته وترجمتها, اجاب انه يحتاج مهله قريبه لاحضارها , فحددت الدايره جلسه يوم الثلاثاء 07/09/1439ه, وفي هذه الجلسه اكد المدعي اصاله طلبه في الجلسه الماضيه في السير في الدعوي حضوريا والحكم له, وقدم مذكره ذكر فيها انه تم اضافه مبلغ مستحق له وفق الفاتوره الاخيره الموقعه من الطرفين والممهوره بختميهما, والمتضمنه استحقاق مؤسسه (...) للمقاولات مبلغا قدره (7.485.807.17) سبعه ملايين واربعمايه وخمسه وثمانون الفا وثمانمايه وسبعه ريالات وسبع عشره هلله, واضاف بانه يطلب تعويضه عن الاضرار التي لحقته جراء تاخير تسليم المبلغ وما ترتب علي رفع الدعوي من اتعاب, فافهمته الدايره بان له ان يقيم دعوي مستقله فيها, فذكر انه يحتفظ بالمطالبه حيالها ويكتفي بذلك , وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله, ثم اصدرت حكمها بالزام المدعي عليها شركه (...) بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (7.485.807.17) سبعه ملايين واربعمايه وخمسه وثمانون الفا وثمانمايه وسبعه ريالات وسبع عشره هلله. وسببت الدايره لذلك ان المدعي قدم لاثبات دعواه العقد المبرم بين الطرفين, وفاتوره حساب المؤرخه في 13/05/2018م والموقعه من قبل الطرفين والممهوره بختميهما, كما ان اداره الدعاوي والاحكام بالمحكمه بلغت المدعي عليها عن طريق البريد فلم يحضر ممثلها , ثم بعد احاله الدعوي الي الدايره قامت بابلاغ المدعي عليها عبر نظام ابشر بموجب التقرير المرفق بملف الدعوي، المتضمن انه تم ابلاغ مدير الشركه, لكنه تخلف ممثلها عن الحضور, ولم يتقدم بعذر عن تخلفه, وقد نصت الماده السابعه والخمسون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه علي انه: "- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا. "ثم بعد انتهاء المده المقرره للاعتراض, وصيروره الحكم المذكور نهايي واجب النفاذ, تقدم ممثل الشركه المدعي عليها بالتماس طلب فيه اعاده النظر في الحكم الصادر في هذه القضيه, وبني ذلك علي ان جميع ما نفذه المدعي هو المبلغ محل الحكم , وان اداره الشركه قد تغيرت وتبين ان هناك مبلغا تم تسديده وقدره (2.878.985) ريالا علي دفعات وفق سندات قبض صادره من قبل مؤسسه المدعي. وباحاله القضيه للدايره, باشرت نظر الطلب وسماعه من ممثل الشركه طالبه الالتماس, وبسؤاله عن الفاتوره التي بني عليها الحكم, طلب نسخه منها للرد عليها. ثم تقدم في الجلسه التاليه بمذكره من ورقه واحده تضمنت ان الفاتوره المبني عليها الحكم ليست مصادقه بل هي حساب نهايي, وان المتبقي للمدعي بعد خصم ما استلمه قدره (3.612.292.29) ريالا وتسع وعشرون هلله. وبعرض ذلك علي المدعي, قرر ان اعمالا تزيد عما ذكر في الفاتوره الصادره من قبل المدعي عليها, وطلب مهله لاثبات ذلك. وفي جلسه اليوم قدم المدعي وكاله مذكره من ورقه واحده وصوره فاتورتين, تضمنت ان الاعمال المنفذه للمدعي عليها بلغت قيمتها (12.215.497.67) اثنا عشر مليونا ومايتان وخمسه عشر الفا واربعمايه وسبعه وتسعون ريالا وسبعه وستون هلله, وذلك ان الاعمال المنفذ في عام 2016م بلغت قيمتها (4.729.189.50) ريالا وخمسون هلله, وهي التي قامت المدعي عليها بسداد جزء منها وفق ما اقرت به وبقي في ذمتها (855.674.50) ريالا , واما الفاتوره الاخيره فهي للاعمال المنفذ لعامي 2017م و2018م وقيمتها هي المبلغ محل الحكم. وختم المذكره بطلب رفض الالتماس المقدم من قبل المدعي عليها, واحتفظ بحقه في طلباته الاخري وباقي المبالغ والتعويضات وغيرها. وبتسلم وكيل الشركه طالبه الالتماس نسخه من المذكره والمستندين اطلع عليها, واجاب بانها بدون تاريخ وان الحساب النهايي المسلم للمدعي يدخل فيه مبلغ الفاتورتين, وبعرض ذلك علي المدعي وكاله اجاب بان جميع الفواتير لم تتضمن تواريخا, وبعرض ذلك علي وكيل الشركه طالبه الالتماس, طلب رد المبلغ الزايد واتعاب الترافع والتعويضات, ثم قرر الطرفان اكتفايهما وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
لما كان وكيل الشركه طالبه الالتماس يهدف من طلبه رد المبلغ الزايد واتعاب الترافع والتعويضات, واستند في طلبه علي سندات قبض مبالغ تحصل عليها المدعي, ومجموعها (2.878.985) ريالا وفق ما قرره وكيلها, وبما ان المدعي قرر ان قيمه الاعمال المنفذه من قبله للشركه طالبه الالتماس هو مبلغا قدره (12.215.497.67) اثنا عشر مليونا ومايتان وخمسه عشر الفا واربعمايه وسبعه وتسعون ريالا وسبعه وستون هلله, وفق الفواتير المرفقه باوراق القضيه, وبما ان وكيل المدعي عليها لم ينكر المبلغ المذكور, وانما عرج علي عدم وجود تاريخ للفاتورتين وانهما داخلتان في الفاتوره الاخيره, وقد تبين عدم صحه ما عرج عليه, وذلك ان المدعي قدم اصل الفاتورتين, وتبين انهما مؤرختان, الاولي بتاريخ 30/11/2016م والثانيه بتاريخ 31/12/2016م, وتم مهر كل واحده منهما بختم مصادقه من قبل الشركه المدعي عليها طالبه الالتماس, ومجموع مبالغها (4.729.189.50) اربعه ملايين وسبعمايه وتسعه وعشرون الفا ومايه وتسعه وثمان ريالا وخمسون هلله, وبما ان الفواتير المرفقه بالقضيه و المرقمه من (1-11) هي للعامين 2017م و2018م وفق التواريخ المدونه فيها, ومبالغها تختلف عن مبالغ الفاتورتين المتعلقتين بعام 2016م, حيث ان مجموع مبالغها متطابقه مع ما ذكر في الفاتوره الاخيره المؤرخه في 13/05/2018م والتي قدرها (7.485.807.17) سبعه ملايين واربعمايه وخمسه وثمانون الفا وثمانمايه وسبعه ريالات وسبع عشره هلله, وعلي هذا فان ما ذكره المدعي من وجود اعمال اضافيه اخري غير ما حدد في الفاتوره الاخيره المشار اليها صحيح, وبما ان وكيل الشركه طالبه الالتماس قرر ان موكلته سددت مبالغ للمدعي من قيمه اعماله, وبما ان المدعي قرر انها مقابل جزءا من الاعمال المنفذه لعامه 2016م, وبما ان وكيل الشركه طالبه الالتماس لم ينكر الاعمال ولا صحه الفاتورتين المقدمتين في هذه الجلسه ولا مبالغها ولا مجموع قيمه الاعمال والتي قدرها (12.215.497.67) اثنا عشر مليونا ومايتان وخمسه عشر الفا واربعمايه وسبعه وتسعون ريالا وسبعه وستون هلله, وبما ان الواقع ما ذكر , فان الدايره تنتهي رفض طلب الالتماس المقدم من قبل الشركه المدعي عليها علي الحكم الصادر في هذه القضيه.
(لذلك)
حكمت الدايره: برفض طلب الالتماس المقدم من المدعي عليها علي الحكم الصادر في هذه القضيه. 
امين السر
عبدﷲ بن عبدالرحمن الناصر
 عضو
 محمد بن علي السلطان 
عضو
 عبدالعزيز بن محمد الشبيب
 رييس الدايره
حبيب بن مجري القحطاني

الحكم في القضيه رقم 1518 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) 
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاحد 1440/12/24 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي حمد بن عبدﷲ بن علي الخضيري رييسا
القاضي ابراهيم بن حبيب ال فهيد عضوا
القاضي عبدالعزيز بن عبدالعزيز ابوحبيب الشثري عضوا
 وبحضور عبدالمحسن بن عبدالكريم التركي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/05/29 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر من الدايره الحاديه والعشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض في القضيه المقيده لديها برقم 5259 لعام 1439ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي مطالبه بالمبلغ المتبقي من اعمال ترابيه قطع وردم وتسويه, وقد نظرت دايره اول درجه هذه الدعوي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها مع مخاطبتها بالموعد ثم اصدرت دايره اول درجه حكمها بتاريخ 7/ 9/ 1439ه بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (7.485.807.17) ريال واصبح الحكم نهاييا بفوات مواعيد الطعن عليه، ثم تقدمت المدعي عليها ففتحت دايره اول درجه الترافع في القضيه وبتاريخ 8/ 2/ 1440ه اصدرت حكمها برفض الالتماس ثم تقدمت المدعي عليها باستينافها علي الحكم برفض الالتماس. وباحاله القضيه الي هذه الدايره التجاريه الثالثه بمحكمه الاستيناف بالرياض بتاريخ 29/ 5/ 1440ه بالرقم المذكور اعلاه حددت لها دايره الاستيناف جلسه 7/ 9/ 1440ه وفيها حضر المدعي ووكيله ولم يحضر من يمثل المستانفه (المدعي عليها) ولم يثبت للدايره ابلاغ المستانفه, فحددت الدايره جلسه بتاريخ 13 /10 1440ه وفي هذه الجلسه حضر المدعي اصاله ووكيله ولم يحضر من يمثل المستانفه (المدعي عليها) مع ان الثابت ابلاغها بواسطه نظام ابشر كما هو مثبت بملف الدعوي، فقررت الدايره انتظار المستانفه لمده ستين يوم، فان لم تحضر خلالها يسقط استينافها، وفي جلسه هذا اليوم تبين عدم مراجعه احد عن المدعي عليها (المستانفه) خلال هذه المده فقررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه من المدعي عليها اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالنظر في الحكم فانه لما لم تحضر المستانفه (المدعي عليها) جلسه 13/ 10/ 1440ه بالرغم من ابلاغها بموعدها، ولما كانت الماده (190) من نظام المرافعات قد نصت علي ان: "تحدد محكمه الاستيناف جلسه للنظر في طلب الاستيناف او طلب التدقيق اذا رات النظر فيه مرافعه، فان لم يحضر المستانف او من طلب التدقيق بعد ابلاغه بموعد الجلسه، ومضي ستون يوما ولم يطلب السير في الدعوي، او لم يحضر بعد السير فيها، فتحكم المحكمه من تلقاء نفسها بسقوط حقه في الاستيناف او التدقيق". كما نصت الماده (12) من اللايحه التنفيذيه لاجراءات الاستيناف الصادره بالقرار رقم 5134 وتاريخ 12/ 9/ 1440ه علي انه: "1- اذا لم يحضر طالب الاستيناف مرافعه في الجلسه الاولي ومضي ستون يوما من تاريخ الجلسه، ولم يحضر خلال هذه المده لطلب السير في القضيه، فتحكم الدايره بسقوط حقه في الاستيناف 2- اذا حضر طالب الاستيناف مرافعه خلال الستين يوما، وطلب السير في القضيه فيحدد موعد للجلسه ويبلغ به المستانف ضده، فان لم يحضر المستانف الجلسه المحدده او اي جلسه (عدا الجلسه الاولي) فتحكم الدايره بسقوط حقه في الاستيناف". كما جاء في الماده (14) منها ما ياتي: "اذا حكمت المحكمه بسقوط الحق في الاستيناف وفقا للماده (12) من اللايحه فيكتسب الحكم المستانف الصفه النهاييه". مما تنتهي معه دايره الاستيناف الي الحكم بسقوط حق المستانفه في الاستيناف، واكتساب الحكم محل الاستيناف الصفه النهاييه.
(لذلك)
حكمت الدايره: بسقوط حق المستانفه (المدعي عليها) شركه (...) المحدوده في الاستيناف علي الحكم الصادر بتاريخ 8/ 2/ 1440ه من الدايره الحاديه والعشرون بالمحكمه التجاريه في الرياض، والمقيده لديها برقم 5259 لعام 1439ه، المقامه من (...) ضد شركه (...) المحدوده، وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
امين السر
عبدالمحسن عبدالكريم التركي
عضو
عبدالعزيز عبدالعزيز ابوحبيب الشثري
 عضو
ابراهيم حبيب ال فهيد
 ع
 رييس الدايره
حمد بن عبدﷲ بن علي الخضيري