ncar · law · processed · 386 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار وزاري رقم (4569) وتاريخ 3/ 6 /1423ه ان وزير العدل؛ بناء علي الصلاحيات المخوله له، واشاره الي صدور نظام المرافعات الشرعيه بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/ 21) وتاريخ 20/ 5 /1421ه، وبناء علي ما تضمنه النظام في مادته الرابعه والستين بعد المايتين التي تنص علي ما يلي: ( (يصدر وزير العدل اللوايح التنفيذيه لهذا النظام)) واشاره الي قرارنا ذي الرقم (919) والتاريخ 8/ 2 /1422 ه المتضمن تاليف لجنه لاعداد اللوايح التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه، وحيث تلقينا خطاب فضيله رييس اللجنه القاضي بحكمه التمييز بالرياض الشيخ/ ناصر بن ابراهيم الحبيب رقم (32764 /23) وتاريخ 13/ 5 /1423ه المتضمن انهاء اللجنه لمشروع اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه والتي بلغت موادها (853) ماده والتي اعدت وفق الاصول الشرعيه والتعليمات الصادره بالاوامر الساميه والمبادي القضاييه والاجراءات المقرره الموافقه لمقتضي النظام. وبناء علي ما تقدم يقرر ما يلي: اولا: الموافقه علي اللوايح التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه المرافقه لهذا القرار. ثانيا: تبلغ هذه اللوايح للجهات المختصه ولمن يلزم لاعتماد العمل بموجبها اعتبارا من تاريخه، والله الموفق.... وزير العدل عبدالله بن محمد بن ابراهيم ال الشيخ اللوايح التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه الباب الاول احكام عامه الماده الاولي: تطبق المحاكم علي القضايا المعروضه امامها احكام الشريعه الاسلاميه؛ وفقا لما دل عليه الكتاب والسنه، وما يصدره ولي الامر من انظمه لا تتعارض مع الكتاب والسنه، وتتقيد في اجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام. 1 │ 1- يعمل بالانظمه، والقرارات، والتعليمات الساريه التي لا تتعارض مع هذا النظام. 1 │ 2- اللغه العربيه هي اللغه الرسميه للمحاكم، وغيرها من اللغات يترجم اليها. │ 3- تطبق الاحكام الوارده في هذا النظام علي الدعاوي الجزاييه فيما لم يرد له حكم في نظام الاجراءات الجزاييه، وفيما لا يتعارض مع طبيعتها. الماده الثانيه: تسري احكام هذا النظام علي: الدعاوي التي لم يفصل فيها، والاجراءات التي لم تتم قبل نفاذه، ويستثني من ذلك ما ياتي: ا- المواد المعدله للاختصاص بالنسبه للدعاوي المرفوعه قبل نفاذ هذا النظام. ب- المواد المعادله للمواعيد بالنسبه للميعاد الذي بدا قبل نفاذ هذا النظام. ج- النصوص المنشيه والملغيه لطرق الاعتراض بموجب هذا النظام بالنسبه للاحكام النهاييه التي صدرت قبل نفاذ هذا النظام. 2 │ 1- الدعاوي التي لم يفصل فيها هي: التي نظرت ولم يصدر فيها حكم من ناظرها 0 2 │ 2- المواد المعدله للاختصاص هما: المادتان (31 ،37) من هذا النظام. 2 │ 3- النصوص المعدله للمواعيد هي: المواد (22 ،40 ،41 ،235) من هذا النظام. 2 │ 4- النصوص المنشيه لطرق الاعتراض هي: المواد الخاصه بالتماس اعاده النظر من الماده (192- 195). 2 │ 5- النص الملغي لطرق الاعتراض هو: الماده (175) من هذا النظام. والخاصه بالاعتراض علي الاحكام التي تصدر قبل الفصل في الدعوي، ولا تنتهي بها الخصومه. الماده الثالثه: كل اجراء من اجراءات المرافعات تم صحيحا في ظل نظام معمول به يبقي صحيحا، ما لم ينص علي غير ذلك في هذا النظام. الماده الرابعه: لا يقبل اي طلب او دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحه قايمه مشروعه، ومع ذلك تكفي المصلحه المحتمله اذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق، او الاستيثاق لحق يخشي زوال دليله عند النزاع. واذا ظهر للقاضي ان الدعوي صوريه كان عليه رفضها، وله الحكم علي المدعي بنكال. 4 │ 1- يقصد بالمصلحه كل ما فيه جلب نفع او دفع ضرر. 4 │ 2- يستظهر القاضي الطلب ان لم يحرره طالبه، ويرد ما لا مصلحه فيه، سواء اكان الطلب اصليا ام عارضا. 4 │ 3- يقصد بالضرر المحدق: ان الاعتداء علي الحق لم يقع، غير ان هناك قراين معتبره تدل علي قرب وقوعه. 4 │ 4- يقبل الطلب بالاستيثاق لحق يخشي زوال دليله عند النزاع من غير حضور الخصم الاخر، اذا كان يتعذر حضوره. ومن ذلك: طلب المعاينه لاثبات الحاله كما في الماده (116) من هذا النظام. 4 │ 5- اذا ثبت لناظر القضيه ان دعوي المدعي كيديه، حكم برد الدعوي، وله الحكم بتعزير المدعي بما يردعه. 4 │ 6- اذا ثبت لناظر القضيه ان الدعوي صوريه، حكم يرد الدعوي، وله الحكم بالتعزير. 4 │ 7- يكون الحكم برد الدعوي والتعزير في القضايا الكيديه والصوريه في ضبط القضيه نفسها، ويخضع لتعليمات التمييز. 4 │ 8- يقرر التعزير في القضايا الكيديه، والصوريه حاكم القضيه، او خلفه بعد الحكم برد الدعوي، واكتسابه القطعيه. الماده الخامسه: تقبل الدعوي من ثلاثه علي الاقل من المواطنين في كل ما فيه مصلحه عامه، اذا لم يكن في البلد جهه رسميه مسؤوله عن تلك المصلحه. 5 │ 1- المصلحه العامه هي: ما يتعلق بمنفعه البلد. 5 │ 2- يراعي في قبول الدعوي في المصالح العامه ان يتقدم بها ثلاثه من المواطنين من اعيان البلد. 5 │ 3- اذا كان بلد المحكمه يتبع في اختصاصه بلدا اخر يوجد فيه جهه رسميه لها الاختصاص، فلا تسمع الدعوي الا من جهته الماده السادسه: يكون الاجراء باطلا اذا نص النظام علي بطلانه، او شابه عيب تخلف بسببه الغرض من الاجراء ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه اذا ثبت تحقق الغايه من الاجراء. 6 │ 1- الذي يقدر تحقق الغايه من الاجراء، هو ناظر القضيه. الماده السابعه: يجب ان يحضر مع القاضي في الجلسات وفي جميع اجراءات الدعوي كاتب يحرر المحضر ويوقعه مع القاضي، واذا تعذر حضور الكاتب فللقاضي تولي الاجراء وتحرير المحضر. 7 │ 1- يقصد بالمحضر هنا: ضبط الدعوي، وكل ما يتعلق بها من محاضر. 7 │ 2- يرجع في تقدير تعذر حضور الكاتب الي القاضي. الماده الثامنه: لا يجوز للمحضرين ولا للكتبه وغيرهم من اعوان القضاه ان يباشروا عملا يدخل في حدود وظايفهم، في الدعاوي الخاصه بهم، او بازواجهم، او باقاربهم، او اصهارهم، حتي الدرجه الرابعه، والا كان هذا العمل باطلا. 8 │ 1- الاقارب حتي الدرجه الرابعه هم: الدرجه الاو لي : الاباء، والامهات، والاجداد، والجدات وان علوا. الدرجه الثانيه: الاولاد، واولادهم ان نزلوا. الدرجه الثالثه: الاخوه والاخوات الاشقاء، او لاب، او لام، واولادهم الدرجه الرابعه: الاعمام والعمات واولادهم، والاخوال، والخالات واولادهم. 8 │ 2- تطبق هذه الحالات الاربع علي اقارب الزوجه وهم الاصهار. 8 │ 3- اعوان القضاه هم: الكتبه والمحضرون، والمترجمون، والخبراء، ومامورو بيوت المال، ونحوهم. الماده التاسعه: تحسب المدد والمواعيد المنصوص عليها في هذا النظام حسب تقويم ام القري، ويعتبر غروب الشمس كل يوم نهايته. 9 │ 1- يراعي في الحالات التي تستوجب الاشاره فيها الي التاريخ الميلادي ان يكتب التاريخ الهجري اولا، ثم يشار الي ما يوافقه من التاريخ الميلادي، مع ذكر اسم اليوم بجانب تاريخه بحسب تقويم ام القري. 9 │ 2- يرجع تقدير وقت شروق الشمس، وغروبها في كل مدينه الي تقويم ام القري، ويراعي فوارق التوقيت بين البلدان. الماده العاشره: يقصد بمحل الاقامه في تطبيق احكام هذا النظام المكان الذي يقطنه الشخص علي وجه الاعتياد، وبالنسبه للبدو الرحل، يعد محل اقامه الشخص، المكان الذي يقطنه عند اقامه الدعوي، وبالنسبه للموقوفين والسجناء، يعد محل اقامه الشخص، المكان الموقوف او المسجون فيه. ويجوز لاي شخص ان يختار محل اقامه خاصا يتلقي الاخطارات والتبليغات التي توجه اليه بشان مواضيع، او معاملات معينه بالاضافه الي محل اقامته العام. 10 │ 1- يلزم السجين او الموقوف الاستمرار في حضور جلسات القضايا المقامه عليه في المحكمه التي تنظرها اثناء سجنه، او ايقافه والتي تم ضبط الدعوي فيها حتي تنتهي هذه القضايا، ولو بعد خروجه من السجن، او الايقاف، بخلاف القضايا المقامه عليه بعد خروجه من السجن، فنظرها في محكمه البلد التي يقيم فيها علي وجه الاعتياد، الا ما استثني في باب الاختصاص. 10 │ 2- اذا كان المدعي عليه ناقص الاهليه، او ناظر وقف فالعبره بمحل اقامه وليه، ومحل اقامه ناظر الوقف. 9 │ 3- اذا كان المدعي عليه وكيلا شرعيا، فالعبره بمحل اقامه الاصيل. الماده الحاديه عشره: لا يجوز نقل اي قضيه رفعت بطريقه صحيحه لمحكمه مختصه الي محكمه او جهه اخري قبل ا لحكم فيها. 11 │ 1- تدخل الدعوي في ولايه القاضي باحالتها اليه، فلا يجوز احالتها الي جهه اخري، ولا يملك احد سحبها، الا بعد الحكم فيها. 11 │ 2- اذا كانت القضيه منظوره فيجب بقاء المعامله بعينها عند ناظرها، حتي انتهايها بالحكم. 11 │ 3- اذا لزم الامر الكتابه بشان اجراء، او استفسار في موضوعها، فيكون ذلك بخطاب من القاضي، وعليه ان يرفق معه صوره ما يحتاج اليه من اوراق المعامله. 11 │ 4- عند الحاجه للاطلاع علي اصل المعامله من قبل اي جهه مختصه، فلها ان تندب من يطلع عليها في مكتب القاضي باذن من القاضي وتحت اشرافه. 11 │ 5- اذا رفعت القضيه للقاضي، او احيلت اليه، وهو غير مختص بها، فيعيدها الي الجهه المختصه. 11 │ 6- في جميع الاحوال التي تستدعي احاله المعامله قبل الحكم فيها يكتفي في ذلك بخطاب من ناظر القضيه. 11 │ 7- كل دعوي نشات عن حكم في قضيه سابقه، فينظرها مصدر الحكم السابق، اذا كان علي راس العمل في المحكمه نفسها، وكانت مشموله بولايته. وذلك كالحكم بصرف النظر لتوجه الدعوي علي من بيده العين، او الحكم ببطلان عقد، او تصحيحه، او انتفايه، او ثبوته، او مطالبه المحامي باجرته. الماده الثانيه عشره: يتم التبليغ بواسطه المحضرين، بناء علي امر القاضي، او طلب الخصم، او اداره المحكمه، ويقوم الخصوم او وكلاؤهم بمتابعه الاجراءات، وتقديم اوراقها للمحضرين لتبليغها، ويجوز التبليغ بوساطه صاحب الدعوي، اذا طلب ذلك الماده الثالثه عشره: لا يجوز اجراء اي تبليغ او تنفيذ في محل الاقامه قبل شروق الشمس، ولا بعد غروبها، ولا في ايام العطل الرسميه، الا في حالات الضروره، وباذن كتابي من القاضي. 13 │ 1- اذا تم التبليغ في الاوقات الممنوعه، وحضر المدعي عليه في الموعد المحدد فالتبليغ صحيح؛ لتحقق الغايه؛ وفق الماده (6). 13 │ 2- يقصد بالعطل الرسميه: يوما الخميس والجمعه من كل اسبوع وعطلتا العيدين، وما يقرره ولي الامر عطله لعموم الموظفين. 13 │ 3- تقدير الضروره المشار اليها في هذه الماده من اختصاص ناظر القضيه. الماده الرابعه عشره: يجب ان يكون التبليغ من نسختين متطابقتين، احداهما اصلا، والاخري صوره، واذا تعدد من وجه اليهم تعين تعدد الصور بقدر عددهم. ويجب ان يشتمل التبليغ علي ما ياتي: ا- موضوع التبليغ، وتاريخه باليوم، والشهر، والسنه، والساعه التي تم فيها. ب- الاسم الكامل لطالب التبليغ، ومهنته او وظيفته، ومحل اقامته، والاسم الكامل لمن يمثله، ومهنته او وظيفته، ومحل اقامته. ج- الاسم الكامل لمن وجه اليه التبليغ، ومهنته او وظيفته، ومحل اقامته فان لم يكن محل اقامته معلوما وقت التبليغ، فاخر محل اقامه كان له. د- اسم المحضر والمحكمه التي يعمل لديها. ه - اسم من سلمت اليه صوره ورقه التبليغ، وصفته، وتوقيعه علي اصلها، او اثبات امتناعه. و- توقيع المحضر علي كل من الاصل والصوره. 14 │ 1- اعداد التبليغ يكون من قبل مكتب المواعيد في المحكمه. 14 │ 2- يجب قدر الامكان اشتمال ورقه التبليغ علي ما جاء في الفقره (ب، ج). 14 │ 3- ترفق بصوره ورقه التبليغ صوره من صحيفه الدعوي وفق المادتين (20،39). 14 │ 4- يكفي ذكر صفه من يمثل الجهه الحكوميه في حال التبليغ والاخطار. 14 │ 5- يقصد بمحل الاقامه في الفقرتين. (ب، ج) محل الاقامه المعتاد، او: المختار الذي يتلقي فيه الاخطارات والتبليغات وفق ما نصت عليه الماده (10). 14 │ 6- علي من يتولي التبليغ ان يذكر الاسم الثلاثي لمن سلمت له صوره التبليغ وصفته وذلك في اصل التبليغ. 14 │ 7- اذا كان المستلم للتبليغ لا يقرا ولا يكتب وجب ايضاح ذلك في اصل التبليغ واخذ بصمه ابهام المستلم علي اصل ورقه التبليغ. الماده الخامسه عشره: يسلم المحضر صوره التبليغ الي من وجهت اليه في محل اقامته او عمله ان وجد، والا فيسلمها الي من بوجد في محل اقامته من الساكنين معه من اهله، واقاربه، واصهاره، او من يوجد ممن يعمل في خدمته. فاذا لم يوجد منهم احد، او امتنع من وجد عن التسلم: فيسلم الصوره حسب الاحوال الي عمده الحي، او قسم الشرطه، او رييس المركز، او شيخ القبيله، الذين يقع محل اقامه الموجه اليه التبليغ في نطاق اختصاصهم حسب الترتيب السابق. وعلي المحضر ان يبين ذلك في حينه بالتفصيل في اصل التبليغ. وعلي المحضر خلال اربع وعشرين ساعه من تسليم الصوره للجهه الاداريه ان يرسل الي الموجه اليه التبليغ في محل اقامته او عمله خطابا مسجلا مع اشعار بالتسليم يخبره فيه ان الصوره سلمت الي الجهه الاداريه. 15 │ 1- يقوم الوكيل مقام الاصيل في استلام التبليغ. 15 │ 2- يكون تسليم صوره التبليغ للبالغ العاقل. 15 │ 3- من تسلم صوره ورقه التبليغ ورفض التوقيع علي اصلها فهو في حكم من رفض تسلمها. 15 │ 4- لا تسري الاثار المترتبه علي التبليغ داخل المملكه الا اذا بعث مكتب المحضرين اصل ورقه التبليغ الي القاضي موقعا عليه بالتبليغ. 15 │ 5- تقوم الجهات المذكوره في هذه الماده بافاده المحكمه خلال ثلاثه ايام بما اخذته من اجراء حيال صوره التبليغ المسلم لها من المحضر. 15 │ 6- اذا صادف اليوم التالي لتسليم صوره التبليغ للجهه الاداريه عطله رسميه امتد الميعاد الي اول يوم عمل يلي هذه العطله. الماده السادسه عشره: علي مراكز الشرطه وعمد الاحياء ان يساعدوا محضر الحكمه علي اداء مهمته في حدود الاختصاص. 16│ 1- شيوخ القبل ومعرفوها في حكم عمد الاحياء. الماده السابعه عشره: يكون التبليغ نظاميا متي سلم الي شخص من وجه اليه، ولو في غير محل اقامته او عمله. يكون تسليم صوره التبليغ علي النحو الاتي: ا- ما يتعلق بالاجهزه الحكوميه الي رؤسايها او من ينوب عنهم. ب- ما يتعلق بالاشخاص ذوي الشخصيه المعنويه العامه الي مديريها او من يقوم مقامهم او من يمثلهم. ج- ما يتعلق بالشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصه الي مديريها او من يقوم مقامهم او من يمثلهم. د- ما يتعلق بالشركات والمؤسسات الاجنبيه التي لها فرع او وكيل في المملكه الي مدير الفرع او من ينوب عنه او الوكيل او من ينوب عنه. ه- ما يتعلق برجال القوات المسلحه ومن في حكمهم الي المرجع المباشر الي من وجه اليه التبليغ. و- ما يتعلق بالبحاره وعمال السفن الي الربان. ز- ما يتعلق بالمحجور عليه الي الاوصياء او الاولياء حسب الاحوال. ح- ما يتعلق بالمسجونين او الموقوفين الي المدير في السجن او محل التوقيف. ط- ما يتعلق بما ليس له محل معروف او ومحل اقامه مختار في المملكه الي وزاره الداخليه بالطرق الاداريه المتبعه لاعلانه بالطريقه المناسبه. 18 │ 1- المقصود في التبليغ في الفقرات (ا، ب، ج، د) ما كانت الدعوي فيه ضد الجهات المذكوره في تلك الفقرات، اما التبليغ ضد الافراد العاملين في تلك الجهات الاربع، فيكون وفق ما جاء في الماده (15). 18 │ 2- في حكم رجال القوات المسلحه جميع العسكريين. 18 │ 3- للقاضي عند الاقتضاء بعد استيفاء ما في الفقره (ط) من هذه الماده ان يعلن عن طلب الموجه اليه التبليغ في احدي الصحف المحليه التي يراها محققه للمقصود 18 │ 4- التبليغ الذي يكون عن طريق وزاره الداخليه الوارد في الفقره (ط) يكون بكتابه المحكمه الي اماره المنطقه، او المحافظه، او المركز التي تكون فيه المحكمه. الماده التاسعه عشره: في جميع الحالات المنصوص عليها في الماده السابقه، اذا امتنع المراد تبليغه او من ينوب عنه من تسلم الصوره، او من التوقيع علي اصلها بالتسلم فعلي المحضر ان يثبت ذلك في الاصل والصوره، ويسلن الصوره للاماره التي يقع في دايره اختصاصها محل اقامه الموجه اليه التبليغ، او الجهه التي تعينها الاماره. 19 │ 1- المقصود بالاماره: اماره المنطقه، او المحافظه، او المركز. 19 │ 2- لا تسري الاثار المترتبه علي تبليغ الجهات المذكوره في الماده الا اذا بعث مكتب المحضرين اصل ورقه التبليغ الي القاضي موقعا عليه بالتبليغ. 19 │ 3- تقوم بالاماره او الجهه التي تعينها بابلاغ المحكمه خلال ثلاثه ايام بما تتخذه من اجراء حيال صوره التبليغ المسلم لها من المحضر. الماده العشرون: اذا كان محل اقامه الموجه اليه التبليغ في بلد اجنبي فترسل صوره التبليغ الي وزاره الخارجيه لتوصيلها بالطرق الدبلوماسيه، ويكتفي بالرد الذي يفيد وصول الصوره الي الموجه اليه التبليغ. 20 │ 1- ترسل المحكمه صوره التبليغ الي وزاره الخارجيه عن طريق اماره المنطقه. 20 │ 2- يلزم المدعي ان يقدم صحيفه الدعوي مطبوعه، ونسخه عنها مترجمه الي لغه المدعي ع ليه اذا كان لا يتكلم العربيه. 20 │ 3- تحتم صوره صحيفه الدعوي، وصوره التبليغ بخاتم المحكمه. الماده الحاديه والعشرون: اذا كان محل التبليغ، داخل المملكه خارج نطاق اختصاص المحكمه، فترسل الاوراق المراد تبليغها من رييس هذه المحكمه، او قاضيها الي رييس، او قاضي المحكمه التي يقع التبليغ في نطاق اختصاصها. 21 │ 1- يراعي في تحديد الموعد مده ذهاب اوراق التبليغ ورجوعها. 1 │ 2- تبلغ المحكمه المرسل لها الاوراق المراد تبليغها، وتعيد الاوراق مزوده بالنتيجه للمحكمه التي ارسلتها. الماده الثانيه والعشرون: تضاف مده ستين يوما الي المواعيد المنصوص عليها نظاما لمن يكون محل اقامته خارج المملكه 22 │ 1- المواعيد المنصوص عليها نظاما في هذه الماده: ما جاء في المواد (40،84،235) من هذا النظام وللقاضي الزياده علي ذلك عند الحاجه. الماده الثالثه والعشرون: اذا كان الميعاد مقدرا بالايام، او بالشهور، او بالسنين فلا يحسب منه يوم الاعلان، او اليوم الذي حدث فيه الامر المعتبر في نظر النظام مجريا للميعاد، وينقضي الميعاد بانقضاء اليوم الاخير منه اذا كان يجب ان يحصل فيه الاجراء. اما اذا كان الميعاد يجب انقضاؤه قبل الاجراء فلا يجوز حصول الاجراء الا بعد انقضاء اليوم الاخير من الميعاد. واذا كان الميعاد مقدرا بالساعات كان حساب الساعه التي يبدا فيها والساعه التي ينقضي فيها علي الوجه المتقدم. واذا صادف اخر الميعاد عطله رسميه امتد الي اول يوم عمل بعدها. 23 │ 1- المواعيد نوعان: ا- ما يجب ان ينقضي فيه الميعاد قبل الاجراء؛ مثل مواعيد الحضور. ب- ما يجب ان يتم الاجراء خلال الميعاد؛ مثل مواعيد تمييز الاحكام، وايداع المدعي عليه مذكره دفاعه. 23 │ 2- اذا وافق الميعاد عطله رسميه في اوله او وسطه/ فانها تحسب من الميعاد. 23 │ 3- يبدا ميعاد الاعتراض علي الحكم من تاريخ تسليم اعلام الحكم للمحكوم عليه؛ وفق الماده (176). الباب الثاني الاختصاص الفصل الاول الاختصاص الدولي الماده الرابعه والعشرون: تختص محاكم المملكه بنظر الدعاوي التي ترفع علي السعودي؛ ولو لم يكن له اقامه عام او مختار في المملكه، فيما عدا الدعاوي العينيه المتعلقه بعقار واقع خارج المملكه. 24 │ 1- يتحقق القاضي من جنسيه المدعي عليه. 24 │ 2- علي المدعي ان يوضع عنوان المدعي عليه؛ وفق الماده (39). 24 │ 3- يتم ابلاغ المدعي عليه السعودي اذا كان خارج المملكه بوساطه جهه الاختصاص، وفق الماده (20) مع مراعاه المواعيد ومده التبليغ حسب اجتهاد ناظر القضيه بحيث لا تقل المده عما ورد في المادتين (22 ،40). 24 │ 4- اذا كان المدعي عليه خارج المملكه غير معروف العنوان لدي المدعي فتكتب المحكمه الي وزاره الداخليه عن طريق اماره المنطقه للتحري عنه، ومن ثم الكتابه لوزاره الخارجيه لاعلانه بالطرق المناسبه. 24 │ 5- يقصد بالدعاوي العينيه المتعلقه بالعقار: كل دعوي تقام علي واضع اليد علي عقار ينازعه المدعي في ملكيته، او في حق متصل به؛ مثل: حق الانتفاع، او الارتفاق، او الوقف، او الرهن، ومنه: دعوي الضرر من العقار ذاته، او الساكنين فيه. الماده الخامسه والعشرون: تختص محاكم المملكه بنظر الدعاوي التي ترفع علي غير السعودي الذي له محل اقامه عام او مختار في المملكه، فيما عدا الدعاوي العينيه المتعلقه بعقار واقع خارج المملكه. 25 │ 1- تسمع الدعوي علي غير السعودي سواء اكان المدعي مسلما، ام غير مسلم. │ 2 - اذا صدر اثناء نظر القضيه من المدعي عليه ما يوجب ترحيله عن البلاد، فلناظر القضيه تحديد المده الكافيه لاكمال نظر القضيه، مع مراعاه المبادره الي انجازها. الماده السادسه والعشرون: تختص محاكم المملكه بنظر الدعاوي التي ترفع علي غير السعودي الذي ليس له محل اقامه او مختار في المملكه في الاحوال الاتيه: ا- اذا كانت الدعوي متعلقه بمال موجود في المملكه، او بالتزام تعتبر المملكه محل نشويه او تنفيذه. ب- اذا كانت الدعوي متعلقه بافلاس اشهر في المملكه. ج- اذا كانت الدعوي علي اكثر من واحد، وكان لاحدهم محل اقامه في المملكه. 26 │ 1- يقصد محل نشوء الالتزام: كونه قد ابرم داخل المملكه؛ سواء: اكان هذا الالتزام من طرفين، ام اكثر؛ حقيقيين؛ او اعتباريين، ام كان من طرف واحد كالجعاله، وغيرها؛ وسواء: اكان الالتزام باراده؛ كالبيع، ام بدون اراده، كضمان المتلف. 26 │ 2- يقصد بمحل تنفيذ الالتزام: ان يتم الاتفاق في علي العقد علي تنفيذه كليا او جزييا في المملكه؛ ولو كان محل انشايه خارج المملكه. 26 │ 3- علي ناظر القضيه ان يتحقق من وجود المال في المملكه بالطرق الشرعيه حسب نوع المال ومستنداته؛ سواء: اكانت هذه المستندات مقدمه من المدعي ام من جهه الاختصاص. الماده السابعه والعشرون: تختص محاكم المملكه بنظر الدعاوي المقامه علي المسلم غير السعودي الذي ليس له محل اقامه عام او مختار في المملكه، وذلك في الاحوال الاتيه: ا- اذا كانت الدعوي معارضه في عقد زواج يراد ابرامه في المملكه. ب- اذا كانت الدعوي بطلب الطلاق، او فسخ عقد الزواج؛ وكانت مرفوعه من الزوجه السعوديه، او التي فقدت جنسيتها بسبب الزواج؛ متي كانت اي منهما مقيمه في المملكه، او كانت الدعوي مرفوعه من الزوجه غير السعوديه المقيمه في المملكه علي زوجها الذي كان له محل اقامه فيها متي كان الزوج قد هجر زوجته وجعل محل اقامته في الخارج، او كان قد ابعد من اراضي المملكه. ج- اذا كانت الدعوي بطلب نفقه؛ وكان المطلوب له النفقه مقيما في المملكه. د- اذا كانت الدعوي بشان نسب صغير في المملكه، او كانت متعلقه بمساله من مسايل الولايه علي النفس اول المال؛ متي كان للقاصر او المطلوب الحجر عليه محل اقامه في المملكه. ه- اذا كانت الدعوي متعقله بمساله من مسايل الاحوال الشخصيه الاخري؛ وكان المدعي سعوديا، او كان غير سعودي مقيما في المملكه، وذلك اذا لم يكن للمدعي عليه محل اقامه معروف في الخارج. 27 │ 1- في جميع الاحوال الوارده في هذه الماده عدا الفقره (ه) يتم ابلاغ المدعي عليه المقيم خارج المملكه بصوره من صحيفه الدعوي مطبوعه ومختومه بخاتم المحكمه، ويحدد في التبليغ وقت نظرها، وترسل صوره التبليغ ومعها صوره صحيفه الدعوي من المحكمه الي وزاره الخارجيه عبر اماره المنطقه. 27 │ 2- يحدد للمدعي عليه المقيم خارج المملكه مدي لا تقل عن المده المنصوص عليها في المادتين (22،40) للحضور او توكيل من يراه. 27 │ 3- اذا كان المدعي عليه غير السعودي ممنوعا من دخول المملكه فله التوكيل حسب التعليمات. 27 │ 4- يكون نظر الدعوي في الاحوال المذكوره في هذه الماده في بلد المدعي. 27 │ 5- يقصد بمسايل الاحوال الشخصيه الاخري الوارده في الفقره (ه) ما كان مثل: المواريث، والوصايا والحضانه. 27 │ 6- الدعوي المذكوره في الفقره (ه) تنظر غيابيا ضد المدعي عليه؛ لتعذر تبليغه، وتسري علي الحكم تعليمات التمييز. الماده الثامنه والعشرون: فيما عدا الدعوي العينيه المتعلقه بعقار خارج المملكه تختص محاكم المملكه بالحكم في الدعوي اذا قبل المتداعيان ولايتها؛ ولو لم تكن داخله في اختصاصها. 28 │ 1- تشمل هذه الماده المتداعيين المسلمين وغير المسلمين. الماده التاسعه والعشرون: تختص محاكم المملكه باتخاذ التدابير التحفظيه والوقتيه التي تنفذ في المملكه؛ ولو كانت غير مختصه بالدعوي الاصليه. 29 │ 1- يقصد بالتدابير التحفظيه: الاجراءات التي تتخذ من اجل حمايه مال او حق، مثل ما جاء في المواد (208–216). 29 │ 2- التدابير الوقتيه هي: الاجراءات التي يتخذها القاضي للنظر في الحالات المستعجله بصوره وقتيه، حتي يصدر الحكم في الدعوي الاصليه. مثل ما جاء في الماده (234–245). 26 │ 3- يشترط لتنفيذ تلك التدابير: الا تكون الدعوي الاصليه مخالفه للشريعه الاسلاميه وفقا للماده (1). 29 │ 4- يتقدم اتخاذ التدابير التحفظيه والوقتيه طلب من المحكمه التي تنظر الدعوي الاصليه او طلب من احد طرفي النزاع بعد ثبوت ما يدل علي قيام الدعوي الاصليه. 29 │ 5 - جميع الوثايق الوارده من خارج المملكه يلزم تصديقها من وزارتي الخارجيه والعدل وتترجم الي اللغه العربيه. الماده الثلاثون: اختصاص محاكم المملكه يستتبع الاختصاص بنظر المسايل الاوليه والطلبات العارضه علي الدعوي الاصليه، وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوي ويقتضي حسن سير العداله ان ينظر معها. 30 │ 1- يقصد بالمسايل الاوليه: الامور التي يتوقف الفصل في الدعوي علي البت فيها مثل: البت في الاختصاص، والاهليه، والصفه، وحصر الورثه قبل السير في الدعوي. 30 │ 2- يقصد بالطلبات العارضه: كل طلب يحصل بعد السير في الخصومه مما يبديه احد الطرفين او غيرهما ادخالا او تدخلا اثناء نظر الدعوي وله ارتباط بالدعوي الاصليه فينظر معها وفق المواد (75 ،80). 30 │ 3- يقصد بالطلب المرتبط بالدعوي: كل طلب له ارتباط وثيق بالدعوي الاصليه. مثل: دعوي المطالبه باجره العمل اذا ارتبط بها طلب فسخ عقد العمل، وكذا طلب التعويض عند الاخلال بتنفيذ العقد يرتبط به طلب الفسخ. الفصل الثاني الاختصاص النوعي الماده الحاديه والثلاثون: من غير اخلال بما يقتضي به نظام ديوان المظالم، وبما للمحاكم العامه في نظر الدعوي العقاريه، تختص المحاكم الجزييه بالحكم في الدعاوي الاتيه: ا- دعوي منع التعرض للحيازه ودعوي استردادها. ب- الدعاوي التي لا تزيد قيمتها علي عشره الاف ريال، وتحدد اللايحه التنفيذيه كيفيه تقدير قيمه الدعوي. ج - الدعوي المتعلقه بعقد ايجار لا تزيد الاجره فيه علي الف ريال في الشهر بشرط الا تتضمن المطالبه بما يزيد عن عشره الاف ريال. د- الدعوي المتعلقه بعقد عمل لا تزيد الاجره او الراتب فيه علي الف ريال في الشهر بشرط الا تتضمن المطالبه بما تزيد علي عشره الاف ريال. ويجوز عند الاقتضاء تعديل المبالغ المذكوره في الفقرات (ب، ج، د) من هذه الماده، وذلك بقرار من مجلس القضاء الاعلي بهييته العامه بناء علي اقتراح من وزير العدل. 31 │ 1- يقصد بالحيازه في هذه الماده: ما تحت اليد من غير العقار الذي يتصرف فيه بالاستعمال بحكم الاجاره، او العاريه، او يتصرف فيه بالنقل من ملكه الي ملك غيره؛ سواء اكان بالبيع، ام الهبه، ام الوقف. 31 │ 2- دعوي منع التعرض للحيازه هي من قبيل منه الضرر، ويقصد بها: طلب المدعي (واضع اليد) كف المدعي عليه عن مضايقته فيما تحت يده. 31 │ 3 - يشترط لسماع دعوي منع التعرض للحيازه: ان يكون المدعي واضعا يده حقيقه علي المحوز؛ ولو لم يكن مالكا له كالمستاجر، والمستعير، والامين. 31 │ 4- دعوي استرداد الحيازه هي: طلب من كانت العين بيده واخذت منه بغير حق، كغصب وحيله اعاده حيازتها اليه، حتي صدور حكم في الموضوع بشان المستحق لها. 31 │ 5- يشترط لسماع دعوي استرداد الحيازه: ثبوت حيازه العين من المدعي قبل قيام سبب الدعوي، ولو بغير الملك؛ كحيازه المستاجر ونحوه. 31 │ 6- دعوي منع التعرض للحيازه، ودعوي استردادها المتعلقه بالمنقول اذا رفعت بدعوي مستقبله قبل رفع الدعوي الاصليه في الموضوع تختص بنظرها المحكمه الجزييه وفق (31). اما اذا رفعت هذه الدعوي من الدعوي الاصليه، او بعد رفعها كطلب عارض فتنظرها المحكمه المختصه بنظر الدعوي الاصليه في الموضوع وفق الماده (233). 31 │ 7- تسقط دعوي استرداد الحيازه باقامه المدعي دعوي اثبات الحق في اصل الملك، ولو في اثنايها. 31 │ 8- النظر في دعوي منع التعرض للحيازه، ودعوي استردادها له صفه الاستعجال وفق الماده (234). 31 │ 9- يشمل الاختصاص الوارد في الفقره (ب): الدعاوي في الاموال (النقد)، وفي الاعيان غير العقار، وفي اقيام المنافع من العقار وغيره. 31 │ 10- يرجع في تقدير قيمه الدعوي (قيمه المدعي به) الي طلب المدعي فان لم يمكن فيتم التقدير من قبل اثنين من اهل الخبره. 1 │ 11- المبالغ المنصوص عليها في الفقرات (ب، ج، د) من هذه الماده عدلت (بقرار مجلس القضاء الاعلي رقم (20) وتاريخ 23/ 6 /1422 ه المعمم برقم (13/ ت/ 1825) وتاريخ 14/ 7 /1422 ه) الي مبلغ عشرين الف ريال فما دون. 31 │ 12 - المعتد به هو نصاب الدعوي، فاذا تعدد الخصوم مدعون او مدعي عليهم وكان الحق متحدا في السبب، او الموضوع، كالشركاء في مال، او ارث، وساغ جمعهم في دعوي واحده فالمعتد به هو مجموع المبلغ المدعي به الالتفات الي نصيب كل فرد منهم. واذا طلب كل شريك بحقه منفردا دون شركايه وساغ ذلك فالمعتد به نصيبه وكذا لو كان الشريك مطلوبا (مدعي عليه). 31 │ 13- دعاوي الضرر من المنتفعين بالعقار سواء اكانوا عزابا ام غيرهم، من اختصاص المحاكم الجزاييه وتسمع في مواجهه المستاجر، الا اذا كان العقار مشتملا علي عده وحدات سكنيه مؤجره علي عزاب، فتكون الدعوي علي المالك لمنعه من تاجير العزاب، اما دعاوي الضرر من العقار نفسه، ومن ذلك منع انشاء قصر للافراح، او محطه للوقود او نحوهما، فمن اختصاص المحاكم العامه. 31 │ 14- النظر في منع التعرض للحيازه ودعوي استردادها المتعلقه بالعقار من اختصا ص المحاكم العامه وفق الفقره (ا) من الماده (32). الماده الثانيه والثلاثون: من غير اخلال بما يقتضي به نظام ديوان المظالم، تختص المحاكم العامه بجميع الدعاوي الخارجه عن اختصاص المحاكم الجزييه، ولها علي وجه الخصوص النظر في الامور الاتيه: ا- جميع الدعاوي العينيه المتعلقه بالعقار. ب- اصدار حجج الاستحكام، واثبات الوقف، وسماع الاقرار به، واثبات الزواج، والوصيه، والطلاق، والخلع، والنسب، والوفاه، وحصر الورثه. ج- اقامه الاوصياء، والاولياء، والنظار، والاذن لهم في التصرفات التي تستوجب اذن القاضي، وعزلهم عند القضاء. د- فرض النفقه واسقاطها. ه- تزويج من لا ولي لها من النساء. و- الحجر علي السفهاء والمفلسين. │ 1- يراعي في اثبات الزواج موافقه وزاره الداخليه فيما يحتاج الي ذلك مما صدرت به التعليمات. │ 2- الاثبات للوصيه هنا بعد موت الموصي؛ اما تسجيل الوصايا حال حياه الموصي فمن اختصاص كاتب العدل. │ 3- يجوز اثبات الوصايا والاوقاف في بلد الموصي والموقف، او في بلد العقار. │ 4- يراعي لاثبات الخلع: اقترانه باقرار الخالع بقبض عوض المخالعه، او حضور الزوجه، او وليها للمصادقه علي قدر العوض وكيفيه السداد. │ 5- التصرفات التي تستوجب اذن القاضي في عقار القاصر، او الوقف هي البيع، او الشراء، او الرهن، او الاقتراض، او توثيق عقود الشركات، اذا كان القاصر طرفا فيها، بعد تحقق الغبطه والمصلحه من اهل الخبره. │ 6- لابد من تمييز الاذن فيما يخص بيع عقار القاصر، او الوقف، او قسمته. │ 7- ليس للقاضي توليه الاب علي اولاده؛ لان الاصل ولايته شرعا، وله اثبات استمرار ولايته عند الاقتضاء، كما له رفع ولايته فيما يخص النكاح، او المال، او الحضانه، او جميعها، لموجب يقتضي ذلك. │ 8- لا يحتاج تصرف الاب بالبيع ونحوه عن اولاده القاصرين الي اذن من المحكمه. │ 9- القاضي الذي ياذن بالبيع، والشراء للقاصر، او للوقف هو الذي يتولي الافراغ فيما اذن فيه، بعد اكتساب الاذن القطعيه، مما تقتضي التعليمات تمييزه. │ 10- للقاضي عزل الاولياء والاوصياء والنظار حال عجزهم او فقدهم الاهليه المعتبره شرعا، ويتولي ذلك القاضي الذي اصدر الولايه او الوصايه او النظاره، اذا كان علي راس العمل في المحكمه نفسها، والا فخلفه. │ 11- يدخل في فقره (من لا ولي لها من النساء): من انقطع اولياؤها؛ بفقد، او موت، او غيبه يتعذر معها الاتصال بهم، او حضورهم، او توكليهم ومن عضلهم اولياؤها، وحكم بثبوت عضلهم، ومن اسلمت وليس لها ولي مسلم. │ 12- يراعي في تزويج من لا ولي لها من النساء، موافقه وزاره الداخليه فيما يحتاج الي ذلك مما صدرت به التعليمات. │ 13- ذوات الظروف الخاصه يبني النظر في تزويجهن علي خطاب الجهه المختصه بوزاره العمل والشؤون الاجتماعيه وفق التعليمات. │ 14- يشترط للحجر علي المفلس مطالبه غرمايه، او احدهم. │ 15- يشهر الحجر علي المفلس للعامه، ولكل من له صله بالتعامل مع المحجور عليه قبل ا لحجر. │ 16- الامر بالحجر له صفه الاستعجال. │ 17- دعوي منع التعرض للحيازه، ودعوي استردادها في العقار من اختصاص المحاكم العامه، ولها صفه الاستعجال. │ 18- كل ما لم ينص عليه من ساير الانهاءات فهو من اختصاص المحاكم العامه لعموم ولايتها. │ 19- البلدان التي بها محاكم للضمان والانكحه تبقي علي اختصاصها. الماده الثالثه والثلاثون: تختص المحكمه العامه بجميع الدعاوي والقضايا الداخليه في اختصاص المحكمه الجزاييه في البلد الذي لا يوجد فيه محكمه جزييه. │ 1- يشمل اختصاص المحاكم العامه ما اختصت به المحكمه الجزييه وكتابه العدل في حال عدم وجود محكمه جزييه، او كتابه عدل في البلد. الفصل الثالث الماده الرابعه والثلاثون: تقام الدعوي في المحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها محل اقامه المدعي عليه فان لم يكن محل له اقامه في المملكه فيكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها محل اقامه المدعي. واذا تعدد المدعي عليهم، كان الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها محل اقامه الاكثريه، وفي حال التساوي، يكون المدعي بالخيار في اقامه الدعوي امام اي محكمه يقع في نطاق اختصاصها محل اقامه احدهم. الاختصاص المحلي الماده الرابعه والثلاثون: تقام الدعوي في المحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها محل اقامه المدعي عليه فان لم يكن محل له اقامه في المملكه فيكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها محل اقامه المدعي. واذا تعدد المدعي عليهم، كان الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها محل اقامه الاكثريه، وفي حال التساوي، يكون المدعي بالخيار في اقامه الدعوي امام اي محكمه يقع في نطاق اختصاصها محل اقامه احدهم. │ 1- محل الاقامه هو: المكان الذي سكنه المدعي عليه علي وجه الاعتياد؛ وفق ما نصت عليه وجه الاعتياد؛ وفق ما نصت عليه الماده (10). │ 2- اذا كان المدعي عليه غير السعودي، ليس له محل اقامه في المملكه فيعامل وفق المادتين (26 ،27). │ 3- اذا لم يكن للمدعي والمدعي عليه محل اقامه في المملكه فللمدعي اقامه دعواه في احدي محاكم المدن الرييسيه في المملكه. │ 4- اذا كان للمدعي عليه سكن في اكثر من بلد، فللمدعي اقامه الدعوي في احدي هذه البلدان. │ 5- المقصود بالاكثريه في هذه الماده الاكثريه بالرؤوس، لا بالسهام او الحصص. │ 6- يمكن سماع دعوي المدعي علي بعض المدعي عليهم اذا تعذر حضور البقيه او توكيلهم، ولا يسوغ التوقف عن سماع الدعوي حتي يحضر الجميع. │ 7- اذا كان المدعي عليه سجينا فتنظر الدعوي في بلد السجن. │ 8- اذا اختلف سكن المدعي عليه ومقر عمله، فالعبره بسكن المدعي عليه ما لم يكن مقيما ايام العمل في بلد عمله فتسمع الدعوي فيه. │ 9- دعوي الملاءه تكون في بلد المدعي عليه، ولو كان صك الاعسار صادرا من محكمه اخري. │ 10- يجوز سماع الدعوي داخل المملكه في غير بلد المدعي عليه في الاحوال الاتيه: ا- اذا تنازل المدعي عليه عن حقه صراحه او ضمنا؛ كان يجيب علي دعوي المدعي بعد سماعها؛ وفق الماده (71). ب- اذا تراضي المتداعيان علي اقامه دعواهما في بلد اخر وفق المادتين (28 ،45). ج- اذا وجد شرط بين الطرفين، سابق للدعوي، بانه اذا حصلت بينهما خصومه فتقام الدعوي في بلد معين. د- اذا حصل اعتراض علي حجه استحكام اثناء نظرها، او قبل اكتسابها القطعيه، فيكون نظره في بلد العقار من قبل ناظر الحجه. ه- للزوجه في المسايل الزوجيه الخيار في اقامه دعواها في بلدها او بلد الزوج، وعلي القاضي اذا سمع الدعوي في بلد الزوجه استخلاف قاضي بلد الزوج للاجابه عن دعواها، فاذا توجهت الدعوي الزم الزوج بالحضور الي محل اقامتها للسير فيها فاذا امتنع سمعت غيابيا، واذا لم تتوجه الدعوي ردها القاضي دون احضاره. ز- اثبات الاعسار يكون من قبل القاضي مثبت الدين الاول ان كان علي راس العمل في المحكمه التي اثبت فيها الدين ما لم يكن مدعي الاعسار سجينا في بلد اخر فينظر اعساره في محكمه البلد الذي هو سجين فيه. │ 11- جميع الاجراءات المتعلقه بحجج الاستحكام من تكميل، او تعديل، او اضافه ونحوها، تنظر لدي محكمه بلد العقار ولو كان الصك صادرا من غيرها. │ 12- اذا كان القاضي ممنوعا من نظر القضيه لاي سبب، فتنظر القضيه لدي قاض اخر في المحكمه ذاتها ان وجد، والا ففي اقرب محكمه. الماده الخامسه والثلاثون: مع التقيد باحكام الاختصاص المقرره لديوان ان المظالم تقام الدعوي علي اجهزه الاداره الحكوميه في المحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرييس لها، ويجوز رفع الدعوي الي المحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الجهاز الحكومي في المسايل المتعلقه بذلك الفرع. │ 1- لا تسمع الدعوي علي الجهات الحكوميه الا باذن من المقام السامي بسماعها. │ 2- الاستيذان قبل اقامه الدعوي ضد الجهات الحكوميه خاص بالدعاوي التي تكون فيها الجهه الحكوميه في موقف المدعي عليها. │ 3- يكون طلب الاستيذان من المقام السامي في سماع الدعوي ضد الجهه الحكوميه بالكتابه من المحكمه لوزاره العدل. الماده السادسه والثلاثون: تقام الدعاوي المتعلقه بالشركات والجمعيات القايمه، او التي في دور التصفيه، او المؤسسات الخاصه في المحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مركز ادارتها، سواء كانت الدعوي علي الشركه او الجمعيه او المؤسسه، او من الشركه او الجمعيه او المؤسسه علي احد الشركاء او الاعضاء، او من شريك او من عضو علي اخر. ويجوز رفع الدعوي الي المحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركه او الجمعيه او المؤسسه وذلك في المسايل المتعلقه بهذا الفرع. │ 1- يشترط الا يكون الشريك او العضو منكرا المشاركه او العضويه او ما لم يكن مسجلا رسميا، والا رفعت الدعوي في بلد المدعي عليه؛ وفق الماده (34). │ 2- عند سماع الدعوي المقامه من فرع الشركه او الجمعيه او المؤسسه الخاصه او عليها فانه لا بد ان يكون ممثل هذه الجهات له الصفه الشرعيه في ذلك. │ 3- اذا وجد فرع للشركه في بلد العضو فتقام الدعوي في بلد ذلك الفرع. الماده السابعه والثلاثون: استثناء من الماده الربعه والثلاثين يكون للمدعي بالنفقه الخيار في اقامه دعواه في المحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها محل اقامه المدعي عليه او المدعي. 37 │ 1- تشمل هذه الماده كون المستفيد من النفقه ذكرا او انثي. 37 │ 2- تسري احكام هذه الماده علي المطالبه بالنفقه او زيادتها، اما المطالبه بالغايها او انقاصها فتكون وفق ما جاء في الماده (34). 37 │ 3- يتم تبليغ المدعي عليه في المطالبه بالنفقه، او زيادتها وفق الماده (21) متي ما اقيمت الدعوي في بلد المدعي. الماده الثامنه والثلاثون: تعد المدينه او القريه نطاقا محليا للمحكمه الموجوده بها، وعند تعدد المحاكم فيها يحدد وزير العدل النطاق المحلي لكل منها، بناء علي اقتراح من مجلس القضاء الاعلي. وتتبع القري التي ليس بها محاكم محكمه اقرب بلده اليها، وعند التنازع علي الاختصاص المحلي ايجابيا او سلبا تحال الدعوي الي محكمه التمييز للبت في موضوع التنازع. 38 │ 1- القريه التي ليس بها محكمه تتبع اقرب محكمه اليها في منطقتها 38 │ 2- القريه التي تقع بين محكمتين متساويتين في القرب لها وف ي منطقه واحده تبقي علي تبعيتها في الاختصاص كما كانت سابقا 38 │ 3- المعتبر في القرب هو الطرق المسلوكه بالوسايل المعتاده. 38 │ 4- يكون رفع المعامله الي محكمه التمييز للفصل في التنازع بصفه نهاييه عند حصوله من قبل المحكمه التي دفعتها اولا بعد ان تصدر قرارا بعدم الاختصاص. الباب الثالث رفع الدعوي وقيدها الماده التاسعه والثلاثون: ترفع الدعوي الي المحكمه من المدعي بصحيفه تودع لدي المحكمه من اصل وصور بعدد المدعي عليهم. ويجب ان تشتمل صحيفه الدعوي علي البيانات الاتيه: ا- الاسم الكامل للمدعي، ومهنته او وظيفته، ومحل اقامته، وسجله الم دني، والاسم الكامل لمن يمثله، ومهنته او وظيفته، ومحل اقامته ان وجد. ب- الاسم الكامل للمدعي عليه، ومهنته او وظيفته، ومحل اقامته، فان لم يكن له محل اقامه معلوم فاخر محل اقامه كان له ج- تاريخ تقديم الصحيفه. د- المحكمه المرفوعه امامها للدعوي. ه- محل اقامه للمدعي في البلد التي بها مقر المحكمه ان لم يكن له محل اقامه فيها. و- موضوع الدعوي، وما يطلبه المدعي، واسانيده. 39 │ 1- ترفع صحيفه الدعوي الي المحكمه المختصه باسم رييسها في المحاكم الرياسيه وباسم قاضي المحكمه في المحاكم الاخري. 39 │ 2- ايداع صحيفه الدعوي يكون بتسجيلها في الوارد العام للمحكمه، ثم تسلم الي مكتب المواعيد. 39 │ 3- لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينهما. 39 │ 4- اذا وردت المعامله الي المحكمه من جهه رسميه ولم يرفق بها صحيفه الدعوي فيتم استكمال بيانات الصحيفه المدعي لدي مكتب المواعيد. 39 │ 5- لا تحال المعامله الي القاضي في المحكمه لنظرها الا بعد استكمال صحيفه الدعوي وتحديد موعد الجلسه وتبليغه للمدعي عليه من قبل المحضر او المدعي. 39 │ 6- يلزم استكمال بيانات الفقره (ا) اذا كان للمدعي من يمثله في دعواه. 39 │ 7- يكتفي في المهنه او الوظيفه الوارده في (ا، ب) بالاسم العام بان يقال موظف، او متسبب. 39 │ 8- يقصد بمحل الاقامه في فقرتي (ا، ب): ما اشير اليه في الماده (10). 39 │ 9- اذا كان احد المتداعيين جهه حكوميه فيكفي ذكر وظيفه من يمثلها دون اسمه ومحل اقامته. 39 │ 10- يجب علي المدعي ان يذكر في صحيفه دعواه ما لديه وقت الدعوي من بيانات واسانيد لاثبات ما يدعي. 39 │ 11- اذا ظهر من صحيفه الدعوي انها خارج اختصاص المحكمه المرفوعه اليها فعلي رييس المحكمه احالتها الي جهه الاختصاص. 39 │ 12- لا يترتب علي نقص استيفاء بيانات فقرات هذه الماده بطلان صحيفه الدعوي متي تحققت الغايه منها وفق الماده (6) من هذا النظام. 39 │ 13- الدفع ببطلان صحيفه الدعوي يجب ابداؤه قبل اي طلب او دفاع في الدعوي وفق الماده (71). الماده الاربعون: ميعاد الحضور امام المحكمه العامه ثمانيه ايام علي الاقل من تاريخ تبليغ صحيفه الدعوي، ويجوز في حاله الضروره نقص هذا الميعاد الي اربع وعشرين ساعه. وميعاد الحضور امام المحكمه الجزييه ثلاثه ايام ويجوز في حاله الضروره نقص هذا الميعاد الي ساعه، بشرط ان يحصل التبليغ للخصم نفسه في حالتي نقص الميعاد، ويكون نقص الميعاد في الحالتين باذن القاضي، او رييس المحكمه المرفوعه اليها الدعوي. 40 │ 1- يحدد ميعاد الحضور امام المحكمه العامه في البلد التي ليس فيها محكمه جزييه حسب نوع القضيه. 40 │ 2- يتم تحديد مواعيد الجلسات من قبل مكتب المواعيد في المحكمه. 40 │ 3- اذا كان المدعي عليه خارج المملكه فيزاد علي المواعيد المنصوص عليها في هذه الماده ما جاء في الماده (22) ولايحتها. 40 │ 4- يرجع في تقدير الضروره المجيزه لنقص الميعاد الي ناظر القضيه، مثل: قضايا السجناء والقاصرين والمسافرين ونحوهم. 40 │ 5- نقص الميعاد لا يلزم ان يكون الي الحد الادني الذي نصت عليه الماده ولا يجوز النقص عنه. 40 │ 6- يشترط لانقاص الميعاد ان يتم تسليم صوره ورقه التبليغ لشخص المطلوب تبليغه او وكيله في الدعوي نفسها ولا يكتفي بغير ذلك. 40 │ 7- يكون انقاص الميعاد من قبل رييس المحكمه اذا كان ناظرا للقضيه. 0 │ 8- اذا كانت القضيه من القضايا المستعجله المنصوص عليها في الماده (234) فان ميعادها يكون اربعا وعشرين ساعه ويجوز في حال الضروره القصوي نقص ذلك الميعاد بامر من القاضي كما في الماده (235). 40 │ 9- المدد الوارده في هذه الماده لا تسري علي من تم تبليغه ولا علي المواعيد اللاحقه اثناء نظر القضيه. الماده الحاديه والاربعون: علي المدعي عليه في جميع الدعاوي عدا المستعجله والتي انقص ميعاد الحضور فيها ان يودع لدي المحكمه مذكره بدفاعه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بثلاثه ايام علي الاقل امام المحاكم العامه، وبيوم واحد علي الاقل امام المحاكم الجزييه. 41 │ 1- اذا نقص ميعاد الحضور او كانت الدعوي من الدعاوي المستعجله الوارده في الماده (234) فلا يلزم المدعي عليه بايداع مذكره بدفاعه. 41 │ 2- يراعي ما ورد في المواد (45 ،46 ،62) من هذا النظام. الماده الثانيه والاربعون: يقيد الكاتب المختص الدعوي في يوم تقديم الصحيفه في السجل الخاص بعد ان يثبت بحضور المدعي او من يمثله تاريخ الجلسه المحدده لنظرها في اصل الصحيفه، وصورها، وعليه في اليوم التالي علي الاكثر ان يسلم اصل الصحيفه وصورها الي المحضر او المدعي حسب الاحوال لتبليغها ورد الاصل الي اداره المحكمه. 42 │ 1- السجل الخاص الوارد في هذه الماده هو: دفتر قيد المواعيد في مكتب المواعيد بالمحكمه. 42 │ 2- يحيل الموظف المختص في مكتب المواعيد بعد تحديد الموعد الي مكتب المحضرين اصل صحيفه الدعوي وصورها، واصل التبليغ وصورته، ويبقي اصل الصحيفه في مكتب المحضرين وعند طلب المدعي القيام بتبليغ المدعي عليه فيسلم له مكتب المحضرين صوره الصحيفه، واصل التبليغ وصورته لتبليغ المدعي عليه، فاذا تم التبليغ احال مكتب المحضرين اصل صحيفه الدعوي واصل التبليغ الي مكتب القاضي المحال اليه الدعوي، وتسلم الي الموظف المختص. 42 │ 3- ليس للقاضي اعاده ما احيل اليه لعدم المراجعه قبل مضي شهر من تاريخ قيدها لديه الا اذا تعلقت بسجين فلا تزيد مده بقايها لعدم المراجعه علي خمسه عشر يوما. الماده الثالثه والاربعون: يقوم المحضر او المدعي حسب الاحوال بتبليغ الصحيفه الي المدعي عليه قبل تاريخ الجلسه، وبمقدار ميعاد الحضور. 43│ 1- يسلم المحضر او المدعي صوره صحيفه الدعوي وصوره ورقه التبليغ الي المدعي عليه او الي من نص عليه في المادتين (18 ،15). 43 │ 2- يلزم المحضر او المدعي تسليم صوره ورقه التبليغ وصوره صحيفه الدعوي للمدعي عليه قبل المواعيد المنصوص عليها في الماده (40). الماده الرابعه والاربعون: لا يترتب علي عدم مراعاه المقرر في الماده السابقه او عدم مراعاه ميعاد الحضور بطلان صحيفه الدعوي، وذلك من غير اخلال بحق الموجه اليه التبليغ في التاجيل لاستكمال الميعاد. 44 │ 1- اذا حصل التبليغ في اقل من مده الميعاد المحدده في الماده (40) فعلي المطلوب حضوره المثول امام المحكمه في الموعد المحدد وله ان يطلب اكمال مده الميعاد النظاميه في حقه. الماده الخامسه والاربعون: اذا حضر المدعي والمدعي عليه امام المحكمه من تلقاء نفسيهما ولو كانت الدعوي خارج اختصاصها المكاني وطلبا سماع خصومتهما فتسمع المحكمه الدعوي في الحال ان امكن والا حددت لها جلسه اخري. 45 │ 1- يشترط ان تكون الدعوي داخله في الاختصاص النوعي للحكمه. الباب الرابع حضور الخصوم وغيابهم الفصل الاول الحضور والتوكيل في الخصومه الماده السابعه والاربعون: في اليوم المعين لنظر الدعوي يحضر الخصوم بانفسهم او من ينوب عنهم، فاذا كان النايب وكيلا تعين كونه ممن له حق التوكيل حسب النظام. 47 │ 1- تراعي احكام نظام المحاماه في التوكيل علي المرافعه. 47 │ 2- النايب في الخصومه هو: الوكيل او الولي او الوصي ونحوهم. 47 │ 3- تكون النيابه عن الخصم بوثيقه صادره من جهه رسميه مختصه او بما يقرره الموكل في ضبط القضيه وفق ما جاء في الماده (48). 47 │ 4- اذا تعدد الوكلاء في الخصومه عن احد طرفي الدعوي جاز لكل واحد منهم الحضور عن موكله سواء اكان في اول الدعوي ام في اثنايها ما لم ينص في الوكاله علي غير ذلك او يؤدي تعاقبهم الي اعاقه سير الدعوي. 47 │ 5 - لا يوكل النايب غيره ما لم ينص علي حقه في التوكيل. 47 │ 6 - ممثلو الجهات الحكوميه يكتفي بتفويضهم بخطاب رسمي من صاحب الصلاحيه الي المحكمه التي تقام لديها الدعوي. 47 │ 7- التوكيل عن الشركات يكون بوكاله شرعيه من المفوض بذلك وفق عقد الشركه المعتمد. الماده الثامنه والاربعون: يجب علي الوكيل ان يقرر حضوره عن موكله، وان يودع وثيقه وكالته لدي الكاتب المختص، وللمحكمه ان ترخص للوكيل عند الضروره بايداع الوثيقه في ميعاد تحدده، علي الا يتجاوز ذلك اول جلسه للمرافعه، ويجوز ان يثبت التوكيل في الجلسه بتقرير يدون في محضرها، ويوقعه الموكل او يبصمه بابهامه. 48 │ 1- الكاتب المختص هو: الكاتب في مكتب مواعيد المحكمه. 48 │ 2- يقرر الوكيل حضوره عن موكله ويودع وثيقه وكالته عن مراجعته المحكمه للمره الاولي. 48 │ 3- يكتفي بايداع صوره عن الوكاله مصدقه من مصدرها او من القاضي ناظر القضيه وفق الماده (20) من نظام المحاماه. 48 │ 4- اذا لم يقدم الوكيل وكالته في اول جلسه حضرها ففي هذه الحال ان كان وكيلا عن المدعي فيعتبر المدعي في حكم الغايب ويعامل وفق الماده (53) وان كان وكيلا عن المدعي عليه فيؤجل الي جلسه ثانيه ليحضر الوكاله ويفهم بذلك ويدون في ضبط الدعوي فاذا تخلف عن الحضور او لم يحضر الوكاله فيعامل وفق الماده (55). 48 │ 5- اذا قدم الوكيل وكاله لا تخوله الاجراء المطلوب ففي هذه الحال ان كان وكيلا عن المدعي في فهمه القاضي باكمال المطلوب فان لم يكمل المطلوب في الجلسه اللاحقه فيعامل وفق الماده (53) وان كان وكيلا عن المدعي عليه فيفهمه القاضي باكمال المطلوب من قبل موكله، وانه اذا لم يقدم وكاله مكتمله في الجلسه المحدده فيعتبر في حكم الغايب ويعامل وفق الماده (55). الماده التاسعه والاربعون: كل ما يقرره الوكيل في حضور الموكل يكون بمثابه ما يقرره الموكل نفسه، الا اذا نفاه اثناء نظر القضيه في الجلسه نفسها، واذا لم يحضر الموكل فلا يصح من الوكيل الاقرار بالحق المدعي به. او التنازل، او الصلح، او قبول اليمين، او توجيهها، او ردها، او ترك الخصومه، او التنازل عن الحكم كليا او جزييا او عن طرق الطعن فيه، او رفع الحجر، او ترك الرهن مع بقاء الدين او الادعاء بالتزوير ما لم يكن مفوضا تفويضا خاصا في الوكاله. 49 │ 1- علي ناظر القضيه ان يسال الموكل عما قرره وكيله ان كان الموكل حاضرا في الجلسه. 49 │ 2- الوكاله تبقي ساريه المفعول ما لم تقيد بزمن او عمل او تنفسخ بسبب شرعي، وللقاضي ع ند الاقتضاء التاكد من سريان مفعولها او طلب تجديدها. 49 │ 3- النايب لا يمثل من هو نايب عنه الا فيما هو مفوض فيه. الماده الخمسون: لا يحول اعتزال الوكيل او عزله بغير موافقه المحكمه دون سير الاجراءات الا اذا ابلغ الموكل خصمه بتعيين بديل عن الوكيل المعتزل او المعزول او بعزمه علي مباشره الدعوي بنفسه. 50 │ 1- يستمر السير في الاجراءات في حال اعتزال الوكيل او عزله بغير موافقه المحكمه اذا ابلغ الموكل خصمه بتعيين بديل عن الوكيل المعتزل او المعزول او بعزمه علي مباشره الدعوي بنفسه. │ 2- اذا قام الموكل بعزل الوكيل اثناء نظر الدعوي فعليه تعيين وكيل اخر خلال خمسه عشر يوما من هذا العزل او مباشره الدعوي بنفسه ما لم تكن الدعوي قد تهيات للحكم فلا تنقطع الخصومه، وعلي المحكمه البت فيها وفق الماده (84) واذا حصل هذا الاعتزال او العزل بدون موافقه المحكمه فيستمر السير في الاجراءات. 50 │ 3- اذا ظهر انفساخ الوكاله بوفاه الموكل او الوكيل او فقد احدهما اهليته او نحو ذلك فللقاضي سحب اصل الوكاله وبعثها لمصدرها للتهميش عليها بالالغاء. الماده الحاديه والخمسون: اذا ظهر للمحكمه من احد الوكلاء كثره الاستمهالات بحجه سؤال موكله بقصد المماطله فلها حق طلب الموكل بالذات لاتمام المرافعه. 51 │ 1- اذا ظهر للقاضي ناظر القضيه كثره الاستمهال من الوكيل بقصد المماطله فللقاضي منعه من الاستمرار في الدعوي المقامه لديه ليتولاها الموكل بنفسه او يوكل اخر. 51 │ 2- للقاضي رفض طلب الوكيل الاستمهال لسؤال موكله اذا ظهر عدم الجدوي من طلبه ويدون ذلك في ضبط القضيه. 1 │ 3- يرجع في تقدير كثره الاستمهال الي القاضي ناظر القضيه. الماده الثانيه والخمسون: لا يجوز للقاضي ولا للمدعي العام ولا لاحد من العاملين في المحاكم ان يكون وكيلا عن الخصوم في الدعوي ولو كانت مقامه امام محكمه غير المحكمه التابع لها، ولكن يجوز لهم ذلك عن ازواجهم واصولهم وفروعهم ومن كان تحت ولايتهم شرعا. الفصل الثاني غياب الخصوم او احدهم الماده الثالثه والخمسون: اذا غاب المدعي عن جلسه من جلسات المحاكمه ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمه تشطب الدعوي وله بعد ذلك ان يطلب استمرار النظر فيها حسب الاحوال، وفي هذه الحاله تحدد المحكمه جلسه لنظرها وتبلغ بذلك المدعي عليه، فاذا غاب المدعي ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمه تشطب الدعوي ولا تسمع بعد ذلك الا بقرار يصدره مجلس القضاء الاعلي بهييته الدايمه. 53 │ 1- يعد المدعي غايبا اذا حضر قبل نهايه الجلسه باقل من نصف ساعه ولم تكن الجلسه منعقده وفق ما تضمنته الماده (57). 53 │ 2- تشطب الدعوي لغياب المدعي بعد انتهاء المده المحدده للجلسه. 53 │ 3- تقدير العذر المقبول لناظر القضيه. 53 │ 4- يكون رفع المعامله لمجلس القضاء الاعلي من المحكمه مباشره مرافقا لها صوره الضبط. 53 │ 5- اذا صدر قرار من مجلس القضاء الاعلي بهييته الدايمه بسماع الدعوي المشطوبه للمره الثانيه ثم شطبت بعد ذلك فلا تسمع بعد شطبها الا بقرار من مجلس الاعلي بهييته الدايمه، وبعد اخذ التعهد علي المدعي من قبل ناظر القضيه بعدم تكرار ما حصل منه. 53 │ 6- لا يؤثر شطب القضيه علي اجراءاتها السابقه بل يبني علي ما سبق ضبطه فيها متي اعيد السير فيها. الماده الرابعه والخمسون: في الحالتين المنصوص عليهما في الماده السابقه اذا حضر المدعي عليه في الجلسه التي غاب عنها المدعي فله ان يطلب من المحكمه عدم شطب الدعوي والحكم في موضوعها اذا كانت صالحه للحكم فيها. وفي هذه الحاله علي المحكمه ان تحكم فيها ويعد هذا الحكم غيابيا في حق المدعي. 54 │ 1- تكون الدعوي صالحه للحكم بعد ضبط اقوال الخصوم وطلباتهم الختاميه مع توفر اسباب الحكم فيها وفق الماده (85). 4 │ 2- يكون الحكم حال غياب المدعي خاضعا لتعليمات التمييز ما لم يحكم بكل طلباته وفق الماده (174). الماده الخامسه والخمسون: اذا غاب المدعي عليه عن الجلسه الاولي فيؤجل النظر في القضيه الي جلسه لاحقه يبلغ بها المدعي عليه، فان غاب عن هذه الجلسه او غاب عن جلسه اخري دون عذر تقبله المحكمه فتحكم المحكمه في القضيه، ويعد حكمها في حق المدعي عليه غيابيا ما لم يكن غيابه بعد قفل باب المرافعه في القضيه فيعد الحكم حضوريا. 55 │ 1- اذا تبغ المدعي عليه لشخصه، او وكيله الشرعي في القضيه نفسها، بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه للمحكمه قبل الجلسه، فيعد الحكم في حقه حضوريا، سواء اكان غيابه قبل قفل باب المرافعه، ام بعده. 55 │ 2- اذا كان التبليغ للمدعي عليه لغير شخصه، وفق المادتين: (15،18) ولم يحضر، فيؤجل النظر في القضيه الي جلسه لاحقه، ويعاد التبليغ، فان غاب عن هذه الجلسه، او جلسه اخري دون عذر تقبله المحكمه فتحكم القضيه، ويعد الحكم في حق المدعي عليه غيابيا ما لم يكن غيابه بعد قفل باب المرافعه فيعد الحكم حضوريا؛ ويخضع الحكم في الحالين لتعليمات التمييز. 55 │ 3- يلزم تدوين مضمون محضر التبليغ في ضبط القضيه قبل الحكم فيها غيابيا. 55 │ 4- اذا توجهت اليمين علي المدعي عليه بعد سماع الدعوي فيبلغ بذلك حسب اجراءات التبليغ، ويشعر بوجوب حضوره لاداء اليمين وانه اذا تخلف بغير عذر تقبله المحكمه عد ناكلا وسوف يقضي عليه بالنكول وذلك وفق الماده (109). اما ان كان له عذر يمنعه من الحضور تقبله المحكمه فيعامل وفق الماده (110). الماده السادسه والخمسون: اذا تعدد المدعي عليهم، وكان بعضهم قد اعلن لشخصه وبعضهم الاخر لم يعلن لشخصه، وتغيبوا جميعا او تغيب من لم يعلن لشخصه، وجب علي المحكمه في غير الدعاوي المستعجله تاجيل نظر الدعوي الي جلسه تاليه يعلن المدعي بها من لم يعلن لشخصه من الغايبين، ويعد الحكم في الدعوي حكما حضوريا في حق المدعي عليهم جميعا. 6 │ 1- يقصد بتعدد المدعي عليهم في الدعوي الواحده اذا كانوا شركاء فيما بينهم في اموال ثابته او منقوله بحيث يكون الحكم لاحدهم او عليه حكما للجميع او عليهم. 56 │ 2- الاعلان للشخص في هذه الماده يكون بتبليغ الموعد له مباشره او بوساطه وكيله الشرعي في القضيه نفسها، ولا يعتبر تبليغ المقيمين معه اعلانا لشخصه. 56 │ 3- اذا كان الاعلان لشخص بعض المدعي عليهم في القضايا المستعجله المنصوص عليها في المواد (233-245) ولم يحضر منهم احد فعلي القاضي نظر الدعوي والحكم فيها. 56 │ 4- كل حكم حصل في غياب المحكوم عليه يخضع لتعليمات التمييز سواء اعتبر الحكم حضوريا ام غيابيا، فاذا اعتبر الحكم غيابيا فالغايب علي حجته اذا حضر. 56 │ 5- يكون الحكم الحضوري في هذه الماده قطعيا بتصديقه من محكمه التمييز وغير قابل لالتماس اعاده النظر فيه بسبب غياب المحكوم عليهم او بعضهم. 56 │ 6- اذا تغيب من اعلن لشخصه وحضر من لم يعلن لشخصه فعلي المحكمه نظر القضيه والحكم فيها. الماده السابعه والخمسون: في تطبيق الاحكام السابقه لا يعد غايبا من حضر قبل الميعاد المحدد لانتهاء الجلسه بثلاثين دقيقه، علي انه اذا حضر والجلسه لازالت منعقده فيعد حاضرا. الماده الثامنه والخمسون: يكون للمحكوم عليه غيابيا خلال المده المقرره في هذا النظام المعارضه في الحكم لدي المحكمه التي اصدرته، ويجوز له ان يطلب من المحكمه الحكم علي وجه السرعه بوقف نفاذ الحكم مؤقتا. ويوقف نفاذ الحكم الغيابي اذا صدر حكم من المحكمه يوقف نفاذه او صدر حكم منها معارض للحكم الغيابي يقضي بالغايه. 58 │ 1- يثبت للمحكوم عليه غيابيا مع الاعتراض امران هما: ا- طلب وقف نفاذ الحكم وله حكم القضاء المستعجل وفق الفقره (ز) من الماده (234)، وينظره مصدر الحكم او خلفه. ب- طلب التماس اعاده النظر في الحكم الصادر ضده غيابيا بعد اكتسابه القطعيه وفق الفقره (و) من الماده (192) ويرفعه الي محكمه التمييز وفقا للماده (194). 58 │ - يكون الحكم الغيابي موقوفا في حالين هما: ا- صدور حكم بوقف نفاذه من القاضي بطلب المحكوم عليه. ب- صدور حكم معارض له يلغيه. 58 │ 3- يبدا الميعاد الاعتراض علي الحكم الغيابي من تاريخ تبليغه الي الشخص المحكوم عليه او وكيله وفق الماده (176). الباب الخامس اجراءات الجلسات ونظامها الفصل الاول اجراءات الجلسات الماده التاسعه والخمسون: علي كاتب الضبط ان يعد لكل يوم قايمه بالدعاوي التي تعرض فيه مرتبه بحسب الساعه المعينه لنظرها، وبعد عرض القايمه علي القاضي تعلق صورتها في اللوحه المعده لذلك علي باب قاعه المحكمه قبل بدء الدوام بيوم. 59 │ 1- يكون عدد الجلسات ستا في كل يوم علي الاقل. 59 │ 2- تعلق صوره قايمه الدعاوي في المكان المعد لجلوس الخصوم التابع للمكتب القضايي. 59 │ 3- قايمه الدعاوي تشمل: اسم المدعي والمدعي عليه كاملا، ووقت الجلسه وللقاضي عدم ذكر الاسم كاملا اذا اقتضت المصلحه ذلك. الماده الستون : ينادي علي الخصوم في الساعه المعينه لنظر قضيتهم. الماده الحاديه والستون: تكون المرافعه علنيه الا اذا راي القاضي من تلقاء نفسه او بناء علي طلب احد الخصوم اجراءها سرا محافظه علي النظام، او مراعاه للاداب العامه، او الحرمه الاسره. الماده الثانيه والستون : تكون المرافعه شفويه، علي ان ذلك لا يمنع من تقديم الاقوال او الدفوع في مذكرات مكتوبه تتبادل صورها بين الخصوم، ويحفظ اصلها في ملف القضيه مع الاشاره اليها في الضبط، وعلي المحكمه ان تعطي الخصوم المهل المناسبه للاطلاع علي المستندات والرد عليها كلما اقتضت الحال ذلك. 62 │ 1- يجب ضبط كل ما يدلي به الخصوم شفويا مما له علاقه بالدعوي. 62 │ 2- يجب ان تكون المذكرات المقدمه اثناء الترافع بخط واضح وان تكون مؤرخه وموقعه من مقدمها. 62 │ 3- يرصد في الضبط ما اشتملت عليه المذكرات من اقول او دفوع مؤثره في القضيه. الماده الثالثه والستون: علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه، وليس له ردها لتحريرها ولا السير فيها قبل ذلك. 63 │ 1- اذا امتنع المدعي عن تحرير دعواه او عجز عنه فعلي القاضي ان يحكم بصرف النظر عن الدعوي حتي تحريرها ويعامل من لم ينقع بتعليمات التمييز. 63 │ 2- اذا حرر المدعي دعواه يعد صدور الحكم بصرف النظر عنها لامتناعه او عجزه فان المختص بنظرها هو القاضي الذي اصدر ذلك الحكم او خلفه ولو بعد تصديق الحكم بصرف النظر من محكمه التمييز. الماده الرابعه والستون: اذا امتنع المدعي عليه عن الجواب كليا، او اجاب بجواب غير ملاق للدعوي، كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثا في الجلسه نفسها فاذا اصر علي ذلك عده ناكلا بعد انذاره، واجري في القضيه ما يقتضيه الوجه الشرعي. 64 │ 1- الانذار ان يقول القاضي للمدعي عليه اذا لم تجب علي دعوي المدعي جعلتك ناكلا وقضيت عليك ويكرر ذلك عليه ثلاثا، ويدونه في ضبط القضيه فان اجاب والا عده القاضي ناكلا واجري ما لزم شرعا. الماده الخامسه والستون: اذا دفع احد الطرفين بدفع صحيح وطلب الجواب من الطرف الاخر فاستمهل لاجله فللقاضي امهاله متي راي ضروره ذلك، علي انه لا يجوز تكرار المهله لجواب واحد الا لعذر شرعي يقبله القاضي. 65 │ 1- تشمل هذه الماده طلب الامهال للجواب علي اصل الدعوي. 65 │ 2- يرجع في تقدير الضروره، وشرعيه العذر الي ناظر القضيه. 65 │ 3- يدون في ضبط القضيه طلب الامهال والاعذار المقدمه من احد الطرفين، وقدر المهله المعطاه للمستمهل. الماده السادسه والستون: يقفل باب المرافعه بمجرد انتهاء الخصوم من مرافعتهم، ومع ذلك فللمحكمه قبل النطق بالحكم ان تقرر من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم فتح باب المرافعه واعاده قيد الدعوي في جدول الجلسات، وذلك لاسباب مبرره. 66 │ 1- يقصد بقفل باب المرافعه تهيؤ الدعوي للحكم فيها وذلك بعد ابداء الخصوم اقوالهم وطلباتهم الختاميه في جلسه المرافعه وفق ما جاء في الماده (85). 66 │ 2- اذا قرر احد المتداعيين عجزه عن البينه ثم احضرها، فعلي القاضي سماعها، خلال نظر الدعوي وحتي تصديق الحكم. 66 │ 3- يلزم بيان اسباب فتح باب المرافعه بعد قفلها في الضبط. الماده السابعه والستون: للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر المحاكمه، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك. 67 │ 1- اذا حصل الاتفاق قبل ضبط الدعوي فيلزم رصد الدعوي والاجابه قبل تدوين الاتفاق لكونه نشا بعد نزاع، مع مراعاه ان يكون اصل الدعوي من اختصاص القاضي ولو كان مضمون الاتفاق من اختصاص محكمه اخري. 67 │ 2- اذا طلب وكلاء الخصوم تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح فيلزم كونهم مفوضين في ذلك في وكالاتهم وفق ما جاء في الماده (49) 67 │ 3- اذا ثبت للقاضي ان الاتفاق المقدم من الخصوم في كذب او احتيال فيرد الاتفاق وفق ما تقتضيه الماده (4). الماده الثامنه والستون: يقوم كاتب الضبط تحت اشراف القاضي بتدوين وقايع المرافعه في دفتر الضبط، ويذكر تاريخ وساعه افتتاح كل مرافعه، وساعه اختتامها، واسم القاضي، واسماء المتخاصمين، او وكلاتهم، ثم يوقع عليه القاضي وكاتب الضبط ومن ذكرت اسماؤهم فيه، فان امتنع احدهم عن التوقيع اثبت القاضي ذلك في ضبط الجلسه. 68 │ 1- القاضي هو الذي يتولي سماع الدعوي والاجابه وجميع اقوال الخصوم ودفوعهم واخذ شهادات الشهود بنفسه ولا يجوز لكاتب الضبط ان ينفرد بشيء من ذلك. 68 │ 2- اذا كان احد الخصوم لا يستطيع الكتابه فيكتفي ببصمه ابهامه. 68 │ 3- اذا امتنع احد الخصوم عن التوقيع في غير جلسه الحكم فيدون القاضي ذلك في الضبط ويشهد عليه ويستمر في سير الاجراءات. 68 │ 4- اذا امتنع المحكوم عليه عن التوقيع في الضبط علي القناعه بالحكم او عدمها فيدون القاضي ذلك في الضبط، ويشهد عليه، واذا حضر قبل انتهاء المده المنصوص عليها في الماده ( 187) فيمكن من التوقيع علي القناعه او عدمها في الضبط وفي حال عدم القناعه يعطي صوره من صك الحكم لتقديم اللايحه الاعتراضيه خلال المده المتبقيه من مده الاعتراض، والا سقط حقه في طلب التمييز واكتسب الحكم القطعيه، ويلحق ذلك في الضبط وصك الحكم الفصل الثاني نظام الجلسه الماده التاسعه والستون: ضبط الجلسه وادارتها منوطان برييسها، وله في سبيل ذلك ان يخرج من قاعه الجلسه من يخل بنظامها فان لم يمتثل كان للمحكمه ان تحكم علي الفور بحبسه مده لا تزيد علي اربع وعشرين ساعه، ويكون حكمها نهاييا، وللمحكمه ان ترجع عن ذلك الحكم. 69 │ 1- للقاضي الذي ينظر الدعوي منفردا ما لرييس الجلسه من الاختصاص المنصوص عليه في هذه الماده. 69 │ 2- الحكم بالحبس اربعا وعشرين ساعه او اقل يدون في ضبط القضيه وينظم في قرار دون تسجيل ويبعث للجهه المختصه لتنفيذه، مع الاحتفاظ بصوره عنه في المحكمه. 69 │ 3- اذا حصل في جلسه من الجلسات واقعه تستوجب عقوبه احد الحاضرين سوي ما يخل بنظام الجلسه فيعد القاضي محضرا بذلك ويكتب باحالته مع المدعي العام لمحاكمته لدي المحكمه المختصه. 69 │ 4- من حصل منه الاخلال بنظام الجلسات من المحامين فان مجازاته بالعقوبه المنصوص عليها في هذه الماده لا يمنع من تطبيق العقوبات عليه الوارده في نظام المحاماه. الماده السبعون: الرييس هو الذي يتولي توجيه الاسيله الي الخصوم والشهود، وللاعضاء المشتركين معه في الجلسه والخصوم ان يطلبوا منه توجيه ما يريدون توجيهه من اسيله متصله بالدعوي. الباب السادس الدفوع والادخال والتدخل والطلبات العارضه الفصل الاول الدفوع الماده الحاديه والسبعون: الدفع ببطلان صحيفه الدعوي او بعدم الاختصاص المحلي او باحاله الدعوي الي محكمه اخري لقيام النزاع ذاته امامها او لقيام دعوي اخري مرتبطه بها يجب ابداؤه قبل اي طلب او دفاع في الدعوي، والا سقط الحق فيما لم يبد منها. 71 │ 1- اذا ابدي الخصم اكثر من دفع مما ورد في هذه الماده فله التمسك بها في وقت واحد وبيان وجه كل دفع علي حده، شرط ابدايها قبل اي طلب، او دفاع في الدعوي. 71 │ 2- الارتباط في هذه الماده هو: اتصال الدعوي اللاحقه بالسابقه في الموضوع او السبب ولا يلزم اتحادهما في المقدار. 71 │ 3- لا يمنع شطب الدعوي ان تكون سابقه للدعوي اللاحقه. 71 │ 4- يشترط ان تكون السابقه قد رفعت لمحكمه مختصه. الماده الثانيه والسبعون: الدفع بعدم المحكمه النوعي، او الدفع به بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذلك الدفع بعدم سماع الدعوي تحكم به المحكمه من تلقاء نفسها، ويجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي. الماده الثالثه والسبعون: تحكم المحكمه في الدفوع علي استقلال، ما لم تقرر ضمه الي موضوع الدعوي، وعنديذ تبين ما حكمت به في كل من الدفع والموضوع. 73 │ 1- المراد بالدفوع المذكوره هنا هي: ما نص عليه في المادتين (71 ،72). 73 │ 2- ضم الدفع اعلي الموضوع لا يمنع من قبول الدفع او رده وعلي المحكمه بيان اسباب ذلك في الحكم. الماده الرابعه والسبعون: يجب علي المحكمه اذا حكمت بعدم اختصاصها ان تحيل الدعوي الي المحكمه المختصه وتعلم الخصوم بذلك. 74 │ 1- لا يحكم القاضي بعدم الاختصاص الا بعد تحقق التدافع. 74 │ 2- اذا تحقق التدافع في نظر الدعوي فعلي التفصيل الاتي: ا- اذا كان التدافع بين قضاه المحكمه الواحده، او بين رييس المحكمه واحد قضاتها، او بين محكمتين تابعتين لجهه قضاييه واحده، فعلي من احيلت اليه اولا، ثم اعيدت اليه ثانيا ولم يقتنع باختصاصه بها ان يصدر قرارا بصرف النظر بعدم اختصاصه، وعليه ان يرفع القرار وصوره ضبطه واوراق المعامله الي محكمه التمييز، للفصل في ذلك، وما تقرره يلزم العمل به، ويعلم القاضي الخصوم بذلك. ب- اذا كان التدافع بين محكمه وجهه قضاييه اخري فيطبق بشانه مقتضي المادتين (28-29) من نظام القضاء الصادر عام 1395 ه. ج- اذا كان التدافع بين المحكمه وكتابه العدل، او بين القاضي وكاتب العدل فترفع المعامله لوزاره العدل للبت فيه. وما يتم التوجيه به يعتبر منهيا للتدافع. 74 │ 3- اذا حصل تدافع بين دواير محكمه التمييز او بين قضاتها فيفصل فيه رييس محكمه التمييز، وما يقرره يلزم العمل به. الفصل الثاني الادخال والتدخل الماده الخامسه والسبعون: للخصم ان يطلب من المحكمه ان تدخل في الدعوي من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها وتتبع في اختصامه الاوضاع المعتاده في التكليف بالحضور. وتحكم المحكمه في موضوع طلب الادخال والدعوي الاصليه بحكم واحد كلما امكن ذلك، والا فصلت المحكمه في موضوع طلب الادخال بعد الحكم في الدعوي الاصليه. 75 │ 1- طلب الادخال من اي من المتداعيين يكون كتابه او مشافهه اثناء الجلسه وفق الماده (77). 75 │ 2- يقصد بمن يصح اختصامه في القضيه عند رفعها من يصح كونه مدعيا او مدعي عليه ابتداء ويشترط ان يكون هناك ارتباط بين طلبه والدعوي الاصليه. 75 │ 3- لا يقبل طلب الادخال بعد قفل باب المرافعه وفق الماده (77). 75 │ 4- اذا اجلت المحكمه في موضوع طلب الادخال بعد الحكم في الدعوي الاصليه فيكون الحكم فيه من قبل ناظر الدعوي الاصليه او خلفه. الماده السادسه والسبعون: للمحكمه من تلقاء نفسها ان تامر بادخال من تري ادخاله في الحالات الاتيه: ا- من تربطه باحد الخصوم رابطه تضامن او حق او التزام لا يقبل التجزيه. ب- الوارث مع المدعي او المدعي عليه، او الشريك علي الشيوع لاي منهما اذا كانت الدعوي متعلقه بالتركه في الحاله لاولي، او بالشيوع في الحاله الثانيه ج- من قد يضار بقيام الدعوي او بالحكم فيها اذا بدت للمحكمه دلايل جديه علي التواطؤ، او الغش، او التقصير، من جانب الخصوم. وتعيين المحكمه ميعادا لحضور من تامر بادخاله، وتضيع الاوضاع المعتاده في التكليف بالحضور. 76 │ 1- لناظر الدعوي ان يامر بادخال من يري في ادخاله مصلحه واظهارا للحقيقه. 76 │ 2- اذا راي ناظر الدعوي ادخال من يقيم خارج ولايته المكانيه، فله ان يستخلف محكمه مقر اقامته. 76 │ 3- ليس للمحكمه الجزييه ادخال من تكون الدعوي ضده خارج اختصاصها النوعي. 76 │ 4- اذا لم يمكن للمحكمه الجزييه الحكم في القضيه الا بادخال طرف ثالث لا تختص بنظر الدعوي ضده اختصاصا نوعيا فعليها احاله الدعوي الاصليه وطلب الادخال الي المحكمه العامه. 76 │ 5- للمحكمه ابعاد من رات ادخاله، ولمن ابعدته المحكمه طلب التدخل، كما للخصم طلب ادخاله. 76 │ 6- اذا اقيمت دعوي علي شخص بعين تحت يده ثم ادعي تبعه العين بعد تبليغه باقامه الدعوي كلف باحضار المشتري فان صادقه المشتري حل محله في الدعوي، واستمر القاضي في نظر القضيه ولو كان المشتري يقيم في بلد اخر. 76 │ 7- اذا توجه الحكم في قضيه ضد بيت مال المسلمين، فللمحكمه ادخال مندوب من قبل وزاره الماليه والاقتصاد الوطني للدفاع عن بيت المال حسب التعليمات المنظمه لذلك، ورفع الحكم الي محكمه التمييز. 76 │ 8- اذا كان المبلغ المدعي عليه به محفوظا لدي بيت مال المحكمه وتوجه الحكم به، فللمحكمه ادخال مامور بيت مال المحكمه والحكم عليه، ورفع الحكم الي محكمه التمييز الا ما استثني من الفقرتين (ا- ب) من الماده (179). الماده السابعه والسبعون: يجوز لكل ذي مصلحه ان يتدخل في الدعوي منضما لاحد الخصوم او طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوي، ويكون التدخل بصحيفه تبلغ للخصوم قبل يوم الجلسه، او بطلب يقدم شفاها في الجلسه في حضورهم، ويثبت في محضرها ولا يقبل التدخل بعد اقفال باب المرافعه. 77 │ 1- يرجع في تقدير مصلحه المتدخل الي نظر القاضي. 77 │ 2- للمتدخل ساير الحقوق التي لاطراف الدعوي الاصليه. 77 │ 3- يشترط لتدخل ذي المصلحه طالبا الحكم لنفسه ان يكون هناك ارتباط بين طلبه والدعوي الاصليه. 77 │ 4- اذا كان التدخل مكتوبا فلا يلزم التقيد بالمدد المنصوص عليها او اجراءات التبليغ، بل يكفي ولو قبل يوم من الجلسه. الفصل الثالث الطلبات العارضه الماده الثامنه والسبعون: تقدم الطلبات العارضه من المدعي او المدعي عليه بصحيفه تبلغ للخصوم قبل يوم الجلسه، او بطلب يقدم شفاها في الجلسه في حضور الخصم، ويثبت في محضرها، ولا تقبل الطلبات العارضه بعد اقفال باب المرافعه. 78 │ 1- اذا قدم الطلب العارض وفق الاجراءات المعتاده لرفع الدعوي صار بذلك دعوي مستقله يلزم الحكم فيها، ولا يرد بالحكم في الدعوي الاصليه، بخلاف ما لو قدم مشافهه في الجلسه بحضور الخصوم فيكون تابعا للدعوي، يبقي ببقايها ويزول بزوالها. 8 │ 2- لكل من الخصمين تقديم الطلبات العارضه قبل قفل باب المرافعه. ويعود هذا الحق لهما متي ا …(121,227 more chars)