moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٧٧٢٩٩٥١٨٢لعام1448ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه بدعوي ذكر فيها: ان المدعي والمدعي عليه يحملان الصفه التجاريه ولقد اتفقت مع المدعي عليه في تاريخ ١٤٤١/٠٢/١٣ه الموافق ٢٠١٩/١٠/١٢م علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (ادويه) عدد (٥٠) (ادويه)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٢/١٣ه الموافق ٢٠١٩/١٠/١٢م بثمن اجمالي قدره (٣١,٨٥٤.٣٨) واحد وثلاثون الفا وثمان ميه واربعه وخمسون و ثمانيه وثلاثون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (بيع وتوريد ادويه ومنتجات طبيه ومستحضرات صيدلانيه بالاجل.)، , ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ وللاسباب الاتيه:(سداد ثمن مبيع). ٢- مصاريف تقاضي لقيام المدعي عليه ب عدم تسديد الثمن مما ادي الي (مصاريف تقاضي)، بمبلغ قدره (٦,٣٧٠.٠٠) سته الاف وثلاث ميه وسبعون .، وطالب ب: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٣١,٨٥٤.٣٨) واحد وثلاثون الفا وثمان ميه واربعه وخمسون و ثمانيه وثلاثون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦,٣٧٠.٨٧) سته الاف وثلاث ميه وسبعون و سبعه وثمانون هلله، وقدم سندا لطلبه: فاتوره بيع ممهوره ختم المدعي عليه وعليه عقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٤٤٨/٠١/١٦ه وملخصها (حضر وكيل المدعيه، في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم: (٨٢٢٧٤٩٣٧٢)، ولم تتقدم بعذر عن تخلفها، وعليه؛ وبناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه قررت المحكمه السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها، واستنادا علي ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وفي سبيل التحقق من المسايل الاوليه فقد سالت المحكمه وكيل المدعي عن دعواه؟ و عن حصر اسانيده علي الدعوي وعن الصلح بين الطرفين ؟ فاحال في الدعوي علي المذكره الوارده في النظام ونصها: "اولا: من الناحيه الشكليه لما كانت الدعوي ناشيه عن تعامل تجاري بين طرفين يحملان الصفه التجاريه، متعلق ببيع وتوريد ادويه ومنتجات طبيه ومستحضرات صيدلانيه بالاجل، فان الاختصاص النوعي ينعقد للمحكمه التجاريه استنادا الي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٨/١٥ه ثانيا: من الناحيه الموضوعيه تتحصل وقايع الدعوي في ان موكلتي والمدعي عليه يرتبطان بعلاقه تجاريه من خلال تعامل تجاري جري بموجبها توريد عدد (٥٠) من الادويه للمدعي عليه بتاريخ ١٣/٠٢/١٤٤١ ه الموافق ١٢/١٠/٢٠٠١٩ م، باجمالي مبلغ وقدره (٣١٨٥٤.٣٨). وقد قامت موكلتي بتوريد وتسليم كامل المبيع للمدعي عليه تسليما فعليا منتجا لكافه اثاره النظاميه، وفق الثابت بالمطابقه التجاريه المختومه والموقعه من المدعي عليه، بما يثبت استلامه للبضاعه محل المطالبه وانتفاعه منها دون الوفاء بالمقابل المالي لقاء توريد الادويه وعدم سداد المدعي عليه قيمه المبيع رغم استلامه الكامل للبضاعه وثبوت المديونيه في ذمته، الامر الذي اضطر موكلتي الي مطالبته وديا باللجوء الي المصالحه عبر منصه تراضي قبل اقامه الدعوي، الا ان المدعي عليه استمر في امتناعه ومماطلته دون مسوغ مشروع، مما الحق بموكلتي اضرارا ماليه مباشره تمثلت في تعطيل حقه وتحمله مصاريف التقاضي. ثالثا: الاسانيد النظاميه والفقهيه لما كانت الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٠٥ / ١٤٤٣ه ما نصه:" يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه. بالاضافه للماده (٣١٧) من نظام المعاملات المدنيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٩١) وتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٩ه قد نصت علي استحقاق الثمن بمجرد انعقاد البيع ما لم يوجد اتفاق او عرف يقضي بخلاف ذلك، كما نصت الماده (٣٤٥) من النظام ذاته علي التزام المشتري باداء الثمن المتفق عليه، وكان الثابت بالمطابقه الممهوره ختم وتوقيع المدعي عليه علي انه قد تسلم المبيع واستقر انتفاعه به، فان ذمته تكون مشغوله بقيمه المبيع المطالب بها. كما ان الماده (٣٢٤) من نظام المعاملات المدنيه قررت ان التسليم يتحقق بوضع المبيع تحت تصرف المشتري بما يتمكن معه من حيازته والانتفاع به، وهو ما تحقق يقينا محل الواقعه باستلام المدعي عليه للادويه محل الدعوي. كما ان الماده (١٢٠) من نظام المعاملات المدنيه اجازت المطالبه بالتعويض عن الاضرار التابعه للدعوي الاصليه، وحيث ان المدعي عليه تسبب بمماطلته وامتناعه عن الوفاء في تحميل موكلتي اضرارا ومصاريف ماليه، فان مسؤوليته عن التعويض تكون قايمه. كما قال ابن تيميه رحمه الله: (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطله حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل، اذا غرمه علي الوجه المعتاد) مجموع الفتاوي (٣٠/٢٥). ولما قرره اهل العلم من ان رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطله المدين اذا احوجه الي الشكايه (كشاف القناع ٣/٣٤٨). وتاسيسا علي ما سبق فاننا نطلب من فضيلتكم: ١- الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (٣١٨٥٤.٣٨) واحد وثلاثون الفا وثمان ميه واربعه وخمسون ريال و ثمانيه وثلاثون هلله قيمه ثمن المبيع المستحق. ٢- الزام المدعي عليه بتعويض موكلتي عن اضرار ومصاريف التقاضي بمبلغ وقدره ( ٦٣٧٠) سته الاف وثلاث ميه وسبعون, ولفضيلتكم خالص التقدير والاحترام، هكذا تضمنت. و عن حصر اسانيده علي الدعوي؟ حصرها فيما يلي (فاتوره بيع ممهوره ختم المدعي عليه))، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي. الاسباب: ولما كان المدعي يطلب في دعواه ب (الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٣١,٨٥٤.٣٨) واحد وثلاثون الفا وثمان ميه واربعه وخمسون و ثمانيه وثلاثون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦,٣٧٠.٨٧) سته الاف وثلاث ميه وسبعون و سبعه وثمانون هلله، ) واما عن طلبه بالسداد، وبما ان المدعي عليها تغيبت عن الحضور او من يمثلها شرعا رغم تبلغها مما يعد تفريطا منها للدفاع عن نفسها وفي انتظار المدعي عليها حتي تحضر او تجيب ضرر علي المدعيه ولما جاءت به الشريعه من رفع الضرر، وبناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، اما عن مطالبته بسداد الثمن وبناء علي ما قدمه وكيل المدعيه من مستندات، وبناء علي الماده (٢٩) من نظام الاثبات، فيكون الثابت للمحكمه استحقاق المدعيه لطلبها، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه، اما عن مطالبته بالتعويض فان اركان التعويض متمثله في الخطا والضرر والعلاقه السببيه ولم يقدم المدعي دليلا يمكن الاستناد عليه فيما يدعيه، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه ب ١-الزام شركه (...) هويه رقم (...) بدفع مبلغ قدره (٣١,٨٥٤.٣٨) واحد وثلاثون الفا وثمان ميه واربعه وخمسون ريال سعودي و ثمانيه وثلاثون هلله ل/ شركه (...) شركه شخص واحد هويه رقم (...). ٢-رفض طلب التعويض عن مصاريف التقاضي.