tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vtr 2021 386

gstc_gov_sa · decision · processed · 25 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/01 entity=legal_basis:royal_decree:01 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_decree:113/2 entity=legal_basis:royal_order:2500 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض entity=legal_basis:minister_decision:1035 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
ضريبه القيمه المضافه
| (VTR-2021-386) القرار رقم
| (V-23632-2020) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الرياض
المفاتيح:
اعاده تقييم - غرامه خطا في التقدير - غرامه تاخر في السداد - فواتير ضريبيه - تقييم نهاي
الملخص:
مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان اعاده تقييم الربع الثالث لعام ٢٠١٨ م، وغرامه الخطا في الاقرار - اسست المدعيه اعتراضها علي غرامه التاخر في السداد، وتطالب بالغاء قرار المدعي عليها والغاء جميع الغرامات.
اجابت الهييه بانه يفحص ما اقرت به المدعيه واتضح وجود مبيعات لم تفحص عنها،
وفيما يخص بند المشتريات المدعيه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه، قامت الهييه باستبعاد مشتريات بقيمه (٨,٢٣٦) ريال وذلك نتيجه عدم تضمين الفواتير الي اسم الشخص الخاضع للضريبه، ولعدم التزام المدعيه بشروط الفواتير الضريبه، وما يتعلق بالغرامات محل الاعتراض وبعد مراجعه اقرار المدعيه واصدار اشعار بالتقييم النهايي، تبين وجود اختلاف في قيمه الضريبه المستحقه والتي لم تسدد في المبعاد النظامي، وبناء علي ذلك تم فرض غرامه التاخر في السداد وغرامه الخطا في تقديم الاقرار - ثبت للدايره انه حصه اجراء المدعي عليها- مؤدي ذلك: رفض اعتراض المدعيه- اعتبار القرار نهاييا وواجب الفداد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (٢٣) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون
لدول الخليج العربيه الصادره بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم ٥١/١ و تاريخ
- الماده (٢١) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار
مجلس اداره الهييه العامه للزکاه والدخل رقم (٢٨٣٩) وتاريخ ١٤١٥٠١٥.
- الماده (الثانيه والاربعون) الفقره (الاولي) من نظام ضريبه القيمه المضافه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزکاه والدخل رقم (٢٨٣٩) وتاريخ
١٤١٢/١٢١٤
- الماده (٣٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره
الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (٣٨٣/١٢/١٤) وتاريخ ١٤١٣
- الماده (٣٠) المفرقه (٥) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه
الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (٢٨٣٩) وتاريخ
١٤٣٨/١٢/١٤
- الماده (١٥) البند رقم (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٥٠٠) وتاريخ: ١٤٤١/٠٤/٢١
- الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١

الوثايق:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، والله و صحبه ومن واله; وبعد:
للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الرياض، وذلك
لنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل وحيث استوفت
الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للرجين الضريبه
برقم (٢٠٠٠٠) بتاريخ (٢٠٠٠٠) بترقم
تتلخص وقايع هده الدعوي في ان شركه ... سجل تجاري رقم (...) تقدمت، بواسطه
... هويه وطنيه رقم (...) بصفته الممثل نظامي لها، بموجب عقد التاسيس، بالايحه
تضمنت اعتراهها علي قرار الهييه بشان اعاده تقييم الربع الثالث لعام ٢٠٠١ م،
وغرامه الخطا في الاقرار، وغرامه التاخر في السداد، وتطالب بالاغاء قرار المدعي
عليها والغاء جميع الغرامات.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها ااجبت بالاتي: «فيما يتعلق باعتراض
المدعيه علي تعديل بند المبيعات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه للربع
الثالث لعام ٢٠٠١ م، قدمت المدعيه اقراها الضريبي محل الاعتراض واستنادا الي
الفقره (١) من نظام ضريبه القيمه المضافه قررت الهييه فحص
ما اقرت به المدعيه واتضح وجود مبيعات لم تfصح عنها بقيمه (١٠٣،٩٤) ريال
وبمضلبه المدعيه عبر البريد الانكروني لتسبب فروق جماجيع الميزان فقد افادت
بان الرصيد الحاين في الحركه خلال الفتره الضريبه بقيمه (١٥،٨٧) ريال هو عباره
عن ايرادات بيع بطيخ وشمام، وعليه قامت الهييه باخضاع قيمه الايرادات بقيمه
(١١٩،٢٦١) ريال الي بند المبيعات الاساسيه، -٢، فيما يخص بند المشرايات المحليه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ م
(٨,٢٣٦) الخاضعه للضربه بالنسبه الاساسيه، قامت الهييه باستبعاد مشتريات بقيمه (٨,٢٣٦) ريال وذلك نتيجه عدم تضمين الفواتير الي اسم الشخص الخاضع للضربه، ولعدم التزام المديعه بشروط الفواتير الضربه الوارده بالفقره (٥) من الماده (٥٣) من اللازحه التنفيحه لنظام ضربه القيمه المضافه، ٣- قامت الهييه باعاده تقيم فتره الربع الثالث لعام ١٨٠٢ م وفتح حاله دحم جديده للمدعيه نتيجه تحقيق لوجود توريدات لم يتم الاقصاح عنها، وهي عباره توريدات مقدمه في مشروع تحسين وتجميل مداخل الدوادمي بقيمه (٣٥٥,٨٩,٦٠) ريال، حيث انه بمخاطبه المعينه عبر البرید الالكتروني عن وجود مستخلص رقم ٢ من مشروع تحسين وتجميل مداخل الدوادمي، اعداد بعد وجود مستخلص رقم ٢ لمشروع حيث ان المستخلص الاول هو المستخلص الوجود والذي تم اعتماد ذلك فتره الربع الرابع لعام ٢٠١٩ بالرجوع الي المستخلص والخاصه بفتره اعمال ١٨ مومين بها قيمه ضربه القيمه المضافه بمبلغ (١٧,٧٩٤,٧٨) ريال هو المستخلص والخاصه بفتره الربع الرابع لايرادات وليس عند اعتماد صرف المستخلص وعليه قامت الهييه باخضع قيمه الايرادات (٢٣) بقيمه (٣٥٥,٨٩٥,٦٥) ريال الي بند المبيعات الاساسيه استنادا علي الماده (٢٣) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، ٤٠ ومما يتعلق بالغرامات محل الاعتراض وبعد مراجعه اقرار المعنيه واصدار اشعار بالتقييم النهايي، تبين وجود اختلاف في قيمه الضريبه المستحقه والتي لم تسدد في الميعاد النظامي، وبناء علي ذلك تم فرض غرامه التاخر في السداد وغرامه الخطا في تقديم الاقرار، وتطلب رد دعوي المدييه». انتهي ردها.
وفي يوم التثنين بتاريخ ١٤٤١٠/٧/١ اهداف الموافق ٢٠٢١/٠٢٢، افتتحت الجلسه والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي ما جاء في البند (ثانيا) من الماده (الخامسه عشره) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢ اجراات العامه للزكاه والدخل، وحيث ان الحاضر عن المديعه رقم (...) بصفته هوييه مثلنا للهييه العامه للزكاه والدخل، وحيث ان الحاضر عن المديعه لم يثبت حده تمثيله لها وحيث طلبت الدايره منه تقدم ما يثبت حده تمثيله للعديعه وعلي ان تقدم المدعي عليهها رود woوعي علي الدعوي، وقررت الدايره التاجيل الي جلسه ٢٠١١/٠٣/١٤ ومرت اذارعه الوضعي علي الدعوي، وقررت الدايره
وفي يوم الاحد بتاريخ ١٤٤١/٠٨/٠١ ه الموافق ٢٠١١/٠٣/١٤ افتت الحسسه
والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا
علي ما جاء في البند (ثانيا) من الماده (الخامسه عشره) من قواعد عمل لجان
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤)
و تاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١١ احد بمناداه علي اطراف الدعوي حضر ... (سعودي الجنسيه)
بموجب هويه وطنيه رقم ( ...) و比亚فه مديرا عن الشركه المديعه بموجب سل
تجاري رقم ( ...) وحضرت ... (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم ( ...)
بصفتها ممليه للهييه العامه للزکاه والدخل، وسبقال وكيل المدعيه عن دعواه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
اجب وفقا لما جاء في للايحه المقدمه للامانه العامه للجان الضريبه والTMSسك
بما ورد فيها وسبال متمله المدعي عليها عن ردها اجابت بالTMSسك بما جاء في
مذكره الرد بناء عليه قررت الدايره التاجيل الي ٢٠١١/٤/١١ الساعه مرابعه مساء،
علي ان تودع المديعه مدكترها بتاريخ ١٨/١٠/٢٠١٢ موعلي ان تطلع المدعي عليها
علي مذكره المديعه وتقديم ردها قبل تاريخ ٢٠١١/٠٣/٢٢
وفي يوم الاحد بتاريخ ١٤٤١١ ه الموافق ١١٠١، افتحت الجلسه والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا علي ما جاء في البند (ثانيا) من الماده (الخامسه عشريه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١١ ه وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر .... (سعودي خضر ...) يكتفي بما قدمه (ب) بصفته تجاري رقم ( ...) وحضر .... (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم ( ...) بمقاهه العامه للزکاه والدخل، وسبؤال وكيل المدعيه عما يريد اضافه في هذه الجنسيه، افراد انه يكتفي بما قدمه في هذه الدعوي وبطلب البت فيها، وبعرض ذلك علي ممثل المدعي عليها افراد ان الهييه ذلك تكتفي بما قدمته وتطلب رد الدعوي، وعليه رفعت الدايره الدعوي للدراسه واتخاذ القرار في الجنسيه
وفي يوم الاحد بتاريخ ١٩/٢٠٩٦ اهداف الموافق ٢٠١١/٠٥٠ افتتحت الجنسه والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي ما جاء في البند (ثانيا) من الماده (الخامسه عشره) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتماريع المقدمه و بالمناداه علي اطراف الدعوي تبين عدم حضور المدينه او من يمثلها وض…… هويه وطنيه رقم (...) بصفته ممثلا للهييه العامه لزكاه والدخل، وحيث ان الفضيه محوزه لاصدار القرار.

الاساب:
بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الالطلاع علي الاتفاقيه الموحده
لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي المصدقه بالمرسوم الملكي
رقم (م/01) وتاريخ ١٥٠/٠٠٥. وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥/١٥ واتعديلاته، ولايحته التفخيه
الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٥) بتاريخ ١٥/١١ واتعديلاتها،
واستنادا علي نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١١٣/٢) واتعديلاتها، علي نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١١٣/٢) واتعديلاتها،
وTADILATHA، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه، نظرت الدايره في الدعوي:
من حيث الشكل، ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار المدعي عليها بشان اعاده تقييم الربع الثالث لعام ٢٠١٨ م، وغرامه خطا في الافراز، وغرامه التاخر في السداد، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحه التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من الزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/٢) وتاريخ ١٤٣/١١/٢ ه، وحيث نت الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبث في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقدميمه، فاذا صدر القرار بفرض الاعتراض او من صدد (تسعين) يوما دون البت فيه، فلمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه بفرض الابعت فيه، القيام باي مما ياتي: - طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الحاليه لفرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مقتدهم بدعوي المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعوام ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. - اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل، وحيث ان الثالث من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت بقرار رفض الاعتراض بتاريخ ٢٠٢٠٠٨٠٦ مقدمت اعتراضها بتاريخ ٢٠٢٠٠٨٠٦ مقدمت اعتراضها品牌的 عليها، مستوفيه اوضاعها الشكيله، مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا.
من حيث الموضوع، فانه يتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفها بعد اممالهما ما يكفي ابداء وتقدميم ما لديها، ثب للتلاده بان المدعي عليها اصدت قراها بشان التقييم النهايي للفتره الضريبه المتعلقه بفتره الربع الثالث لعام ٢٠١٨ م، وفيما يخص البند الاول، بند المبيعات المحليه الخاصه للطريبه بالنسبه الاساسيه، وحي اصدرت المدعي عليها اسعار اعاده التقييم النهايي للفتره بتاريخ ٢٠١٩٠٧/٣٠. نهايي جديد يعدد التقييم السابق بتاريخ ٢٠٢٠/٥٦ م اياض ايادات ايادات التقييم (٥٥٠,٨٩٦,٦٠) ريال الي بند المبيعات الخاصه بالنسبه الاساسيه ل'ubبح اجمالي المبيعات المضافه من قبل المدعي عليها تحت بند المبيعات (٤٥٥,٢٥٦,٢٦) ريال، وحيث ان الاصل في استحقاف الضريبه يكون وفق للفقره (الاولي) من الماده (الثانيه والعشرون) للاتفاقيه الموحده لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي انه: «تستحق الضريبه في تاريخ توريد السلع او الخدمات او في تاريخ اصدار الفاتوره الضريبه او في تاريخ استلام المقابل جزييا او كليا وفي حدود المبلغ

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
المستلم ايها اسبق»، وحيث ان المدعيه لم تقدم بالرد علي مذكره المدعي عليها
فيما يتعلق بالمبيعات والمقدره بقيمه (١٩،٣٦) ، وحيث انها لم تقدم ما ينافي ما
انتهي اليه اجراء المدعي عليه في اعاده تقييم الفتره، الامر الذي تري معه الدايره
صحه اجراء المدعي عليها.
وما يخص البند الثاني، بند المشتريات، وحيث ثبت للدايره استبعاد المدعي عليها للمشتريات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه في اقرار المدينه الضريبي والمتعلق بفتره الربع الثالث من عام ٢٠١٨ ريال لعدم تضمين الفواتير الي اسم الشخص الخضع للضريبه، ولعدم التزام المدعي بشروط الفواتير الضريبه، وحيث ثبت عدم تضمين اسم العميل (المدعيه) في الفواتير المصفقه من المدعي عليها والبالغ مجموع قيمتها (٤,٨٧٧,٩٢) ريال، وحيث ان المدعيه لم تقدم اي مستندات تقدم اي مستندات متعلقه بمشترياته عن الفتره من فواتير ضريبه اي مستندات ثبوتيه،، الامر الذي تري معه الدايره حصه اجراء المدعيه عليها.
وما يخص البند الثالث: غرامه الخطا في الاقرار، وحيث ان فرض غرامه الخطا في الاقرار نتيجه اعاده تقييم الفتره الضريبيه المتعلقه بالربع الثالث من عام ٢٠١٠، وحيث ان البند اعلاه افضت الي تاييد اجراء المدعيه عليها، وبما ان غرامه الخطا في الاقرار نتبت عن ذلك فان ما يترتب به ياخذ حكمه، وطبقا لاحكام الفقره (الاولي) من الماده (الثانيه والاربعون) من نظام ضريبه القيمه المضافه، الامر الذي تري مع الدايره صحه اجراء المعيه عليها.
وما يخص البند الرابع: غرامه التاخر في السداد، وحيث ان فرض غرامه التاخر في
السداد تتيجه اعاده تقييم الفتره الضريبيه المتعلقه بالربع الثالث من عام ٢٠١٠ م،
وحيث ان البنود اعلاه افضت الي تاييد اجراء المدعي عليها، وبما ان غرامه التاخر
في السداد نتجت عن ذلك فان ما يرتبط به ياخذ حكمه، وطبقا لاحكام الماده
(الثالثه والاربعون) من نظام ضريبه القيمه المضافه، الامر الذي تري معه الدايره
صحه اجراء المدعي عليها.

القراء:
ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قدرت الدايره بالاجماع ما يلي:
رفض دعوي المعديه / شركه ... سجل تجاري رقم (...)
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره يوم الثالثاء ١٤٤١١١١٤٥
استثنافه خلال ثلايين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم
تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب الفاذ بعد انتها ه هذه المده.
وصي الله وسل م عي نبينا محمد، وعلي اله و صحبه اجمعين.