moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم 4571310857 لعام 1445ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الماليه الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعي تقدم الي المحكمه العامه بحايل بصحيفه دعوي ذكر فيها ان موكله اتفق مع المدعي عليها علي الا يقوم المدعي بالعمل، وان يدفع المدعي مبلغا وقدره: خمسون الف ريال (50,000)، علي ان تقوم المدعي عليها بعمل المساهمات في الاعمال المكتبيه والمدرسيه، والا تدفع المدعي عليها شييا، وقد بدات الشراكه في 21/01/1440ه، وحاله الشراكه قايمه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 3/1/1444ه، وارفق مع صحيفه دعواه مستند تسليم راس المال، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها برد راس المال وقدره: خمسون الف ريال (50,000)، اضافه الي الارباح بمبلغ وقدره: (24,500) اربعه وعشرون الفا وخمسمايه ريال، وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه الاولي في المحكمه العامه بحايل باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضرها، وفي الجلسه التحضيريه حضر وكيل المدعي/ (...) (الهويه الوطنيه: (...))،(الوكاله رقم:(...)) وتاريخ 19 / 10 / 1445ه الصادره عن الخدمات الالكترونيه بوزاره العدل، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها علي الرغم من ابلاغها بموعد هذه الجلسه حسبما يتضح من بيان التبليغات المرفق في ملف الدعوي الالكتروني فقررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بناء علي الفقره (1) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه، وقد سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فذكر بانه سلم المدعي عليها مبلغا وقدره (50000) خمسون الف ريال؛ للمضاربه بها والمتاجره في مجال الادوات المكتبيه والمدرسيه ، وذلك بتاريخ 21 / 01 / 1441ه الموافق 01 / 10 / 2018م، ولم يتم تحديد نسبه طرفي الدعوي من الارباح، كما لم يتم تحديد مده المضاربه وقد قامت المدعي عليها بتحويل مبلغ وقدره (13300) ريال من الارباح لموكله، وتبقي في ذمته من الارباح مبلغ وقدره (24500) ريال، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بان تعيد لموكله راس المال المقدم من قبله وقدره (50000) خمسون الف ريال، بالاضافه الي المتبقي من الارباح الناتجه عنه وقدرها (24500) اربعه وعشرون الفا وخمسمايه ريال، وبعد تحقق الدايره من مسالتي الاختصاص والقبول، سالت المدعي وكاله عن بيانات موكله، وادلته، وقايمه الشهود، فاجاب بان بينات موكله هي المستندات المرفقه مع صحيفه الدعوي الالكترونيه، ثم ذكرت الدايره لوكيل المدعي انها بعد الاطلاع علي كشف الحساب المقدم مع صحيفه الدعوي تبين عدم اكتمال بياناته حيث لم يذكر فيه اسم المحول اليه، فطلب مهله لتقديم بينه علي استلام المدعي عليها لراس المال المتفق عليها، ثم سالته الدايره عن البينه في تحقق الارباح المطالب بها فذكر بان بينته هي اقرار المدعي عليها بذلك عبر ممثلها النظامي في رسايل الواتساب المرسله الي موكله والاتصالات الهاتفيه التي جرت بينهما، وطلب مهله لارفاقها، فامهلته الدايره لذلك, ثم قررت تاجيل نظر الدعوي, وبتاريخ 23/ 12/ 1445ه قدم الممثل النظامي للمدعي عليها اجابه من خلال الطلب رقم: (4512242629) والذي ذكر انه اطلع علي طلبات المدعي وانها صحيحه وان ذلك من عام 2023م, ووعد بتقديم تفاصيل الشراكه في الجلسه التاليه, وفي الجلسه التاليه المنعقده بتاريخ 24/ 12/ 1445ه حضر وكيل المدعي المشار اليه اعلاه في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها وفقا لبيان التبليغات المشار اليه في ملف الدعوي، وتشير الدايره الي انها اطلعت الي ما ارفقه وكيل المدعي في ملف الدعوي الكترونيا بالطلب رقم: (4512240820) وتاريخ 23 /12 /1445ه، وقد سالت الدايره وكيل المدعي عن بينه موكله علي عايديه الرقم المرفق ضمن محادثه الواتساب الي المدعي عليها فذكر بانه هو ذات الرقم المدون في السجل التجاري العايد للمدعي عليها، ثم سالته الدايره عن مده الشراكه فذكر بان مبلغ المطالبه يشتمل علي ثلاثه عقود ومدتها ثلاثه شهور، ثم سالته الدايره عما اذا كان يحصر دعوي موكله باحد العقود فذكر بانه يحصر دعوي موكله بالمطالبه بالعقد البالغ قيمته عشرون الف ريال بالاضافه الي ارباحها وقدرها سبعه الاف ريال، ويحتفظ بحق موكله بالمطالبه بباقي العقود وارباحها في دعوي مستقله، ثم قررت الدايره اقفال باب المرافعه وتحديد موعد للنطق بالحكم. ثم صدر قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم: (1/24/45) في 21/ 11/ 1445ه المتضمن الغاء الدواير التجاريه في المحكمه العامه بحايل, ثم صدر قرار بضم قضاياها الي المحكمه التجاريه ببريده، وبعد احاله الدعوي الي الدايره الاولي فيها عقدت الجلسه التاليه، وفيها انضم وكيل المدعي في حين لم ينضم من يمثل المدعي عليها والذي جري تبليغها بموعد ورابط هذه الجلسه وفقا لمهمه التبليغ الالكتروني رقم: (112939141) لذا وبناء علي الفقره (2) من النوع الثاني من البند: (ثالثا) من الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي تقرر معه الدايره سماع الدعوي والسير فيها استنادا للماده (30) من نظام المحاكم التجاريه. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، ولما كان مبتغي المدعي من اقامه الدعوي -وفقا لما حصر به وكيله دعواه- طلب الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره: عشرون الف ريال (20,000)، اضافه الي الارباح بمبلغ وقدره: سبعه الاف ريال (7,000)، مقابل العمل بالمساهمات في الاعمال المكتبيه والمدرسيه، وحيث ان العقد محل الدعوي عقد مضاربه مما ينعقد اختصاص المحاكم التجاريه بنظرها وفقا للماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (93/م) وتاريخ 15/8/1441ه، واما من حيث الموضوع: وبما ان وكيل المدعي استند لاثبات دعوي موكله لاستحقاقه كامل راس ماله عن عقد المضاربه المسلم للمدعي عليها وقدره عشرون الف ريال (20,000) اضافه الي استحقاقه لارباح قدرها سبعه الاف ريال (7,000) الي مراسلات من خلال تطبيق واتس اب مع مفوض المدعي عليها تفيد بتحقق ارباح للمدعي عن هذا العقد وذلك من خلال رقم الجوال المثبت في السجل التجاري للمدعي عليها, وبما ان الممثل النظامي للمدعي عليها اقر بصحه طلبات المدعي قبل حصرها بشكل مجمل, وبما ان الاقرار حجه قاطعه في الاثبات, وبما ان الاقرار يصح ان يستنتج من دلاله اللفظ او الكتابه وفقا للفقره (1) من الماده (16) من نظام الاثبات، وبما ان صور المحادثات المقدمه من المدعي من قبيل المراسلات الرقميه والتي تعد دليلا رقميا بموجب ما نصت عليه الفقره (4) من الماده (54) من نظام الاثبات، وبما ان الماده (57) من ذات النظام قد نصت علي ان: (يكون الدليل الرقمي غير الرسمي حجه علي اطراف التعامل -ما لم يثبت خلاف ذلك- في الحالات التاليه: ... 3- اذا كان مستفادا من وسيله رقميه موثقه او مشاعه للعموم)، وبما ان الاصل صحه المراسلات المقدمه من المدعي وانها دايره بينه وبين مفوض المدعي عليها لا سيما ان الرقم المستخدم في المراسله مسجل في السجل التجاري للمدعي عليها، الامر الذي يثبت معه للدايره سلامه راس مال المضاربه وتحقيقه للارباح الوارده في المراسلات, وبما ان الثابت من هذه المراسلات التي تمت بتاريخ 16/ 11/ 2022م ان المتبقي علي انتهاء العقد محل الدعوي شهرين فقط, وحيث نصت الفقره (1) من الماده (564) من نظام المعاملات المدنيه علي ان: (يلتزم المضارب عند انتهاء عقد المضاربه بان يرد الي رب المال نصيبه من مال المضاربه)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما يرد في منطوق حكمها ادناه. ولا يغير مما انتهت اليه الدايره ما قد يرد علي الحكم من عدم اعتبارها لاقرار المدعي باستلامه لمبلغ من المدعي عليها, ذلك ان اقراره كان قبل حصر دعواه, وقد اثبتت المراسلات بين المدعي والمدعي عليها ان المبالغ المستلمه لم تكن عن العقد الذي حصر المدعي الدعوي به, حيث جاء فيها انه تم تصفيه ثلاث مساهمات ومتبقي واحده وهي الشراكه محل الدعوي, الامر الذي يثبت معه ان المبالغ المستلمه لم تكن عن العقد محل الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) الماليه -سجل تجاري رقم: (...)- بان تدفع للمدعي/ (...) -هويه وطنيه رقم: (...)- مبلغا قدره عشرون الف ريال (20,000) يمثل راس مال الشراكه. ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره سبعه الاف ريال (7,000) ريال يمثل الارباح. وذلك لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.