moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4447 لعام 1439 ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) (الوقايع) تتلخص وقايع الطلب بالقدر اللازم للحكم فيه بتقدم وكيل المدعي عليه بتاريخ 01/12/1442ه بطلب التماس اعاده نظر علي حكم الدايره الصادر بتاريخ 26/10/1441ه الذي قضي بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (273،715 ريال) وبني التماسه علي سببين وهما اولا: حصوله علي اوراق قاطعه في الدعوي تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ويذكر في ذلك بان الحكم حينما صدر حدد موعد استلامه في تاريخ 14/11/1441ه وتم تاجيل استلامه الي 28/11/1441ه وقد قدم طلب الاستيناف خلال 30 يوما في تاريخ 28/12/1441ه وتفاجي بان موقع وزاره العدل لم يقبل الاستيناف لعدم تقديم الاستيناف خلال المده النظاميه اذ ان الموقع اعتبر سريان المده من تاريخ 14/11/1441ه وترتب علي ذلك تفويت حقه في الاستيناف وبناء عليه فيطلب نظر الطلب لان حقه بالاستيناف لازال قايم. والسبب الثاني وقوع غش من الخصم من شانه التاثير علي الحكم. وذكر بان المدعيه ذكرت بان المدعي عليه لم يقم بتشغيل المضخه والصحيح ان المدعيه هي من طلبت ايقاف تشغيل المضخه بسبب ان محولات الكهرباء والمسؤوله عنها المدعيه لم تتحمل قدره تشغيل المضخه وصدر منها رايحه والحقيقه ان المضخه سليمه والخلل في المحولات الكهرباييه التي يتحملها المدعيه. وباحاله الطلب للدايره حددت لنظره جلسه 18/12/1442ه وفيها حضر وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليه، وقررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم. (الاسباب) لما كان الحكم اكتسب الصفه النهاييه بمضي مده الاعتراض حسب ما اوضحته اوراق القضيه فان الدايره تختص بنظر طلب الالتماس وفقا للماده (202/1) من نظام المرافعات الشرعيه ولما كانت اسباب الطلب لا تدخل ضمن حالات التماس اعاده النظر المنصوص عليها في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه، فالسبب الاول المتعلق باثبات نهاييه الحكم لعدم تقديم طلب الاستيناف نظره خارج عن اختصاص الدايره، والسبب الثاني المتعلق بالغش فتري الدايره ان الواقعه المذكوره ليست في معني الغش المنصوص عليه في النظام فهي واقعه حدثت بعلم المدعي عليه قبل الحكم في القضيه ومحل اثارتها قبل الحكم في القضيه والمنظم اشترط في الماده 201 من نظام المرافعات الشرعيه تقديم الالتماس خلال 30 يوما من تاريخ العلم بالغش، لذا فان الطلب لا ينطبق عليه احد حالات الالتماس. (منطوق الحكم) ولهذه الاسباب حكمت الدايره بعدم قبول الالتماس المقدم من المدعي عليه بتاريخ 1/12/1442ه وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.