tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430750674 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2023-03-29 date_hijri=1442-08-15 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=document_number:e5c6b8f7-22ba-4df1-892c-0c5c9a2f27d7 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه السلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره السابعه وبناء علي القضيه رقم4470800956 لعام 1444ه
االمدعي:
مؤسسه (...) التجاريه المدعي عليه:
شركه (...) للتجاره والمقاولات شركه شخص واحد
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ 2021/10/27م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها زيوت غذاييه بعدد (1520) كرتون بثمن اجمالي قدره (153,824) مايه وثلاثه وخمسون الفا وثمانمايه واربعه وعشرون ريالا لم تسدد منه شييا، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد. وطالب وكيل المدعيه بالزام المدعي عليها: بسليم الثمن وقدره (153,824) مايه وثلاثه وخمسون الفا وثمانمايه واربعه وعشرون ريالا. 2- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (35,000) خمسه وثلاثون الف ريال. وقدم سند لطلبه المستندات الاتيه: 1- امر شراء الصادر من المدعي عليها مختومه من المدعي عليها بتاريخ 2021/10/27م. 2- فاتوره استلام صادره من المدعيه بمبلغ قدره (153,824) مايه وثلاثه وخمسين الفا وثمانمايه واربعه وعشرين ريالا مختومه من المدعي عليها، بتاريخ 2021/10/28 م، 5-عقداتعاب محاماه، الطرف الاول المدعيه والطرف الثاني مكتب (...) ممهور بتوقيع الاطراف، بتاريخ 2022/06/25م. وقيدت قضيه بالرقم المبين في ديباجه الحكم، ولنظرها عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/08/28ه وفيها: حضر وكيل المدعيه ولم يتبين حضور ممثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغ المدعي عليها الكترونيا، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي فقد سالت الدايره هل يوجد قضيه سابقه في هذه المحكمه وغيرها لذات النزاع وفصل فيها شكلا او موضوعا، فقرر وكيل المدعيه يوجد حكما سابقا في المحكمه العامه حكم فيه لصالح المدعيه وتم نقضه من الاستيناف شكلا، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعواه وطلبه فاحال الي دعواه وطلباته في صحيفه الدعوي وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه، اشار الي بيناته عباره عن: 1- امر شرا ء الصادر من المدعي عليها مختومه من المدعي عليها بتاريخ: 2021/10/27م. 2-فاتوره استلام صادره من المدعيه مختومه من المدعي عليها ومبين فيها مبلغ المطالبه، بتاريخ 2021/10/28 م. 3- الحكم السابق من المحكمه العامه لصالح المدعيه في ذات النزاع، 4- حكم الاستيناف بالنقض لعدم الاختصاص النوعي وان الاختصاص للمحكمه التجاريه، 5- عقد الاتعاب. وبسؤاله عن مزيد اضافه فاجاب بالنفي وقرر اكتفايه، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وتاسيسا علي ما سبق، ولما كانت الدعوي مقامه بين تاجرين وبمناسبه عقد تجاري عليه تكون المحكمه التجاريه مختصه بنظر النزاع استنادا للماده: (16/1) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ: 15/08/1442ه، واما عن الموضوع: فقد حصر وكيل المدعيه طلباته في: الزام المدعي عليها تسليم الثمن وقدره: (153,824) مايه وثلاثه وخمسون الفا وثمانمايه واربعه وعشرون ريالا. والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (35,000) خمسه وثلاثون الف ريال. وتاسيسا علي ما سبق وبما ان وكيل المدعيه قدم سندا لدعواه الفاتوره المتضمنه للمبلغ المطالب به ممهوره بتوقيع المدعي عليها وبناء علي الماده: (29) من نظام الاثبات حيث نصت علي: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق" وبما ان المدعي عليها لم تحضر ولم تقم بتقديم جواب علي الدعوي رغم تبلغها، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه علي انه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك" وبما ان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها) كشاف القناع 3 /307، ولقرينه عدم حضور من يمثل المدعي عليها مع تبلغها بالجلسه اذ لو كان لها دفع بالسداد او الابراء او الانكار لما اسقطت عن نفسها فرصه الدفع بذلك الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب، واما ما يتعلق بطلب اتعاب المحاماه فان الجاء المدعيه الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول علي حقها هو من الضرر الذي تنفيه الشريعه قال صلي الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار»، وبما ان المدعي عليها تسببت في تحميل المدعيه اعباء واتعاب هذا الترافع رغم ثبوت الحق وظهوره مما يجعل وصف المماطله والجاء المدعيه لرفع الدعوي ثابتين علي المدعي عليها، ولان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول هذا الطلب جزييا، وعليه ولجميع ما سبق وتقرر فان الدايره تنتهي الي حكمها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها/شركه (...) للتجاره والمقاولات شركه شخص واحد، (...) سجل تجاري رقم بان تدفع للمدعيه/مؤسسه (...) التجاريه، (...) سجل تجاري رقم مبلغا وقدره: (153,824) مايه وثلاثه وخمسون الفا وثمانمايه واربعه وعشرون ريال. ثانيا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره والمقاولات شركه شخص واحد، (...) سجل تجاري رقم بان تدفع للمدعيه/مؤسسه (...) التجاريه، (...) سجل تجاري رقم مبلغا قدره: (23,000) ثلاثه وعشرون الف ريال اتعاب محاماه، وبالله التوفيق.