moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4670107721 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعي بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض تقدمت بها عبر طلبات القضيه بمذكره جري ايداعها في النظام برقم: (4610316676) وتاريخ: 21/ 02/ 1446 ه وملخص ما جاء فيها: انه بتاريخ 28/ 08/ 2022 م، ابرمت المدعي عليها مع المدعي اتفاقيه للمقاوله من الباطن (انشاء اعمال مدنيه)، وتم كتابه بيانات الحساب البنكي لدفع المبلغ المستحق بنسبه (50 %) وهي الدفعه الاولي المقدمه بحسب الاتفاق الصادر به امر الشراء اللاحق. بتاريخ 05/ 10/ 2022 م، اصدرت المدعي عليها امر شراء للمدعي باسم / مؤسسه (...) للمقاولات لانجاز اعمال مدنيه في الموقع المرقم برقم (1) بمبلغ وقدره (175.000) مايه وخمسه وسبعون الف ريال سعودي غير شامله لقيمه الضريبه المضافه، وامر الشراء موقع ومختوم بختم الشركه المدعي عليها، علي ان تكون مده انجاز العمل ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ 05/ 03/ 1444 ه، علي ان يتم تسليم العمل في تاريخ 07/ 04/ 1444 ه. وبتاريخ 15/ 11/ 2022 م وبعد انتهاء المدعي من اتمام العمل المنوط به وتسليمه؛ اصدرت فاتوره مستحقه علي المدعي عليها بتاريخ 01/ 01/ 2023 م، بمبلغ اجمالي الاعمال وقدرها (175.000) مايه وخمسه وسبعون الف ريال سعودي غير شامله لقيمه الضريبه المضافه. وقام المدعي باتمام العمل كاملا وتسليمه للمدعي عليها في الوقت المحدد، في الوقت الذي ماطلت فيه المدعي عليها في دفع المبالغ المستحقه عليها، وقامت بسداد مبلغ وقدره (147.500) مايه وسبعه واربعون الفا وخمسمايه ريال سعودي، وكان اخر سداد لها بتاريخ 18/ 09/ 2023 م؛ حيث قامت بدفع مبلغ وقدره (20.000) عشرون الف ريال سعودي، ليتبقي في ذمتها مبلغا وقدره (27.500) سبعه وعشرون الفا وخمسمايه ريال. وقام المدعي بالاتصال بالمدعي عليها ليطالب بمستحقاته، الا انه باتت النيه واضحه في عدم السداد، وتمت مطالبه المدعي عليها مرارا وتكرارا ولم تستجب المدعي عليها لدفع ما تبقي في ذمتها حتي وقت كتابه هذه اللايحه. وتم التقدم للصلح عبر منصه (تراضي) كاحد الطرق الوديه التي طرق ابوابها المدعي للحصول علي حقه المشروع، الا ان المدعي عليها لم تتجاوب للصلح مع المدعي (وتم صدور تقرير بذلك من منصه تراضي)، وبالتالي رفضت المدعي عليها ان تدفع ما عليها للمدعي بدون وجه حق او سبب مشروع رغم المطالبات المتكرره. لذا طالب بالزام المدعي عليها بان تدفع المبالغ الماليه المستحقه في ذمتها للمدعي ، والبالغ قدرها (27.500) سبعه وعشرون الفا وخمسمايه ريال سعودي، والتي امتنعت عن اداءه بلا سبب او مبرر شرعي او نظامي. الاسانيد: 1- محرر عادي متمثل في اتفاقيه مقاول من الباطن بتاريخ 28/ 08/ 2022 م المبرم بين شركه (...) للمقاولات ومؤسسه (...) للمقاولات. 2- محرر عادي متمثل في امر شراء برقم: (1000020151) وتاريخ 05/ 10/ 2022 م ممهورا بختم وتوقيع المدعي عليها . 3-مستخرج من السجل التجاري لمؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بموجب الطلب رقم: (842984) وتاريخ: 12/ 01/ 1446 ه وتضمن احد فروعها مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) وقد عقدت المحكمه جلسه في 21 /02/ 1446ه وفيها: تبين حضور طرفي الدعوي وكاله، وجري سؤال وكيله المدعي عن دعوي موكلها؟ فاحالت علي دعواها المرفقه في خانه تبادل المذكرات برقم الطلب: (4610316676). وبسؤالها عن طلب موكلها في هذه القضيه قررت قايله : نطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (27,500) سبعه وعشرون الفا وخمس مايه ريال سعودي، وتحصر مطالبتها في ذلك. وبسؤالها عن ادلتهم واسانيدهم في الدعوي؟ قررت قايله: نستند علي اوامر الشراء والاتفاقيه. وبسؤالها عن محل المنازعه قررت قايله: ان محل المنازعه يتعلق بمستحقات ماليه في عقد مقاوله. وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قرر قايلا: اطلب مهله للجواب عن الدعوي بعد الاطلاع علي مستندات المدعيه لكون الدعوي لم يتم ارفاقها محرره الا في هذه الجلسه. ثم جري عرض الصلح علي الطرفين فقرر وكيله المدعي قايله: لجانا للصلح وتعذر. وقرر وكيل المدعي عليها قايلا: تعذر الصلح. وبناء عليه افهمت المحكمه وكيل المدعي عليها بايداع لايحه جوابه في النظام عبر طلبات القضيه مرفقا بها كافه الاسانيد التي يحتج بها وترجمه معتمده لها -ان كانت محرره بغير اللغه العربيه- وذلك خلال 3 ايام من تاريخ هذه الجلسه، ثم تجيب وكيله المدعي خلال مده مماثله، وتنبه المحكمه الطرفين علي تقديم الاجوبه الملاقيه والابتعاد عن الاطاله في الردود وارفاق كافه ما يحتج به. ورفعت الجلسه لذلك. ووردت مذكره من ممثل المدعي عليها بالطلب رقم: (4610348751)، وتاريخ: 24/ 02/ 1446ه وفيها: (نفيدكم اننا لم نستلم المستخلصات من المقاول الرييسي الي الان، وقد تم الاتفاق بيننا اذ تم الاستلام من المقاول الرييسي سوف يتم اعطاء المبلغ المتبقي). وقد عقدت المحكمه جلسه في 16/ 03/ 1446ه وملخصها: حضرت وكيله المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها الكترونيا بموعد هذه الجلسه، وفي هذه الجلسه طلبت المحكمه من وكيله المدعي ارفاق الدعوي بصيغه نصيه عبر المحادثه لكون المقدم عبر النظام بصيغه PDF ثم تقدمت بها وجري ارفاقها في محضر الجلسه، وبالاطلاع علي جواب ممثل المدعي عليها المقدم بمذكره عبر طلبات القضيه ونصها ما يلي : (نفيدكم اننا لم نستلم المستخلصات من المقاول الرييسي الي الان وقد تم الاتفاق بيننا اذ تم الاستلام من المقاول الرييسي سوف يتم اعطاء المبلغ المتبقي)، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي اجابت قايله: ما ذكره ممثل المدعي عليها غير موجود في عقد المبرم بين المدعي والمدعي عليها، واكتفت بما تقدم، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره اغلاق باب المرافعه والنطق بالحكم . الاسباب: وتاسيسا علي ما تقدم، ولما كانت وكيله المدعي تطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (27,500) سبعه وعشرون الفا وخمس مايه ريال مقابل انجاز اعمال مقاوله، واجمل ممثل المدعي عليها اجابته في انهم لم يستلموا المستخلصات من المقاول الرييسي الي الان، وقد تم الاتفاق اذ تم الاستلام من المقاول الرييسي سوف يتم اعطاء المبلغ المتبقي، ولان المدعي يذكر تعاقده مع المدعي عليها علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في اعمال مدنيه، بقيمه اجماليه قدرها (175,000) مايه وخمسه وسبعون الفا ريال، ولم تسلم المدعي عليها باقي الثمن، وذلك طبقا لما جاء في امر الشراء والمصادق عليه من المدعي عليها، وانتهي المدعي الي طلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (27,500) سبعه وعشرون الفا وخمس مايه ريال، وبما ان المدعي قد قدم الاتفاقيه وامر الشراء والممهور بتوقيع منسوب للمدعي عليها، وحيث اقر ممثل المدعي عليها بالعقد واستحقاق المبلغ المتبقي وعلق مستحقات المدعي علي الاستلام من المقاول الرييسي، وحيث ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات نصت علي انه يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه واستنادا علي الماده السابعه عشر من نظام الاثبات الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه. الامر الذي يثبت معه استحقاق المدعي لما ادعاه، ولا ينال من ذلك ما دفع به ممثل المدعي عليها من تعليق مستحقات المدعي الي استلام المقاول الرييسي للمستحقات، فان العقد المبرم بينهما لم يتضمن هذا الاتفاق، كما ان فيه جهاله اذ انه تعليق للمستحقات الي اجل مجهول، وهذا يعني تاجيل ثمن السداد الي اجل غير معلوم وبالتالي فان هذا شرط فاسد ، ولا يجوز شرعا ، قال النووي في المجموع شرح المهذب (9/ 412): اتفقوا علي انه لا يجوز البيع بثمن مؤجل الي اجل مجهول ، وجاء في الموسوعه الفقهيه (2/ 37): اتفق الفقهاء علي عدم جواز التاجيل الي ما لا يعلم وقت وقوعه حقيقه او حكما، ولا ينضبط، وهو الاجل المجهول... مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وهذا الحكم يعد قطعيا غير قابل للاعتراض بناء علي الماده (1 / 78) من نظام المحاكم التجاريه، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء 1544 / ت في 25 / 11 / 1441 ه، وبالله التوفيق . نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم:(...) مبلغا قدره: (27,500.00) سبعه وعشرون الفا وخمس ميه ريال سعودي .