tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630119397 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2024-08-15 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=document_number:م/43 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=document_number:6b05723c-2087-402a-aa2c-9239abc53dc2 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٠٨٨٧٧١ لعام ١٤٤٦ ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٤ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها عدد (٤) (مواد غذاييه متفرقه)، بثمن اجمالي قدره (٥٩,٢١٠.٤٧) تسعه وخمسون الف ومايتان وعشره ريال وسبعه واربعون هلله، سدد منه (٤٠,٣٣٧.٠٣) اربعون الف وثلاثمايه وسبعه وثلاثون ريال وثلاثه هللات، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، واليه التوريد بين الطرفين (توريد بضايع لمنتجات غذاييه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٨ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالبت بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٨,٨٧٣.٤٤) ثمانيه عشر الف وثمانمايه وثلاثه وسبعون ريال واربعه واربعون هلله، وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١- محررات عاديه متمثله في حساب الاستاذ علي مطبوعات المدعيه، بتاريخ ٢٠٢٢/٠١/٠٨م، والممهور بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليها والمتضمن ان الرصيد بمبلغ (١٨,٦٦٩.٥٧) ثمانيه عشر الف وستمايه وتسعه وستون ريال وسبعه وخمسون هلله، وقد عقدت المحكمه جلسه في تاريخ هذا اليوم الموافق ١٤٤٦/٠٢/٠٩ه وفيها: حضرت وكيله المدعيه، في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها عبر نظام ابشر، وقد جري سؤال وكيله المدعيه عن دعواها؟ فاحالت علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤالها عن بينتها وادلتها التي تستند عليها في الدعوي؟ فاجابت قايله: بينتي كما يلي: (مطابقه الرصيد مختومه من قبل المدعي عليها)، وبسؤالها عما تود اضافته؟ قررت الاكتفاء، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق ايراده، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ومستنداتها، ولما كانت هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين لاعمالهم التجاريه، فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (١/١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه والتي نصت علي انه: تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه ، وبما ان المدعيه وكاله تطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن بمبلغ (١٨,٨٧٣.٤٤) ثمانيه عشر الف وثمانمايه وثلاثه وسبعون ريال واربعه واربعون هلله، لقاء توريد مواد غذاييه، وبما ان المدعي عليها تبلغت بالقضيه، الا انها لم تحضر، مما يعد هذا الحكم حضوريا بحقها استنادا للماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي ما يلي: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، كما ان تخلف المدعي عليها عن تقديم الجواب، تعده الدايره اسقاط لحقها في الدفاع، ومن سبل المطل واللدد والاضرار بالخصم، ويتنافي مع اداب الخصومه واحكام النظام، وقد نصت الماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات والصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٣) وتاريخ ٢٦/ ٥ / ١٤٤٣ه علي انه: ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها ، وبما ان المدعيه وكاله قدمت بينتها المتمثله بحساب الاستاذ المؤرخ في ٢٠٢٢/٠١/٠٨م، والممهور بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليها والمتضمن المصادقه علي الرصيد بمبلغ (١٨,٦٦٩.٥٧) ثمانيه عشر الف وستمايه وتسعه وستون ريال وسبعه وخمسون هلله، وبما ان ما قدمته المدعيه وكاله من بينه لها حجيتها المعتبره، استنادا لما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات علي انه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق وبما ان العرف مستقر بين التجار علي المصادقات في معاملاتهم، وعلي صحه المديونيات الحاصله بينهم وبيان الخصومات ونحوها وتعتبر المصادقات ملخصا للفواتير، ومصادقه المدعي عليها لم تات الا بعد تاكدها من صحه الفواتير ومطابقتها بالمستندات لديها وصحه الاستلامات من واقع القيود لديها، ولما كان الاصل عدم سداد المدعي عليها لما هو مترتب في ذمتها اذ ان الاصل العدم، ولقول الله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعيه للمبلغ الوارد في منطوق الحكم، واما ما زاد عنه، فان المدعيه وكاله لم تقدم بينه يمكن الاخذ بها، فتنتهي معه الدايره الي رفضه، وبما ان مبلغ المطالبه اقل من خمسين الف ريال، فان هذا الحكم مكتسب للصفه القطعيه وغير خاضع للاعتراض استنادا للماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه، والتي نصت علي: فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال ا. ه. مما تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق ما هو وارد في المنطوق ادناه وبه تقضي.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها/ شركه (...)المحدوده سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...)للتجاره سجل تجاري رقم (...)، مبلغ قدره (١٨,٦٦٩.٥٧) ثمانيه عشر الف وستمايه وتسعه وستون ريال وسبعه وخمسون هلله، ورفض ما زاد عن ذلك، وبالله التوفيق.