tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4430190647 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 53 chunks

date_gregorian=2023-10-01 date_hijri=1443-11-09 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=document_number:431752293 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله: اما بعد
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439379257 لعام 1444 ه 

المدعي:
 (...) 

المدعي عليه:
 (...)

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره وكيل المدعيه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره وتم تحديد جلسه في 29/10/1443 وفيها طلبت الدايره من وكيل المدعيه تحرير دعوي موكلها فحررها علي الوصف التالي بقوله: استناد للعقد بين موكلي وبين المدعي عليه/ (...) حيث ان المدعي عليه استلم من موكلي((148000)) مايه وثمانيه واربعون الف ﷼ ريال سعودي) مقابل تشغيل الاموال للبيع بالتقسيط في السيارات الجديده فقط حيث ابدا استعداده لما يملك من خبره وتصريح يخوله للمزاوله هذه المهنه ولم يدفع لموكلي اي ارباح من تاريخ انشاء العقد 14/2/1435 ه حتي تاريخه. لذا اطلب من المدعي عليه: 1-احضار بيانات السيارات التي قام بشرايها لصالح موكلي وباعها وبيانات العملاء واحضار جميع البيانات من المستفيدين منها. 2- احضار تراخيص معرضه المذكور في العقد باسم (...)لبيع بالتقسيط لبيع و استيراد السيارات بانواعها و البيع بالتقسيط وتاجير المعدات ثم تقدم وكيل المدعي عليه بتاريخ 9/11/1443 بمذكره ونصها: الدفوع:- اولا:- صاحب الفضيله لم يحرر وكيل المدعي دعواه تحرير صحيحا، كما نصت عليه الماده (41) من نظام المرافعات الشرعيه التي تنص علي ان (... يجب ان تشمل صحيفه الدعوي البيانات الاتيه و - موضوع الدعوي، وما يطلبه المدعي، واسانيده.)، وبيان عدم تحرير دعواه كما يلي:- • عدم ارفاق مستندات الدعوي (اصل العقد) الذي هو اساس الدعوي وقد نصت الماده (20) من نظام المحاكم التجاريه (2-يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي الاتي- بيانات الاطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم، والبيانات والوثايق التي تحددها اللايحه،ب- حصر الطلبات، وتحديد جميع اسانيد الدعوي، 3-لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها)، وقد خلت صحيفه دعوي وكيل المدعي من بيان اسانيد الدعوي. •تاريخ العقد المذكور غير صحيح حيث ان المدعي ذكر ان تاريخ العقد في الدعوي 1/05/1437 وذكر في تحرير الدعوي التي علي مطبوعات موكله المحامي ان تاريخ انشاء العقد 14/2/1435وهذا مخالف تماما لدعواه، حيث ان العقد ليس عقد شراكه كما يدعي وكيل المدعي وانما عقد تشغيل. ثانيا:- سبق وقد رفع المدعي دعوي في المحكمه العامه (عجز مالي) برقم (431752293) وتاريخ 26/02/1443ه، وذكر فيها ان المدعي عليه (موكلي) (يعمل لديه بمهنه محاسب) من تاريخ 07/01/1437ه الي تاريخ 15/10/1442ه، وان لديه في ذمه موكلي (...) (857890) ثمانمايه وسبعه وخمسون الفا وثمانمايه وتسعون ريال، وتم رد دعواه (مرفق)، والان يتقدم بمطالبه موكلي بمبلغ وقدره (1,721,760) مليون وسبعمايه وواحد وعشرون الف وسبعمايه وستون ريال، وهذا دليل واضح صاحب الفضيله علي كيديه الدعوي وهل يعقل ان يتقدم المدعي بدعوي قبل ثمانيه اشهر ويطالب موكلي بمبلغ ثمانمايه وسبعه وخمسون الف وثمانمايه وتسعون ريال والان يطالب بمبلغ وقدره مليون وسبعمايه وواحد وعشرون الف وسبعمايه وستون ريال وذلك بزياده عن المبلغ السابق بحوالي مليون ريال خلال ثمانيه اشهر اصحاب الفضيله هذا دليل واضح علي كيديه دعوي المدعي ومخالفتها للصواب حيث كل دعوي بصفه مختلفه وبمبلغ كان الفرق فيهم كبير جدا. ثالثا: فيما يخص هذا العقد جاء المدعي لموكلي قبل سنه وثلاثه اشهر تقريبا، وقال لموكلي اريد معرفه المبالغ التي تم تقسيطها من قبلكم فوضح له موكلي بانه قام بتقسيط ثلاث سيارات علي احد الاشخاص وانه لم يسدد المبالغ وانني قمت بتقديم الاسناد لامر لمحكمه التنفيذ وتم ايقاف خدمات العميل المقسط والي الان لم يسدد شيء، فقال المدعي لموكلي انا اشتريت عماره واحتاج المبلغ اعطني راس المال الذي دفعته لك وانت تولي العملاء، حيث انني احتاج المبلغ ولا ارغب الا باعاده راس المال وقد تمت الموافقه بين الطرفين وذلك بموجب الاقرار الذي علي اصل العقد الموجود لدي المدعي ولقد سلم موكلي المدعي حقه، وقد كتب المدعي اقرار علي نفسه علي اصل العقد الذي لديه ولم يسلمه لموكلي وقال لموكلي لن اسلم لك الاصل حتي استلم المبلغ المتبقي وقدره (23,000) وصيغته (اقر انا / (...) وانا بكامل قواي العقليه المعتبره شرعا بانني استلمت من (...) مبلغ وقدره (35,000) خمسه وثلاثون الف ريال وسياره من نوع مرسيدس (وايت) بقيمه (90,000) تسعون الف ريال، ولم يتبق لي سوي مبلغ (23,000) ثلاثه وعشرون الف ريال وعليه اقر واوقع)، واتصل عليه موكلي لتسليمه ما بقي له افاد قايلا (بانني مشغول)، وتفاجا موكلي برفع دعوي عليه. رابعا: بخصوص ترخيص المعرض، افيد فضيلتكم بان موكلي اعطي المدعي هذه الورقه كضمان للحق فقط، وعندما اعطي موكلي للمدعي هذه الورقه كضمان للحق كان يسعي في استخراج سجل تجاري ولكن لم يتمكن من ذلك، والاصل هو ضمان للحق بهذه الورقه فقط. اسانيد الدعوي: -1. صوره من صحيفه الدعوي السابقه وموضع الاستدلال منها (كيديه دعوي المدعي). لذا ولكل ما سبق امل من الله ثم من فضيلتكم ما يلي:- الطلبات:- 1. صرف النظر عن دعوي المدعي بناء علي الماده (41،66) من نظام المرافعات الشرعيه، والماده (20) من نظام المحاكم التجاريه، لعدم تحرير دعواه تحريرا واضحا وصحيحا وبيان اسانيدها، وان العقد قد انتهي باقرار المدعي واطلب الزام المدعي باحضار الاصل لاثبات ذلك لفضيلتكم وبموجب الاقرار الذي لم يذكره المدعي ولم يرفق اصل العقد المكتوب عليه الاقرار ولم يتبقي له سوي (23,000) ثلاثه وعشرون الف ريال فقط ثم بتاريخ 20/12/1443 تقدم وكيل المدعي بمذكره جاء فيها: الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (33000) ثلاثه وثلاثون الفا ريال سعودي، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (148000) مايه وثمانيه واربعون الفا ريال سعودي، وقد قام المدعي عليه بالعمل (تشغيل اموال المدعي بنسبه 15%)، كما دفع المدعي عليه للمدعي مبلغا قدره (35000) خمسه وثلاثون الفا ريال سعودي، ونشاط الشراكه بيع بالاجل ونظام التقسيط السيارات الجديد فقط لا غير، وقد بدات الشراكه في 1437/05/1ه الموافق 2016/02/10م، والشركه حاليا قايمه، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد شراكه مبرم)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1437/05/1ه الموافق 2016/02/10م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- دفع راس مال مقابل الشراكه. 2- ارباح من الشراكه القايمه بيننا. 3- وقد تضررت بسبب هذه القضيه بعدم تسليم المبلغ والمماطله في الدفع مما ادي الي (حجب منفعه المال لمده المعلومه وتحمل تكاليف مكاتب المحاماه) خلال المده من 1437/05/1ه الي 1443/05/1ه، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (85000) خمسه وثمانون الفا ريال سعودي طلبات الدعوي: لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: 1-رد قيمه راس المال وقدره (148000) مايه وثمانيه واربعون الفا ريال سعودي للاسباب الاتيه: (عدم دفع المبلغ و الارباح) استنادا علي (بقاء المال بيد المدعي وعدم وجود اي تحويلات) وحاله راس المال في الوضع الحالي (بيد المدعي). 2-دفع ارباحي في الشراكه القايمه بيننا وقدرها (1721760) مليون وسبع ميه وواحد وعشرون الفا وسبع ميه وستون ريال سعودي ومستند هذه الارباح (عقد الشراكه المبرم وايصالات الدفع) عن الفتره من التاريخ 1437/05/1ه وحتي 1443/05/1ه حيث انها مستحقه في تاريخ 1437/05/1ه وذلك بسبب (عقد الشراكه المبرم بين الطرفين). 3-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (85000) خمسه وثمانون الفا ريال سعودي. اسانيد الطلبات1- عقد الشراكه المبرم تحويل بنكي نطلب من المدعي عليه الرد عليها في تبادل المذكرات لاطلاع الدايره 1- اطلب تقديم جميع السجلات و الكشوفات و المستندات المحاسبيه لكل الدورات السنويه و الربع سنويه حسب الرفع لمكاتب المحاسب القانونيه و اعتماداتها و العقود المبرمه لصالح موكلي من ايرادات العملاء و خلافها حسب نظام الشركات.2- احضار بيانات السيارات التي قام بشرايها لصالح موكلي وباعها وبيانات العملاء واحضار جميع البيانات من المستفيدين منها. 3- احضار تراخيص معرضه المذكور في العقد باسم (...)لبيع بالتقسيط لبيع واستيراد السيارات بانواعها والبيع بالتقسيط وتاخير المعدات ثم تقدم وكيل المدعي بتاريخ 19/01/1444 بمذكره جاء فيها: المدعي عليه انشا مؤسسه تجاريه تسمي مؤسسه (...)لاستيراد السيارات بانواعها والبيع بالتقسيط وبموجب عقد مؤرخ في1437/5/1ه تحرر بين المدعي والمدعي عليه اتفاقيه شراكه لغرض شراء وبيع السيارات بالتقسيط وهي شراكه مضاربه وتعد شركه محاصه وفق احكام النظام، تم توقيعها من الطرفين وختمها بخاتم مؤسسه المدعي عليه.(مرفق نسخه منه رقم ۱) تم تحويل حصه المدعي في راس المال وتسليمها للمدعي عليه بموجب حوالات بنكيه ثم اجراءها بتاريخ 2016/2/14م الموافق1437/5/5ه بمبلغ 148000 مايه وثمانيه واربعون الف ريال.(مرفق نسخه منها رقم ۲) قام المدعي بمطالبه المدعي عليه بالارباح الا انه افاد بان توزيع الارباح سيكون بعد اربعه سنوات، ثم ماطل ولم يحصل المدعي علي اي ارباح علي الرغم من مطالبته له علي النحو الثابت من خلال محادثات تطبيق (WhatsApp) والتي تتضمن الوعد منه بتحويل ارباح وان التاخير يرجع لسبب نظام حسابات الشركه.(مرفق نسخه من المحادثات التي تضمنت ذلك رقم.(۳ تضمن العقد في الفقره (5) منه ان جميع مبالغ المستثمرين (الشركاء كل من المدعي والمدعي عليه) في حساب واحد للمعرض وتتداول في البيع والشراء ؛ وعلي ذلك فان حساب المعرض هو الحساب الذي تجري عليه المحاسبه لتحديد الارباح والخساير. تم الاتفاق بين المدعي والمدعي عليه علي ما يخصم من الارباح بموجب العقد من تامين وسعي وخلافه وباقي الارباح توزع بين الشركاء بحسب نسبتهم في راس المال وفق البين من العقد. السند النظامي للدعوي واثباتها: اولا: بشان اثبات الشراكه شركه المحاصه: تنص الماده 12 من نظام الشركات علي باستثناء شركه المحاصه، يجب ان يكون عقد تاسيس الشركه مكتوبا وكذلك كل ما يطرا عليه من تعديل، والا كان العقد او التعديل باطلا، ويكون تاسيس الشركه وتعديل عقد تاسيسها بعد استكمال ما يلزم من متطلبات وفق ما ينص عليه في تاسيس الشركه وتعديل عقد تاسيسها بعد استكمال ما يلزم من متطلبات وفق ما ينص عليه في هذا النظام او ما تحدده الوزاره. كما تنص الماده 44 من نظام الشركات علي انه يجوز اثبات شركه المحاصه بجميع طرق الاثبات وعلي فان شركه المحاصه لا يشترط فيها الكتابه ويجوز اثباتها بكافه طرق الاثبات. ثانيا: بشان عدم تقديم اصل عقد الشراكه: ان الماده 30 من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم 43 بتاريخ 1443/5/26ه تنص علي تكون للمراسلات الموقع عليها او الثابت نسبتها الي مرسلها؛ حجيه المحرر العادي في الاثبات، ما لم يثبت المرسل انه لم يرسل الرساله ولميكلف احدا بارسالها. وحيث ان هناك رسايل ومحادثات ثابته بين المدعي والمدعي عليه عبر تطبيق (...) تفيد وجود الشراكه وقيامها ووعد المدعي عليه بتحويل الارباح فان ذلك من الادله التي يحتج بها المدعي في اثبات دعواه كما تنص الماده 34 من نظام الاثبات علي يجوز للخصم ان يطلب من المحكمه الزام خصمه بتقديم اي محرر منتج في الدعوي يكون تحت يده في الحالات الاتيه: ا- اذا كان النظام يجيز مطالبته بتقديمه او تسليمه. ب- اذا كان المحرر مشتركا بينه وبين خصمه، وبعد المحرر مشتركا علي الاخص اذا كان لمصلحه الخصمين، او كان مثبتا لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادله. ج- اذا استند اليه خصمه في اي مرحله من مراحل الدعوي. لا يقبل الطلب المشار اليه في الفقره (1) من هذه الماده؛ مالم يستوف العناصر الاتيه: ا. اوصاف المحرر، ومضمونه بقدر ما يمكن من التفصيل. ب الدلايل والظروف التي تؤيد ان المحرر تحت يد الخصم. ج، الواقعه التي يستدل بالمحرر عليها، ووجه الزام الخصم بتقديمه. وعلي ذلك فان المدعي يلتمس من اصحاب الفضيله الدايره الموقره الزام المدعي عليه بتقديم اصل العقد الذي تحت يده ومختوم بخاتم مؤسسته وذلك لتوافر الشروط النظاميه التي تجيز ذلك ومن هذه الادله 1- بيان بالحوالات البنكيه التي تفيد اجراء التحويل بالمبالغ المذكوره بالعقد 2 المحادثات الثابته بين المدعي والمدعي عليه 3- نسخه عقد الشراكه والتي تتضمن وصف كامل للعقد بين المدعي والمدعي عليه). ثالثا: بشان اثبات الارباح التجاريه التي جناها المدعي عليه لحساب راس المال المستثمر المملوك للمدعي فان سند ذلك الاتي: تضمن العقد في الفقره (5) منه ان جميع مبالغ المستثمرين (الشركاء كل من المدعي والمدعي عليه) في حساب واحد للمعرض وتتداول في البيع والشراء كما تضمن المبالغ التي يتم خصمها ضمن نفقات تشغيل الشركه من سعي وتامين ؛ وعلي ذلك فان حساب المعرض هو الحساب الذي تجري عليه المحاسبه لتحديد الارباح والخساير. وفق الاحكام العامه فان نسبه الشريك في الربح تقدر بنسبته في راس المال مالم يتفق الشركاء علي غير ذلك ؛ ولم يتم الاتفاق علي غير ذلك. وحيث تنص الماده 31 من نظام الاثبات علي 3- تكون دفاتر التجار الالزاميه منتظمه كانت او غير منتظمه، حجه علي صاحبها التاجر فيما استند اليه خصمه التاجر او غير التاجر؛ وفي هذه الحاله تعد القيود التي في مصلحه صاحب الدفاتر حجه له ايضا. - وحيث ان المدعي عليه ملزم بامساك الدفاتر التجاريه لاغراض المحاسبه وتقديم الاقرارات الزكويه عن التجاره التي يباشرها لحساب المدعي ؛ فانه يمكن الاستناد الي هذه الدفاتر. وحيث تنص الماده 110 من نظام الاثبات تنص علي الملم حكمه - من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر؛ لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي. 2- يراعي في اختيار الخبير تناسب معارفه الفنيه وخبراته مع موضوع النزاع. 3- اذا اتفق الخصوم علي اختيار خبير او اكثر اقرت المحكمه اتفاقهم. - كما تنص الماده 111 من نظام الاثبات علي يجب ان يتضمن منطوق قرار ندب الخبير بيانا دقيقا بمهمته، وصلاحياته، والتدابير العاجله التي يؤذن له في اتخاذها. وعلي ذلك فان المدعي يلتمس من اصحاب الفضيله الدايره الموقره ندب خبير في الدعوي لاجراء المحاسبه القضاييه عن عقد الشراكه وشركه المحاصه القايمه فعلا بين المدعي والمدعي عليه من تاريخ 1437/5/1ه وبيان الحقوق والالتزامات المترتبه عليه وناتج تصفيه تلك منه الحقوق والالتزامات وارباح المدعي، والتي يقدرها بمبلغ (1721760) مليون وسبع وواحد وعشرون الفا وسبع ميه وستون ريال سعودي. رابعا: انهاء شركه المحاصه والزام المدعي عليه برد راس المال المدفوع للمدعي: حيث ان شركه المحاصه ليس لها شخصيه معنويه؛ فانها لا تخضع لاجراءات تصفيه الشركات. وحيث انه يحق للمدعي المطالبه القضاييه بانهايها والزام المدعي عليه برد راس المال المدفوع من المدعي؛ فان المدعي يطلب الحكم بالزام المدعي عليه برد مبلغ (148000 ريال) مانه وثمانيه واربعون الف ريال المدفوع منه كحصه نقديه في الشراكه القايمه بين المدعي والمدعي عليه. خامسا: التعويض عن اتعاب المحاماه التي تكبدها المدعي للمطالبه بحقه: بسبب مماطله المدعي عليه وعدم تسليم المدعي مستحقاته ؛ اضطر للمطالبه بها امام القضاء؛ ولكون الدعوي تحتاج الي خبره وتخصص تم توكيل محامي والتعاقد معه بمبلغ قدره (35000) خمسه وثلاثون الفا ريال سعودي. وبناء علي ما سبق، يطلب المدعي الحكم بالاتي: اولا: قبول الدعوي شكلا. ثانيا: الحكم بالاتي: 1 - وقبل الفصل في موضوع الدعوي: ا- الزام المدعي عليه بان يقدم للدايره اصل عقد الشراكه المؤرخ في 1437/5/1 ه المقدم نسخه منه في الدعوي. ب ندب خبير في الدعوي لاجراء المحاسبه القضاييه عن عقد الشراكه المؤرخ في 1437/5/1 ه وبيان ارباح المدعي. 2 – الحكم في موضوع الدعوي بالزام المدعي عليه بالاتي: ا انهاء شركه المحاصه التي بدات بين المدعي والمدعي عليه من تاريخ 1437/5/1ه ورد مبلغ (148000 ريال) مايه وثمانيه واربعون الف ريال المدفوع منه كحصه نقديه في الشراكه القايمه بين المدعي والمدعي عليه. ب ان يؤدي للمدعي الارباح المستحقه له عن الشركه والتي يقدرها بمبلغ (1721760) مليون وسبع ميه وواحد وعشرون الفا وسبع ميه وستون ريال سعودي. ت. الزامه بدفع تعويض عن اتعاب المحاماه يقدر بمبلغ خمسه وثلاثون الف ريال. ث. الزامه المصروفات والتكاليف القضاييه. ثم في جلسه هذا اليوم قررت الدايره الفصل في الدعوي.

الاسباب:
ولما كانت هذه الدعوي من الدعاوي التجاريه فهي من اختصاص الدايره نوعيا ومكانيا، وفقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه.
واما عن موضوع الدعوي: فان المدعي ووكيله يطلبان 1-احضار بيانات السيارات التي قام بشرايها لصالح موكلي وباعها وبيانات العملاء واحضار جميع البيانات من المستفيدين منها. 2- احضار تراخيص معرضه المذكور في العقد باسم (...)لبيع بالتقسيط لبيع و استيراد السيارات بانواعها و البيع بالتقسيط وتاجير المعدات، ؛ وبعد تامل الدايره للدعوي تري انه لا وجود لنزاع في ذلك، كما انه لا يصح ان يكون عمل القضاء هو البحث عن الحقوق نيابه عن اصحابها، لان مثل هذا العمل يخرجه عن الحيده المقرره شرعا في عمل القضاء، وقد كان الواجب علي من يدعي ان له حقا ان يبحث عنه، ويتاكد من صحته، ثم يرفع به الدعوي محرره واضحه لا جهاله فيها ؛ ليكون النظر في نزاع معلوم علي امر معلوم.

نص الحكم:
برفض هذه الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله: اما بعد
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439379257 لعام 1444 ه 

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف الثالثه تحيل اليه منعا للتكرار، وملخصها مطالبه المدعي ب 1-احضار بيانات السيارات التي قام شرايها لصالح المدعي وباعها وبيانات العملاء واحضار جميع البيانات من المستفيدين منها، 2-احضار تراخيص معرضه المذكور في العقد باسم(...)لبيع بالتقسيط لبيع واستيراد السيارات بانواعها والبيع والتقسيط وتاجير السيارات والذي قضت فيه الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره برفض الدعوي، لما هو موضح بالاسباب،ثم قدم وكيل المدعي اعتراضه علي الحكم بطلب رقم (4410143809) وتاريخ 23 / 02 /1444 هو الذي اشتمل علي اسباب حاصلها: (من الناحيه الشكليه: قدم الاعتراض في الميعاد المحدد؛ فهو حري بالقبول شكلا. من الناحيه الموضوعيه: الوجه الاول: وجود سند نظامي لتقديم المدعي (المستانف) لطلبات جديده (الطلب العارض): -تنص الماده 82 من نظام المرافعات الشرعيه علي تقدم الطلبات العارضه من المدعي او المدعي عليه بصحيفه تبلغ الخصوم قبل يوم الجلسه بالاجراءات المعتاده لرفع الدعوي او بطلب يقدم شفهيا في الجلسه في حضور الخصم ويثبت محضرها.–كما تنص الماده 83 من نظام المرافعات الشرعيه علي للمدعي ان يقدم من الطلبات العارضه ما ياتي: ا ما يتضمن تصحيح الطلب الاصلي، او تعديل موضوعه لمواجهه ظروف طرات او تبينت بعد رفع الدعوي.ب - ما يكون مكملا للطلب الاصلي، او مترتبا عليه، او متصلا به اتصالا لا يقبل التجزيه.ج - ما يتضمن اضافه او تغييرا في سبب الدعوي مع ابقاء موضوع الطلب الاصلي علي حاله.د - طلب الامر باجراء تحفظي او وقتي.ه - ما تاذن المحكمه بتقديمه مما يكون مرتبطا بالطلب الاصلي.- وحيث ان وكيل المدعي قدم الطلب العارض للدايره واثبته بالمذكره المقدمه منه بجلسه تاريخ 26 / 01 / 1444ه متضمنه تحرير الدعوي وطلبات المدعي وسندها النظامي (مثبت في النظام الالكتروني وصك الحكم) ولم تكن الدايره قد قررت اقفال باب المرافعه.وحيث ان الطلب العرض تصحيح للطلب الاصلي واكمالا له ومرتبطا او متصلا به اتصالا لايقبل التجزيه؛ فان الطلب العارض مقبول شكلا.-وحيث ان الدايره حكمت (برفض الدعوي لما هو موضح بالاسباب؛ حيث تضمنت الاسباب الفصل في طلب احضار بيانات السيارات واحضار تراخيص المعرض ولم تفصل الدايره في طلبات المدعي التي قدمها بالمذكره المقدمه منه بجلسه 26 / 01 / 1444ه والتي تضمنت تحرير المدعي لدعواه وتاكيد علي طلباته فيه.)فان المدعي يعترض علي هذا الحكم فيما تضمنه من عدم الفصل في طلباته.الوجه الثاني: وجود مستند نظامي لاجابه المدعي (المستانف) لطلبه:اولا: بشان اثبات الشراكه شركه المحاصه:-تنص الماده 12 من نظام الشركات علي باستثناء شركه المحاصه، يجب ان يكون عقد تاسيس الشركه مكتوبا وكذلك كل ما يطرا عليه من تعديل، والا كان العقد او التعديل باطلا، ويكون تاسيس الشركه وتعديل عقد تاسيسها بعد استكمال ما يلزم من متطلبات وفق ما ينص عليه فيهذا النظام او ما تحدده الوزاره. -كما تنص الماده 44 من نظام الشركات علي انه يجوز اثبات شركه المحاصه بجميع طرق الاثبات -وعلي فان شركه المحاصه لا يشترط فيها الكتابه ويجوز اثباتها بكافه طرق الاثبات.ثانيا: بشان عدم تقديم اصل عقد الشراكه: -ان الماده 30 من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم 43 بتاريخ 26 / 05 / 1443ه تنص علي تكون للمراسلات الموقع عليها او الثابت نسبتها الي مرسلها؛ حجيه المحرر العادي في الاثبات، ما لم يثبت المرسل انه لم يرسل الرساله ولم يكلف احدا بارسالها. وحيث ان هناك رسايل ومحادثات ثابته بين المدعي والمدعي عليه عبر تطبيق (WhatsApp)تفيد وجود الشراكه وقيامها ووعد المدعي عليه بتحويل الارباح فان ذلك من الادله التي يحتج بها المدعي في اثبات دعواه. -كما تنص الماده 34من نظام الاثبات علي يجوز للخصم ان يطلب من المحكمه الزام خصمه بتقديم اي محرر منتج في الدعوي يكون تحت يده في الحالات الاتيه- اذا كان النظام يجيز مطالبته بتقديمه او تسليمه.ب. اذا كان المحرر مشتركا بينه وبين خصمه، ويعد المحرر مشتركا علي الاخص اذا كان لمصلحه الخصمين، او كان مثبتا لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادله.ج- اذا استند اليه خصمه في اي مرحله من مراحل الدعوي. لا يقبل الطلب المشار اليه في الفقره (1) من هذه الماده؛ ما لم يستوف العناصر الاتيه- اوصاف المحرر، ومضمونه بقدر ما يمكن من التفصيل ب- الدلايل والظروف التي تؤيد ان المحرر تحت يد الخصم.ج- الواقعه التي يستدل بالمحرر عليها، ووجه الزام الخصم بتقديمه. وعلي ذلك فان المدعي يلتمس من اصحاب الفضيله الدايره الموقره الزام المدعي عليه بتقديم اصل العقد الذي تحت يده ومختوم بخاتم مؤسسته وذلك لتوافر الشروط النظاميه التي تحيز ذلك ومن هذه الادله 1- بيان بالحوالات البنكيه التي تفيد اجراء التحويل بالمبالغ المذكوره بالعقد.2-المحادثات الثابته بين المدعي والمدعي عليه 3- نسخه عقد الشراكه والتي تتضمن وصف كامل للعقد بين المدعي والمدعي عليه.)ثالثا: بشان اثبات الارباح التجاريه التي جناها المدعي عليه لحساب راس المال المستثمر المملوك للمدعي فان سند ذلك الاتي: تضمن العقد في الفقره (5) منه ان جميع مبالغ المستثمرين (الشركاء كل من المدعي والمدعي عليه) في حساب واحد للمعرض وتتداول في البيع والشراء كما تضمن المبالغ التي يتم خصمها ضمن نفقات تشغيل الشركه من سعي وتامين؛ وعلي ذلك فان حساب المعرض هو الحساب الذي تجري عليه المحاسبه لتحديد الارباح والخساير.-وفق الاحكام العامه فان نسبه الشريك في الربح تقدر بنسبته في راس المال مالم يتفق الشركاء علي غير ذلك؛ ولم يتم الاتفاق علي غير ذلك.-وحيث تنص الماده 31 من نظام الاثبات علي 3-تكون دفاتر التجار الالزاميه - منتظمه كانت او غير منتظمه حجه علي صاحبها التاجر فيما استند اليه خصمه التاجر او غير التاجر؛ وفي هذه الحاله تعد القيود التي في مصلحه صاحب الدفاتر حجه له ايضا. وحيث ان المدعي عليه ملزم بامساك الدفاتر التجاريه لاعراض المحاسبه وتقديم الاقرارات الزكويه عن التجاره التي يباشرها لحساب المدعي؛ فانه يمكن الاستناد الي هذه الدفاتر.وحيث تنص الماده 110 من نظام الاثبات تنص علي 1-للمحكمه-من تلقاء نفسها او بناءعلي طلب احد الخصوم، ان تقرر ندب خبير او اكثر، لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي. 2- يراعي في اختيار الخبير تناسب معارفه الفنيه وخبراته مع موضوع النزاع. 3- اذا اتفق الخصوم علي اختيار خبير او اكثر اقرت المحكمه اتفاقهم . كما تنص الماده 111 من نظام الاثبات علي يجب ان يتضمن منطوق قرار ندب الخبير بيانا دقيقا بمهمته، وصلاحياته، والتدابير العاجله التي يؤذن له في اتخاذها. وعلي ذلك فان المدعي يلتمس من اصحاب الفضيله الدايره الموقره ندب خبير في الدعوي لاجراء المحاسبه القضاييه عن عقد الشراكه وشركه المحاصه القايمه فعلا بين المدعي والمدعي عليه من تاريخ 01 / 05 / 1437ه وبيان الحقوق والالتزامات المترتبه عليه وناتج تصفيه تلك الحقوق والالتزامات وارباح المدعي؛ والتي يقدرها الخبير المحاسب القضايي.رابعا: انهاء شركه المحاصه والزام المدعي عليه برد راس المال المدفوع للمدعي: حيث ان شركه المحاصه ليس لها شخصيه معنويه، فانها لا تخضع لاجراءات تصفيه الشركات. وحيث انه يحق للمدعي المطالبه القضاييه بانهايها والزام المدعي عليه برد راس المال المدفوع من المدعي؛ فان المدعي يطلب الحكم بالزام المدعي عليه برد مبلغ (148000ريال) مايه وثمانيه واربعون الف ريال المدفوع منه كحصه نقديه في الشراكه القايمه بين المدعي والمدعي عليه.خامسا: التعويض عن اتعاب المحاماه التي تكبدها المدعي للمطالبه بحقه: بسبب مماطله المدعي عليه وعدم تسليم المدعي مستحقاته؛ اضطر للمطالبه بها امام القضاء ولكون الدعوي تحتاج الي خبره وتخصص تم توكيل محامي والتعاقد معه بمبلغ قدره(35,000) خمسه وثلاثون الف ريال سعودي. وانتهي في اعتراضه الي طلب: اولا: قبول الاستيناف شكلا لتقديمه في الموعد النظامي. ثانيا: الغاء الحكم الصادر في الدعوي رقم 439379257 وتاريخ 07 / 10 / 1443ه بالصك رقم 447259884 وتاريخه 02 / 02 / 1444ه المتضمن رفض الدعوي. ثالثا: الحكم بالاتي:(1- وقبل الفصل في موضوع الدعوي: ا- الزام المدعي عليه بان يقدم للدايره اصل عقد الشراكه المؤرخ في 01 / 05 / 1437ه المقدم نسخه منه في الدعوي. ب- ندب خبير في الدعوي لاجراء المحاسبه القضاييه عن عقد الشراكه المؤرخ في 01 / 05 / 1437ه وبيان ارباح المدعي.2- الحكم في موضوع الدعوي بالزام المدعي عليه بالاتي- انهاء شركه المحاصه التي بدات بين المدعي والمدعي عليه من تاريخ 01 / 05 / 1437ه ورد مبلغ)148000 ريال) مايه وثمانيه واربعون الف ريال المدفوع منه كحصه نقديه في الشراكه القايمه بين المدعي والمدعي عليه- ان يؤدي للمدعي الارباح المستحقه له عن الشركه والتي يقدرها الخبير المختص المحاسب القضايي. ت-الزامه بدفع تعويض عن اتعاب المحاماه يقدر بمبلغ خمسه وثلاثون الف ريال. رابعا: واحتياطيا: اعاده الدعوي للدايره المختصه للفصل في الطلب العارض المقدم من المدعي(المستانف) ضد المدعي عليه (المستانف ضده). وفي جلسه هذا اليوم 23 / 3 / 1444ه حضر اطراف الدعوي وقد تبين انتهاء وكاله المستانف بتاريخ 26 / 1 / 1444ه ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للنطق بالحكم
الاسباب:
لما كان المعترض قد قدم اعتراضه علي الحكم خلال الاجل المحدد نظاما فانه مقبول شكلا اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر للدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملحوظات تحول دون تاييده وقد تناول الحكم محل الاعتراض الرد علي ابرز ما اثاره المستانف في اعتراضه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه، ولا ينال من ذلك ما اثاره المستانف في استينافه ذلك ان الواجب المعتبر هو استلام المستانف للعقد ابتداء والا كيف يسلم راس المال وعلي اي اساس تم دفعه، كما ان المستانف قد خلط بين الطلبات الاصليه والعارضه بغير وجه صحيح، فان اصل الدعوي مطالبته باحضار مستندات بيع السيارات واصول التراخيص واصل العقد. ثم بعد قيد الدعوي والمرافعه فيها اضاف طلبات عارضه وهي ندب خبير ومحاسبه وطلب بيان ارباح وتسليم مبالغ تفوق المليون ريال وانهاء شركه المحاصه ورد المبلغ المدفوع من المدعي كحه نقديه والتعويض عن اتعاب المحاماه واعاده الدعوي للدايره المختصه للفصل في الطلب العارض، وقد اوجبت الماده 20 من نظام المحاكم التجاريه وجوب حصر الدعوي وتحديد جميع الاسانيد عند قيد الدعوي وانه لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها بنصها الماده العشرون....2/ يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي الاتي: ا- بيانات الاطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم، والبيانات والوثايق التي تحددها اللايحه. ب- حصر الطلبات، وتحديد جميع اسانيد الدعوي. 3/لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها. . وحيث ان باقي الطلبات العارضه انما هي في حقيقتها طلبات مختلفه , وكان بالامكان التقدم بكل طلب بموضوع تابع لاجراءاته علي حده لا ان يتم جمعها في قالب واحد، ولو ان ايرادها لم يكن ابتداء، وقد نص نظام المرافعات الشرعيه في مادته الثالثه والثمانين: للمدعي ان يقدم من الطلبات العارضه ما ياتي: ا- ما يتضمن تصحيح الطلب الاصلي، او تعديل موضوعه لمواجهه ظروف طرات او تبينت بعد رفع الدعوي. ب- ما يكون مكملا للطلب الاصلي، او مترتبا عليه، او متصلا به اتصالا لا يقبل التجزيه. ج- ما يتضمن اضافه او تغييرا في سبب الدعوي مع ابقاء موضوع الطلب الاصلي علي حاله. د- طلب الامر باجراء تحفظي او وقتي. ه- ما تاذن المحكمه بتقديمه مما يكون مرتبطا بالطلب الاصلي. ، كما نصت اللايحه التنفيذيه لذات النظام علي ما يلي 83/1 الطلب الاصلي هو: ما ينص عليه المدعي في صحيفه دعواه. 83/2 اذا خالف الطلب العارض ما جاء في صحيفه الدعوي الاصليه مخالفه ظاهره تعين رفضه. 83/3 علي المدعي ان يوضح ارتباط الطلب العارض مع موضوع الدعوي الاصليه او سببها. 83/4 اذا ظهر للدايره بعد نظر الطلب العارض انه لا علاقه له بالدعوي الاصليه تعين رفضه، ولا يمنع ذلك من تقديمه في دعوي مستقله تحال حسب التوزيع.... واذ لم يوضح المستانف وجه الاستدلال بالنص، والحاله التي تنطبق علي تفاصيل طلباته العارضه ومدي ارتباط الطلب العارض مع موضوع الدعوي الاصليه او سببها بالوجه المعتبر. كما ان الطلبات المشار اليها لم تحدد اسانيدها عند قيد الدعوي ابتداء ولم تحدد بيناتها وادلتها تفصيلا، والبين منها انه لا رابط بينها في منتهي الموضوع للبت فيه.
نص الحكم:
بتاييد الحكم الصادر في القضيه رقم (439379257) لعام 1443ه من الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بجلسه يوم الاربعاء الموافق 26 / 01 /1444ه القاضي برفض الدعوي، لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.