moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 36 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٠٥٥٦٧ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...)(...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتخلص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه في الرياض، ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليه عدد (٧) سبعه سيارات من نوع (...) لمده (٣) ثلاثه سنوات ميلاديه، بثمن اجمالي قدره (٤٢٠,١٩٢) اربع ميه وعشرون الفا ومايه واثنان وتسعون ريال، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها(٧٧,٩٢٩) سبعه وسبعون الفا وتسع ميه وتسعه وعشرون ريال، والمبالغ حاله السداد هي (٧٧,٩٢٩) سبعه وسبعون الفا وتسع ميه وتسعه وعشرون ريال، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره، ومازال العقد مستمرا، ولم يسدد الاجره المتبقيه. طالب فيها::- الزام المدعي عليه بسداد كامل المطالبه والمديونيه المستحقه للمدعيه بمبلغ وقدره (١٣٦,٧١٩.٣٢) مايه وسته وثلاثون الف وسبعمايه وتسعه عشر ريالا واثنان وثلاثون هلله، ٢- الزامه باتعاب المحاماه وقدرها (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال. قدم سندا لطلباته الاتي: ١- كفاله غرم و اداء تتضمن كفاله المدعي للمدعي عليها بالوفاء بكامل المديونيه المستحقه لصالح شركه(...) بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٢١م. ٢- عقد تاجير سيارات طويل الاجل، بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٢١م. مبرم بين طرفي الدعوي، مذيل بتوقيع الطرفين. عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ١٤٤٣/١٠/١٥ ه و ملخصها: حضر وكيل المدعيه، وحضر المدعي عليه اصاله، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه ادعي احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب قايلا: اطلب اجلا للرد علي الدعوي، وعليه رفعت الجلسه. عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٤ ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه وحضرت وكيله المدعي عليه، وبتامل الدايره لما سبق سالت المدعي عن ارفاق مذكره تتضمن: تفصيل المبالغ الزايده عما ورد في الاتفاقيه وتوضيح السيارات التي لازالت تحت يد الطرف الثاني وتقديم ما يثبت ان المدعي عليه ملزم بالمخالفات المروريه والخطا التقني المذكور، وبناء عليه رفعت الجلسه. عقدت الدايره جلسه مرافعه في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٣ ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه وحضرت وكيله المدعي عليه، وارفق وكيل المدعيه مذكره تضمنت: (ان المدعي عليه مسؤول مسؤوليه شخصيه تضامنيه عن اي مديونيه مترتبه عن عقد الايجار التشغيلي المبرم مع شركه(...) بناء علي ذات العقد التشغيلي في صفحته الاولي ومذكور فيه بان السيد(...) ضامن للعقد، كذلك مسؤول مسؤوليه شخصيه عن اي مديونيه بموجب كفاله غرم واداء صادره من المدعي عليه وفيها يقر باحقيه المدعيه بمطالبتها بسداد اي مديونيه لشركه (...) دون اعتراض منه او منازعه، وكذلك بناء علي اتفاقيه الصلح المبرمه مع المدعي عليه كطرف ثاني والتزامه في هذه الاتفاقيه بسداد جميع المتاخرات وكذلك الاقساط والمديونيات المستقبليه الي تاريخ نهايه العقد المبرم مع شركه(...) علما بانه تم اعاده جميع السيارات، وارجعت اخر سياره في شهر سبتمبر ٢٠٢٢م، وتطالب المدعيه المدعي عليه بسداد المديونيه المستحقه حتي تاريخ ارجاع اخر سياره بمبلغ وقدره (١٣٦,٧١٩.٣٢) مايه وسته وثلاثون الف وسبعمايه وتسعه عشر ريالا واثنان وثلاثون هلله، بناء علي التزامه بسداد جميع المديونيات المتاخره والمستقبليه بموجب اتفاقيه الصلح التي ابرمت معه في البند (خامسا)، حيث التزم وتعهد المدعي عليه بسداد الفواتير الشهريه الي نهايه عقد ايجار السيارات، واستحقاق المدعيه لقيمه اجره السيارات يفرضه العقد المبرم بين الطرفين، اذ يتعين علي المستاجر تسديد فواتير اجره السيارات خلال (١٥) يوما من تاريخ استلامها، فقد جاء في البند ٣ اعداد وتقديم الفواتير: (يقوم المؤجر بتقديم الفواتير الي المستاجر في اخر كل شهر ميلادي ويتعين علي المستاجر تسديد هذه الفواتير خلال ١٥ يوم من استلامها مباشره للبنك المسمي لحساب المؤجر او بشيك باسم المؤجر) وهو الامر الذي خالفه المدعي عليه ولم يلتزم بسداد الاجره الشهريه للسيارات حتي تراكمت المديونيه عليه من تاريخ فاتوره شهر اكتوبر ٢٠٢١م الي تاريخ فاتوره سبتمبر ٢٠٢٢م وبلغ اجماليها مبلغ وقدره (٧٠,٨٩٠.٢٧) سبعون الف وثمانمايه وتسعون ريالا وسبعه وعشرون هلله، واستحقاق المدعيه لغرامه فسخ العقد (الشرط الجزايي) لعدم اكمال المدعي عليه المده التعاقديه البالغه ثلاث سنوات، وحيث اكمل المدعي عليه السنه الاولي من مده الايجار ولم يكمل السنه الثانيه وبناء عليه ووفقا لنص الماده (٩-٣-٢) تم فرض غرامه باجمالي مبلغ وقدره (٤٠,٠١٩.٠٢) اربعون الف وتسعه عشر ريالا وهللتان، كما واستحقت المدعيه تكلفه الاصلاح لبعض السيارات بعد ارجاعها بسبب الاضرار التي لحقت بها من سوء استخدامها من قبل المدعي عليه، فنص عليه العقد المبرم بين الطرفين في البند ٩ فتره العقد وانهاؤه الفقره (٩-٥) ما يلي:(في جميع حالات اعاده السياره/السيارات المعاده للشركه يجب ان تكون بحاله جيده ومماثله لكل حاله استخدام طبيعي في مده التاجير، اي ضياع للمعدات او تلف او سوء استخدام سيتم تحميله للمستاجر)، وعليه فقد تم اصلاح سيارات من السيارات المعاده باجمالي وقدره (١٢,٨٨٥) اثنا عشر الف وثمانمايه وخمسه وثمانون ريالا وهللتان، واستحقاق المدعيه لتكلفه سحب السيارات والذي جاء بسبب عدم التزام المدعي عليه بسداد اجره السيارات والالتزامات الاخري، وقد نص عليه العقد المبرم بين الطرفين في البند ٩ فتره العقد وانهاؤه الفقره (٩-٤) ما يلي: (يكون للمؤجر الحق باسترداد السياره/السيارات علي الفور في حال قيام المستاجر باخلال باي من الالتزامات التعاقديه، وفي حال اخفاق المستاجر في الوفاء بالتزاماته فيحق للمؤجر استعاده السيارات علي الفور من غير اشعار مسبق، وفي مثل هذه الاحوال يتحمل المستاجر المصاريف والمصاعب التي يتم تكبدها من جراء سحب السيارات)، عليه تم سحب اربعه سيارات من المدعي عليها بمبلغ اجمالي وقدره (٦,٣٢٥) سته الاف وثلاثمايه وخمسه وعشرون ريالا، اما عن المخالفات المروريه التي تسبب بها سايقي المدعي عليه حينما كانت السيارات تعمل لديهم، فاوضح ان المدعيه قامت بعمل التفاويض لسايقي المدعي عليه حسب الاتفاق مع المدعي عليه، الا انه وبسبب وجود مشكله تقنيه او لسبب خاص لدي المدعي عليه تم قفل رقم الاشتراك الخاص بهم مما تسبب بنزول هذه المخالفات علي المدعيه المالكه لهذه السيارات علما بانه وحسب افاده المرور في حال وجود مشكله في السجل التجاري للمفوض له تنزل المخالفات المروريه علي المالك الاصلي، كما ان عقد الايجار التشغيلي المبرم مع بين الطرفين بتاريخ ٢١\٠٩\٢٠٢٠م نص في صفحته الثانيه فقره (١-٥) علي:(يتحمل المستاجر (المدعي عليه) جميع الغرامات ونفقات المحاكم والمخالفات المروريه عن السياره المؤجره او سايقها او الاثنان معا خلال فتره هذه الاتفاقيه، وكذلك اتعاب المحاماه بما لا يقل عن ١٠%من قيمه المطالبه)، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بسداد كامل المطالبه والمديونيه المستحقه للمدعيه بمبلغ وقدره (١٣٦,٧١٩.٣٢) مايه وسته وثلاثون الف وسبعمايه وتسعه عشر ريالا واثنان وثلاثون هلله، والزامها باتعاب المحاماه وقدرها (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال.)، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه. عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠٨ ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، كما حضرت وكيله المدعي عليه، وبتامل ما سبق وما جاء في مذكره وكيل المدعيه الاخيره وحيث طلبت الدايره منه تفصيل المبالغ التي يدعي استحقاقها بعد تاريخ الاتفاقيه فتبين انها زايده عن مبلغ المطالبه؟ فطلب مهله لذلك، كما جري افهامه بتقديم الفواتير المتعلقه بالسيارات وعددها (١٢) حسب ما جاء في القضيه ومستنده علي الاضرار والشرط الجزايي المشار اليه في مذكرته الاخيره ففهم ذلك واستعد به وبمناقشه المدعي عليه في وصف السيارات التي استلمها بعد تاريخ الاتفاقيه وطلبه جواب واضح فيما يتعلق بكشف الحساب المرفق من المدعي وكذلك محاضر التسليم طلب مهله لذلك فجري افهامهم بتقديم جوابهم خلال خمسه ايام وبناء عليه رفعت الجلسه. عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٠ ه، وملخصها: حضر وكيل المدعيه، والمدعي عليه اصاله، وقدم المدعي عليه مذكره لا تخرج في مضمونها عما ذكره سابقا، وقررت الدايره تكليف خبره محاسبيه للاطلاع علي الفواتير للسيارات الخمس المشار لها في القضيه وهي: ١- سياره رقم اللوحه(...)، طراز المركبه: (...)، ماركه: (...)، اللون: ابيض. ٢- سياره رقم اللوحه(...)، طراز المركبه: (...)، ماركه: (...)، اللون: ابيض. ٣- سياره رقم اللوحه:(...) طراز المركبه: (...)، ماركه: (...)، اللون: ابيض. ٤- سياره رقم اللوحه:(...) طراز المركبه: (...)، ماركه: (...)، اللون: ابيض. ٥- سياره رقم اللوحه:(...) ماركه: (...)، اللون: ابيض. والاطلاع علي المخالفات وبيان قيمتها وذلك من شهر ٢٠٢٢/٠١ م، الي تاريخ تسليم اخر سياره بتاريخ: ٢٠٢٢/٠٩ م، وعليه رفعت الجلسه. عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٤/١٠/١٩ه، وملخصها: حضر طرفي الدعوي وكاله ؛ وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. ونطقت بحكمها مبنيا علي ما يلي من: الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت العبره بالطلبات الختاميه، وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليه بسداد كامل المطالبه والمديونيه المستحقه للمدعيه بمبلغ وقدره (١٣٦,٧١٩.٣٢) مايه وسته وثلاثون الف وسبعمايه وتسعه عشر ريالا واثنان وثلاثون هلله، ٢- الزامه باتعاب المحاماه وقدرها (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال. فبناء علي الدعوي والاجابه وما مضي من مرافعات ومذكرات بين الطرفين وبناء علي تقرير الخبير وما تضمنه من مستندات وجوابات، ولما كانت غايه المدعيه من دعواها الزام المدعي عليه بسداد كامل المطالبه والمديونيه المستحقه للمدعيه بمبلغ وقدره (١٣٦,٧١٩.٣٢) مايه وسته وثلاثون الف وسبعمايه وتسعه عشر ريالا واثنان وثلاثون هلله،. ولما ندبت الدايره خبيرا من قبلها للنظر في طلبات الطرفين، ومدي التزام الطرفين بالعقد بينهما، استنادا للماده (١٠١/١) من نظام الاثبات ونصه: للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر؛ لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي ولما انتهي الي بيان ما انجزته المدعيه من اعمال، ومقدار تكلفه ذلك، ولما قدمت المدعيه البينه علي انجازها الاعمال المطلوبه منها؛ ولما كان الخبير غير متهم فيما انتهي اليه لندبه من قبل المحكمه؛ فان الدايره تحيل الي تقرير الخبير فيما يتعلق به وبجميع ما سبق منعا للاطاله. ولجميع ما سلف فقد ثبت للدايره استحقاق المدعيه للمبلغ المشار اليه في ختام تقرير الخبير، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا. واما عن مطالبته باتعاب المحاماه، وحيث ان المدعي عليه تسبب في الاضرار بالمدعيه، ضررا متمثلا في رفعها للدعوي مما ترتب معه دفعها لاتعاب المحاماه، وحيث ان القاعده نصت علي ان: (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليه بما دفعته المدعيه بسبب الدعوي الماثله، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء؛ لذلك فان الدايره تنتهي الي الحكم في الدعوي، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع ل فرع (...) سجل تجاري رقم (...) ما يلي: اولا: مبلغا قدره: (٣٠,٥٦٨,٥٩) ثلاثون الف وخمس ميه وثمان وستون ريال وتسعه وخمسون هلله، ثانيا: مبلغا قدره: (٣.٠٠٠) ثلاثه الاف ريال عن اتعاب المحاماه؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد فلدي دايره الاستيناف التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٠٥٥٦٧ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...)(...) المدعي عليه: (...) الوقايع: وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (٢/٧٦) من نظام المحكمه التجاريه، و وجيزها طلب المدعي الزام المدعي عليه بسداد كامل المطالبه والمديونيه المستحقه بمبلغ وقدره (١٣٦,٧١٩.٣٢) مايه وسته وثلاثون الف وسبعمايه وتسعه عشر ريالا واثنان وثلاثون هلله، و الزامه باتعاب المحاماه وقدرها (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي. وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه الثامنه عشره بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف الذي قضي بالزام (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع ل فرع (...) سجل تجاري رقم (...) ما يلي: اولا: مبلغا قدره: (٣٠,٥٦٨,٥٩) ثلاثون الف وخمس ميه وثمان وستون ريال وتسعه وخمسون هلله، ثانيا: مبلغا قدره: (٣.٠٠٠) ثلاثه الاف ريال عن اتعاب المحاماه؛ لما هو موضح بالاسباب. فقدم المستانف استينافه علي حكم الدايره الابتداييه و الذي جاء فيه: ان الحكم الصادر في الدعوي اخطا في تاويل وتكييف وقايع الدعوي و استخلاص البينات المقدمه فيها والقصور في التسبيب مما يوجب نقضه وذلك للاسباب التاليه:- اولا: حكمت الدايره في الجزء المنتدب الي الخبير عن الفتره من تاريخ ١/٢٠٢٢ الي تاريخ ٩/٢٠٢٢ مبلغ وقدره ٣٠,٥٦٨,٥٩ ولم تحكم في الجزء الثابت في الدعوي باقرار المدعي عليه عن الفتره الي تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢١ مبلغ وقدره ٣٦,٦٥٦,٥ حيث انه في الجلسه المحدده بتاريخ ١٦/٧/١٤٤٤ه تبين لنا تغيير القاضي باخر غير القاضي الذي كان ينظر القضيه سابقا والذي ندب الخبير، حيث قام القاضي الجديد بالحكم وفقا لما قدمه الخبير في خلاصه تقريره فقط وليس وفقا لوقايع الدعوي فغفلت الدايره في حكمها الجزء الثابت والذي اقر به المدعي عليه وبناء للماده التاسعه عشر من نظام الاثبات/يلزم المقر باقراره ولا يقبل رجوعه عنه، واشاره الي الماده ٤٠ من نظام المحاكم التجاريه نصه ١/يعد الاقرار قضاييا اذا اقر احد الاطراف امام المحكمه بواقعه متعلقه بدعوي اثناء السير في نظرها وقد حصل ذلك باقرار المدعي عليه يتضح لفضيلتكم من صك الحكم المعترض عليه بان الدايره لم تدون اي مذكره او اجابه مقدمه من المدعي عليه في وقايع الدعوي في صك الحكم !؟ رغم وجود ضبوط اجابات للمدعي عليه منها رد المدعي عليه في ضبط جلسه ندب الخبير والذي عولت عليه الدايره ندب الخبير وفيه نص اقرار المدعي عليه بان المطالبه المتبقيه عما ورد في الاتفاقيه مبلغ وقدره٣٦,٦٥٦,٥ واشاره الي الماده الثانيه والستون نصه (يجب ان يبين في نسخه الحكم الاتي:- الفقره ج- عرض مجمل لوقايع الدعوي وطلبات الاطراف ودفوعهم الجوهريه ثانيا: بعد ارسال الخبير التقرير النهايي للدايره طلبنا من الدايره في الجلسه بناء للماده ١٢٠ من نظام الاثبات للمحكمه -من تلقاء نفسها، او بناء علي طلب احد الخصوم، وفي اي مرحله تكون عليها الدعوي- ان تتخذ الاتي الامر باستدعاء الخبير في جلسه تحددها لمناقشته في تقريره شفاها او كتابه، ولها ان توجه اليه ما تراه من الاسيله الا ان الدايره حكمت بخلاصه تقرير الخبير رغم وجود اخطاء جوهريه منها الخبير بنا تقريره علي نص تكليف مخالف لنص الدايره وبيان ذلك بند التكليف في التقرير رابعا: الحكم خلا من الاشاره الي اتعاب الخبير المحاسبي، فلم يتم تحميلها الي المدعي عليه وهو ملزم بسداد اتعاب الخبير مبلغ وقدره ١٩,٩٥٠ ريال ، لما بينه تفصيلا في لايحته، وانتهي الي طلب قبول الاستيناف شكلا وموضوعا و الغاء الحكم محل الاستيناف والقضاء مجددا بطلباته الوارده في اللايحه. و باحاله القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده عقدت الدايره جلسه يوم ٠٧/٠١/١٤٤٥ ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحه الاستيناف المقدم عليه وسالت الدايره المستانف ضده عن اطلاعه علي لايحه الاستيناف فاجاب بانه اطلع عليها قبل قليل وطلبت منه الدايره ان يقدم لها ردا علي هذه اللايحه عبر النظام ثم سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن المبلغ المشار اليه في الاعتراض وذكر المستانف ان الخبير لم يحتسبه في تقريره فاجاب انه يطلب الرجوع الي موكله فافهمته الدايره بان عليه ان يفصل جواب ذلك في مذكرته التي طلبت منه الدايره ثم سالت الدايره المستانف عن المبلغ المشار اليه الذي لم يحتسبه الخبير هل يخص خمس سيارات او سبع فطلب مهله للرجوع الي موكله للتحقق من ذلك فافهمته الدايره بان عليه ان يفصل لها في جوابه ويبين مستحق كل سياره فاستعدا بذلك ثم افهمت الدايره الطرفين الحاضرين بان عليهما التواصل مع الخبير لابلاغه لحضور الجلسه القادمه مع تزويده بلايحه الاستيناف والرد عليها قبل موعد الجلسه، وفي جلسه يوم ٢٢/٠١/١٤٤٥ه تبين عدم حضور المستانف ضده ولا تقديم جوابه كما تبين تقديم المستانف لمذكره شارحه بتاريخ ٢١/١/١٤٣٥ جوابا علي استفسارات الدايره الجلسه الماضيه كما اطلعت الدايره علي خطاب الخبير مؤرخ في ١٥/١/١٤٤٥ والذي ارفق به جواب الخبير علي الملاحظات والمقدم للدايره الابتداييه وبعد اطلاع الدايره عليه والاطلاع علي الايضاح المقدم من المستانف افهم الخبير بالاجابه علي ما قدم في اللايحه الاعتراضيه وايضاح المستانف بجواب مفصل يجاب فيها عما اورده المستانف ثم حضر المستانف ضده وبالاستفسار عما طلبت الدايره ذكر بانه قدم مذكره هذا اليوم عبر النظام وبالاطلاع علي ملف القضيه ظهر انها لم تظهر حتي انعقاد الجلسه وعليه ولما طلب من الخبير اجلت الجلسه، وفي جلسه يوم ٢٩/٠١/١٤٤٥ه اطلعت الدايره علي افاده الخبير المرسله عبر البريد والمودعه بملف القضيه بتاريخ ٢٧/١/١٤٤٥ وحضر الخبير واكد علي ما ورد في تقريره وانه خلص الا ذات النتيجه التي انتهي اليها في تقريره المقدم الي الدايره الابتداييه وحكمت بموجبه مؤكدا علي انه لم يتعرض لمبلغ الاتفاقيه المؤرخه في ٢٧/١٢/٢٠٢١ وقدره (٤٤.٢١٧.٥٠) ولا للمبلغ الذي التزمت به المدعي عليها بجلسه ٢٩/١١/١٤٤٣ وقدره (٣٦.٦٥٦.٥٠) لكونه خارجا عن نطاق تكليفه واكد ايضا بان المستندات التي بني عليها تقريره لا تداخل بينها وبين المبلغين المذكورين بعاليه، و بناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وتمت مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه،ولا ينال من هذه النتيجه ما اثارته المدعيه من عدم احتساب الدايره لها لمبلغ الاتفاقيه المؤرخه في ٢٧/١٢/٢٠٢١ وقدره (٤٤.٢١٧.٥٠) ولا للمبلغ الذي التزمت به المدعي عليها بجلسه ٢٩/١١/١٤٤٣ وقدره (٣٦.٦٥٦.٥٠) حيث انه من الثابت ان هذه المبالغ اولا ليست محل خلاف وثانيا ان نظرها لم يدخل في مهمه الخبير المكلف بها من قبل الدايره الابتداييه وثالثا ان الدايره الابتداييه لم تتطرق لها بل اغفلتها وبالتالي يصبح غير مقبول ويمتنع علي هذه الدايره نظر طلب المدعيه المتعلق بهما وذلك استنادا الي الماده رقم: ٢١٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بما ياتي: اولا: بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم المستانف رقم ٤٤٣٠٨٧٨٠١٧ الصادر من الدايره الثامنه عشره بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ ١٩/١٠/١٤٤٤ في القضيه رقم ٤٣٩٢٠٥٥٦٧ فيما قضي به مما ياتي: الزام (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع ل فرع (...) سجل تجاري رقم (...) ما يلي: اولا: مبلغا قدره: (٣٠,٥٦٨,٥٩) ثلاثون الف وخمس ميه وثمان وستون ريال وتسعه وخمسون هلله، ثانيا: مبلغا قدره: (٣.٠٠٠) ثلاثه الاف ريال عن اتعاب المحاماه؛ لما هو موضح بالاسباب ثانيا: بعدم قبول النظر بالطلبات المغفله علي النحو المفصل بالاسباب. والله الموفق.