moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد الله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 439216132 لعام 1443 ه
المدعي:
مصنع (...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت وكيله المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكرت فيها: انه بتاريخ 21/09/1441ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها بيع مواد بناء وعوازل للحريق وتاريخ بثمن اجمالي قدره (89,585,450) تسعه وثمانون مليونا وخمسمايه وخمسه وثمانون الفا واربعمايه وخمسون ريالا لم تسدد منه شييا، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ 14/02/1442ه بمبلغ قدره (895,854.5) ثمانمايه وخمسه وتسعون الفا وثمانمايه واربعه وخمسون ريالا، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير واوامر شراء). وطالبت بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (734,088) سبعمايه واربعه وثلاثون الفا وثمانيه وثمانون ريالا. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: 1- كشف حساب بتاريخ 21/06/2022م بمبلغ قدره (895,854.5) ثمانمايه وخمسه وتسعون الفا وثمانمايه واربعه وخمسون ريالا. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ 26/12/1443ه حضر فيها وكيل المدعيه / (...) بموجب الوكاله رقم (...) فيما لم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه بواسطه نظام ابشر، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال علي اللايحه والمرفقات وبسؤاله عن بيناته احال علي ما ورد بلايحه دعواه وباطلاع الدايره عليها افهمته بانها غير موصله للحكم بمطالبته، وذكر بان لديه مزيد من البينات واستمهل لارفاقها وعلي اثره تم تاجيل نظر الدعوي، وفي جلسه 02/03/1444ه المنعقده عن بعد حضرت وكيله المدعيه، وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي احالت علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وافهمتها الدايره بان البينات المقدمه لا تعمل في النظام وعليها ارفاقها مره اخري وتكون بشكل مجزء ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغهم بموعد الجلسه ووصول رابط الجلسه اليهم، وعليه تم تاجيل نظر الدعوي لامهال وكيله المدعيه عشره ايام لتقديم بيناتها.، وفي جلسه 28/04/1444ه المنعقده عن بعد حضرت وكيله المدعيه، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها، وسالت الدايره وكيله المدعيه عن حصر دعوي موكلتها فافادت بانها تحصر دعوي موكلتها بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتها مبلغ 895.854.05 ريال ثمانمايه وخمسه وتسعون الفا وثمانمايه و{ربعه وخمسون ريالا بموجب الفواتير، وسالت الدايره وكيله المدعيه عما يثبت العلاقه العقديه بين موكلتها وبين المدعي عليها فافادت بانها بموجب فتح طلب حساب الاجل، وافادت وكيله المدعيه بان لديها مزيد بينه ستقوم بارفاقها خلال خمسه ايام من تاريخه وعليه تم تاجيل نظر القضيه.، في 19/05/1444ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها وسالت الدايره وكيله المدعيه عن حصر دعوي موكلتها فافادت بانها تحصر دعوي موكلتها بطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتها مبلغ قدره (734,088) سبعمايه واربعه وثلاثون الفا وثمانيه وثمانون ريالا، ولصلاحيه الدعوي للبت فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وقد حصرت وكيله المدعيه طلبها في: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (734,088) سبعمايه واربعه وثلاثون الفا وثمانيه وثمانون ريالا، قيمه مواد اشترتها المدعي عليها من المدعيه، وحيث ان وكيله المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعوي موكلتها اتفاقيه بين الطرفين، وفواتير تثبت المديونيه علي المدعي عليها وقد تضمن الكشف الاشاره الي الفواتير المستحقه علي المدعي عليها، وحيث ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم ان الواجب المتصور اصلا ان يحضر من طولب بشيء لاظهار بطلان قول خصمه من عدمه قال المقري في الكليات الفقهيه ص183: (كل من لا يدفع الدعوي- اي عن نفسه- فانه يحكم عليه بلا يمين)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ان تعده نكولاص عن الجواب، واثباتا لصحه دعوي المدعيه، وقرينه علي استحقاق المدعيه لما تدعيه، وحيث ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم انها قد تبلغت عن طريق نظاما ابشر بموعد جلسه هذا اليوم؛ لذا فان التبليغ والحال هذه يعد منتجا لاثاره ويعد التبليغ في هذه الحال تبليغا لشخص المدعي عليها، حيث جاء في الماده (30/2,1) من نظام المحاكم التجاريه ان المدعي عليه (اذا تبلغ لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك، واذا لم يحضر المدعي عليه او وكيله وكان قد تبلغ لغير شخصه، فعلي المحكمه تاجيل نظر الدعوي الي جلسه تاليه يبلغ بها، فان لم يحضر وكان قد تبلغ لغير شخصه – للمره الثانيه – فصلت في الدعوي، ويعد الحكم في حق المدعي عليه حضوريا)، عليه فان الدايره تنتهي الي حكمها الوارد في منطوقها ادناه، وبه تحكم.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه شركه (...) سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعي مصنع (...) سجل تجاري (...) مبلغا وقدره 734.088 (سبعمايه واربعه وثلاثون الفا وثمانيه وثمانون ريالا) لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.