tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / commercial_papers_disputes

حكم رقم 8071 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2021-08-25 date_hijri=1435-01-22 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:8699c68a-c6c7-4a6f-ae85-96a7f348fbd9 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=commercial_papers_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم 8071 لعام 1441 ه
المقامه من/ طارق بن عبدالرحمن بن عبدالكريم الشبنان هويه وطنيه (...)
ضد/ خالد محمد عودان هويه وطنيه (...)
 
القاضي خالد بن عبدﷲ الشمراني رييسا
القاضي هشام بن عبدﷲ بن سليمان المطرودي عضوا
القاضي عمر بن مبارك الدوسري عضوا
 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه المدعي طارق بن عبدالرحمن بن عبدالكريم الشبنان هويه وطنيه رقم (...) بلايحه دعوي ضد المدعي عليه اعلاه طالب فيها بالزام المدعي عليه بسداد مبالغ الشيكات وقدرها ( 350،000) ثلاثمايه وخمسون الف ريال وذلك مقابل كفالته للسيد محمد حمدي عبدالنظير في محكمه التنفيذ في القضيه المقيده بالرقم (374000134 )، وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر الضبط؛ ففي جلسه 07/07/1441ه حضر المدعي اصاله في حين لم يحضر المدعي عليه او من يمثله، وبسؤال الدايره المدعي عن دعواه احال الي ما ورد في لايحه الدعوي وعليه قررت الدايره.
 
(الاسباب)
بعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه، ولما كان النظر في الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها قبل النظر في موضوع الدعوي، لكونها من النظام العام الذي يجب الفصل فيه وبما ان المدعي يطالب المدعي عليه بسداد قيمه الشيكات التي قام بتحريرها مقابل كفالته للسيد محمد حمدي عبدالنظير في محكمه التنفيذ، وبما ان اختصاص المحاكم التجاريه منحصر في ما ورد في الماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه، وبناء علي الماده السادسه والسبعين من ذات النظام ونصها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها) وبناء اللايحه التنفيذيه ( ب / 1 / 78 ) من ذات النظام ونصها: (اذا رات الدايره عدم اختصاصها النوعي بنظر القضيه وانها من اختصاص دايره اخري ذات اختصاص نوعي اخر –سواء في المحكمه نفسها ام في محكمه اخري- فتحكم بعدم الاختصاص، فاذا اكتسب الحكم القطعيه –بمضي المده دون تقديم اعتراض او تاييده من محكمه الاستيناف- فتحيلها الي المحكمه او الدايره المختصه، واذا رات الاخيره عدم اختصاصها فتحكم بذلك، وبعد اكتساب القطعيه يرفع للمحكمه العليا للفصل فيه وما تقرره يكون ملزما) وعليه فانه لا توجد اي علاقه تجاريه بين المدعي والمدعي عليه لذا فان اختصاص المحكمه التجاريه ينحسر عن نظر هذه الدعوي مما تنتهي معه الدايره الي حكمها المنطوق به.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي.
عضو
هشام بن عبدﷲ بن سليمان المطرودي
عضو
عمر بن مبارك الدوسري
رييس الدايره
خالد بن عبدﷲ الشمراني