tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / tax_procedures

القرار رقم 1508 الصادر في العام 1437هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 44 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:cabinet_decision:473 entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=tax_procedures validity_confidence=0.0
(القرار رقم ١٠٨ الحادر في العام ١٤٣٧)
في الاستثناف رقم (١٢٨١) زض) لعام ١٤٣٣
الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:
في يوم الاثنين الموافق ١٤٣٧/١/٦ اجامعت اللجنه الاستثنافيه الضريبيه المملكه بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٣) وتاريخ
١٤٣٧/١١/٦ اجامعت الماليه رقم (٢٢) وتاريخ ١٤٣٧/١/١ االذي يثم من المايه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٢) واتاريخ ١٤٣٧/١/١ االذي يثم من المايه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٢) وتاريخ ١٤٣٧/١/١ االذي يثم من المايه بخطاب معالي وزیر الماليه رقم (٢٢) وتاريخ ١٤٣٧/١/١ االذي يثم من المايه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٢) واتاريخ ١٤٣٧/١/١ االذي يثم من المايه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٢) وتاريخ ١٤٣٧/١/١ االذي يثم من المايه بخطاب معالي وزیر الماليه رقم (٢٢) واتاريخ ١٤٣٧/١/١ االذي يثم من المايه بخطاب معالي وزارير الماليه رقم (٢٢) واتاريخ ١٤٣٧/١/١ االذي يثم من المايه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٢) واتاريخ ١٤٣٧/١/١ االذي يثم من المايه بخطاب معيالي وزير الماليه رقم (٢٢) واتاريخ ١٤٣٧/١/١ االذي يثم من المايه بخطا
وكان قد مثل المصلحه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ ١٤٣٥/١٢/٢٠ ... كما مثل المكلف كل
... : من
وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستيناف المقدمه من المكلف ومراجعه ما تم تقديمه
من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي:
الناحيه الشكليه:
اخطرت لجنه الاعتراض الازكوبه الازكوبه الازكوبه الازكوبه الالازكوبه الازكوبه الازكوبه الامزكوبه الامزكوبه الامزكوبه الامزلكوبه الامزلكوبه الامزلكوبه الامنزكوبه الامنزكوبه الامنزكوبه الا
من : ....
وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستيناف المقدمه من المكلف ومراجعه ما تم تقديمه
من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي:
الناحيه الشكليه:
اخطرت لجنه الاعتاض الابتداييه الزكوبيه الثاليه المكلف بنسخه من قرارها رقم (٢٣) لعام ١٤٣٣ ه موجب الخطاب رقم
(٢٣/٢٥٢) وتاريخ ١٨٣٥، وقدم المكلف استينافه وقيد لدي هذه اللجنه برقم (٢٤٧) وتاريخ ١٨٣٥، كما قدم ضمانا
بنكيا صادر من (ب) برقم .... وتاريخ ١/١١/١٧ ه مبلغ (١,٠٧٩,١٩١) ريا لغه الفروقات المستحقه بموجب القرار الابتدايي،
وبذلك يكون الاستيناف المقدم من المكلف مقبول من الناحيه الشكيله لتقدميه من ذي صفه خلال المهله النظاميه، مستوفيا
الشروط المنصوص عليها نظاما.
الناحيه الموصوعيه:
البند الاول: خساير تشغيليه.
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/١) بتاييد المصلحه في رفض حسم خساير التشغيل البالغه (١٠,٨٦,٧٥١) ربال وفقا
لحيثات القرار.
استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر انه قدم للمصلحه المستندات المفيده التي تغطي حوالي ٩٩٩ % من اجمالي الخساير
التشغيليه، وتمثل تلك الخساير مصاريف فعليه و مؤيده بمستندات تم انفاقها خلال دوره النشاط العاديه، وهو امر شايع في
النشاط المصرفي المحلي والعالمي، وذلك بسبب المخاطر المرتبطه بمعاملات البنوك، ومثال لهذه الخساير عمليه السرقه
التي تتم عن طريق اجهزه الصرف الالي والبطاقات الايتمانيه وتوزير الشبكات والسحب من الحسابات بصوره غير مسموح بها،
9/1

وعد تلك الخساير صفيره اذا ما تمت مقارنتها بعمليات البنك حيث تمثل نسبه ٦٠٠٦ من اجمالي المصاريف، وبالتالي تعد
معقوله جدا عند الاخذ في الاعتبار حجم عمليات البنك، وليس مجديا من الناحيه العمليه او الاقتصاديه صرف مبالغ اضافيه
لاسترداد تلك الخساير.
واضاف المكلف ان اجراءات الافعيه الداخليه والاعتماد التي يتيعهها البنك تتوافق مع المعيير العالميه، وقد سعي البنك ومدل كافه الجهود اللازمه لاسترداد تلك الخساير، وقام بتقدمي بالغاتspreشطه المختصه، اضافه الي رفع قضايا امام المحاكم في هذا الخصوص، ويدع شطب مثل تلك الخساير امر شايع جدا فيما يتعلق بالعمليات المصرفيه نظرا لانه لم يكن مجديا من الناحيه العمليه او الاقتصاديه عرب المزيد من المبالغ لاسترداد تلك الخساير، كما ان شطب الخساير يtfق مع السياسه الداخليه
المtbعه من قبل البنك فيما يتعلق باثبات الخساير التشغيليه.
ولا تعد الخساير التشغيليه ديونا معدومه ناتجه من عمليات البنك، حيث تم تكبدها خلال المعاملات الصرفيه الاعتياديه،})(الغالب فان فرض استرداد تلك الخساير ضعيف جدا،})(في حال استرداد اي خساره في المستقبل،)(في سنه سيتم ايرادات في العام الذي يتم فيها الاسترداد،)(وotالاني يتم اخطاء المبلع المسترد طريبه والزکاه.
وقد قيد البنك تلك الخساير في الدفاتر وفقا للاجراءات المحاسبه المعتمده لدي مؤسسه النقد العربي السعودي، علاوه علي ذلك، فان القوايم الماليه للبنك تدفق من قبل اثنين من مراقبي الحسابات اصدرا تقرير مراجعه غير متحفظ حول القوايم الماليه، وقد تم التحقق من هذه الخساير بواسطه مراجعي الحسابات الخارجيين، وتم تاكيد ذلك في تقرير المراجعه (الراي المطلق) ، وقد اكد ديوان المظالم بموجب الحكم رقم (۸/۸/۱۰) لعام ١٥٣٥ احيقه البنك في اعتماد خساير التشغيل ضمن المصاريف جايزه الحسم لعام ٣٠٠٢.
بناء عليه يطلب المكلف عدم تعديل نتيجه الحسابات ببند خساير تشغيليه باعتباره من المصاريف جايزه الحسم طيا للماده (١٤) من
نظام ضريبه الدخل،
في حين تري المصلحه حسب وجهه نظرها المبييه في القرار الابتدايي انها قامت بدراسه البيان التفصيلي الذي قدمه المكلف
للخساير التشغيليه، وتبين منه انها تتمثل فيما يلي (مدفوعات شبكات مزوره - معامله مزوره في تداول الاسهم - خساير في
ماكينات الصراف اللي - خساير تشغيل اخري...الخ) ، ولم يوضح المكلف تفاصيل الخساير الاخري، كما لم يقدم المكلف ما
يفيد انه استنفذ كافه الاجراءات القانونيه اللازمه لاسترجاع حوقه والتي تسوع اعتبار تلك الخساير من المصاريف جايزه الحسم
من الوعاء الزكوي والضيري، لذا لم تقبل المصلحه حسم تلك الخساير ضمن المصروفات جايزه الحسم، وقد تايد اجراء المصلحه
بقرال اللجنه الاستثنافيه رقم (٣٩٢) لعام ١٤٤٠ اهداف النيان بالام ٢٠٠٢ م، وال .

رسم (٧٨٦٥) وتاريخ ١٤٨٥، وعليه تتمسك المصلحه بصده ونظاميه اجراثها.
راي اللجنه:
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستثناف يمكن في طلب المكلف عدم تعديل نتيجه الحسابات لعام ٢٠٠٥ مين بند خساير تشغيليه البالغ (٦٠٨٦, ١٥) ريال، في
حين تري المصلحه تعديل نتيجه الحسابات بهذا البند، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نطر كل طرف.
وباطلاع اللجنه علي البيان التحليلي المقدم من المكلف بخصوص تفاصيل هذا البند تبين ان الخساير التشغيليه غير المعتمده تشمل
صرف شيكات مزوره ومعاملات مزيفه بملغ (٢,٨٨١,٤٦) ريال، وغرامات من مؤسسه النقد العربي السعودي بملغ (٢,٦٧٤,١٦) وخساير متعلقه بعمليات بطاقات الايتمان بملغ (٢,٧٧٤,١٦) ريال، واخطاء تداول، وخساير مكان ضرف الي وخساير اخري بملغ
(٢,٤٤٥,٧٠٥) ريالات، ليكون اجمالي الخساير مبلغ (١٠,٠٧٣,٢٩) ريال، وتم تخفيض هذه الخساير بالخساير المسترده من اعوام سابقه
بمبلغ (٢,٩٧٦,٧٩٦) ريال، وعليه فان صافي الخساير التشغيليه تبلغ (٦,٠٨٦,٧٥١).
9/2

وبالطلاع اللجنه علي البيانات والمستندات المقدمه من المكلف التي تثبت معظم مبالغ الخساير التشغيليه وفقا للسياسه الداخليه (٦٠٠٦٦٥١) المعمول بها لدي البنك، وبما ان الخساير التشغيليه تعد جزءا من مخاطر نشاط البنوك، وحيث ان هذه الخساير البالغه (١٤) ريال تعد من المصاريف المعقوله والضروريه لمعاصره النشاط، وبالتالي جايزه الحسم وفق لماده (١٤) من نظام ضربه الدخل، لما تري اللجنه تاييد استيناف المكلف في طلبه عدم تعديل نتيجه الحسابات لعام ٢٠٠٥ م ببند خساير تشغيليه البالغ (١٠٠٥) ريال
والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
اما ما يتعلق بالغرامات المفروضه من مؤسسه النقد العربي السعودي بمبلغ (٢٦,٠٠٠) ريال فتي اللجنه انها لا تعد من المصاريف
العاديه والضروريه الجايز حسبما وفقا للماده (١٤) من نظام ضريبه الدخل، وبالتالي رفض استيناف المكلف في طلبه عدم تعديل
نتيجه الحسابات لعام ٢٠٠ م بغرامات مؤسسه النقد العربي السعودي البالغه (٢٦,٠٠٠) ريال وتاييد القرار البتدايي فيما قضي به في
هذا الخصوص.
البند الثاني: مصاريف تقنيه المعلومات.
(٢,٤٨١,٤٧٩) قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا) ب تاييد المصلحه في عدم قبول جزء من مصاريف الحاسب اللي وقدره (٢,٨٦,٤٧)
ريالا ضمن المصاريف جايزه الحسم وفقا لحيثيات القرار.
استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان مصاريف تقنيه المعلومات غير المعتمده البالغه (٢,٨٦,٤٧) ريال تمثل نسبه ٣٧,٩٥ من اجمالي المصاريف لعام ٢٠٠٤. وقد تم تكبد تلك المصاريف لتحقيق الايرادات الخاضعه للطريقه.
وقد طلبت المصلحه تقديم بيان تفصيلي باسماء الجهات المستفيده من البند (٢٣،١٠٣،٤٢٨) ريال، وردا علي طلب
المصلحه قدم البنك الجهات المستفيده من مبلغ (٩،٦١٠،٩٩) ريال، ولم يكن مكما من الناحيه العمليه تقديم تفاصيل مبلغ
(٢٨٤،١٢٧) ريال نظرا لتحد المعاملات ذلك القيم الضييله وكر جمع عمليات البنك علي امتداد المملكه.
واضاف المكلف ان الماده (١٦) من نظام ضريبه الدخل تنص علي انه "عندما يبرهن دافع الضريبه علي صحه سجلاته وعلي انها
تعطي فكره حقيقيه عن وارداته العموميه والموبالمغ المحسومه يمكنه تقديم البيان علي اساسي تلك السجلات، واذا
ما صادق مراقب حساب قانوني معترف به دوليا علي صحه تلك السجلات في اي سنه من ستي استحقاق الضريبه تعتبر
البيانات المبينه علي اساس السجلات المذكوره صحيحه...
وقد قدم البنك القوايم الماليه المصادق عليهما من المراجعين الخارجيين، كما قدم البنك التفاصيل المطلوبه لغالبيه المصاريف،
ويمثل البنك احدي المؤسسات الماليه الرايده في المملكه اذ يزاول نشاطه من خلال اكثر من (٨٠) فرعا، وبالاخذ في الاعتبار ضخامه
ايرادات ومصاريف البنك وعدد الاقصام والفروع التي يديرها والخدمات المقدمه، فان هناك صعوبه حقيقيه في استخراج وتقدم
المعلومات لكافه البنود الصغيره التي طلبتها بالاضافه الي تغيرالنظام المحاسبي وانقضاء عده اعوام من تاريخ تقدم
الاقرار، و هذا الامر لا يعني ان هذه التكاليف غير مؤيده مستنديا لان القوايم الماليه للبنك تم تحقيقها من قبل اثنين من مراجعي
الحسابات.
بناء عليه يطلب المكلف عدم تعديل نتيجه الحسابات ببند محاریف تقنيه المعلومات البالغ (٢٤٨١، ريان باعتباره من
المصاریف جايزه الحسم.
في حين تري المسطه حسب ووجه نظرها الصينيه في القرار الابتدايي ان المكلف لم يحدد اسماء الجهات المستفيده من هذا
الابند، ليتم دراستها والتاكد من نظاميه تحميلها ضمن المصاریف، ولذلك قامت المصله بطلب تقدم بيان تفصيلي باسماء
الجهات المستفيده من البند، وتم استبعاد المصاریف التي لم يقدم البنك اسماء الجهات المستفيده.
9/3

اما ما ذكره المكلف من انه انقضت عده اعوام من تاريخ تقدم الاقرار وتغير نظام المحاسبي فهذا غير مقبول، حيث من الواجب علي المكلف ان يتحف بالبيانات والمستندات التي طلبتها المصلحه، لان المكلف علي علم بان وضحه الزكي والضريبي لم ينته بعد، وعليه تتمسك المصلحه بصحه ونظاميه اجراها.
راي الجنه:
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان
الاستيناف يكمن في طلب المكلف عدم تعديل نتيجه الحسابات لعام٢٠٠٠م يبند مصاريف تقنيه المعلومات البالغ (٣,٤٨١,٦٩) ريا، في حين تري المصلحه تعديل نتيجه الحسابات بهذا البند، للاساب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف.
وبعد اطلاع اللجنه علي البيانات المقدمه من المكلف تبين ان هذا طبيعه هذا البند تمثل شراء توصيلات حاسب الي، مما يعني
ان هذا البند له علاقه مباشره بطبيعه نشاط المكلف.
وبناء عليه تري اللجنه ان بند مصاريف تقنيه المعلومات يعد من المصاريف المعقوله والضروريه جايزه الحسم وفقا للماده (١٤) من نظام ضريبه الدخل، وباتالي تاييد استيناف المكلف في طلبه عدم تعديل نتيجه الحسابات لعام ٢٠٤ م بند مصاريف تقنيه المعلومات البالغ (٣,٤٨,٤٩) ربال والغاء القرار الابتدايي فيما فضي به في هذا الخصوص.
البند الثالث: مصاريف الاعلان والترويج.
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا) ب تاثير المصلحه في عدم قبول مصاريف الاعلان والترويج البالغه (٨,٧٣٩,٦٩٨) ضمن المصاريف جايزه الحسم، وفقا لحيثيات القرار.
استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان مصاريف الاعلان والترويج البالغه (٨,٧٣٩,٩٨) من اجمالي
المصاريف لعام ٢٠٠٠ م, وقد تم تكيد تلك المصاريف لتحقيق الايرادات الخاضعه للضريبه لعام الاستيناف.
وقد طلبت المصلحه تقديم بيان تفصيلي باسماء الجهات المستفيده من البند البالغ (٤٩٤١,٨٣) ريال، وردا علي طلب
المصلحه قدم البنك الجهات المستفيده من مبلغ (١٦٠٣,١٦٠) ريال، ولم يكن مكمنا من الناحيه العمليه تقدم تفاصيل مبلغ
(٨,٧٣٩,٦٩٨) ريال نظرا لعدد المعاملات ذات القيم الضييله وكبر حجم عمليات البنك علي امتداد المملكه.
واضاف المكلف ان الماده (١٦) من نظام ضريبه الدخل تنص علي انه "عندما يبرهن دافع الضريبه علي صحه سجلاته وعلي انها
تعطي فكره حقيقيه عن وارداته العموميه والمواقع المحسوبه يمكنه تقديم البيان علي اساس تلك السجلات، واذا
ما صادق مراقب حسب قانوني معترف به دوييا علي صحه تلك السجلات في اي سنه من سني استحقاف الضريبه تعبر
البيانات المبينه علي اساس السجلات المذكوره صحيه...".
وقد قدم البنك القوايم الماليه المصادق عليها من المراجعين الخارجيين، كما قدم البنك التفاصيل المطلوبه لغالبيه
المصاريف، ويمثل البنك احدي المؤسسات الماليه الرايده في المملكه اذ يزاول نشاطه من خلال اكثر من (٨٠) فرعا، وبالاخذ
في الاعتبار ضخامه ايرادات ومصاريف البنك وعدد الاقصام والفروع التي يديها والخدمات المقدمه، فان هناك صعوبه
حقيقيه في استخراج وتقدم المعلومات لكافه البنود الصغير التي طلبتها المصلحه، بالاضافه الي تغيرالنظام المحاسبي
وانقضاء عده اعوام من تاريخ تقدم الاقرار، وبالطبع فان هذا الامر لا يعني ان هذه التكاليف غير مؤيده مستنديا لان القوايم
الماليه للبنك تم تحقيقها من قبل اثنين من مراجعي الحسابات.
بناء عليه يطلب المكلف عدم تعديل نتيجه الحسابات بيند الاعلان والترويج البالغ (٨,٧٣٩,٦٩٨) ريان باعتباره من المصاريف جايزه
الحسم.
9/4

في حين تري المصلحه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي ان المكلف لم يحدد اسماء الجهات المستفيده من هذا البند، ليتم دراستها والانكاد من نظاميه تحميلها ضمن المصاريف، ولذلك قامت المصلحه بطلب تقديم بيان تفصيلي باسماء الجهات المستفيده من البند، وتم استبعاد المصاريف التي لم يقدم البنك اسماء الجهات المستفيده.
اما ما ذكرك المكلف في ان انقضت عده اوعام من تاريخ تقديم الاقرار وتغير النظام الحاسبي فودا غير مقبول، حيث من الواجب علي المكلف ان يتحظ بالبيانات والمستندات التي طلبتها المصلحه، لان البنك علي علم بان وضعه الزكوي والضريبي لم ينته بعد، وعليه تمسك المصلحه بضحه ونظاميه اجراها.
: راي اللجنه
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان
الاستثناف يكمن في طلب المكلف عدم تعديل نتيجه الحسابات لعام٢٠٠٠ م ببند الاعلان والترويج البالغ (٨,٧٣,٩,٦٩٨) ريان، في
حين تري المصلحه تعديل نتيجه الحسابات بهذا البند، للاسباب الموضه عند عرض وجهه نظر كل طرف.
وبعد دراسه اللجنه للموضوع، وحيث ان هذا البند من عناصر المصاريف التي تدار عاده من خلال المركز الرييس للبنك وتسند الي
عدد محدود من الجهات المتخصصه، وحيث طلبت اللجنه من المكلف اثناء جلسه الاستماع والمناقشه تزويدها بيان طبيعه
البند واسماء الجهات المستفيده، الا انه لم يرد من المكلف اي بيانات بخصوص اسماء الجهات المستفيده من هذا البند حتي
تاريخ اصدار هذا القرار، مما تري معه اللجنه ان هذا البند لا يعد من المصاريف جايزه الحسم، وباتالي رفض استيناف المكلف في
طلبه عدم تعديل نتيجه لlebاسبات لعام٢٠٠ م ببند مصاريف الاعلان والترويج البالغ (٨,٧٣٩,١٩٨) ربالا وتاييد القرار الابتدايي فيما
قضي به في هذا الخصوص.
البند الباب: خسار بيع موجودات ثابقه.
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/ع) بتاييد المصلحه في عدم قبول خسار بيع موجودات ثابته بمبلغ (٢٤٦٤,٥٤٤) ربال
وفقا لحبييات القرار.
استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان خسار بيع موجودات ثابته البالغه (٢٤٦٤,٥٤٤) ربال تمثل نسبه ٦٠٠ من اجمالي
المصاريف لعام ٢٠٠٥ و تكتد تلك المصاريف لتحقيق الايرادات الخاضعه للضريبه.
وقد طلبت المصلحه تقديم بيان تفصيلي للمو Mojودات الثابعه والخساره الناجمه عن ذلك، وحيث لم يتم تقديم المعلومات المطلوبه لمصلحه نظرا لعدم توفرها بسبب انقضاء فتره طويله من الوقت، لما قامت المصلحه بتعديل نتيجه الحسابات بهذا البند.
واضاف المكلف ان الماده (١٦) من نظام ضريبه الدخل تنص علي انه "عندما يبرهن دافع الضريبه علي صحه سجلاته وعلي انها تعطي فكره حقيقيه عن وارداته العموميه والموباقع المكسومه يمكنه تقديم البيان علي اساس تلك السجلات واذا ما صادق مراقب حساب قانوني معترف به دوليا علي صحه تلك السجلات في اي سنه من سني استحقاق الضريبه تعتبر البيانات المبييه
علي اساس السجلات المذكوره صحيحه..."
وقد قدم البنك القوايم الماليه المصادق عليها من المراجعين الخارجيين، كما قدم البنك التفاصيل المطلوبه لغالبيه المصاريف، ويمثل البنك احدي المؤسسات الماليه الرايده في المملكه اذ يزاول نشاطه من خلال اكثر من (٨٠) فرعا، وباللاخذ في الاعتبار ضخامه ايرادات ومصاريف البنك وعدد الاقصام والفروع التي يديها والخدمات المقدمه، فان هناك صعوبه حقيقيه في استخراج وتقدمي المعلومات لكافه البنود الصغيره التي طلبتها المصلحه، بالاضافه الي ان انقضت عده اعوام من
9/0

تاريخ تقدم الاقرار وتغير النظام المحاسبي، وبالطبع فان هذا الامر لا يعني ان هذه التكاليف غير مؤيده مستنديا لان القوايم
الماليه للبنك تم تحقيقها من قبل اثنين من مراجعي الحسابات.
بناء عليه يطلب المكلفه عدم تعديل نتيجه الحسابات ببند خساير بيع موجودات ثابيه البالغ (٢٤٤٥٤٤) رičال باعتباره من
المصاريف جازقه الحسم.
في حين تري المصلحه حسب وجهه نظرها المبييه في القرار الابتدايي انها قامت بمخاطبه المكلف بموجب خطاب المصلحه
رقم (١٣/٢٠٤٦) وتاريح ١٥٥٧٤/٤١ ه بضروره تفديدم بيان تفصيلي بالاصول المباعه مبينا فيه نوع الاصل والقيمه-d-f-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-T
البيع وكذلك قيمه البيع ونتيجه ذلك من ربح او خساره وكيفيه التوصل الي الخساره، وقد وردت اجابه المكلف بخطابه رقم
(٢٠١٠/٣٣٨٥) وتاريخ ١٤٣/٤٦ اذي يفيد انه ليس بالامكان تقديم البيان التفصيل للاسوصل المباعه، وفي ضوء عدم تقديم
المكلف المستندات المطلوبه، قامت المصلحه بعدم قبول تحميل هذا المصروف ضمن المصاريف جايزه الحسم.
اما ما ذكره المكلف من انه انقضت عده اعوام من تاريخ تقديم الاقرار وتغير النظام المحاسبي ف هذا غير مقبول، حيث من الواجب علي المكلف ان يتحظ بالبيانات والمستندات التي طلبتها المصلحه، لان البنك علي علم بان وضعه الزكوي والضريبي لم ينته بعد، وعليه تتمسك المصلحه بصحه ونظاميه اجراها.
: راي اللجنه
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان
(٢,٤٤٤,٥٤٤) المابعه يكمن في طلب المكلف عدم تعديل نتيجه الحسابات لعام٥٠٠٢٠ م ببند خساير بيع موجودات ثابيه البالغ (٢,٤٤٤,٥٤٤) ريا، في حين تري المصلحه تعديل نتيجه الحسابات بهذا البند، للاساب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف.
وبعد دراسه اللجنه للموضوع، وحيث ان هذه اللجنه طلبت من المكلف اثناء جلسه الاسماع والمناقشه تزويدها بينان تفصيلي بالاصول المباعه والخسايره الناتجه عن البيع، ونظرا لانه لم يرد من المكلف اي بيانات بها الخصوص حتي تاريخ اصدار هذا القرار،
لذا تري اللجنه ان هذا اللبند لا يعد من المصاريف جايزه الحسم، وباتالي رفض استيناف المكلف في طلبه عدم تعديل نتيجه
الحسابات لعامه ٢٠٠ م بインド خساير بيع موجودات ثابته البالغ (٢،٢٤٤،٥٤) ربال وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا
الخصوص.
البند الخامس: تراخيص ورسوم التسجيل.
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/0) بتاييد المصلحه في رفض مصاريف تراخيص ورسوم التسجيل البالغه (1,1,17,7V6) ربال تمثل نسبه ١٠٠٠ وصفا لحيثيات القرار.
استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان مصاريف التراخيص ورسوم التسجيل البالغه (1,17,7V6) ربال تمثل نسبه ١٠٠٠ م. اجمالي المصاريف لعام ٢٠٠٠ م. وقد تم تكبد تلك المصاريف لتحقيق الايرادات الخاصه للضريبه لعام ٢٠٠٠ م.
وقد طلبت المصلحه تقدم بين تفصيلي باسماء الجهات المستفيده من هذا البند، وحيث لم يتم تقديم المعلومات المطلوبه للصلحه نظرا لعدم توفرها بسبب انقضاء فتره طويله من الوقت، لما قامت المصلحه بتعديل نتيجه الحسابات بهذا البند.
واضاف المكلف ان الماده (١٦) من نظام ضريبه الدخل تنص علي انه "عندما يبرهن دافع الضريبه علي صحه سجلاته وعلي انها
تعطي فكره حقيقيه عن وارداته العمويه والمواقع المحسومه يمكنه تقديم البيان علي اساس تلك السجلات، واذا
ما صادق مراقب حساب قانوني معترف به دوليا علي صحه تلك السجلات في اي سنه من سني استحقاق الضريبه تعتبر
البيانات المبينه علي اساس السجلات المذكوره صحيه...".
9/

وقد قدم البنك القوايم الماليه المصادق عليهما من المراجعين الخارجيين، كما قدم البنك التفاصيل المطلوبه لغالبيه المصاريف،
ويمثل البنك احدي المؤسسات الماليه الرايده في المملكه اذ يزول نشاطه من خلال اكثر من (٨٠) فرعا، وبالاخذ في الاعتبار ضخامه
ايرادات ومصاريف البنك وعدد الاقصام والفروع التي يديها والخدمات المقدمه، فان هناك صعوبه حقيقه في استخراج وتقديم
المعلومات لكافه البنود الصغيره التي طلبتها المصلحه، بالاضافه الي تغيير النظام المحاسبي وانقضاء عده اعوام من تاريخ تقديم
الاقرار، وبالطبع فان هذا الامر لا يعني ان هذه التكاليف غير مؤيده مستنديا لان القوايم الماليه للبنك تم تحقيقها من قبل اثنين من
مراجعي الحسابات.
بناء عليه يطلب المكلف عدم تعديل نتيجه الحسابات بند تراخيص ورسوم التسجيل البالغ (1,17, VV4) ريانل، باعتباره من
المصاريف جايزه الحسم.
في حين تري المصلحه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي انها قامت بمطالبه المكلف بتحديد اسماء الجهات المستفيده من هذا البند ليتم دراستها والتاكد من انها صاريف فعليه و نظاميه، وبما ان المكلف لم يحدد اسماء الجهات المستفيده من هذا البند ليتم دراستها والتاكد من نظاميه تحميلها، لذا قامت المصلحه باستبعاد صاريف تاريخ وسوم التسجيل بمبلغ (١,١٦,٧٧٤) ريالا من المصاريف جايزه الحسم.
راي اللجنه:
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان
(١,١٦٦,٧٧٤) الاستثناف يكمن في طلب المكلف عدم تعديل نتيجه الحسابات لعام ٢٠٠٤م ببند تراخيص ورسوم التسجيل البالغ (رينا، في حين تري المصلحه تعديل نتيجه الحسابات بهذا البند، للاساب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف.
وبالطالع النجه علي البيانات المقدمه من المكلف تبين ان هذا البند يثمل انعاب التسجيل لدي البديه واعاب تراخيص السجل
التجاري وترخيص مؤسسه النقد العربي السعودي وتجديد السجل لدي الغرفه التجاريه، مما يعني ان هذا البند له علاقه مباشره
بطبيعه نشاط المكلف.
وبنا عليه تري اللجنه ان هذا البند يعد من المصاريف المعقوله والضروريه جايزه الحسم وفق لماده (١٤) من نظام ضريبه الدخل،
وبالتالي تاييد استثناف المكلف في طلبه عدم تعديل نتيجه الحسابات لعام ٢٠٠٥ م ببند تراخيص ورسوم التسجيل البالغ
(١١٦٧,٧٧٤) ريانل والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
البند السادس: غرامه التاخير.
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/٩) بتاييد المصلحه في فرض غرامه التاخير علي البنود الضريبه التي ايدت فيها اللجنه
المصلحه، وفقا لحيثيات القرار.
استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر انه قدم اقراره وفقا للانظمه الضريبه وخلال المواعيد端ظمه، كما ان الضريبه
الاضافيه نشات بسبب اختلاف في وجهات النظر مع المصلحه بشان تفسير احكام نظام ضريبه الدخل.
وينص المنشور الدوري رقم (٣) لعام ١٣٧٩ (١٢) الي "يكفي ان يقوم المكلف بالعمل الواجب عليه في الميعاد المحدد
بالقانون لكي ينجو من توقيع الجزاء عليه بغرامه التاخير، ولا عبره بما تظهره التدقيقات من استحقاق ضرايب اخري نتيجه خطا
غير مقصود في الارباح او خطا في التطبيق او لبس في المبدا... وذلك لان القانون لا يفترض الكمال من جانب المكلف، ان
القانون لا يصد انزال العقوبه علي من يخف في البحث و tlزمه الجنه، وانما فرض الجزاء علي مخالفه القانون واهمال تنفيذه
عن قصد وسوء نيه".
ويتضح من المنشور الدوي المذكور اعلاه ان الاحوال التي يجب معها عدم فرض عرامه التاخير هي علي النحو التالي:
9/7

- وجود خلاف فني او اختلاف في وجهات النظر بين المصله والملك.
- تصرف المكلف بحسن نيه.
- حتي وان اخطا المكلف في تفسير النظام، فانه يجب عدم فرض غرامه تاخير اذا ما تصرف المكلف بحسن نيه.
وبناء عليه يطلب المكلف عدم فرض غرامه التاخير علي فرض الضريبه الناتج عن تعديل نتيجه لصابات لعام ٢٠٠٤ م بالبنود
المذكوره في البنود السابقه.
في حين تري المصلحه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي انها قامت ايضاع الفروقات الضريبيه لغرامه تاخير وفقا للماده
(10) من نظام ضريبه الدخل والمنشور الدوري رقم (٣) لعام ١٣٧٩ ه والمنشور الدوري رقم (٥) لعام ١٣٧٩ ه والمنشور الدوري رقم (٥) لعام ١٣٧٩ ه والمنشیور الادوري رقم (٥) لعام ١٣٧٩ ه والمنشیور الادوري رقم (٥) لعام ١٣٨٩ ه والمنشیور الادوري رقم (٥) لعام ١٣٧٩ ه والمنشیور الادوريرقم (٥) لعام ١٣٧٩ ه والمنشیور الادوريرقم (٥) لعام ١٣٨٩ ه والمنشیور الادوريرقم (٥) لعام ١٣٧٩ ه والمنشیور الادوريرقم (٥) لعام ١٣٧٩ ه والمنشیور الادوريرقم (٥) لعام ١٨٧٩ ه والمنشیور الادوريرقم (٥) لعام ١٨٧٩ ه والمنشیور ال ادوريرقم (٥) لعام ١٨٧٩ ه والمنشیور الادوريرقم (٥) لعام
راي اللجنه:
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنه ان
الاستثناف يكمن في طلب المكلف عدم فرض عرامه التاخير علي فرق الضريبه الناتج عن تعديل تتجبه الحسابات لعام ٢٠٠٥
بالبنود المذكوره في البنود السابقه، في حين تري المصلحه فرض عرامه التاخير علي الفروقات الضريبه، للاسباب الموضحه عند
عرض وجهه نظر كل طرف.
وبعد الدراسه، و حيث اتعديل نتيجه الحسابات بغرامات مؤسسه النقد العربي السعودي وبناء الاعلان والترويج وبناء تثمار بيع
موجودات ثابته، يعد من المسايل التي هي محل خلاف تحقيق في وجهات النظر بين المصلحه وبينckel المكلف لا يتوبج معه
فرض غرامه تاخير علي الطربيه غير المسوده الناتجه عن تعديل نتيجه الحسابات بهده البنود، اذا فان اللجنه تي تاييد استثناف المكلف
في طلبه عدم فرض غرامه التاخير علي فرض الطربيه الناتج عن تعديل نتيجه الحسابات بغرامات مؤسسه النقد العربي السعودي
وبند الاعلان والترويج وبند خساير بيع موجودات ثابته، والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الحصوص.
9/λ

القرار:
لكل ما تقدم قرت اللجنه الاستيافيه الضريبيه ما يلي:
اولا: الناحيه الشكيله.
قبول الاستثناف المقدم من البنك ا علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثالثه رقم (٢٣) لعام ١٤٣١ ه من
الناحيه الشكيله.
ثانيا: الناحيه الموصوعه.
١/١- تاييد استثناف المكلف في طلبه عدم تعديل نتيجه الحسابات لعام٢٠٠م بند خساير تشغيليه البالغ (٦٠٠٤) ريال والغاء القرار
الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
ب- رفض استثناف المكلف في طلبه عدم تعديل نتيجه الحسابات لعام٢٠٠م بغرامات مؤسسه النقد العربي السعودي البالغه
(٢٦,٠٠٠) ريانا وتاييد القرا الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
٢- تاييد استثناف المكلف في طلبه عدم تعديل نتيجه الحسابات لعام٢٠٠م ببند مصاريف تقنيه المعلومات البالغ (٢٣,٤٨١,٤٩) ريان
واغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
(٨,٧٣٩,٦٩٨) رفض استثناف المكلف في طلبه عدم تعديل نتيجه الحسابات لعام٢٠٠م ببند مصاريف الاعلان والبترويج البالغ (٨,٧٣٩,٦٩)
ريالا وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
(٢,٤٢٤,٥٤٤) رفض استثناف المكلف في طلبه عدم تعديل نتيجه الحسابات لعام٢٠٠م ببند خساير بيع موجودات ثابته البالغ (٤,٤٢٤,٥٤٤)
ريالا وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص
(١,١٢٦,٧٧٤) تاييد استثناف المكلف في طلبه عدم تعديل نتيجه الحسابات لعام ٢٠٠٤ ميند تزاحي ورسوم التسجيل البالغ (٥)
ريالا والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
١/١ تاييد استثناف المكلف في طلبه عدم فرض غرامه التاخير علي فرض الضريبه الناتج عن تعديل نتيجه الحسابات بغرامات مؤسسه
النقد العربي السعودي وبدن الاعلان والترويح وبند خساير بيع موجودات ثاببه، والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا
الخصوص.
ب- عدم توجب غرامه التاخير علي فرق الضريبه الناتج عن تعديل نتيجه الحسابات بينه صار تشغيليه ونمد صاريف تقنيه
المعلومات وبند تراخيص ورسوم التسجيل، لسقوط اصلها، والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
ثالثا: يكون هذا القرار نهاييا بعد تصديق وزير الماليه.
وبالله التوفيق.
9/9