gstc_gov_sa · decision · processed · 42 chunks
قرارات الجن العربيه لسنه ٢٠٢١ ضريبه الاستقطاع | (IFR-2021-1004) القرار رقم | (W-2020-27903) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيج: ربط ضريبي - ضريبه استقطاع - غرامه تاثير - قبول الدعوي من الناحيه الشكليه لتقديمها خلال المده النظاميه. الملخص: مطالبه المدعيه ابالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الضريبي لاعوام من ١٠ م الي ١٨ - اسست المدينه اعتراضها فيما يتعلق بخمسه بنود: البند الاول: ضريبه استقطاع مقابل خدمات الاسناد الي الاطراف ذات العلاقه غير المقيمه لفرض ضريبه الاستقطاع بنسبه (٧٥) علي الدفعات التي تمت الي شركه ... البند الثاني: الدفعات التي تمت للموظفين في المملكه العربيه السعوديه حيث ان المدعي عليها فرضت ضريبه استقطاع بواقع (٧٥) علي الدفعات التي تمت مقال محاريف تاشيره العمل عن شهر ديسمبر ١٨ - البند الثالث: الدفعات التي تمت الي جهات التوظيف من خارج المملكه العربيه السعوديه ان المدعي عليها فرضت ضريبه استقطاع بواقع (٧٥) علي الدفعات التي تمت مقال بجل خدمات التوظيف عن شهر ديسمبر من ١٠١ ام تي ١٨ - البند الرابع: ضريبه الاستقطاع علي دفعات اخري متنوعه ان المدعي عليها فرضت ضريبه استقطاع علي تلك الدفعات بدون توضیح الاسباب - البند الخاصه: غرامه التاخير تم تقدم الاقرارات الضريبيه في المواعيد النظاميه المنصوص عليها، وان غرامات التاخير التي نشات بسبب فرق الضريبه هي ناتجه عن اخطاء واختلاف في وجهات النظر وليس نتيجه تعمده في عدم سداد الضريبه في التارخز نظامي - ااجبت الهييه بان المدعيه لم تقدم المستندات المؤيده وتتمسك بحده ونظاميه اجرايها - ثبت للدايره فيما يتعلق بالبند الاول: ضريبه استقطاع مقال خدمات الاسناد الي الاطراف ذات العلاقه غير المقيمه فقد قدمت المدعيه مستند عباره عن كشف تحليلي وهي جداول غير رسميه ولا يعتد بها، الا انه لم تقدم بقيه المستندات الثبوتيه الاخري والتي تؤيد اعتزاهها. فيما يتعلق بالبند الثاني: الدفعات التي تمت الموظفين المطلوبه من المدعي الموظفين. فيما يتعلق بالبند الثالث: الدفعات التي تمت الي جهات التوظيف من قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م خارج المملكه العربيه السعوديه، المدعي عليها فرض ضربه الاستقطع بنسبه (٧٥) ملا يمكن فرض ضربه اكثر من ذلك، كما ان المدعيه لم ترفق الاتفاقيه المبرمه مع جهات التوظيف. فيما يتعلق بالبند الرابع: ضربه الاستقطع علي دفعات اخري متنوعه حيث تطالب المدعيه بعدم فرض ضربه الاستقطع علي دفعات الاخري المتنوعه، يënح ان dدفعات الاخري المتنوعه تنقسم الي قسمين: القسم الاول يënضع لضربيه الاستقطاع وهي (خدمات فنيه واستشاريه وخدمات التدقيق اللفوي وذلك لكونهم خدمات فنيه واستشاريه، ورخص وحلول برمجيات لانها مقال انواع، وطاليف تكهر سفر لانها مقال تذكر طيران (وذلك وفقا لنص الماده (٢٣) من الاليحه التنفيذيه - انفه الذكر، والقسم الاخر لا يënضع لضربيه استقطاع اما لكونه لا يعد من صدر متفق في المملكه مثل (خدمات التاشيرات وخدمات دجموزات الفنادق) او لكونها سلع وليس خدمات وبيالتي لا تënضع لضربيه الاستقطاع. فيما يتعلق بالبدن الخامس: غرامه التاخير، وحيث ان غرامه التاخير لusيب تën散步 من تاريخ نهايه الاجل المحدد لتقديم الاقرار الي تاريخ سداد الضربه المستحقه الناشيه بموجب تطبيق احكام النظام والتعديدات التي تجربها المدعي عليها، وبما ان فرض الغرامات هي نتيجه تبعيه للبنود المعترض عليها وحيث خلصت الدايره الي رفض كافه البنود الوارده اعلاوه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض اعتراض المعنيه في بند غرامه التاخير- مؤدي ذلك: رفض اعتراض المدييه - اعتبار القرار نهايا وواجب النفاد بموجب الماده (٢٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفان والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده رقم (٢٧) و (٨١/٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (١/٥) و تاريخ: ١٤٥١/١٠ - الماده (٢٧) من قواعد باقلار الوزاري رقم: (١٠٣) و (١٢٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والصادر بالقرار الوزاري رقم: (١٠٣) و تاريخ: ١٤٥١/٧ - الماده (٢٨) من قواعد لجلان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه; وبعد: انه في يوم الرباء الموافق ٢٠١١/٠٧/١٤ مخالفات ومنازعات ضربه الدخل في مدينه الرياض; وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (…) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل; وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبه بالرقم اعلاه وبتاريخ ٢٠١٠/١٠ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 تتلخص وقايع هدع العوي في ان / ... (هويه وطنيه رقم ...) بصفته وكيلا عن / شركه ... (رقم ...) بموجب الوكاله رقم ...) وتاريخ ١٤١/٠١٠٤ افراها علي الربط العربي للاعوام من ١٠١ م ٢٠١ م ١٨ ١٨ م ٢٠١ م ١٨ ١٨ م ٢٠١ م ١٨ ١٨ م ٢٠١ م ١٨ ١٨ م ٢٠١ م ١٨ ١٨ م ٢٠١ م ١٨ ١٨ م ٢٠١ م ١٨ م ٢٠١ م ١٨ م ٢٠١ م ١٨ م ٢٠١ م ١٨ م ٢٠١� م ١٨ م ٢٠١ م ١٨ م ٢٠١ م ١٨ م ٢٠١ م ١٨ م ٢⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰ تتلخص وقايع هده الدعوي في ان / ... «هويه وطنيه رقم ...) بصفته وكيلا عن / شركه ... (رقم ...) بموجب الوكاله رقم ( ...) وتاريخ ١٤٤١٠٤٤ ه، تقدم باعتراضها علي الربط العربي للاعوام من ١٠١٥ م ٢٠١٨ المصادر عن هييه الزكاه والخريبه والجمارك، فيما يتعلق بخمسه بنود: البند الاول: ضربه استقطاع مقال خدمات الاسناد الي الاطراف ذات العلاقه غير القيمه تعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليها المتمل بفرض ضريبه الاستقطاع بنسبه (١٥) علي الدفعات التي تمت الي شركه ... ذلك انه طبقا للماده (٧) من اتفاقيه الزواج الضريبي مع المملكه المتحده تënخ الارباح العايده لمشروع تابع لدوله متعاقده للضريبه في تلك الدوله فقط، ما لم يباشر المشروع في الدوله المتعاقه الاخري عن طريق مشروع شاكا فانه يجوز فرض الضريبه علي ارباح المشروع في الدوله المتعاقه، كما افاد انه يتم تënهم في المطالعه من خارج المملكه من قبل شركه تابع، وقامت المدعي عليها بظهر ضريبه الاستقطاع بدون تحليل طبيعه الخدمات، حيث Teamل الشركه في المملكه العربيه السعوديه وظهرت الطلب في المطالعات في مجالات التسويق والMBيعات والمصابه والماليه والتخطيط وتكنولوجيا المعلومات والموارد البشريه وغيرها من المجالات المهنيه، ويتم ذلك عن طريق موظفي الشركه التابع، ويزورون المملكه العربيه السعوديه متي ما كان حضورهم مطلوب، وعليه تطلب بعدم اخضاع تلك المصاريف لضريبه الاستقطاع. البند الثاني: الدفعات التي تمت للموظفين في المملكه العربيه السعوديه ان المدعي عليها فرضت ضريبه استقطاع بواقع (٨١٥) علي التدعمات المطلوبه. العمل بدلا من الاقامه، حيث تعتبر هذه العقود في طبيعتها عقود عمل ولها علاقه مباشره بين الموظف وشركه ..., ورواتب ومزايا الموظفين لا تënضع لضريبه الاستقطاع، كما انها مماليه للعقود المستخدمه للموظفين السعوديين ويعتبرون مثل الموظفين اللامييه، وهي مبرمه طبقا لنظام العمل في المملكه العربيه السعوديه، وهؤلاء الافراد يعتبرون موظفين وغير مستشارين. البند الثالث: الدفعات التي تمت الي جهات التوظيف من خارج المملكه العربيه السعوديه ان المدعي عليها فرضت شريه استقطاع بواقع (٧٥) علي الدفعات التي تمت مقال خدمات التوظيف عن شهر ديسمبر من ١٠٠ م حيا ١٨٠ م، كما افات ان خدمات التوظيف تم تنفيذها بالكامل خارج المملكه العربيه السعوديه، وطبقا للماده (٦٨) من نظام ضربه الدخل تنطبق ضربه الاستقطاع علي الدفعات التي تعتبر من مصر دخل من المملكه العربيه السعوديه، وبما ان خدمات التوظيف يتم تقديمها من الخارج، فانها لا تعتبر من مصر دخل سعودي وبالتالي يجب الا تنطبق ضربه الاستقطاع بشانها، وعليه تطالب بعدم اخضاع تلك الدفعات لضربه العليا فرضت البند الرابع: ضربه الاستقطاع علي دفعات اخري متوعه ان المدعي عليها فرضت قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م ضريبه استقطع علي تلك الدفعات بدون توضیح الاسباب حيث لم تقدم المدعی عليها اسس الربط. البند الخامس: غرامه التاخير تم تقديم الاقرارات الضريبيه في المواعيد النظاميه المنصوص عليها، وان غرامات التاخير التي نشات بسبب فرق الضريبه هي نتايجه عن اخطاء واختلاف في وجهات النظر وليس نتيجه تعمده في عدم سداد الضريبه في التاريخ النظامي، وبالتالي تطالب احتساب غرامه التاخير -ان وحدث - بعد صدور قرار نهايي من لجان الاعتراض الابتداييه والاستثنافيه بخصوص البنود المختلف عليها. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها; اجبت بان ما يتعلق بالبند الاول: ضريبه استقطاع مقال خدمات الاستاذ الي الاطراف ذات العلاقه غير المقيمه انها قامت باخصاع مبالغ مدفوعه لجوات مرتبطه بواقع ٧٥٥، كما ان المعديه لم تقدم المستندات المؤيده وعليه تم رفض اعتراض المدعي استنادا للماده (٥٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الفقره (٣) وTEMS بصه ونظاميه اجراءها. البند الثاني: الدفعات التي تمت الي جوات التوظيف من ممارك المملكه العربيه السعوديه انها قامت باخصاع مبالغ مدفوعه لجوات متبطعه بواقع ٧٥، كما ان العديد لم تقدم المستندات المؤيده وعليه تم رفض اعتراض المدعي استنادا للماده (٥٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الفقره (٣) وTEMS بصه ونظاميه اجراءها. البند الثالث: الدفعات التي تمت الي جوات التوظيف من ممارك المملكه العربيه السعوديه انها قامت باخصاع مبالغ مدفوعه لجوات خارجيه مقال بمدات بواقع ٧٥ كما ان المدعيه لم تقدم المستندات المؤيده عليه تم رفض الاعتراض علي لمعت的青ء من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل. الابند الرابع: ضريبه الاستقطاع علي دفعات اخري متوعه انها قامت باخصاع مبالغ مدفوعه لجوات غير مقيمه لضريبه الاستقطاع بناء علي ملاحظات الحيوان العام للمحاسبه وعند الاعتراض تم الطلب من المدعيه عن طريق البريد الالكتروني بتاريخ ٢٠٠٥٠٨/٥٥٢٠٠٥ وبتاريخ ٢٠٠٠٥ وبتاريخ ٢٠٠٠٥ وبتاريخ ٢٠٠٠٥ وبتاريخ ٢٠٠٠٥ وتبد الالطلاع علي الكشف المقدم تبين انها مقال لخدمات فنيه واستشاريه (تخضع ٢٣) استنادا للماده ٢٣ من الثالثه (رخص وحلول برمجيات (تخضع استنادا للماده ٢٣) من الثالثه، مصاريف تذاكر سفر دفعت لمكاتب جوزات الطيران (تخضع استنادا للماده ٢٣ من الثالثه، ومقابل جوزات فنادق (لا تخضع لانها لا تعد من مصدر دخل متفق في السعوديه، ومصاريف مقال خدمات التاشيرات (لا تخضع لناها ٤٤) لاءد من مصدر دخل متفق في السعوديه، وخدمات التدقيق اللغوي (تخضع استنادا للماده ٢٣ من الثالثه، وسعل (لا تخضع لانها مقال سلع وليست مقال بلسات ماقبل خدمات و بالالتالي لا تخضع لضريبه الاستقطاع). البند الخامس: غرامه التاخير م فرض غرامه التاخير علي الفروقات الضريبه غير المسدده في الموعد النظامي. وفي يوم الرباء الموافق ٢٠١١/٠٧/١٤م، بصفته ومكيلا للمدعيه بموجب وكاله رقم (…) وتاريخ الدعوي، حضرها/....، بصفته متمل للمدعي عليها/ هييه الزكاه والضريبه قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ وفي يوم الربعاء الموافق ٢٠١١/٠٧/١٤، بصفته ومكيل للعديعه بموجب وكاله رقم (…) وتاريخ العدي، حضرها / ... بصفته متمل للعدي عليها / هييه الزکاه والضريبيه العامراك، بموجب تفويض صادر عن وكل محافظه الهينه العامه للزکاه والدخل للشؤون القانويه برقم (…) وتاريخ ١٩/٠٥/١٩، بصفته متمل للعدي عليها دعوي مOUKTE، اجب بانها لا تخرج عما ورد في لايحه دعواها المودعه لدي الامانه العامه للجان الضريبيه، وانه ادع مذكره احاقيه تبين وجهه نظر مOUKTE. بمواجهه متمل المعي عليها بذلك، اجب بانه يؤكد علي ما ورد في لايحه المدعي عليها الجوابيه وعدم قبول اي مستندات جيده لم تقدم لمدعي عليها اثناء مرحله الفحص واللاعتراض. وسؤال الطرفين عما اذا كان لديهما اقوال اخري، اجبا بالنفي. لذا، قررت الداره قصل باب المرافعه والمداوله. الاساب: بالتريخ (٢٦٠٠) وتاريخ (١/١) باتريخ (١٥٤١/٠٤١) وتاريخ (١٥٤١/٠٤١) وتاريخ (١٥٤١/٠٤١) وتاريخ (١٥٤١) وتاريخ (١٥٤١) وتاريخ (١٥٤١) وتاريخ (١٥٤١) وتاريخ (١٥٤١) وتاريخ (١٥٤١) وتاريخ (١٥٤١) وتاريخ (١٥٤١) وتاريخ من حيث الشكيا: لما كانت مدعه تهدف من دعواها الي اغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك في شان الربط الضريبي لل'Aعوام من ٢٠١٥ الي ٢٠١٥ م، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الضريبه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضربه الدخل بموجب الامير الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ٢٤١٥٠، وحيث قدست الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقره نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكل. ومن حيث الموضوع، فانه بتامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف يكمن في اصدار المدعي عليها الي الربط الضريبي للاعوام من ١٠٢٥ م اي ٢٠١٨ وتبين لها ان الخلاف ينحصر في خمسه بنود، وبيانها كالاتي: فيما يتعلق بالبند الاول: ضريبه استقطع مقال خدمات الاسناد الي الاطراف قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م ذات العلاقه غير المقيمه حيث تعترض المدينه علي اجراء المدعي عليه المتمثل بفرض ضريبه الاستقطاع بنسبه (٧٥) علي الدفعات التي تمت الي شركه ... في حين دفعت المدعي عليها انها قامت يخضاع مبالغ مدفوعه لجوات مرتبطه بواقع ٦٥، وحيث نمت الماده (٢) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي (١/٥) وتر偃 (١/٥) تاريخ ١٥٥ (٢٥/١/١٠) علي: «الاشخاص الخاضعين لضريبه هم: ا- شركه الاموال المقيمه عن حص الشركه غير السعوديين. ب- الشخص الطبيعي غير السعودي المقيم الذي يمارس النشاط في المملكه. ج- الشخص غير المقيم الذي يمارس النشاط في المملكه من خلال منشه دايمه. د- الشخص غير المقيم الذي لديه دخل اخر خضع للضريبه من مصادر في المملكه. ه- الشخص الذي يعمل في مجال انتاج الزيوت والمواد الميدوركورينيه «نشت الفقره (ا) من الماده (٨) من نظام ضريبه الدخل علي: «يجب علي كل مقيم سواء كان مكلفا او غير مكلف بمنقضي هذا والنظام، وعلي المنشاه الذاتمه في المملكه لغير مقيم، ممن يدفعون مبلغا ما لغير مقيم من مصدر في المملكه استقطاع ضريبه من المبلغ المدفوع وفقا:‘يعد الدخل متفقا من مصدر في المملكه (الخامسه) من ذات النظام علي: «ا- يعال دخل متفقا من مصدر في المملكه (الخامسه) من ذاتظام علي: «ا- يعال دخل متفقا من مصدر في المملكه (الخامسه) من ذاتظام علي: «ا- يعال дخل متفقا من مصدر في المملكه (الخامسه) من ذاتظام علي: «ا- يعال دخل متفقا من مصدر في اي من الحالات الاتيه: -مبالغ مقال بصل خدمات تدفعها شركه مقيمه الي مركزها الرييس او الي شركه مرتبطه بها. ج- لاغراض هذه الماده يعد المبلغ الذي تدفعه منشه دايمه في المملكه لغير مقيم كما لو دفعته شركه مقيمه». بناء علي ما رغم، والبرجوع لملف الدعوي وما اتحوي عليه من دفع ومسندات، يتبين ان المبالغ المدفوعه للمركز الرييس مقال خدمات فنيه او استشاريه خلال الاعوام تمت من قبل غير المقيم (الشركه التابععه) لالمقيم (المدعي)، فيتم فرض ضريبه استقطاع بنسبه ١٥% كونها تمل خدمات فنيه واستشاريه لجهه مرتبطه، وعلي الرغم من تقدم المدعي لشهاده الاقامه صادره من هييه الضرايب البريطانيه «خاص بالشركه مقدمه الخدمه» بشان تطبيق اتفاقيه الزدواج العربي، والتي اوضحت احقيه غير المقيم بالاستفاده من اتفاقيه الازدواج العربي، حيث شملت الاععا الضربي للخدمات المدهضه لشركه مرتبطه، كما قدمت المدهبه مستند العفاء الضربي للخدمات المدهضه لشركه مرتبطه، كما قدمت المدهبه عباره عن كشف تحليلي وهي جداول غير رسميه ولا يعتد بها، الا انه لم تقدم بقيه المستندات التوثيه الاخري والتي تؤيد اعتراضها من مستندات تؤيد الكشف التحليلي الذي يوضح فيه طبعه الخدمه وتاريخ تقدمها، بالاضافه الي ما يثبت بان المركز الرييسي هو المستفيد من المبلغ المدول له كيراد، بالاضافه الي ان المستندات المقدمه في ملف الدعوي بالغه الانجليزيه وغير مصدوبه بترجمه من مكتب مرخص له، علما بان قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات التثبييه تشترط ان تقدم لها المستندات بالغه العربيه كما هو منصوص عليه في قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات العربيه مقابل تنتهي الدارقه بذلك الي رفض اعتراض المديعه في بند ضريبه استقطاع مقال خدمات الاسناد الي الاطراف ذات العلاقه غير المقيمه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 فيما يتعلق بالبند الثاني: الدفعات التي تمت للموظفين في المملكه العربيه السعوديه حيث تعترض المديعه علي فرض ضريبه الاستقطاع علي الدفعات التي تمت للموظفين في المملكه العربيه السعوديه، في حين دفعت المدعي عليها انها قامت اخضاع مبالغ مدفوعه لجوات مرتبطه بواقع ٥٠١، وحيث نصت واتريخ (٢) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٥٥٥ (ال'٢٥١١) علي: «ال'ال'ال'ال'ال'ال'ال'ال'ال'ال'ال'ال'ال'ال'ال'ال'ال'ال'العربيه: «ال'ال'ال'ال'ال'ال'ال'ال'ال'ال'ال'ال'ال'ال'ال'ال'العربيه عن حص الشركه غير السعوديين. ب- الشخص الطبيعي غير السعودي المقيم الذي يمارس الشناط في المملكه. ج- الشخص غير المقيم الذي يمارس النشاط في المملكه من خلال منشه دايمه. د- الشخص غير المقيم الذي لديه دخل اخر ضع للطريقه من مصادر في المملكه. ه- الشخص الذي يعمل في مجال استثمار الغاز الطبيعي. و- الشخص الذي يعمل في مجال انتاج الزيت والمواد الهيدروكربونيه» وتق القصه (ا) من الماده (18) من نظام طريبه الدخل علي: «يجب علي كل مقيم سواء كان مكلفا او غير مكلف بمقضي هذا النظام، وعلي المنشاه الذاتيه في المملكه لغير مقيم، ممن يدفعون مبلغا ما لغير مقيم من صدر في المملكه استقطاع ضريبه من المبلغ المدفوع وفقا للاسعار الاتيه: - اي دفعات اخري تحددها للالخه علي الا يتجاوز سعر الضريبه (٧٥) وقد نت الماده (الخامسه) من ذات النظام علي: «ا- يعد الدخل متقطع من صدر في المملكه في اي من الحالات الاتيه: - مبالغ مقابل خدمات تدفعها شركه مقيمه الي مركزها الرييس او الي شركه مرتبطه بها. ج- لاغراض هذه الماده يعد المبلغ الذي تدفعه منشاه دايمه في المملكه لغير مقيم كما لو دفعته شركه مقيمه». ونعت الفقره رقم (٣) من الماده (٥٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل علي: «يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف من ايرادات ومصروفات واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للصلحه اضافه الي تطبيق اي جزاءات نظاميه اخري، عدم اجازه المصروف الذي لا يتم اثبات صته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر المصلحه في ضوء الظروف والحقاق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه للصلحه». بناء علي ما سبق، وبعد الدراسه والاطلاع بين التخالف بين الطرفين هو خلاف مستند، وبالاطلاع علي المستندات المقدمه في ملف الدعوي يتبين ان المدينه لم تقدم جميع عقود الموظفين المطلوبه من المدعي عليها، بالاضافه لعدم تقديمها مستندات التمويل التي تثبت تحويل المبالغ لهؤلاء الموظفين، الامر الذي تنتهي معه الداره الي رفض اعتراض المدعيه في بند الدفعات التي تمت للموظفين في المملكه العربيه السعوديه. فيما يتعلق بالبند الثالث: الدفعات التي تمت الي جهات التوظيف من خارج المملكه العربيه السعوديه، في حين دفعت المرعيه السعوديه، حيث تتعرض المدعيه علي فرض ضريبه الاستقطاع علي الدفعات التي تمت الي جهات التوظيف من خارج المملكه العربيه السعوديه، في حين دفعت المدعي عليها انها قامت اخضاع مبالغ مدفوعه لجهات خارجيه مقال خدمات بواقع (١/٥٠، وحيث نمت الماده (٢) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٥) قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م و تاريخ ١٥١/١٥ ا ه علي: «الاشخاص الخاضعين للضريبه هم: ا- شركه الاموال المقيمه عن حص الشركه غير السعوديين. ب- الشخص الطبيعي غير السعودي المقيم الذي يمارس النشاط في المملكه. ج- الشخص غير المقيم الذي يمارس النشاط في المملكه من خلال منشه دايمه. د- الشخص غير المقيم الذي يديه دخل اخر خاضع للضريبه من مصادر في المملكه. ه- الشخص الذي يعمل في مجال استثمار الغاز الطبيعي. و- الشخص الذي يعمل في مجال انتاج الزيت والمواد الهيدروكربونيه» ونقت القره (ا) من الماده (١٨) من نظام ضريبه الدخل علي: «يجب علي كل مقيم سواء كان مكلفا او غير مكلف ب مقتضي هذا النظام، وعلي المنشه الدايمه في المملكه لغير مقيم، ممن يدفعون مبلغا ما لغير مقيم من صدر في المملكه استقطاع ضريبه من المبلغ المدفوع وفقا للاسعار الاتيه: - اي دفعات اخري تحددها للايحه علي الا يتجاوز سعر الضريبه (٧٥). وقد نشت الماده (الخامسه) من ذات النظام علي: «ا - يعد داخل متحقا من صدر في المملكه في اي من الحالات الاتيه: - مبالغ مقال خدمات دفعها شركه مقيمه الي مركزها الرييس او الي شركه مرتبطه بها. ج - لاغراض هذه الماده يعد المبلغ الذي تدفعه منشاه دايمه في المملكه غير مقيم كما لو دفعته شركه مقيمه». ونشت الفقره (٣) من الماده (٥) من ذات اللايحه والمعنويه ب (مصدد الحل) علي: «-دخل المنحاق من الخدمات الفنيه والاستشاريه في اي من الحالات الاتيه: - اذا كانت الخدمه مقدمه لشخص مقيم في المملكه. ب - اذا كانت الخدمه مقدمه لشخص مقيم في المملكه. «بنا علي ما سبق، وبعد الدراسه والاطلاع علي وقايع ومستندات الدعوي يشح ان الخدمات المشار لها في الاتفاقيه المقدمه من قبل المعديه تنطوي علي تقديم خدمات توظيف من غير المقيم للتقيم، حيث يتم تقديم خدمه تقييم وفزر واختيار المرشدين للمقابلات الشخصيه مع المعديه، وبالتالي تënخضع لضربه استقطاع بقيمه (٧/٥) وذلك ككونها مرتبطه بشاط يمارس في المملكه العربيه السعوديه وفقا لنص الفقره (٣/٥) من الماده (٥) من اللاتيه التنفيذيه، ولكن بما ان المدعي عليها فرضت ضريبه الاستقطاع بنسبه (٧/٥) فلا يمكن فرض ضريبه اكثر من ذلك، كما ان المدعيه لم ترفق الاتفاقيه المبرمه مع جهات التوظيف، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض اعتراض المدعيه في بند الدفعات التي تمت الي جهات التوظيف من خارج المملكه العربيه السعوديه. فيما يتعلق بالبند الرابع: ضريبه الاستقطاع علي دفعات اخري متنوعه حيث تطالب المدعيه بعدم فرض ضريبه الاستقطاع علي الدفعات الاخري المتنوعه ذلك ان المدعي عليها فرضت ضريبه استقطاع علي تلك الدفعات بدون توضیح الاسباب، في حين دفعت المدعي انها قامت اخضاع مبالغ مدفوعه لجهات غير مقيمه لضريبه الاستقطاع بناء علي ملاحظات الديوان العام للمحاسبه. و حيث نعت الماده (٢) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٥٥/١/١٥: «الاشخاص الخاضعين للضريبه هم: ا- شركه الاموال المقيمه عن حصر الشركاء غير السعوديين. ب- Spalش الطبيعي غير لسعودي المقيم الذي يمارس النشاط في المملكه. ه- Spalش غير المقيم الذي دجل ذكر خاضع للضريبه من مصادر في المملكه. ه- Spalش الذي يعمل في مجال استثمار الغاز الطبيعي. و- Spalش الذي يعمل في مجال انتاج الزيت قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 والمواد الهيدروكربونيه» ونت الفقره (ا) من الماده (الثامنه والستون) من نظام ضريبه الدخل علي: يجب علي كل مقيم سواء كان مكلفا او غير مكلف بمقتي هذا النظام، وعلي المنشاه الدايمه في المملكه لغير مقيم، ممن يدفعون مبلغا ما لغير مقيم من مصر في المملكه استقطاع ضريبه من المبلغ المدفوع وفقا للاسعار الاتيه: -1 اي دفعات اخري تحددها للاليحه علي الا يتجاوز سعر الضريبه ٥٠. وقد نست الماده (الخامسه) من ذات النظام علي: «ا- يعد الدخل متفقا من مصر في المملكه في اي من الحالات الاتيه: -٧ مبالغ مقال خدمات تدفعها شركه مقيمه الي مركزها الرييس او الي شركه مرتبطه بها. ج- لاغراض هذه الماده يعد المبلغ الذي تدفعه منشاه دايمه في المملكه غير مقيم كما لو دفعته شركه مقيمه». ونست الفقره (١) من الماده (٢٣) من اللايحه التنفيذيه علي: «يخع غير المقيم للضريبه عن اي مبلغ يحصل عليه من اي صدر في المملكه، وتستقطع الضريبه من اجمالي المبلغ وفقا للاسعار الاتيه: - اتعاب اداره (٢٠) - اتواو ربع، دفعات مقابل خدمات مدفوله للمركز الرييس او شركه مرتبطه (١٥) - ايجار، خدمات فنيه او استشاريه، تذاكر طيران او شن جوي او بجري، خدمات اتصالات هاتفيه دوليه، ارباح موزعه، عوايد قروض، قسط تامين او اعاده تامين (٥٠) - في دفعات اخري (٦١٥) : بناء علي ما سبق، وبعد الدراسه والالطلاع علي مستندات ووفايع الدعوي ي neigh ان الدفعات الاخري المتنوعه تنقسم الي قسمين: القسم الاول يخضع لضريبه الاستقطاع وهي (خدمات فنيه واستشاريه وخدمات التدقيق اللغوي وذلك لكونهم خدمات فنيه واستشاريه، وخلص وحلول برجيات لانها مقالبات اتAWه، ومطاريع تداكر سفر لانها مقال تداكر طيران) وذلك وفق لمنح الماده (٢٣) من اللاتده التنفيذيه -انفه الذكر، والقصم الاذر لا يخضع لضريبه استقطاع لم اكونه لا يعد (اللاشده التنيذيه -انفه الذكر، والقصم الاذر لا يخضع لضريبه استقطاع لم اكونه لا يعد من مصر متفق في المملكه مثل (خدمات التاشيرات وخدمات جودات الفنادق), او لكونها سلع وليست خدمات وبيالتالي لا تënضع لضريبه الاستقطاع، الامر الذي تنتهي معه الداره الي رفض اعتراض المدعيه في بند ضريبه الاستقطاع علي دفعات اخري متنوعه. فيما يتعلق بالبند الخامس: غرامه التاخير حيث تعترض المدعيه علي فرض غرامه تاخير ذلك انها قدمت الافرارات الضريبيه في المواعيد النظاميه، في حين دفعت المدعي عليها انه تم فرض غرامه التاخير علي الفروقات الضريبيه غير المسدده في الموعد النظامي. وحيث نصت الفقره (ا) من الماده (٧٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥/١٠١/٥٥. علي: «اضافه الي الغرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده، علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالمانه (١/١) من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير، و هذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعلوله، وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد». واستنادا علي نص الفقره (٣) من الماده (٧٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والصادر بالقرار الواري رقم (١٠٣) وتاريخ ١١٥/٦٠٦/١١ ه والمتضمنه علي: «تعني الضريبه غير المسوده الفريق بين ما سدده المكلف في الموعد النظامي، والضريبه المستحقه السداد بموجب احكام النظام وتشمل التعديلات التي تجربها المصلحه والتي اصبحت نهايه حسبما هو وارد في الفقره (٢) من الماده الحاديه والصين من هذه اللايحه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م بما في ذلك الحالات المعترض عليها حيث تكتسب الغرامه من تاريخ媒体 المودع النظامي لتقديم الاقرار والسداد». بناء علي ما تقدم، وبالرجوع لملف الدعوي وما اتحوي عليه من دفوع وسستندات، وحيث ان غرامه التاخير تحتسب من تاريخ نهايه الاول المحدد لتقديم الاقرار الي تاريخ سداد الضريبه المستحقه الناشيه بموجب تطبيق احكام النظام والتعديلات التي تجريها المدعي عليها، وبما ان فرض الغرامات هي نتيجه تبعيه للنود المعترض عليها وحيث خلصت الداره الي رفض كافه البنود الوارده اعلم، الامر الذي تنتهي معه الداره الي رفض اعتراض المدعيه في بند غرامه التاخير. القرا: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قرت الداره بالاجماع ما يلي: - رفض اعتراض المدعيه / شركه ... (رقم ...) علي قرار المدعي عليها / هييه الزكاه والضريبيه والجمارك، المتعلق بالربط الضريبي محل الدعوي. صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وقد حدت الدايره (يوم الثالثه الموافق النظام خلال (٢٠٠) للاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهايا وواجب النفاد بعد انتها ه هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض. وصل الله وسلام علي نبينا محمد، وعلي الله و صحبه اجمعين.