tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4630737113 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

date_gregorian=2025-03-19 date_hijri=1446-08-05 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=document_number:f230103f-1bee-487b-a3ea-413da98b488b entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4670421906 لعام 1446ه

المدعي: (...) المدعي عليه: (...)

 

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها بتاريخ 02\01\2023م علي عقد اجاره تشغيلي برقم (...) ومدته اربع سنوات، وذلك لاستيجار مركبات واستخدامها بواسطه عمال المدعيه، وبالفعل وفرت المدعي عليها للمدعيه عدد (50) مركبه من نوع (...) موديل (...) بقسط شهري للمركبه الواحده (1,500) الف وخمسمايه ريال، ووفقا للماده (3.3) من العقد المشار اليه اعلاه اصدرت المدعي عليها تفاويض قياده المركبات المستاجره للعماله المتعاقده مع المدعيه ، كما انه ووفقا للفقره (1)من الماده (9) من العقد فسخت المدعيه العقد، وسلمت المركبات المستاجره للمدعي عليها بتاريخ 05\02\2024م، الا ان المدعي عليها لم تقم بانهاء عدد (8) تفاويض لسبعه عاملين، وبما ان امتناع المدعي عليها عن انهاء التفاويض المشار اليها اعلاه يعد تعسفا واضرارا منها؛ فقد تضررت المدعيه وتعطلت اعمالها ومصالحها؛ بسبب عدم انهاء المدعي عليها للتفاويض، مخالفه بذلك الانظمه والتعليمات الصادره بهذا الشان، بالاضافه لاضرار متعلقه بان الحوادث المرتكبه بالمركبات تسجل باسم العماله مما يضر بسجلهم التاميني مستقبلا بزياده مبالغ التامين، بالاضافه الي المسؤوليه النظاميه للعماله علي المركبات بسبب التفويض بالرغم من عدم حيازتهم لها؛ مما قد يسبب وقوع ضرر بالغ عليهم -لا سمح الله- في حال التعميم علي المركبات او ارتكاب جريمه، والمدعي عليها هي المتسببه في ذلك، علما ان الضرر قد تحقق وقوعه؛ حيث بلغ عدد المخالفات المروريه المقيده (42) بمبلغ اجمالي (7,122) سبعه الاف ومايه واثنان وعشرون ريال، تم تسجيلها باسم عماله المدعيه بالرغم من ان المركبات في حوزه المدعي عليها، ومرتكب المخالفه شخص اخر لا علاقه للمدعيه به، كما انه جري مخاطبه واعذار المدعي عليها عده مرات الا انها امتنعت، كما انه قد جري تقديم بلاغ ضد المدعي عليها امام الهييه العامه للنقل بسبب عدم انهاء التفاويض، وقيد البلاغ برقم (...)، وجاء القرار متضمنا رفض البلاغ المقدم؛ بسبب ان العقد المبرم مع المدعي عليها (عقد ايجار تشغيلي) يعد خارجا عن اختصاص الهييه ،ولكل ما سبق، وبناء علي ما تضمنته الماده (31/7) من اللايحه المنظمه لنشاط تاجير السيارات ووسطاء التاجير، وبناء علي ما نصت عليه الماده (120) من نظام المعاملات المدنيه، طالب بالزام المدعي عليها برفع الضرر الواقع علي المدعيه بانهاء التفاويض المسجله علي المركبات المشار اليها في هذه الدعوي ،وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1-محرر عادي متمثل في عقد اجاره تشغيلي برقم(...) وتاريخ10\06\1444ه ،والمبرم بين المدعيه والمدعي عليها. وعقدت المحكمه جلسه في 03\05\1446ه: وفيها حضر وكيل المدعيه، كما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه عن تحرير صفه موكلته بالتفاويض محل النزاع، اجاب بان التفاويض مسجله باسم العماله التي تعمل لدي موكلته، وعليه اصدرت المحكمه حكمها القاضي بعدم قبول الدعوي لاقامتها من غير ذي صفه، ثم عاد ملف القضيه للدايره من محكمه الاستيناف، فعقدت جلسه بتاريخ 5/ 8/ 1446ه عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما تبين للدايره عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها ، وتشير الدايره الي عوده ملف القضيه بموجب حكم محكمه الاستيناف ذي الرقم (4630625641) في 12/ 7/ 1446ه القاضي بالغاء حكم الدايره التجاريه الثامنه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر برقم 4630410479 وتاريخ 23/05/1446 ه في القضيه رقم 4670421906 واعادته للدايره مصدره الحكم للنظر في الموضوع. عليه قررت الدايره السير بنظر الدعوي، وتشير الدايره الي ايداع وكيل المدعيه مذكره تحرير تفصيليه بتاريخ اليوم مع عده مستندات، وطلب مهله لاستكمال ارفاق باقي الاسانيد للحاجه الي وقت لاستخراجها، فجري الافهام بان للمدعي مهله يوم، ففهم واستعد بذلك. وبتاريخ 7/ 8/ 1446ه قدم المدعي وكاله مذكرته الاتي نصها: اشاره الي صحيفه الدعوي المقدمه لفضيلتكم، والمذكره الالحاقيه للدعوي المقدمه بتاريخ 05/08/1446ه فاننا نتمسك بكل ما ورد فيهما، واضيف لفضيلتكم التالي: اولا: بما ان موكلتي قامت بتسليم المركبات المستاجره للمدعي عليها بتاريخ 05/02/2024م، وبما ان المدعي عليها لم تقم بانهاء عدد (8) تفاويض لسبعه عاملين، وما يثبت ان التفاويض المطلوب الغاؤها ناشيه عن العقد هو البريد المرسل من المدعي عليها بتاريخ 15/02/2024م الموجه لموكلتي والمرفق فيه المركبات التي سلمتها موكلتي للمدعي عليها (مرفق2)، حيث ان البيان المرفق بالبريد يتضمن جميع المركبات محل هذه الدعوي المطلوب الغاء التفاويض عليها وهي كالتالي: اسم السايق/العامل الهويه التفاويض المخالفات اجمالي المخالفات رقم اللوحه (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) (...) ثانيا: بما ان امتناع المدعي عليها عن انهاء التفاويض علي المركبات المشار اليها اعلاه يعد تعسفا واضرارا منها؛ وبما ان موكلتي طالبت المدعي عليها عده مرات بانهاء التفاويض ولم تقم المدعي عليها بانهاء التفاويض بدون سبب مشروع، وبما ان عدم حضور المدعي عليها للجلسات القضاييه رغم تبلغها هو نوع من المماطله واللامبالاه، بالاضافه لعدم تجاوبها عندما تم اخطارها باقامه الدعوي وعدم حضور جلسه المصالحه كل هذا يثبت اهمالها، ويقوي جانب احقيه موكلتي فيما تدعيه، لاسيما ان المدعي عليها مستفيده من استمرار التفاويض باسم عماله موكلتي، وبان المسؤوليه النظاميه علي المركبات لا تزال باسم العماله بسبب عدم انهاء التفويض بالرغم من عدم حيازتهم للمركبات؛ مما قد يسبب وقوع ضرر بالغ عليهم -لا سمح الله- في حال التعميم علي المركبات او ارتكاب جريمه، والمدعي عليها هي المتسببه في ذلك، علما ان الضرر قد تحقق وقوعه؛ حيث بلغ عدد المخالفات المروريه المقيده (42) بمبلغ اجمالي (7,122) سبعه الاف ومايه واثنان وعشرون ريال سعودي، بينما السايقين للمركبات هم عماله اخري لا علاقه لموكلتي بها. ثالثا: ومما يثبت ارتباط العماله بموكلتي هو تاريخ التفويض وتاريخ استلام السيارات من قبل المدعي عليها ونرفق لفضيلتكم هذا المرفق الذي يتضح منه ان العامل (...) مفوض بتاريخ 14/03/2023م علي السياره نوع (...) رقم اللوحه(...) والتي استلمتها المدعي عليها بتاريخ 05/02/2024م، فكيف تكون السياره مؤجره علي موكلتي وبحوزتها ويفوض عليها عامل لا علاقه لموكلتي به!، وهذه قرينه علي صحه دعوانا. وبناء علي ما تضمنته الفقره (17) من الماده (31) من اللايحه المنظمه لنشاط تاجير السيارات ووسطاء التاجير: "تلتزم المنشاه المرخص لها بممارسه النشاط بالاتي: 17- انهاء عقد تاجير السياره وانهاء التفويض فور استلام السياره"، وبما ان المدعي عليها لم تلتزم بانهاء التفاويض، وبناء علي ما نصت عليه الماده (120) من نظام المعاملات المدنيه: "كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض"، وتماشيا مع ما سبق، فاننا نطلب من المحكمه الموقره الاتي: طلب اصلي: اثبات تسليم المركبات للمدعي عليها في تاريخ 05/02/2024م. طلب احتياطي: الزام المدعي عليها برفع الضرر الواقع علي موكلتي، بانهاء التفاويض المسجله علي المركبات المشار اليها في هذه الدعوي. فعقدت الدايره جلسه بتاريخ 7/ 8 / 1446ه عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما تبين للدايره عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها، وتشير الدايره ان المدعي اودع مذكره بتاريخ اليوم مع عده اسانيد، وبالاطلاع عليها رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه للنطق بالحكم.

 

الاسباب:

بناء علي ما تقدم، وبما ان المدعيه تهدف من اقامه هذه الدعوي الزام المدعي عليها برفع الضرر الواقع علي المدعيه بانهاء التفاويض المسجله علي المركبات المشار اليها في هذه الدعوي، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوي عن طريق التبليغات الالكترونيه، عليه واستنادا علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/ 03/ 1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء ذي الرقم 39/ 6/ 219 بتاريخ 12/ 4/ 1439ه المتضمن: ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتج لاثاره النظاميه وتبليغ لشخص المرسل اليه..." كما نصت الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/ 08/ 1441ه علي انه:" اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك"، وبما ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعواها محرر العقد المبرم مع المدعي عليها و البريد المرسل من المدعي عليها بتاريخ 15/02/2024م الموجه للمدعيه والمرفق فيه المركبات التي سلمتها المدعيه للمدعي عليها، التي من ضمنها المركبات محل الدعوي، عليه واستنادا علي الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات المتضمنه ما نصه: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، وما نصت عليه الماده الخامسه والخمسون من نظام الاثبات: " يكون للاثبات بالدليل الرقمي حكم الاثبات بالكتابه الوارد في هذا النظام"، مما يقتضي حجيه الاسانيد المقدمه بمواجهه المدعي عليها، وبما ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعواها اسانيد المخالفات المروريه المسجله علي المركبات بعد تسليمها، عليه وبما ان المتبوع مسؤول عن اعمال تابعه، وبما ان الضرر اللاحق لتابع المدعيه هو ضرر لاحق بها لانها منشيه العقد المبرم مع المدعي عليها، وبما ان المتقرر في القواعد ان الضرر يزال وفق ما نصت عليه القاعده (16) بالماده العشرون بعد السبعمايه من نظام المعاملات المدنيه، الامر الذي تنتهي معه الدايره للحكم الوارد في المنطوق.

 

نص الحكم:

حكمت الدايره بالزام المدعي عليها برفع الضرر الواقع علي المدعيه، بانهاء التفاويض المسجله علي المركبات محل الدعوي، وبالله التوفيق.