moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحكم في القضيه رقم 1859 لعام 1439ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1440/08/26ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي(...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...)امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/04/08ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) وجيز وقايع هذه الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه، وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها. ففي جلسه 14-05-1439ه تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله وتشير الدايره الي انه لم يردها خطاب مدير السجن بشان ابلاغ المدعي عليه لجلسه اليوم، ثم طلب المدعي اعاده ابلاغ المدعي عليه عن طريق السجن فافهمته الدايره بضروره التعقيب علي خطاب المحكمه لدي الجهات المختصه فاستعد بذلك. وفي جلسه 26-06-1439ه تبين عدم حضور المدعي عليهم او من يمثلهم، ولم تتحقق الدايره من صحه ابلاغهم في جلسه هذا اليوم ثم افهمت الدايره بانه هذه هي المهله الاخيره لابلاغ المدعي عليهم وفي حال عدم قيامه بالابلاغ فان الدايره ستتخذ في حقه الاجراء النظامي، ثم افهمت الدايره المدعي اصاله بابلاغ المدعي عليهم عن طريق الجريده وابلاغ السجين (...) عن طريق السجن مع التعقيب علي خطاب المحكمه. وفي جلسه 16-08-1439ه تبين عدم حضور المدعي عليهم او من يمثلهم، وطلب المدعي اصاله تبليغ المدعي عليهم (...) بمخاطبه مديريه سجون (...) والمدعي عليهما (...) هويه رقم (...) و(...) هويه رقم (...) عن طريق نظام ابشر. وفي جلسه 05-11-1439ه تبين عدم حضور (...)، وحضر وكيل المدعي عليها (...) و(...) وبسؤال المدعي عن دعواه اجاب انه تم التعاقد علي ان يقوم بدفع مبلغ وقدره (2.262.000) ريال للمدعي عليهم لتشغيله مقابل ارباح شهريه مقدارها 19% من راس المال، وهو يطلب الزام المدعي عليهم بارجاع راس المال مع الارباح وقدم مع لايحته صور حوالات بنكيه وشيك وسند قبض براس المال، تسلم وكيل المدعي عليهما نسخه من اللايحه والمستندات وطلب مهله للرد. وفي جلسه 09-01-1440ه تشير الدايره الي تخلف وكيل المدعي عليهما (...) و(...) عن احضار رده المطلوب منه مسبقا وعلل ذلك بانه استلم هذه الدعوي من موكله حديثا وانه يتعهد باحضار رده في الجلسه القادمه، وعقب بانه لم يستلم المستندات ووعد المدعي اصاله بانه سيسلمه المستندات خلال يوم من تاريخه، فافهمت الدايره وكيل المدعي عليهما بانه هذه المهله الاخيره والا سوف تعده الدايره متخلفا عن الجواب. وفي جلسه 01-03-1440ه تبين عدم حضور (...) ولم ترد للدايره افاده (...) بثبوت تبلغه وطلبت الدايره من المدعي اصاله احضار اصول المستندات. وفي جلسه 03-5-1440ه تبين عدم حضور المدعي عليه الثاني والثالث وحضر وكيل المدعي عليه الاول (...)، ثم قدم المدعي اصاله تحريرا لدعواه مع اصل كشف الحساب يتضمن الحوالات التي قام المدعي اصاله بتحويلها للمدعي عليهم بمبلغ قدره (2.262.000) ريال، تسلم وكيل المدعي عليه الاول نسخه مما قدم ثم طلب مهله للرد في الجلسه القادمه مع احضار وكاله عن المدعي عليه الثاني (...)، وذكر المدعي اصاله بان المدعي عليه الثالث (...) مسجون لدواع امنيه. وفي جلسه 06-07-1440ه تبين عدم حضور (...) وقدم وكيل المدعي عليهما (...) و(...) مذكره من صفحتين ذكر فيها ان (...) مجرد وسيط لاستلام المال بين العملاء ومنهم المدعي والشركه (...) (...) وان (...) لا علاقه له بهذه الدعوي ولا بالحوالات الماليه وان الاموال تم تحويلها من (...) الي (...) بمبلغ (582.900) ريال والتحويل الاخر من (...) الي (...) حسب ما اقر لدي المحكمه الجزاييه المتخصصه، ثم عقب المدعي اصاله بان سند القبض يشير الي ان المحفظه باسم (...) وكذلك العقد، ولم يذكر ان الاموال تحول الي (...) فان حولت اليه فيعد هذا تفريط من المدعي عليهم، وهو يطلب الزام المدعي عليهم بدفع المبالغ التي حولها والتي تبلغ قيمتها (2.262.000) ريال تمثل راس مال في الشراكه الاستثماريه بمحفظه (...) وشركاءه. وفي جلسه هذا اليوم تبين عدم حضور (...) او من يمثله، ثم قدم المدعي مذكره مكونه من صفحتين خاليه من المستندات تسلم وكيل المدعي عليهما نسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، وبناء عليه تم رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي من: (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان المدعي يطالب باستعاده راس ماله الذي دفعه للمدعي عليهم الثلاثه بصفتهم وكلاء حصريين لشركه (...)، فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه، وفقا لما نصت عليه الماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه. واما عن الموضوع: فبما ان المدعي قدم بينته علي دعواه تمثلت في اصل عقد الشراكه والمؤرخ في 14/2/1426ه المتضمن في مادته (3) استلام المدعي عليهما (...) و(...) من المدعي مبلغا وقدره (2.262.000) ريال، والمتضمن في تمهيده ومادتيه (2 و5) ان (...) وشركاءه لديهم محفظه يتم ايداع المبالغ بها واستثمارها، وقدم ايضا ما يستند عليه شيكا بالمبلغ محل الدعوي، وسند قبض، وتحويلات بنكيه، وبما انه لم يثبت للدايره تفعيل الشراكه, ولم يقدم المدعي عليه وكاله اي مستندات تظهر تحقق وقوع الخساره, ولا يمكن الاستناد في قبول قوله المجرد عن البينه في ما زعم به ان المدعي عليه (...) ليس له صفه في التعامل محل الدعوي؛ فان اسمه مدون في العقد كوكيل حصري عن شركه (...)، ولما كان من المقرر فقها وقضاء ان المضارب امين ولا يضمن الا في حاله التعدي والتفريط، وحيث اقر وكيل المدعي عليهما ان جزء من المبالغ سلمت للمدعو (...), وحيث ان المدعي عليهم قد خالفوا منصوص العقد بتسليم جزء من المبالغ لطرف اخر لم ترد تسميه في العقد ولا تحديد لمهامه، ما يعد ذلك تفريطا منهم، لما جاء في قرار مجمع الفقه الاسلامي الدولي رقم (...) من ان: (المضارب امين ولا يضمن ما يقع من خساره او تلف الا بالتعدي والتقصير)، قال ابن قدامه في المغني: (...والعامل امين في مال المضاربه؛ لانه متصرف في مال غيره باذنه، لا يختص بنفعه، فكان امينا، كالوكيل.)؛ ولان الفقهاء قرروا تضمين المضارب كالامين حال تعديه او تفريطه وعرفوا التعدي بانه فعل ما يجب تركه، والتفريط هو ترك ما يجب فعله، وبما ان الشريعه اتت بحفظ المال وصيانته, ولكي لا تستباح اموال الناس بالاستيلاء عليها واكلها بغير حق ثم يدعي بخسارتها؛ فان الدايره تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعي لراس المال المدعي به، وبه تقضي، واما عن مطالبه المدعي بالارباح الناتجه عن المضاربه والتعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه فانه لم يقدم ما يثبتها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذه المطالبه. (لذلك) حكمت الدايره بالزام كل من: (...)، سجل مدني رقم (...)، و(...)، سجل مدني رقم (...)، وغيابيا بالزام (...)، سجل مدني رقم (...) متضامنين بان يدفعوا ل: (...)، سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (2.262.000) مليونان ومايتان واثنان وستون الف ريال. الحكم في القضيه رقم ١٩٣١ لعام ١٤٤٠ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء ١٤٤١/٠١/٠٥ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي(...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/١١/١٢ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) وبما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن محكمه الدرجه الاولي المشار اليه اعلاه، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في انه تم التعاقد علي ان يقوم بدفع مبلغ وقدره (٢٠٢٦٢.٠٠٠) ريال للمدعي عليهم لتشغيله مقابل ارباح شهريه مقدارها ١٩ % من راس المال وهو يطلب الزام المدعي عليهم بارجاع راس المال مع الارباح وقدم مع لايحته صور حوالات بنكيه وشيك وسند قبض براس المال. (الاسباب) وباحاله الدعوي الي هذه الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها وعلي مذكره الاعتراض المقدمه عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن موضوع الدعوي فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال مذكره الاعتراض ما يوجب الملاحظه علي الحكم محل النظر وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه بجده في القضيه رقم ١٨٥٩ لعام ١٤٣٩ه القاضي: بالزام كل من: (...) سجل مدني رقم (...) و(...) سجل مدني رقم (...) وغيابيا بالزام (...) سجل مدني رقم (...) متضامنين بان يدفعوا ل: (...) سجل مدني رقم (...) مبلغ قدره (٢.٢٦٢.٠٠٠) مليونان ومايتان واثنان وستون الف ريال. والله الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.