moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439128140 لعام 1443 ه المدعي: شركه (...) للتجاره المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي اصاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها: (انه بتاريخ 1441/04/4ه الموافق 2019/12/01م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه بخور وعطور وتاريخ ابتداء التعامل 1437/03/22ه الموافق 2016/01/02م بثمن اجمالي قدره (49500) تسعه واربعون الف وخمسمايه ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1437/03/22ه الموافق 2016/01/02م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير)؛ انتهي فيها الي طلب: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (49500) تسعه واربعون الف وخمسمايه ريال. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 20/07/1443ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في 24/08/1443ه، وفيها حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه اصاله، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فاجاب كل منهما قايلا بانه تعذر الوصول الي صلح حسب تقرير المصالحه المرفق ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا بان دعواه وطلباته علي وفق صحيفه الدعوي الالكترونيه وبعرضها علي المدعي عليه اصاله ذكر بانه لم يستطع الاطلاع عليه فافهمت الدايره طرفي الدعوي باحالتهما علي تبادل المذكرات ففهما ذلك. وفي جلسه 02/09/1443ه حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه، وبسؤال المدعي عليه عن جوابه علي الدعوي ذكر بانه ارفق جوابه علي الدعوي في خانه الطلبات ذكر فيه: (افيدكم اني لم استلم اي بضاعه وانكر هذه الدعوي والمبالغ المدعي بها جمله وتفصيلا وليس لهم عندي اي حق او بعض حق) وبعرضه علي وكيل المدعيه طلب مهله لارفاق رده، ثم جري احاله طرفي الدعوي لتبادل المذكرات. وفي جلسه 06/11/1443ه حضر المدعي وكاله كما حضر المدعي عليه اصاله، وبطلب الجواب من وكيل المدعيه والذي استمهل من اجله طلب مهله اخري فافهمته الدايره بانها المهله الاخيره. وفي جلسه 09/01/1444ه حضر طرفا الدعوي المشار لهما اعلاه، وذكر وكيل المدعيه انه ارفق مذكرته عبر النظام وقد تضمنت كشف الحساب والفواتير بين الطرفين. وبعرضها علي المدعي عليه طلب مهله للاجابه عنها ورفعت الجلسه لذلك. وفي جلسه 29/02/1444ه حضر طرفا الدعوي، وذكر المدعي عليه بانه قد ارفق جوابه في خانه الطلبات ذكر فيه: بانه ليس للمذكور عندي اي حق. وبعرضه علي وكيل المدعيه طلب مهله للاجابه. وفي جلسه 29/03/1444ه حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم ثبوت تبلغه بموعد الجلسه حسب افاده نظام التبليغات الالكتروني، وذكر وكيل المدعيه (بانه قد ارفق ما طلب مهله لاجله في خانه الطلبات بتاريخ 28/03/1444ه ذكر فيه: بان المدعي عليه انكر التعامل معنا، ولدينا ملف مكون من السجل التجاري ورخصه البلديه والعنوان الوطني وصوره بطاقته الشخصيه وفواتير موقعه من موظفيه بالمحل وهم علي كفالته، كما استفسرت من مندوب الشركه (...) واخبرني ان مالك المحل هو (...) وله اطلاع وعلم بكل شيء من حركه البيع التي تمت ومحاسبه المكني ب(...) واسمه الاول (...) اقبل بشهادته واذا انكر المدعي عليه بعدم وجود احد بهذا الاسم عنده فارجو طلب المكفولين له من الجوازات، والفواتير موقعه والمبلغ كان (66.000) ريال وانا طلبت من الشركه عمل خصم له وتم خصم (16.500) وعند الصلح اقر بان (...) يعمل لديه وانه عمل نفس المشكله مع شركات اخري، وحمله مبلغ (300.000) ريال مع الشركات وهذه مشكلته يتحملها ونحن قمنا بعمل الخصم واخبرته بامكانيه التسديد علي دفعات ووعد بدراسه الموضوع وطلب مني صور الفواتير وارسلتها له، ولم يحضر جلسه الصلح الثانيه) وقرر الاكتفاء. وفي جلسه 15/04/1444ه حضر وكيل المدعيه كما حضر المدعي عليه اصاله، وبعرض مذكره وكيل المدعيه المرفقه في خانه الطلبات والمشار لها في محضر الجلسه الماضيه اجاب: (بانه ينكر الدعوي جمله وتفصيلا و(...) لا اعلم عنه ولا اعرفه اما (...) فاعرفه ولكن ليس محاسب في مؤسستي) هكذا اجاب وبسؤال الدايره لطرفي الدعوي عن من قام بالتوقيع باستلام هذه الفواتير اجاب المدعي عليه بان هذه الفواتير علي مطبوعات المدعيه وننكرها ولا نعرف من قام بتوقيع الاستلام عليها ومستعد لاداء اليمين علي عدم صحه استحقاق المدعيه فعقب وكيل الدعيه قايلا بان من وقع علي استلام هذه الفواتير هو (...)هكذا ذكر وبسؤال الدايره لوكيل المدعيه هل لدي موكلته بينته غير هذه الفواتير اجاب بانه لا يوجد لموكلته بينه غير هذه الفواتير ونتمسك بهذه الفواتير ولا نطلب يمين المدعي عليه هكذا اجاب، ثم قرر طرفا الدعوي الاكتفاء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وتاسيسا لما سبق، وبما ان المدعي وكاله يطلب بالزام المدعي عليها بان يدفع لموكلته مبلغا قدره (49500) تسعه واربعون الف وخمسمايه ريال؛ يمثل قيمه بيع بخور وعطور علي المدعي عليه؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ونظرا لما دفع به المدعي عليه بان الفواتير علي مطبوعات المدعيه وننكرها ولا نعرف من قام بتوقيع الاستلام عليها، وحيث ان الدايره باطلاعها علي اوراق القضيه رات وجاهه ما دفع به المدعي عليها بما ضبط في محضر وقايع هذه الدعوي، وحيث ان وكيله المدعيه لم تقدم ما يثبت صحه دعواها حيث ذكر وكيل المدعيه بانه لا يوجد لموكلته بينه غير هذه الفواتير ويتمسك بهذه الفواتير ولا يطلب يمين المدعي عليه التي عرضها عليه، وحيث ان الفواتير صادره من جهه المدعي ولم يقر بها المدعي عليها؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي رقم (439128140) وذلك لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.