moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠١٢٠٨٠ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص في ان المدعيه وكاله: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...)، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: انه جري التعاقد بين طرفي الدعوي علي ان يقوم المدعي بتوريد بضاعه عباره عن نظام الحريق وتركيبه للمدعي عليها مقابل مبلغ وقدره (٣٦٩,٨٤٩)، وقد قام المدعي بتوريد البضاعه المطلوبه، الا ان المدعي عليها لم تقم بسداد ما تبقي من المبلغ المستحق؛ وختم دعواه بطلب: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٢١٣,٤٢٦). وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه واحده؛ وفيها حضر وكيل المدعيه/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه، هل تم اخطار المدعي عليها في هذه الدعوي؟ او هل سبق اللجوء للمصالحه؟ فاجاب بقوله: لا لم يتم اخطار المدعي عليها ولم تحول هذه الدعوي للمصالحه وانما حولت للدايره مباشره، وعليه فلم تجري محاولات للصلح بيننا، هكذا اجاب، ثم قرر بقوله: قد قمنا باخطار المدعي عليها بالحق المطالب به بتاريخ ١٤/٢/١٤٤٢ه وقد قمنا بارفاقه في مرفقات الدعوي هكذا قرر، وبرجوع الدايره الي مرفقات الدعوي لم تجد ما ذكره وكيل المدعيه ثم اصدرت الدايره حكمها بعدم قبول الدعوي وباعتراض المدعيه علي حكم الدايره تم رفع الحكم لمحكمه الاستيناف التجاريه بالرياض دايره الاستيناف الثالثه وباطلاعها علي الاعتراض المقدم وعلي حكم الدايره السابقه لم يتبين لها اسماء جميع القضاه الذين اشتركوا في الحكم كما لم يكتمل توقيع القضاه، وعليه قررت اعاده اوراق القضيه لهذه الدايره لاستكمال تشكيل الحكم، وباحاله ملف القضيه لهذه الدايره حددت لنظرها جلسه هذا اليوم وفيها اطلعت الدايره علي ملاحظه اصحاب الفضيله قضاه الاستيناف ثم رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها. الاسباب: بناء ما تقدم من دعوي المدعي، وبناء علي اقرار وكيل المدعي عليه بعدم لجويهم للمصالحه وبعدم ارفاقهم لاخطار المدعي عليه في ملف القضيه، وبناء علي الماده الاربعون بعد المايتين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها: (يجب ان يسبق نظر الدعاوي اليسيره اللجوء الي المصالحه والوساطه، علي الا تزيد مده تلك الاجراءات علي خمسه عشر يوما)، وبناء علي الماده الثانيه والسبعون من اللايحه ونصها: (يجب ان يرافق صحيفه الدعوي ما يثبت الاخطار ، وفي حال عدم ارفاق ما يثبت الاخطار، فتطبق احكام الماده الحاديه والعشرين من النظام)، وبناء علي الماده الثامنه والخمسون من اللايحه ونصها: (يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: ب - الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (١) من الماده الحاديه عشره من اللايحه) ونصت الماده الحاديه عشره من اللايحه علي ما يلي: (تؤلف دواير ابتداييه في المحكمه من قاض واحد وفق ما يلي: ١/ دواير لنظر الدعاوي الاتيه: ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من الماده السادسه عشره من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد علي مليون ريال.) ونص الماده السادسه عشره من النظام:(تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ١/ المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه. ٢/ الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي مايه الف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زياده هذه القيمه) ولما كانت هذه الدعوي هي من المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه، وبالتالي فيشترط لها سبق اجراء المصالحه قبل قيدها، ويجب ارفاق ما يثبت الاخطار، لذلك كله فتنتهي الدايره الي الحكم بعدم قبول الدعوي، وفيما يتعلق بملاحظه اصحاب الفضيله قضاه محكمه الاستيناف فتفيد الدايره ان الحكم صدر باسم رييس الدايره فقط باعتبار ان الدايره فرديه الا انه بسبب خلل تقني رفض النظام اعتماد ضبط جلسه الحكم الا بتشكيل جميع اعضاء الدايره وهم رييس الدايره والملازم القضايي المكلف انذاك. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي.