moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله : اما بعد فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4670553861 لعام 1446 ه المدعي : (....) المدعي عليه : شركه (....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي قدم لايحه دعوي تضمنت: جري التعاقد بين المدعي والمدعي عليه بموجب (عقد مصنعيه اعمال العظم)، وبناء علي اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (6) من العقد المؤرخ في 06 / 11 / 2022م. الذي ينص علي انه: " وفي حال وجود خلاف لا سمح الله بين الطرفين بخصوص هذا العقد يتم اللجوء الي لجنه تحكيم مكونه من ثلاثه اشخاص لهم خبره في مثل هذه الاعمال يعين كل طرف عضوا ويتفق الطرفان علي عضو ثالث وتكون قرارات هذه اللجنه نهاييه وملزمه للطرفين."، وبما انه تم تعيين هييه تحكيم مكونه من: المحكم/(.....) (رييس)، المحكم/ (.....) (عضو)، المحكم/(......) (عضو)، واصدرت هييه التحكيم حكمها المؤرخ في 25 / 01 / 1446ه والقاضي ب " اولا: الزام المحتكم ضدها شركه (.....) سجل تجاري رقم ( ... ) بان تدفع للمحتكم (.....) سجل مدني رقم ( ... ) مبلغا قدره (88,676) ريال عن المتبقي له من مستحقاته عن الاعمال المنفذه شاملا ضريبه القيمه المضافه. ثانيا: رد ما عدا ذلك من طلبات الطرفين."، وبما ان حكم هييه التحكيم صدر 25 / 01 / 1446ه، وتبلغنا به في تاريخ 25 / 01 / 1446ه، وحيث مضت المده النظاميه للطعن ببطلان الحكم، علما بانه لا توجد دعوي بطلان مقدمه من المدعي عليه، فاننا نطلب الامر بتنفيذ حكم التحكيم، وبتاريخ 25 / 05 / 1446ه عقدت جلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعيه (.....) كما حضر وكيل المدعي عليها (....) الموضحه بياناتهم في ملف القضيه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم. الاسباب: بما ان هذه المنازعه ناشيه عن علاقه تجاريه؛ فان الاختصاص بنظر اصل هذه الدعوي منعقد للمحاكم التجاريه وفق الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15 /08 /1441ه، كما انه لما كانت هذه المنازعه ناشيه عن تطبيق نظام التحكيم السعودي فان الاختصاص ينعقد لدواير الاستيناف بالمحكمه التجاريه استنادا الي الماده الثامنه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 34 وتاريخ 24 /5 /1433ه، وبما ان المدعي يطلب الامر بتنفيذ حكم التحكيم الصادر بتاريخ 25 / 01 / 1446ه ، وتقدم بطلبه بتاريخ 10 / 05 / 1446ه ، ولم يقدم طالب الامر بالتنفيذ (المدعي) ما يثبت مضي مده الطعن بالبطلان من خلال تقديم المستند الذي يثبت تاريخ استلام المدعي عليه لحكم التحكيم؛ وبما ان الماده 55 من نظام التحكيم نصت علي انه: ( 1- لا يقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم الا اذا انقضي ميعاد رفع دعوي بطلان الحكم. )؛ فقد كان علي المدعي ان يرفق بدعواه ما يثبت مضي مده الطعن بالبطلان حتي يمكن قبول نظر طلبه، وحيث لم يقدم المدعي ذلك؛ فان الدايره تقضي بعدم قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول هذا الطلب. وبالله التوفيق. وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.