tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

403 2020 Vr

gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:70 entity=legal_basis:royal_decree:2455 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:ministerial_decision:122 entity=legal_basis:minister_decision:1030 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م
دعوي
| (403-2020-VR) : القرار رقم
| (V-6102-2019) : الصادر في الدعوي رقم:
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الرياض
المفاتي:
دعوي - انتهاه الخصومه - تراجع المدعي عن طلباته - الخصومه ركن جوهري لاستمرار نظر الدعوي.
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان غرامتي التاخير في
تقديم الاقرار والتاخير في السداد - دلت النصوص النظاميه علي ان الخصومه ركن
جوهري لاستمرار نظر الدعوي والفصل في الموضوع - قبول المدعي مبادره وزير
الماليه بقبول سداد الضريبه او تقيستها وقبول الهييه باسقاط الغرامات يوجب
الفضاء بانتهاء الخصومه واسقاط الغرامات - ثبت للذاكره تراجع المدعي عن طلباته
وقبول الهييه لاسقاط الغرامات. مؤدي ذلك: انتهاه الخصومه. اعتبار الغرار نهاييا
بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه.
المستند:
(١/٥) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٧٠)
ب تاريخ ١٣٥/٠١/٢٢
- القرار الوازي رقم (٢٢) بتاريخ ١٤٤٢/٠٩
- الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الطادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٤٥٥) بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/١

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وصحبه وسلم، وبعد:
انه في يوم الاربعاء بتاريخ ١٣٤١٠/٢٨ الموفاق ٢٠١٠/١٠ اموقه ٢٠١٠/١٨
الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الرياض؛
وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من (....) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبايداعها
لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (V-6102-2019) وتاريخ ١٩٠١/٠٥
استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره.
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي (....) اصله عن نفسه، بموجب هويه وطنيه
رقم (....) تقدم بالده دعوي، تضمنت اعتراضه علي غرامتي التاخير في تقديم الاقرار
وال التاخير في السداد، ويطلب اغاء الغرامه المفروضه، وتخفيض نسبه انتساب عقوبه
التاخير في تقديم الاقرار.
وبعرض للحه الدعوي علي المدعي عليها اجبت علي النحو الاتي: «اول: الدفع الموضوعي: - ان الاصل في القرار الصحه والسالمه وعلي من يدعي ذلك ذلك اثبات العكس. - بخصوص اعتراض المدعي علي غرامه التاخير في تقديم الاقرار، فقد نعت الماده (٢/٢١) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه «يعاقب كل من لم يقدم الاقرار الضريبي خلال المده التي تتحدثها للاللغه عرامه لا تقل عن (٢٥) ولا تزيد علي (٢٦) من قيمه الضريبه التي كان يتعين عليه الاقرار بها». ويدع الاقرار الضريبي مستحق التقديم في اخر يوم من الشهر الذي يلي نهايه الفتره الضريبه وفقا للماده (١/٢١) من «اللايه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه التي نعت علي انه «يجب علي الشخص الخاضع للضريبه او من ينوب عنه، ان يقدم اقراره الضريبي الي الهييه في موعد اقصاه اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه الفتره الضريبه التي يتعلق بها الاقرار الضريبي». ونظرا لعدم التزام المدعي بتاريخ تقديم اقراره الضريبي للربع الثالث من عام ١٨ م، لم تم تقديم الاقرار بال追踪 ١٨٠٧/١٨٠٧/١٨٠٧/١٨٠٧/١٨٠٧/١٨٠٧/١٨٠٨/١٨٠٧/١٨٠٧/١٨٠٧/١٨٠٧/١٨٠٧/١٨٠٣ م. المفروضه علي المتوافق من الاحكام النظاميه وتتمسك الهييه بصحتها. اما فيما يتعلق بغرامه التاخير في سداد الضريبه فقد نصت الفقره (1) من الماده (٩٩) من اللازحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه « يجب علي الشخص الخاضع للضريبه ان يسدد الضريبه المستحقه عن الفتره الضريبيه كحد اقصي في اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه تلك الفتره الضريبيه». كما نست الماده (٣٤) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه « يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحددها للازحه بغرامه تعادل (٧٥) من قيمه الضريبه غير المسعده عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه». وحيث ان الموعد المحدد لسداد المدفع الضريبه المستحقه وفقا للفتره الضريبه الخاصه به كان بتاريخ ١٤٤٠٠١/٢٠١١/٢٠١١/٢٠١١/٢٠١١/٢٠١١/٢٠١١/٢٠١١/٢٠١�١/٢٠١١/٢٠١١/٢٠١١/٢٠١١/٢٠١١/٢٠١١/٢٠٠١/٢٠١١/٢٠١١/٢٠١١/٢٠١١/٢٠١١/٢٠١١/2

قرارات اللجان العربيه لسنه 2020
باستحقاقه الغرامه المفروضه، وبناء علي ما سبق: فان الهييه تطلب من اللجنه الحكم
برد الدعوي.
في يوم الاربعاء بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٢٨ م, عقدت الدايره جلستها الاولي عبر الاتصال
(المريي (عن بعد), للنظر في الدعوي المربوعه من (…), هويه وطنيه رقم (…), ضد
الهييه العامه للزكه والدخل، وبالمنداده علي اطراف الدعوي، لم يضر المدعي ولا من
يمثله مع ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسه عبر البربده الالكتروني المقدي في ملف
الدعوي، وضر (…), هويه وطنيه رقم (…), ممثلا للهييه العامه للزكه والدخل بموجب
التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكه والدخل برقم (…), وطلب المدعي في لايحه
دعواه الغاء قرار الهييه بفرض ضربه القيمه المضافه الناتجه عن اعاده التقيم عن
الربع الثالث لعام ٢٠١٨ م بمبلغ (٦,٦٥٧,١٤) ريال، وغرامه التاخير في تقدم الاقرار بمبلغ
الربع الثالث لعام ٢٠١٨ م بمبلغ (٦,٦٥٧,١٤) ريال، وemerامه التاخير في المدول، الي استثنادا الي التفصيل
الوارد في لايحه الدعوي، وسبال ممثل الهييه عن جوابه عما جاء في لايحه الدعوي،
اجب بان المدعي سدد ضربه القيمه المضافه وان الهييه اغت قرارها محل الفرامات
بموجب مبادره وزير الماليه الصادره بالقرار رقم (٢٢١) بتاريخ ١٤٤٦/٠٠٩، والمتضمنه
سداد المدعي لضربه القيمه المضافه الصادر بها اشعار التقييم النهايي للمدعي،
واسقط جميع الفرامات المترتبه علي الاقرار المقدم من المدعي. وبنا عليه، ظلت
الدايره للمداوله واصدار القرار.

الاساب:
بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٤٥٠٠١١١ واتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) بتاريخ ١٤٥٥٠٦١١ واتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) بتاريخ ١٤٥٥٠٦١ واتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم
واللوايح ذات العلاقه.
وحيث ان الدعوي تنعقد بتوافر ركن الخصومه، ومتي تخلف هذا الركن او زال لاي سبب
كان في اي مرحله من مراحل الدعوي فايه يكون من المتعين الحكم بانتهاء الخصومه،
وحيث عرضت المدعي عليها الاستفاده من القرار الوزاري رقم (١٢٢) بتاريخ ١٤٤١١ ه
الخاص بمبادره الغاء الغرامات والاعفاء من العقوبات الماليه عن المكلفين اذا رغب
المكلف بذلك شريطه سداده لقيمه الضربه او طلب تقسيطها ان وجت وتنازله عن
الدعوي المايه، وحيث انحترت مطالبه المدعي الغاء الغرامات، بعد سداده لضريبه
القيمه المضفه، وحيث اردت الهييه استعدادا لالغاء الغرامات وفق مباده وزير
الماليه رقم (٢٢٢) بتاريخ ١٠٠٩ (٢٢٢) تاريخ ١٠٠٠) وحيث ان الماده السبعين من نظام المرافعات الشريعه تنص علي
ان: «لخصوم ان يطلبوا من المحكمه، في اي حال تكون عليها الدعوي، تدوين ما

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020
اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار
صك بذلك».
القرار:
وعليه، فقد قرت الدايره بالاجماع ما جاء في منطوق القرار ادناه.
اولا: اثبات ترك المدعي لدعواه، واثبات الغاء، غرامه التاخير في تقدم الاقرار بمبلغ
(1,776,29) (1,776,29) (1,776,29) (1,776,29) (1,776,